المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم تمييز حقوق : قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-282



الصفحات : 1 [2]

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:35 PM
قرارات على المادة 243

قرار تمييز حقوق رقم 362/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 17/2/2002 * ان احكام المادة 150 من قانون التجارة لا تسري على الشيكات ، وانما تتعلق بسند السحب ، وحيث ان الشيك اداة وفاء وواجب الوفاء به لدى الاطلاع عليه ، فان الاحتجاج بما ورد بهذه المادة في غير محله ويستوجب الرد. * اذا لم يكن لدى المصرف المسحوب عليه الشيك مقابل الوفاء ، وانه لا وجود للاحتجاج المشترط في حالة عدم الوفاء ، وان التظهير على الشيك تم بدون احتجاج ، فانه بالتالي لا علاقة للحامل او ورثته بالعلاقة بين الساحب والمظهر . * ان الاحتجاج بنص المادة 343/ 1 من قانون التجارة في هذه الدعوى في غير محله ، سيما وان الشيك المظهر للمدعي قد اودع بحسابه دون بيان تاريخ الايداع ، واعيد الشيك اليه لعدم وجود رصيد للساحب ، مما يستوجب رد السبب المتعلق بتطبيق احكام هذه المادة من قانون التجارة على وقائع الدعوى . * يستفاد من نص المادة 249/ 1 من قانون التجارة ان الاحتجاج بها يرد في حالة وجود رصيد كاف لدى المسحوب عليه للوفاء بقيمة الشيك ، وهذا غير متوفر بهذه الدعوى ايضا ، حيث قدم الشيك للبنك المسحوب عليه واعيد بمشروحات تفيد عدم وجود رصيد للساحب مما يستوجب السبب المتعلق باعمال احكام المادة 249 من قانون التجارة على وقائع هذه الدعوى * ان انكار المدعى عليه للدين ضمن محاضر القضية الاجرائية ، فان الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمس قيمة الدين المنازع به واقع في محله وموافق لنص المادة السابعة من قانون ذيل قانون الاجراء .

قرار تمييز حقوق رقم 728/1984 هيئة خماسية صادر بتاريخ 7/2/1985 * اذا كان تكييف الدعوى بان المدعي يطالب المدعى عليه باصل الحق الذي من اجله اعطي الشيك وهو القرض وان الشيك يرد في معرض الاثبات فقط فان ما ينبني على ذلك ان الدعوى لا تعتبر دعوى صرفية بل هي دعوى دين عادي وتخضع لمرور الزمن العادي المدني. * ان التظهير ينقل جميع الحقوق الناشئة عن الشيك كما يعتبر حوالة للحق الذي من اجله اعطي الشيك فيحل المظهر له محل الدائن بمطالبة المدين بحقوق الشيك وحقوق الدين الاصلي حتى لو كان التظهير المحدد للتقديم عملاً بالمادة 243 من قانون التجارة . * ان التظهير في السندات الاذنية بما فيها الشيكات يعتبر حوالة حق نافذة بحق المدين بمجرد التوقيع على ظهر السند ودون حاجة لاعلان المدين او قبوله .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:36 PM
قرارات على المادة 245

قرار تمييز حقوق رقم 590/2008 هيئة خماسية صادر بتاريخ 12/10/2008 . 1اذا كانت الدعوى المقامة من الجهة المدعية هي للمطالبة بقيمة أربع شيكات موقعة من مفوض الجهة المدعى عليها الأول لذلك تكون هذه الدعوى هي دعوى صرفية لأنها لا تطالب بأصل الحق وتعتبر الشيكات من الأوراق التجارية التي تتمتع بالكفاية الذاتية في الإثبات وتغني المستفيد فيها عن إثبات أصل المديونية . . 2اذا لم تنكر الجهة المدعى عليها توقيع المفوض عن الشركة لذلك تكون هذه البينة هي بينة قانونية . وما دام أن الجهة المدعى عليها طلبت تحليف ممثل الشركة المدعية اليمين الحاسمة فإن ذلك يعني أنها تنازلت عن كافة بيناتها التي طلبتها . وبما أن محكمة الموضوع وجهت اليمين الحاسمة لممثل الجهة المدعية فقد كان عليها تبليغه اليمين الحاسمة بالذات ليبدي رأيه حولها وبالتالي فيكون قول وكيل المدعية بأن موكله لا يرغب بحلف اليمين لا يعد نكولاً عن حلفها مع ملاحظة أن اليمين المتوجبة في هذه الدعوى هي يمين عدم كذب الإقرار وليس اليمين الحاسمة . . 3اذا قررت محكمة الإستئناف الرجوع عن تحليف ممثل الجهة المدعية اليمين الحاسمة فهو إجراء لا يتفق وحكم القانون لأن تحليف الخصم اليمين الحاسمة لخصمه ليحسم النزاع وصدور قرار بهذا الخصوص هو من قرارات القرينة والتي لا يجوز الرجوع عنها مما نرى معه أن أسباب التمييز ترد على القرار المطعون فيه ويتعين نقضه .

قرار تمييز حقوق رقم 834/2006 هيئة خماسية صادر بتاريخ 14/2/2007 . 1اذا كان الشيك موضوع الدعوى ورقة تجارية انتقلت للمميز - المدعي - بطريقة مشروعة وتجيير واضح. وحيث ان هذه الورقة هي شيك وهو واجب الوفاء لدى الاطلاع وفقاً لمنطوق المادة 245 من قانون التجارة . وحيث ان التظهير ينقل حقوق الشيك للمظهر له ، وهو في دعوانا الحامل ، فإن من حقه المطالبة بقيمة الشيك المذكور الذي جاء مستوفياً لشروطه وكان على محكمة الاستئناف ان تقضي بتأييد محكمة الدرجة الأولى فيما انتهت إليه ، لا أن تعتمد بينة المدعى عليه الذي منع من تقديمها.

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:37 PM
قرارات على المادة 246
قرار تمييز حقوق رقم 108/2001 هيئة خماسية صادر بتاريخ 3/4/2001
* ان المشرع حين عاقب على جريمة اصدار الشيك دون مقابل او بمقابل غير كاف ، انما قصد من ذلك حمايته في التعامل مع العبث باعتباره اداة وفاء يقوم مقام النقد وان عدم تقديم الشيك في الميعاد المحدد بالمادة (246) من قانون التجارة لا يترتب عليه زوال صفته ما دام مقابل الوفاء لم يكن موجودا بتاريخ اصداره لان عنصر سوء النية مفترض بمجرد اصدار الشيك مع علم الساحب بعدم وجود مقابل وفاء له.

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:38 PM
قرارات على المادة 247
قرار تمييز حقوق رقم 49/1999 هيئة خماسية صادر بتاريخ 28/9/1999
* يستفاد من نص المادتين 247و224 من قانون التجارة ان التظهير يطهر الدفوع ، بحيث لا يستطيع من اقيمت عليه الدعوى بكمبيالة او سند سحب ان يحتج على حاملة بالدفوع المبنية على علاقته الشخصية بمحرر الكمبيالة او ساحب سند السحب ، ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين .
* اذا انتقلت الكمبيالتان موضوع المطالبة الى المميز ضده ( المدعي ) بطريق التظهير ، ولم يرد في البينات المقدمة في الدعوى ما يثبت ان تظهيرها كان بقصد الاضرار بالمميز ، فإن اعمال قاعدة التظهير يظهر الدفوع يكون واقعاً في محله ومتفقاً مع الواقع والقانون ، ولا يرد القول بأن تظهير الكمبيالتين يعتبر حوالة حق لابُدّ لنفاذها من موافقه المحال عليه ولا وجه لتطبيق احكام المواد 993و996 من القانون المدني لعدم انطباقهما على واقعة الدعوى ، كما لا وجه لتطبيق احكام المادة 150و192 من قانون التجارة عليها لان التظهير تم قبل موعد الوفاء والاستحقاق .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:39 PM
قرارات على المادة 248

قرار تمييز حقوق رقم 408/1983 هيئة خماسية صادر بتاريخ 24/1/1984 * سنداً للمادتين 248 و 350/ 1 من قانون التجارة فان القاضي المنتدب يتولى الصلاحيات المنوطة به بمقتضى قانون التجارة ويرفع الى المحكمة في دعاوى الافلاس تقريراً عن جميع المنازعات التي تنشا عن التفليسة وتكون داخلة في اختصاص المحكمة وبنفس الوقت يساهم القاضي المنتدب مع هيئة المحكمة ايضاً في فصل المنازعات اي يشترك في هيئة المحكمة حين الفصل في هذه المنازعات . * ان طلب رد القاضي ليس من النظام العام وله مواعيد محددة فاذا انقضت امتنع على ذي المصلحة الاحتجاج به بعد انقضائها كسبب للطعن * لا يوجد في التشريع الاردني نص على عدم صلاحية القاضي كما هو الشان في التشريع المصري وعليه فلا يجوز الاستناد الى تشريع اجنبي لتقرير بطلان الحكم لعدم صلاحية القاضي .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:40 PM
قرارات على المادة 249

قرار محكمة الاستئناف رقم 189/2003 هيئة ثلاثية صادر بتاريخ 2/9/2003 . 1لا يجوز وقف صرف الشيكات وفقا لاحكام المادة (249) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 إلا في حالتين وهما ضياع الشيك أو افلاس حامله واضيفت حالة ثالثة بموجب القرار رقم (40/1990) الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين وهي الحالة التي يكون فيها الشيك ناتج عن معاملة باطلة بين الساحب والمستفيد . وبالرجوع إلى ظاهر البينات المرفقة بالطلب فاننا لا نجد ما يشعر بتوافر أي حالة من الحالات المشار إليها آنفا الأمر الذي يتعين معه عدم إجابة الطلب بوقف صرف الشيكات موضوع هذه القضية . . 2وضعت المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية ضوابط لاختصاص قاضي الأمور المستعجلة في المسائل المعروضة عليه وذلك بان تكون هناك مسألة مستعجلة يخشى عليها من فوات الوقت وعدم المساس بأصل الحق . ومن استعراض أوراق هذه القضية وظاهر البينة المقدمة فيها فانه لا يوجد مسألة يخشى عليها من فوات الوقت ، على اعتبار أن الضرر الذي يتذرع به المستأنف من جراء عدم تنفيذ الاتفاقية يمكن تداركه بالتعويض هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فان البحث في هذه المسألة من شأنه المساس بأصل الحق موضوع الطلب . الأمر الذي يخرج عن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ويدخل ضمن اختصاص قاضي الموضوع وبالتالي فان شروط المادة (32) من قانون أصول المحاكمات المدنية المشار إليها آنفا غير متوافرة في هذا الطلب ، ويتعين رده .

قرار تمييز حقوق رقم 584/2003 هيئة خماسية صادر بتاريخ 10/4/2003 * اذا كان التوقيع على الشيك لا يعود للمدعوة سوزي.. ، حسب النموذج المحفوظ بالبنك ،فان قيام المدعي بتظهير الشيك بتوقيع سوزي .. هو عمل مخالف للقانون يجيز للبنك الامتناع عن صرفه ، حتى ولو كان وكيلاً عنها ، لأنه ان كان وكيلاً يجب ان يوقع شخصياً على الشيك بصفته تلك ، وان كان مجرد حامل فهو لا يملك صرفه الا اذا اقترن بتوقيع سوزي هذه على الشيك ، وحيث خلا الشيك من توقيع سوزي ، فإنه بالحالتين يمتنع على البنــك صرفه . * لا يجيز القانون صرف الشيك في حالتين اثنتين هما ضياع الشيك وافلاس الحامل ، عملاً بالمادة 249 من قانون التجاره ، وحيث ان الشيك وحسب المشروحات المدونه عليه قد اقترن بطلب الساحب بعدم صرفه والتعميم عليه فإن ذلك يبرر للبنك عدم صرفه لذا فإن امتناع البنك عن صرفه سنداً للبندين الموضحين اعلاه وهما طلب الحامل والتعميم عليه ، وعدم اقترانه بتوقيع المدعى عليها الرابعه التي لا يجوز صرفه بدون توقيعها كونه سحب لأمرها ، ولأن الوكيل وقع باسم المدعى عليها الرابعه لا باسمه الشخصي وبصفته وكيلاً عنها ، هو امتناع صحيح ، اذ ان الوكيل يجب ان يوقع باسمه وبصفته كوكيل لا ان يوقع عن الموكل ، هذا مع الاشاره الى ان المدعي لم يقدم ما يثبت وكالته المزعومه ، وحتى ولو اثبتها فإن توقيعه على الشيك بالطريقه التي وقع بها لا تلزم البنك بصرفه وعليه فإن المدعي والحاله هذه لا ينتصب خصماً للمميز ، ويستوجب والحاله هذه رد الدعوى عن المميز شكلاً لعدم الخصومه . * يكفي من البنك ان يقول ان التوقيع على الشيك ليس للعميل وعلى الحامل ان يثبت انه يعود للعميل فلا يكلف احد باثبات النفي ، هذا على فرض ان الحامل للشيك هو حامل شرعي .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:41 PM
قرارات على المادة 251

قرار تمييز حقوق رقم 1619/2004 هيئة خماسية صادر بتاريخ 5/1/2005 * ان وجود الشيكين في حوزة المميز لا يدلّ على انه قام بصرفهما للمميز ضده ذلك أن البينات اثبتت أن المميز ضده قام بتسليم المميز الشيكين بعد أن ظهرهما ودونت معلومات جواز سفره لغاية الصرف النقدي الاّ أن المميز لم يقم بصرف هذين الشيكين للمميز ضده . * ان قيام المميز بصرف شيك للمميز ضده بتاريخ لاحق لتاريخ طلب صرف الشيكين لا يدلّ على أن المميز قام بصرف الشيكين موضوع الدعوى ، كما أن سكوت المميز ضده فترة طويله على اللجوء إلى الطرق القانونية للمطالبة بقيمة الشيكين لا يدلّ على أن المميز قام بصرفهما للمميز ضده . * يعتبر تاريخ عرض الشيكين موضوع الدعوى على البنك وان المميز لم يقم بصرفهما مما يترتب الحكم بفائدة مـن تاريخ عدم قيام المميز بصرف الشيكين موضوع الدعوى .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:41 PM
قرارات على المادة 253

قرار تمييز حقوق رقم 185/1987 هيئة خماسية صادر بتاريخ 9/3/1987 * اعمالا لحكم الفقرة الاولى من المادة 253 من قانون التجارة فمن يوفي قيمة شيك بغير معارضة من احد يعد وفاؤه صحيحا وذلك مع عدم الاخلال بحكم المادة 270 من قانون التجارة. * ان المادة 253 من قانون التجارة تقيم قرينة على صحة الوفاء بقيمة الشيك اذا دفع بدون معارضة من احد كما انه يصح اثبات عكس هذه القرينة، فاذا راعى المسحوب عليه القدر اللازم من الحيطة عند الوفاء بقيمة الشيك كان وفاؤه صحيحا مبرئا له اما اذا صدر منه اهمال فدفع على الرغم من استلامه معارضة صحيحة في الوفاء، او دون ان يتحقق من صحة توقيع الساحب او بغير ان يلتفت الى المحو او الشطب اوالكشط الظاهر في الشيك او بغير ان يتحقق من تسلسل التظهيرات او من شخصية الحامل كان وفاؤه خاطئا فيتحمل تبعته ويلزم بالوفاء مرة اخرى وبناء على ذلك فاذا ثبت ان البنك قام بالوفاء بقيمة الشيك قبل ان يتلقى معارضة بالوفاء ودون ان يرد ما يثبت اهماله فان وفاءه بالشيك يكون صحيحا. * يقدم الشيك للوفاء عن طريق المقاصة عندما تكون المعاملة بين بنكين مختلفين وليس بين فرعين لبنك واحد.

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:42 PM
قرارات على المادة 255

قرار تمييز حقوق رقم 2888/2001 هيئة خماسية صادر بتاريخ 28/2/2002 * ان ايداع الشيك لدى البنك المميز ضده برسم التحصيل ، يجعل من البنك وكيلا عن المدعي ، وان ذلك يلزمه ان يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة ، اذا كانت الوكالة بلا اجر ، وعليه ان يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد اذا كانت باجر طبقا لاحكام المادة 841/ 1و2 من القانون المدني . * حيث ان البنك قد بذل العناية الكافية في سبيل المحافظة على الشيك المودع لديه ، وقان بابلاغ المدعي بما حصل وزوده بصورة عن الشيك ، وان المدعي لم تصبه اية اضرار نتيجة فقدان الشيك ، لان الشيك لم يتم صرفه ، واعيد بدون صرف كون الحساب مغلق ، كما تاكد اغلاق حساب الساحب بموجب كتاب بنك الاسكان الموجه للبنك المميز ضده ، والذي يفيد ان الشيك موضوع الدعوى قد اعيد دون صرف كون حساب الساحب لدى بنك الاسكان مغلق ، وبالتالي فان المميز لم تلحق به اية خسارة نتيجة فقدان الشيك بالطريقة التي فقد بها ، لان بامكان المدعي مطالبة الساحب بقيمة الشيك طبقا لاحكام المواد 175 - 180 من قانون التجارة وبدلالة المادة 255 من ذات القانون .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:43 PM
قرارات على المادة 260

قرار تمييز حقوق رقم 3302/1999 هيئة خماسية صادر بتاريخ 29/6/2000 * ان المادة (260/ 1) من قانون التجارة رقم (12) لسنة 1966 وتعديلاته قد خولت حامل الشيك حق الرجوع على : 1. مظهريه 2. ساحبه 3. غيرهم من الملتزمين به . * اذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته واثبت الامتناع ببيان صادر من المسحوب عليه . وحيث ان المميز فيصل ملزم بقيمة الشيك كساحب له ، وان المميز جمعه ملزم هو الاخر بقيمته بصفته كفيلا للساحب ، فان الحكم عليهما بالتكافل والتضامن بقيمة الشيك يتفق واحكام القانون

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:43 PM
قرارات على المادة 262

قرار تمييز حقوق رقم 2277/1998 هيئة خماسية صادر بتاريخ 14/4/1999 * حيث ان المدعي قد اسس دعواه للمطالبة باصل الحق المدعى به وهي ثمن البضاعة التي اشتراها المدعى عليه واستجرها من محلات المدعي وان الشيك قد ابرز كبينة في الدعوى لاثبات الحق وان المطالبة لم تكن استنادا لورقة الشيك وبالتالي فان الدفع بالتقادم يكون واجب الرد . * حيث ان الشيك موضوع الدعوى محرر من قبل الساحب لامر المدعى عليه ثم تحصل للمدعي بطريق التجيير ولما كانت المادة (262) من قانون التجارة قد قررت بمقتضى حكم المادة (185) من ذات القانون المتعلقة بسند السحب على الشيك . ولما كانت هذه المادة قد اعطت الحق لحامل الشيك بالرجوع على ساحب السند وقابله ومظهره مجتمعين ومنفردين ودون التقيد بالترتيب . ولما كان المدعي حاملا للشيك بدليل وجوده بين يديه وحوزته طبقا للمادة (146) ودلالة المادة (241) منه فان رجوع المدعي باعتباره حاملا للشيك على المدعى عليه باعتباره مظهرا ومجيرا لهذا الشيك يكون رجوعا صحيحا ومتفقا والقانون .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:43 PM
قرارات على المادة 263
قرار تمييز حقوق رقم 183/2006 هيئة خماسية صادر بتاريخ 4/7/2006 . 1اذا كانت الجهة المميزة تدعي أن الشيكين هما ضامنان اضافيان لمبلغ المديونية الموضح في سند الرهن وان الدائن قد استوفى مبالغ من قيمة الشيكين . ولما كان الشيكان مظهرين للمدعي ولما كان التظهير يطهّر الدفوع وحيث أن المميز لم يتقدم بأي بينة تشير إلى أن المدعي قد استوفى مبالغ من قيمة الشيكين فيكون ما خلصت إليه محكمة الاستئناف من انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ المدعى به واقعاً في محله وموافقاً للأصول والقانون. . 2اجازت المادة 263 من قانون التجارة لحامل السند مطالبة من له حق الرجوع عليه بقيمة الشيك مع الفوائد اعتباراً من تاريخ التقديم وبالتالي فإن الحكم للمميز ضده بالفائدة القانونية اعتباراً من تاريخ عرض الشيكين على البنك المسحوب عليه يكون موافقاً للأصول والقانون .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:44 PM
قرارات على المادة 267

قرار تمييز حقوق رقم 3063/2005 هيئة خماسية صادر بتاريخ 5/3/2006 . 1من الرجوع إلى أحكام المادة 267 من قانون التجارة أنها قد فرقت بين التصفية الإجبارية والتي تتم عن طريق المحكمة وبناء على دعوى تقدم إليها وفق الأصول المنصوص عليها في تلك المادة والتصفية الاختيارية وهي التي تتم بموجب قرار الهيئة العامة عن تلك الشركة والمشرع وضع لكل حالة من هاتين الحالتين نصوصاً وإجراءات خاصة ففي التصفية الاختيارية لم يوجب المشرع وقف السير بالدعاوى المقامة من أو على الشركة تلك أو في التصفية الاجبارية فقد أجاز وقف السير بالدعاوى الموضوعة بمواجهتها ضمن شروط حددها. لذلك فإن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف من حيث عدم إيقاف السير بالدعوى جاء موافقاً للأصول والقانون هذا بالإضافة إلى أن المادة 122 من الأصول المدنية حددت الحالات التي تأمر المحكمة بوقف الدعوى وليس من ضمنها ما ورد في هذه الدعوى.

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:44 PM
قرارات على المادة 270

قرار تمييز حقوق رقم 615/2007 هيئة خماسية صادر بتاريخ 18/6/2007 . 1يستفاد من المادة 270/1 من قانون التجارة ، أن البنك المسحوب عليه يتحمل الضرر المترتب على صرف شيك مزور وذلك استناداً إلى نظرية تحمل تبعة المخاطر. إلاّ أن ذلك يرد عليه قيد جزئي وهو تحمل الساحب جزءاً من الخطأ وهو عدم المحافظة على دفتر الشيكات المسلم إليه. والسؤال المطروح هنا هل صدر من الساحب (المدعي) أي خطأ بالمحافظة على دفتر الشيكات موضوع الدعوى وبالرجوع إلى وقائع هذه الدعوى فقد توصلت محكمة الموضوع أن الشيك موضوع الدعوى سرق من جيب سيارة المدعي وأن المدعوة ابتسام هي التي قامت بصرف الشيك وقد ثبت أن التوقيع المدون على الشيك هو توقيع مزور. كما توصلت محكمة الموضوع أنه لم يصدر من المدعي أي خطأ وأنه قام بإخبار البنك المسحوب عليه الشيك كما تقدم بشكوى لدى المدعي العام مفادها سرقة ورقة شيك وحيث أن وجود خطأ من قبل المدعي من عدمه هو من صلاحيات محكمة الموضوع. وحيث توصلت المحكمة بعدم حصول أي خطأ من المدعي وبالتالي عدم تحمله لأي مسؤولية . . 2اذا اتبعت محكمة استئناف عمان ما ورد بقرار النقض وأجرت الخبرة بمعرفة خمسة خبراء من ذوي الاختصاص والدراية حيث أجروا المضاهاة والاستكتاب على الشيك موضوع الدعوى وتوصلوا أن التوقيع على الشيك لا يعود للمدعي واعتمدت المحكمة التقرير، فأنه لا يرد الطعن الاعتراض على خبير معين حيث لم يشترك الخبير المعترض عليه بأي خبرة سابقة. وحيث أن اعتماد التقرير من عدمه هو من صلاحيات محكمة الموضوع ما دام أنه قائم على أساس سليم ولا رقابة لمحكمة التمييز على هذه الصلاحية

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:45 PM
قرارات على المادة 271

قرار تمييز حقوق رقم 3538/2007 هيئة خماسية صادر بتاريخ 7/8/2008
1- يستفاد من المادة 170 من قانون أصول المحاكمات المدنية أن الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة لا تقبل الطعن إلاّ بعد صدور الحكم المنهي للخصومة واستثنت من ذلك الأحكام الصادرة في المسائل المشار إليها في البنود من 1-7 وهي :
1- الأمور المستعجلة
2- وقف الدعوى
3- الدفع بعدم الاختصاص
4- الدفع بوجود شرط التحكيم
5- الدفع بالقضية المقضية
6- الدفع بمرور الزمن
7- طلبات التدخل والإدخال
وحيث أن رد الطلب المقدم لرد الدعوى لعدم الخصومة لا تنتهي به الخصومة وبالتالي فلا يكون قابلاً للطعن بشكل مستقل. 2- يستفاد من الفقرة الرابعة من المادة 271 من قانون التجارة رقم 12لسنة 1966 انه لا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلوا على كسب غير عادل . (تمييــــــــز حقوق رقم 2102/2005 و 3916/2004 و 3888/2004 و 2843/2004 و 3463/2003). وعليه فإن تذرع الطاعن (المدعى عليه) بمرور الزمن الصرفي لرد الدعوى يكون غير وارد .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:45 PM
قرارات على المادة 272

قرار تمييز حقوق رقم 363/1972 هيئة خماسية صادر بتاريخ 4/11/1972 * ان المواد 271 - 273 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 الباحثة عن التقادم قد جاءت خالية من بيان ما اذا كانت مدة التقادم يجب ان تحسب على اساس السنة الشمسية او السنة القمرية ولهذا فلا بد من الرجوع لاحكام القانون المدني ( مجلة الاحكام العدلية ) وذلك عملا بالفقرة الاولى من المادة الثانية من قانون التجارة . وحيث ان الاجتهاد قد استقر على ان مدة التقادم المنصوص عليها في المجلة يجب ان تحسب بالتاريخ القمري فان ما ينبني على ذلك وجوب احتساب مدة التقادم في المواد التجارية بالسنة القمرية

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:45 PM
قرارات على المادة 273

قرار تمييز حقوق رقم 86/1998 هيئة خماسية صادر بتاريخ 21/2/1998 * اذا قبل الدائن استلام شيك بقيمة الدين من المدين ذاته او من اي جهة اخرى فان صرف الشيك يعد وفاء بقيمة الدين، اما اذا لم يصرف الشيك لافتقاره الى مقابل الوفاء او كون الحساب المسحوب عليه مغلق او لاي سبب اخر يجعل الدين الاصلي قائما بكل ما له من ضمانات الى ان توفى قيمة الشيك، عملا بالمادة 273 من قانون التجارة وذلك ان قبول الدائن تسلم شيك استيفاء لدينه لا يجدد الدين وللدائن الذي استلم الشيك الذي لم يصرف من شخص اخر غير المدين الحق في مطالبة المدين. اذ لا يشكل ذلك حوالة للحق

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:46 PM
قرارات على المادة 275

قرار تمييز حقوق رقم 1239/2001 هيئة خماسية صادر بتاريخ 29/7/2001 * ان تسليم الشيك الخالي من البيانات الاساسية للمستفيد لا يعد تفويضا له بملئ هذه البيانات ، اذ ان التفويض هو توكيل ولا يفترض وجوده بل يجب اثباته ، ولا يثبت بالاستنتاج بل يجب ان يتم كتابة وخاصة اذا كان الالتزام ماليا . ( انظر قرار تمييز رقم 721/ 98 ) مما يجعل عبء الاثبات واقعا على المميز بوجود التفويض . * ان افتراض ان ساحب الشيك فوض المستفيد بتعبئة البيانات بما فيها الشيك غير جائز ، اذ قد يكون التاريخ الذي يصفه المستفيد على الشيك لا رصيد للساحب في هذا التاريخ فيعاقب الساحب على فعل غيره ، الامر الغير جائز قانونا . * ان المادة 275 من قانون التجارة تعاقب على اصدار شيك دون تاريخ ، فيكون التفويض في امر يعتبر في نظر القانون جريمة باطلا ، وان محله غير مشروع ، وهذا يعني ان الشيك المعطى بدون تاريخ لا يجوز التعامل به ، لانه يشكل جرما ولا ينقلب هذا الفعل الى فعل صحيح اذا قام المستفيد بتعبئة التاريخ .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:46 PM
قرارات على المادة 278

قرار تمييز حقوق رقم 1033/2003 هيئة خماسية صادر بتاريخ 5/10/2003 . 1اذا حرر المشتكى عليه لأمر المشتكي شيكا بقيمة خمسين الف دينار مسحوباً على بنك الاسكان فرع ايدون ومؤرخاً بتاريـــــخ 20/7/1996 واخرجه من حيازته دون ان يكون له رصيد ، يشكل جنحه اعطاء شيك بدون رصيد خلافاً لاحكام الماده 421 من قانون العقوبات وعليه فانه يتفق واحكام القانون وما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمه الا انه كان على المحكمه مصدره القرار ان تتطرق الى الظروف التي احاطت بتنظيم هذا الشيك والتي قدمت البينه لاثباتها ذلك ان هذا الامر لازم لتحديد العقوبه التي يتوجب فرضها على المشتكى عليه ولكي تتبين المحكمه فيما اذا كانت هذه الظروف تشكل اسباباً مخففه تقديريه توجب على المحكمه تخفيض العقوبه عن حدها الادنى ليكون واضحاً فيما اذا كانت المحكمه قد راعت جميع الاحكام القانونيه التي يتوجب مراعاتها عند اصدارها لحكمها وحيث ان محكمة الصلح لم تراع ذلك فيكون قرارها يعوزه التعليل الكافي مما يوجب نقضه وحيث ان محكمة الإستئناف ايدت في قرارهــــا 5244/2003 المميز ايضاً محكمة الصلح دون ان تلتفت الى ما يشوبه من نقص في التعليل فتكون أخطأت ايضاً في تطبيق احكام القانون على وقائع هذه الدعوى . . 2تتعلق احكام الماده 263 من قانون التجارة برجوع حامل الشيك على من له حق الرجوع عليه وهذا الامر يختلف عن رجوع المسحوب لامره على الساحب ، اما نص الماده 245 والذي ورد فيه ان الشيك واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه فهو ينظم العلاقه بين حامل الشيك والبنك المسحوب عليه ولا علاقه لذلك بموضوع هذه الدعوى المتكونه بين الساحب والمسحوب لامره ، اما الماده 278 من قانون التجاره فقد بينت انه يجوز للمدعي بالحق الشخصي ان يتقدم بدعوى الحق الشخصي للمطالبه بقيمة الشيك لدى المحكمه الجزائيه التي تنظر الشكوى الجزائيه أي ان الهدف مما ورد في هذه الماده بيان اختصاص المحكمه الجزائيه بنظر دعوى الحق الشخصي للمطالبه بقيمة الشيك تبعاً للدعوى الجزائيه الا انه لا يوجد في نص هذه الماده ما يحتم على المحكمه عند تقديم مثل هذا الادعاء بالحق الشخصي ان تحكم بقيمة المطالبه بغض النظر عما اذا ثبت لها ان المدعي بالحق الشخصي لا يستحق قانوناً قيمة او جزء من قيمة الشيك المعطى له دون ان يكون له رصيد قائم معد للدفع ولا يوجد أي نص قانوني يوجب ذلك فذلك منافٍ للعداله التي يشرع المشرع لتحقيقها وحيث ان المدعى عليه بالحق الشخصي دفع دعوى الحق الشخصي بان المدعي لا يستحق قيمة الشيك موضوع هذه الدعوى الذي ادعى انه نظم ضماناً لان يقوم بالتنازل للمدعي بالحق الشخصي عن حصص في محطة محروقات احيلت عليه نتيجة مزاودة علنية جرت في دائرة الاجراء وقدم بينات لاثبات هذا الادعاء الذي يدعيه دفعاً للادعاء بالحق الشخصي فكان على المحكمه وصولاً الى حكم يتفق واحكام القانون في الشق الحقوقي من هذه القضيه ان تدقق وتعالج وتزن هذه البينات الشخصيه والخطيه بما في ذلك البينات الشخصيه التي قدمت لاثبات الظروف التي احاطت بتنظيم الشيك موضوع هذه الدعوى والانذارين العدليين المبرزين في الدعوى رقم 2301/98 لتتوصل فيما اذا اثبت المدعى عليه بالحق الشخصي للدفع المقدم من قبله ومدى تأثير ذلك على نتيجة الحكم في الشق المدني من هذه الدعوى وحيث انها لم تقم بذلك فتكون اخطأت في تطبيق احكام القانون على وقائع هذه الدعوى وقرارها ينقصه التعليل الكافي ويتوجب نقضه .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:47 PM
قرارات على المادة 279 قرار تمييز حقوق رقم 2232/1997 هيئة خماسية صادر بتاريخ 30/12/1997 * اذا كان للمدعي رصيد دائن يغطى كل من الشكيين عند عرضهما للصرف الأول والثاني ، فيكون عدم صرفهما واعادتهما للمستفيد من كل منهما من قبل المدعى عليه هو اجراء غير مبرر ومخالف للقانون ، وينطوي مثل هذا الأجراء على سوء نيه ومعارضة المدعى عليه المسحوب عليه البنك في عدم دفع المبلغ الوارد في كل شيك بمقولة عدم كفاية الرصيد أو بان الرصيد مبني على شيكات قيد التحصيل يخالف ما هو ثابت ، وهو بالتالي مسؤول تجاه الساحب عن الضرر الذي الحق به وفي اعتباره المالي وفق ما جاء بالمادة 279 من قانون التجارة

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:47 PM
قرارات على المادة 282

قرار تمييز حقوق رقم 331/1974 هيئة خماسية صادر بتاريخ 8/2/1974 * اذا اتفق الورثة على ان يجري اخراج فريق منهم من التركة مقابل مبلغ معين تحرر به كمبيالة وتوقع من جميع الورثة وجرى تحرير هذه الكمبيالة وتوقيعها من بعض الورثة ورفض البعض الاخر التوقيع فان شرط التزام الموقعين على الكمبيالة بقيمتها لم يتم وبالتالي لا يكونون ملزمين بهذا المبلغ لان المعلق على شرط لا يتم الا بتحقيق الشرط . * اذا كان المجير له قد قبل الجيرو رغم علمه بتخلف شرط تحقيق قيمة الكمبيالة بذمة الموقعين ، وذلك لكي يحمي الكمبيالة من الدفوع ، فان هذا الدفع يكون مسموعا في مواجهته عملا بالمادة 282/ 3 من قانون التجارة.

YoUSeF MoMaNI
08-20-2012, 12:50 PM
up