المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم تمييز حقوق : قرارت محكمة التمييز الاردنية على سند السحب الكمبيالة والشيك من قانون التجارة 123-282



الصفحات : [1] 2

YoUSeF MoMaNI
01-24-2012, 09:22 PM
قرارات على المادة 123

قرار التمييز رقم 152/2008 تمييز حقوق , هيئة خماسية بتاريخ 239/2008


1. يستفاد من أحكام المادة [123] منقانون التجارة والتي عرّفت الأوراق التجارية بأنها إسناد قابلة للتداول بمقتضىأحكام القانون ......وتشمل سند الأمر ويسمى أيضاً السند الأذنى ومعروف باسمالكمبيالة وهو محرر مكتوب وفق شرائط مذكورة في القانون ويتضمن تعهد محرر بدفع مبلغمعين بمجرد الإطلاع أو في ميعاد معين أو قابل للتعيين لأمر شخص آخر وهو المستفيد أوحامل السند .
2. اذا خلت الكمبيالات من وجود اسم المستفيد من هذه الكمبيالات فان هذا يخالف أحكام المادة [222] من قانون التجارة ، وحيث أن هذه السندات التي تمت تسميتها في لائحة ليست كذلكلافتقارها كما توجب المادة [222] من قانون التجارة لاسم المتوجب أداء قيمتها له ،فإنها لا تفقد قيمتها كسندات عادية لها قيمة في إثبات المديونية تجاه الجهة الطاعنة بقيمة المبالغ الواردة فيها [راجع تمييز حقوق رقم [294/1999 و 817/2004] تاريخ 1/7/2004.
3. اذا لمينكر المدعى عليه / الطاعن توقيعه على هذه السندات وهي بمثابة السندات العادية فهيحجة عليه إعمالاً لأحكام المادة [11/1] من قانون البينات والتي تنص على أنه [ مناحتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع أو خاتم أو بصمة إصبع وإلا فهو حجة عليه بما جاء فيه ] وبالتالي فإن الحكم بإلزام المدعى عليه / الطاعن بقيمة هذه السندات لا يخالفالقانون
4. ان الدفعبالتقادم هو من الدفوع الواجب تقديمها بطلب مستقل وقبل الدخول في أساس الدعوى وفقاًلمقتضيات المادة [109] من قانون أصول المحاكمات المدنية وإلا سقط الحق فيه . وحيثأن المدعى عليه / الطاعن أثار هذا الدفع في لائحته فيكون بذلك قد اسقط حقه بإثارةالدفع بالتقادم لمخالفة ذلك لأحكام المادة [109] من قانون أصول المحاكمات المدنية ( راجع تمييز حقوق رقم [2495/2007 تاريخ 3/2/2008 وتمييز حقوق رقم [1223/2007] تاريخ 12/11/2007 وغيرها .

YoUSeF MoMaNI
01-24-2012, 09:25 PM
قرارت على المادة 124


قرارا تمييز حقوق رقم 1158/2006 هيئة خماسية بتاريخ 16/10/2006
1. يستفاد من 123/أ من قانون التجارة فقد عرفت سند السحب.. وحددت المادة 124 مننفس القانون البيانات التي يجب أن يشتملها سند السحب ، وبينت المادة 125 من نفسالقانون أنه إذا خلا السند من البيانات المشار إليها لا يعتبر سند سحب وأنه وبالرجوع إلى السند موضوع الدعوى فإنه لا تنطبق عليه هذه الشروط من حيث عدم ذكركلمة سند أو سفتجة. فاذا لم يوافق البنك المدعى عليه على إجابة طلب محمد .. على التحويل فان مجرد توريد السند في سجلات البنك ومطابقة توقيع العميل لا يعني موافقتهعلى ما ورد بالتحويل . وعلى ضوء ذلك وحيث لا توجد أي علاقة تربط المدعي بالمدعى عليه البنك فإن إلزام الأخير بالمبلغ المدعى به غير قائم على أساس قانوني
قرار تمييز حقوق رقم 2425/2005 هيئة خماسية صادر بتاريخ 5/3/2006
1. اذا انكر المميز ضدهما صدور بوالص الشحن موضوع الدعوى عنهما ، كما أنه لم يتم تصديق البوالص من المراجع القانونية والسياسية في البلد الذي نظمت فيه أو من ممثل المملكة الأردنية الهاشمية بتلك البلد . وعليه فان التمسك بالمـادة 124 من قانون التجارة باعتبار بوليصـة الشحن هي سند سحب فإن ذلك لا يجعل البوليصة ملزمة ما دام أنه لم يتم تصديقها حسـب الأصول وحسب ما ورد بالمادة 26 من قانون البينات ،وعليه فان بوالص الشحن والحالة هذه غير ملزمة للمميز ضدهما.
2. ان إثبات صحةبوالص الشحن يتم وفق ما نصت عليه المادة (26) من قانون البينات وليس عن طريق إجراءالخبرة بواسطة مؤسسة الموانئ كما تطلب الجهة المميزة .
قرار تمييز حقوق رقم 1060/1993 هيئة خماسية صادر بتاريخ 5/1/1994
* تعتبر بوليصة الشحن سند سحب وتسري عليها القواعد المتعلقة بالاسناد التجارية عملا بالمادة (124) منقانون التجارة ويعتبر الحائز الشرعي للبوليصة هو من ارسلت اليه وحررت باسمه . وعليه فان ارسال البوليصة باسم المميز ضدها وقيامها بتجييرها بالخطا لا يحرمها من حقها في المطالبة بقيمتها.

YoUSeF MoMaNI
01-24-2012, 09:26 PM
قرارات على المادة 125


قرار تمييز حقوق رقم 1158/2006 هيئة خماسية صادر بتاريخ 16/10/2006
يستفاد من 123/أ من قانون التجارة فقد عرفت سند السحب.. وحددت المادة 124 مننفس القانون البيانات التي يجب أن يشتملها سند السحب ، وبينت المادة 125 من نفس القانون أنه إذا خلا السند من البيانات المشار إليها لا يعتبر سند سحب وأنه وبالرجوع إلى السند موضوع الدعوى فإنه لا تنطبق عليه هذه الشروط من حيث عدم ذكر كلمة سند أو سفتجة. فاذا لم يوافق البنك المدعى عليه على إجابة طلب محمد .. على التحويل فان مجرد توريد السند في سجلات البنك ومطابقة توقيع العميل لا يعني موافقته على ما ورد بالتحويل . وعلى ضوء ذلك وحيث لا توجد أي علاقة تربط المدعي بالمدعى عليه البنك فإن إلزام الأخير بالمبلغ المدعى به غير قائم على أساس قانوني.

YoUSeF MoMaNI
01-24-2012, 09:28 PM
قرارات على المادة 128

قرار تمييز حقوق رقم 1616/1998 صادر بتاريخ 25/1/1999
1. تجيز الوكالة العامة للوكيل المطالبة بكافة حقوق موكله ومن المقرر في قضاءمحكمة التمييز انه يحق للوكيل بموجب الوكالة العامة المطالبة بالفائدة القانونية اما القرارات التي اشار اليها الميزان فتتعلق بالوكالات الخاصة .
2. يستفاد من نص المادتين 128/4و225 من قانون التجارة ان الفائدة تسري على الكمبيالات من تاريخ استحقاقها بالاضافة الى ان المادة 167/1و2 نصت على انه يؤخذ بالشرط المتعلق بالفائدة في مثل هذه الحالة .
3. اذا لم تقم الجهة المميز ابتداء بانكار توقيعها على الكمبيالات المبرزة فانها تعتبر حجة عليهما عملا باحكام المادة 11/1 من قانون البينات .

YoUSeF MoMaNI
01-24-2012, 09:31 PM
قرارات على المادة 130


قرار تمييز حقوق رقم 2481/1999 هيئة خماسية صادر بتاريخ 17/5/2000
* حيث ان المدعي مزارع وليس تاجرا فان ما يترتب على ذلك عدم توافر الشروط اللازم توافرها حتى يكون السند من اسناد المجاملة * ان اسناد المجاملة بين التجار تعتبر من الاسناد الباطلة بطلانا مطلقا اذا اثبت موقعها الذي اعار امضاءه ان التاجر الذي حرر السند لامره كان حين انشاء السند تاجرا معسرا وانه لجا الى استعارة الامضاء لايهام الغير بان السند يحمل التزاما فعليا بعملية صحيحة في حين ان هذه العملية لم تحصل وانه لم يقصد سوى تمكينه من الحصول على حاجته من النقود وحيث ان محكمة الاستئناف لم تخرج عن حدود نقطة النقض فيكون ما جاء في هذا السبب مخالفا للواقع ولا يرد على القرار المميز .
* ان تقدير ان الكمبيالات من اسناد المجاملة هو مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى ولها سلطة تامة في استخلاص عناصر المجاملة من وقائع الدعوى وتقدير ما يثبت به ذلك وما لايثبت دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز ما دام استخلاصها سائغا وما دام انما استخلصته محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع يؤدي الى النتيجة التي انتهى اليها القرار المميز . * من الاصول المقررة ان نقض محكمة التمييز للحكم الاستئنافي كله او بعضه يترتب على الغاءه في حدود نقطة النقض ويعود لمحكمة الاستئناف كاثر لهذا الالغاء واذا ما قررت قبول النقض عملا بالمخول اليها في قانون الاصول المدنية حريتها في تحصيل فهم الواقع من جديد في حدود النقض ولا يقيدها في ذلك الا القاعدة القانونية التي حسمتها محكمة التمييز في قرارها الناقص والذي قبلته محكمة الاستئناف ، ولما كان ذلك وكانت محكمة الاستناف قد سارت على هدي قرار النقض الصادر عن محكمة التمييز بهيئة مغايرة وحيث ان سماع البينة الشخصية للغرض الذي حدده وكيل المميزين ليس من الموضوعات التي تضمنها قرار النقض مما يجعل ذلك خارجا عن حدوده ويكون ما جاء في هذا السبب لا يرد على القرار المميز .

YoUSeF MoMaNI
01-24-2012, 09:34 PM
قرارات على المادة 131


قرار تمييز حقوق رقم 4443/2005 هيئة خماسية صادر بتاريخ 13/6/2006
1. اذا كان المستفيد من هذه الكمبيالة هي الجهة المدعية وحررت الكمبيالة لأمرهافانها سند عرفي يعتبر حجة على الطاعنة بما فيها عملاً بالمادة 11 من قانون البينات وتكون الجهة المدعى عليها هي الخصم للمدعية في هذه الدعوى.
2. اذا ركنت المدعية في إثبات دعواها إلى الكمبيالة وهي من الإسناد التجارية التي لها الكفاية الذاتية في الإثبات أي تغني حاملها عن إثبات سببها. وحيث أن المدعية هي المستفيد من الكمبيالة وحيث يستفاد م أحكام المادة 224 من قانون التجارة أن أحكام الاحتجاج المتعلقة بسند السحب تتبع في سند الأمر إلا أن ذلك يعمل به بالقدر الذي لا تتعارض هذه الأحكام مع ماهية السند. وحيث أن الساحب بالكمبيالة هو المكلف بالدفع وهو الذي يتوجب عليه وفاء قيمتها إلى الحامل من غير معارضة وبالتالي فإن القانون لا يوجب على الحامل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بأن المادتين 182 و 183 من قانون التجارة (تمييز حقوق 1301/92 )
3. يستفاد من المادة 131من قانون التجارة ودلالة المادة 224 من ذات القانون أن الجهة الطاعنة التي أقرت بتوقيعها على الكمبيالة لم يلزمه شخصياً بوفاء هذه الكمبيالة للجهة المدعية وبهذا الوفاء انتقلت إليها الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعمت النيابة عنه. وحيث أن الدعوى أقيمت كدعوى صرفيه فإن أحكام قانون التجارة هو الواجب التطبيق فيها.

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:16 PM
قرارات على المادة 132
قرار تمييز حقوق رقم 1581/2005 هيئة عامة صادر بتاريخ 11/9/2005 تعتبر الدعوى صرفيه اذا كانت تستند إلى أوراق تجاريه مطالب 1- بقيمتها ولا يجوز معه تكليف المدعي بتقديم اية بينة على سبب الدين ، ذلك أن المطالبه بأصل الحق الذي أعطيت من أجله الأوراق التجاريه حين إقامة الدعوى بعد انقضاء ميعاد التقادم يلزم المدعي بتقديم البينة على اصل الحق وتقدم هذه الأوراق في معرض البينة لإثبات الدعوى عملاً بأحكام المادة (217) من قانون التجارة . أما المطالبه بأوراق تجارية وضمن المدة القانونية فلا يقبل المعارضه بالوفـاء فيها إلا في الحالات المحدده في القانون ولم تثبت أية حاله منها في هذه الدعوى ويكون الساحب ( أو تركته ) ضامناً للوفاء عملاً بأحكام المادتين 132 ، 224 مـن قانـون التجارة ، ولا يطلب من المدعي تقديم أية بينه على سبب الدين في هذه الحاله ومنها الوقائـع الواردة في لائحة الدعوى على سبب الدين ، ذلك أن مثل هذه الوقائع لا يطلب قانوناً تقديم البينة عليها إلا حين المطالبه بأصل الحق الذي من أجله أعطيت الأوراق التجاريه كما سـبق وأشـرنا إليه . وحيث أن محكمة الاستئناف ذهبت إلى خلاف ذلك ولم تفرق بين ما يتطلبه القانون من بينة للإثبات حين المطالبه بقيمة أوراق تجاريه (كمبيالات) كدعوى صرفيه والمطالبه بأصل الحـق الذي من أجله أعطيت تلك الأوراق وضرورة تقديم البينة في هذه الحالة فقط على أصل الحق الذي رتب ذلك الدين فيكون اصرارها على قرارها السابق لا يستند إلى الواقع أو القانون .
قرار تمييز رقم 1196/1993 هيئة ثلاثية صادر بتاريخ 13/2/1994 * يضمن الساحب قيمة الكمبيالات وتنتقل ملكية مقابل الوفاء الى حملة الكمبيالة المتعاقبين عملا بالمادتين 132 و 135 وبدلالة المادة 224 من قانون التجارة. وعليه فان سحب المميز ضدها الكمبيالات المدعى بقيمتها وطرحها بالتداول لا يخليها من مسؤوليتها بوفاء قيمتها، لان حجز بنك البتراء على قيمتها او دفع قيمتها للبنك هو نوع من الدفوع المبنية على علاقتها بحملة الكمبيالة السابقين عملا بالمادة 147 من قانون التجارة.

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:17 PM
قرارت على المادة 135
قرار تمييز حقوق رقم 665/1993 هيئة خماسية صادر بتاريخ 20/9/1993 * تعتبر عبارة (وعنا ادفعوا لامر البنك العربي والقيمة وصلتنا نقدا...) الواردة في الكمبيالة تظهيرا ناقلا للملكية وليس تظهيرا توكيليا عملا بالمادة 148 من قانون التجارة. * ينتقل مقابل الوفاء بحكم القانون الى حامل السند اذا كان تظهير الكمبيالة من قبل الشركة الى البنك تظهيرا ناقلا للملكية عملا باحكام المادة 135 من قانون التجارة. * ان وفاء القيمة الى المظهر بعد تاريخ تظهيرها لا يكون مبرئا لذمة الساحب لحصول الوفاء لغير ذي صفة في استيفاء بدل الكمبيالة عملا باحكام المادة 320 من ذات القانون التي توجب ان يكون الوفاء للدائن او نائبه.

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:18 PM
قرارات على المادة 140
قرار تمييز حقوق رقن 1932/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 26/9/2002 * يستفاد من احكام المادة 123/أ من قانون التجاره رقم 12 لسنة 1966 ، ان سند السحب اداة وفاء عوضا عن التعامل بالنقود تؤدي وظيفتها بمجرد الاطلاع واداة ائتمان في ميعاد معين او قابل للتعيين . * يستفاد من احكام المادة 140/ 1 من قانون التجارة ، ان قبول المسحوب عليه للسند دليل على وجود المقابل لدين الا إذا ثبت العكس . * يستفاد من احكام المادة 174 من قانون التجارة ، ان المعارضة في دفع قيمة سند السحب ووفائه لا تقبل الاّ في حالتين ، اولاهما ضياع السند وثانيهما افلاس حامله . * اذا قبلت المميزه السند موضوع الدعوى فإنها ملزمة بوفائه وليــس لها المعارضه في ذلك لعدم توافر أي من الحالتين المنصوص عليهما في المادة 174 من قانون التجارة .
قرار تمييز حقوق رقم 2649/2001 هيئة خماسية صادر بتاريخ 17/10/2001 * الزمت المادة 140/ 3 من قانون التجارة الساحب في حالة الانكار ، ان يثبت ان المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق . * يستفاد من المادة 190/ 2 من قانون التجارة على ان السقوط تجاه الساحب لا يقع الا اذا ثبت انه اوجد مقابل في تاريخ الاستحقاق . * اذا لم تثبت المدعى عليها انه كان لديها مقابل الوفاء لهذه الكمبيالات في ميعاد الاستحقاق ، فانه لا يجوز لها التمسك بما ورد بنص المادة 169 من قانون التجارة ، التي توجب على حامل السند ان يقدمه للدفع في يوم استحقاقه ، كما انه لا يجوز لها التمسك في مطالبة الحامل تنظيم ورقة احتجاج لعدم الوفاء ، طبقا لاحكام المادة 182 من القانون المذكور .
* تعتبر الجهة المدعية غير ملزمة بتحرير الاحتجاج المنصوص عليه في المادة 182 من قانون التجارة ، لان تحرير الاحتجاج شرط الرجوع على المظهرين وضامنيهم ان وجدوا ، ولكنه ليس شرطا للرجوع على المدين الاصلي او ضامنه الاحتياطي ( راجع قرار تمييزي رقم 92/ 1981 تاريخ 24/ 6/ 1981 ) . * طبقا لنص المادة 513/ 1 من القانون المدني فانه لا يحق للمدعى عليها امساك الثمن ، والمطالبة بما انقصه العيب منه ، وانما هي مخيرة بين رد المبيع او قبوله بالثمن المسمى ، وحيث انها لم تقم برد المبيع ، فانها ملزمة بقبوله بالثمن المسمى .
* ان قول المميزة بانها تطالب بفسخ عقد توريد المواد واعادة كامل قيمة هذه المواد لاكتشاف العيب فيها ، هو قول مردود ذلك ان المادة 518/ 1 من القانون المدني اجازت للمشتري اذا حدث في المبيع زيادة مانعة من الرد ، ثم ظهر عيب قديم فيه ، فانه يرجع على البائع بنقصان العيب ، وليس للبائع الحق في استرداد المبيع . * نصت المادة 521/ 1 من القانون المدني على انه لا تسمع دعوى ضمان العيب بعد انقضاء ستة اشهر على تسلم المبيع ، ما لم يلتزم البائع بالضمان لمدة اطول ، كما نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على انه ليس للبائع ان يتمسك بهذه المدة لمرور الزمان اذا ثبت ان اخفاء العيب كان بغش منه . * اذا اشترت المميزة المواد الاولية لصناعة الدهان من الجهة المميز ضدها ، وتقدمت بالدعوى المتقابلة بعد مرور اكثر من ستة اشهر على تسلم المبيع ، ولم ترد أي بينة تفيد ان الجهة المدعية قد التزمت بضمان المبيع لمدة اطول ، او ان اخفاء العيب المدعى به كان بغش منها ، فان اسباب الطعن لا ترد على القرار المميز ويتعين ردها .

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:19 PM
قرارت على المادة 141
قرار تمييز حقوق رقم 3268/2006 هيئة خماسية صادر بتاريخ 17/4/2007
. 1ان نظر الدعوى تدقيقاً من صلاحيات محكمة الاستئناف التي لم تجد مبرراً لنظرها مرافعة كما لم يطلب المميزون ذلك بلائحة الاستئناف وفقاً لأحكام المادة 182/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية .
. 2يعتبر بمجرد تظهير الكمبيالات موضوع هذه الدعوى أنه تظهير ناقل للملكية تنتقل ملكية الورقة التجارية إلى المظهر إليه .
. 3اذا قررت محكمة الدرجة الاولى عدم إجازة توجيه اليمين لعدم الانتاجية، ولم يعلق الوكيل على ذلك وقدم مرافعته النهائية أمام تلك المحكمة ولم يشر لليمين التي طلبها لا من قريب ولا من بعيد، وفي لائحة استئنافه طعن في السبب الرابع بمخالفة حكم محكمة البداية للقانون بضرورة توجيه اليمين الحاسمة، ولم يبين حول ماذا يطلب توجيه هذه اليمين ليمكن البحث بطلبه، ومع ذلك فقد تعرضت محكمة الاستئناف لهذه المسألة دون أن تكون مجبرة على ذلك في ضوء إغفال الوكيل للواقعة أو الوقائع التي يرغب توجيه اليمين حولها ليمكن بحثها ومن ثم بسط الرقابة عليها، وعليه فإن المجادلة بهذه المسألة أمام محكمة التمييز تغدو غير ذات فائدة.

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:26 PM
قرارات على المادة 143
قرار تمييز حقوق رقم 4547/2003 هيئة خماسية صادر بتاريخ 25/4/2004 . 1اذا اسس البنك المدعي - المميز ضده - دعواه على أنّ المدعى عليها الاولى قد ظّهرت له خمس كمبيالات . وان هذا التظهير على الكمبيالات الخمس هو تظهير ناقل للملكية فانه يحق للبنك المشار إليه مطالبة الساحب والمظهرين والملتزمين بها ما دام قد تم خصم هذه الكمبيالات . وبما أنّ المدعى عليها الاولى قد استلمت قيمتها من البنك المذكور . وما دام المدعى عليهم لم يسددوا قيمتها بتاريخ الاستحقاق فإنه يحق للبنك المذكور مطالبة المظهر والساحب وغيرهم من الملتزمين بقيمة السند غير المدفوع عملاً بأحكام المادتين 181 و 185 من قانون التجارة . . 2يعتبر التظهير في الاوراق التجارية ينقل كل الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية للمظهر له وان للحامل ممارسة جميع الحقوق المترتبة على الورقة باستثناء التظهير .وعليه وحيث أنّ الكمبيالات الموجودة بحوزة المميز ضدها قد جرى تظهيرها على بياض فإن الحقوق الناشئة عنها تنتقل ملكيتها إليها ولا يرد الادعاء بأنها مسلمة لغايات التحصيل لان مثل هذا الادعاء لا يثبت الاّ بتدوينه على متن الكمبيالة أو على ورقة اخرى متصلة بها كما توجبه المادة 143 وبدلالة المادة 224 من قانون التجارة ( تمييز حقوق 1044/91) وحيث أنّ ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حامله على سبيل التضامن وله حق الرجوع عليهم جميعاً أو على أي واحد منهم . وحيث أنّ القاعدة القانونية تفترض أنّ يكون حامل الكمبيالة حسن النية ولا يحتاج إلى التدليل على حسن نيته وانما يقع عبء الاثبات على مدعي سوء النية بأن يثبت أنّ هناك تواطؤ من المظهر والمظهر إليه بقصد الحاق الضرر اعمالاً لاحكام المادتين 146 ، 147 من قانون التجارة . وان قاعدة التظهير يطهر الدفوع التي اخذ بها المشرع الاردني قد حرمت على من اقيمت عليهم الدعوى من الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية لساحب السند ولو كان سبب الدين باطلاً . الاّ باستثناء واحد اورده المشرع بالمادة 147 من قانون التجارة اجاز للمدين أنّ يحتج بالبطلان اذا كان حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمديــن ( تمييز حقوق 664/2002 ) . وحيث أنّ المميزين لم يوردا اية واقعة تفيد أنّ البنك قد حصل على الكمبيالات بقصد الاضرار بالمدين فيكونان ملزمين بقيمة الكمبيالات عملاً بالمادة 185 من قانون التجارة .


قرار تمييز حقوق 1018/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 29/5/2002 * اذا كان ما اورده المميز بسبب التمييز هو كلام عام لا يستند إلى طعن محدد فانه يقتضي الالتفات عنه ما دام أنه لما يبين وجه الخطأ بالنتيحه التي توصلت إليها المحكمه . * يعتبر الطعن مردودا اذا قررت المحكمة بناء على طلب وكيل المستأنف عليه إجراء محاكمة المدعي وجاهياً اعتبارياً بعد أن انتظرته حتى الساعه الواحدة إلا سبع دقائق بعد الظهر وبعد أن كررت المناداة عليه وكانت الجلسه محددة الساعه العاشرة صباحاً ، وحيث أن المدعي لم يقدم دليلاً على أنه حضر إلى لمحكمة بذلك اليوم أو أن ضرراً قد لحق به من جراء محاكمته وجاهياً اعتبارياً لذا فإن هذا السبب واجب الرد. * ان الطعن بعدم رد الدعوى لعدم الخصومة لا يقوم على أساس قانوني سليم اذا كانت الوقائع الثابته التي توصلت إليها محكمة الاستئناف تتلخص في أن المدعى عليه الثاني كان قد حرر لأمر المدعى عليه الأول الشيكات موضوع الدعوى والمسحوبه على البنك البريطاني فرع جبل الحسين وقيمة كل شيك (4000) دولار أمريكي ومجموع قيمتها (28000) دولار أمريكي وقد ورد في هذه الشيكات أن القيمه المذكورة في كل شيك تدفع للمستفيد السيد عمر . وقد قام المستفيد بتظهير الشيكات على بياض حيث وقع على ظهر كل شيك، وأن المدعي هو الحامل لهذه الشيكات، ولدى عرض الشيكات على البنك المسحوب عليه أعيدت بدون صرف كون الحساب مغلق ، وحيث أن الشيك المظهر للحامل على بياض ينقل له جميع الحقوق الناشئه عنه ولا يجوز للمظهر أن يحتج في مواجهة المظهر له بالدفوع المبنيه على علاقه المظهر الشخصيه بساحب الشيك أو لحملته السابقين وذلك عملاً بالمواد (241 و 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من قانون التجارة) . * لحامل الشيك حق الرجوع على المظهر والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته، واثبت الامتناع عن الوفاء ببيان صادر عن المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على الشيك ذاته مع ذكر يوم تقديمه عملاً بالمادة (260) من قانون التجارة . * حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى بصفته حاملاً للشيكات موضوع الدعوى على الساحب والمظهر ـ المدعى عليهما ـ لمطالبتهما بقيمتها فإن الخصومه والحاله هذه تكون متوفرة بين المدعى والمدعى عليهما ، وان مجرد الادعاء بعدم وجود تعامل ومعرفه بين المظهر والمظهر له لا يؤثر على صحة الخصومـه طالمـا أن المظهـر قـد ظهر الشيكات للحامل على بياض ، ولم يثبت بأن المظهر له ـ الحامل ـ قد حصل عليها بنية سيئه أو خطأ جسيم. * ن ورود اسم المدعى عليه خطأ في لائحة الدعوى حيث ذكر (باسل راضي عبد الله) والصحيح هو (باسل عبد الله راضي) قامت المحكمه بتصحيح هذا الخطأ المادي ، فان هفوة الخصم لا تكسب الخصم الآخر حقاً ، وان ذلك لا يؤثر على صحة الخصومه طالما ان وكالة المحامي الذي قدم الدعوى هي وكاله عامه. * اذا لم يثر المميز ما ورد بهذا السبب أمام محكمة الاستئناف فانه يتعين معه رد هذا السبب عملاً بالمادة 198/ 6 من قانون أصول المحاكمات المدنيه.

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:27 PM
قرار تمييز حقوق رقم 2091/2005 هيئة خماسية صادر بتاريخ 27/11/2005 1. يعتبر الشيك مكتمل البيانات بغض النظر عمن قام بكتابة هذه البيانات سيما وأن بينة المدعي أثبتت أن المدعى عليه طلب من الشاهد ، كتابة الشيك ثم قام هو بتوقيعه وبيَّن الشهود أن سبب كتابة الشيك من حسين هو أن المدعى عليه (رائد) كان حالفاً يميناً أن لا يكتب شيكات ، وبالتالي فإن الشيك موافق لأحكام المادة 228 من قانون التجارة وعدم كتابة التاريخ لا يبطله بل يعرض ساحبه لغرامة عن إصدار الشيك بدون تاريخ المنصوص عليها في المادة 275 من قانون التجارة .
كما أنه ثبت من البينة أن الشيك وقع من المدعى عليه وسلم إلى المدعي مباشرة وبالتالي فإن ما ذهبت إليه محكمة الاستئناف بتطبيق أحكام المادتين 144 و 146/1 من قانون التجارة من حيث حق حامل الشيك بالمطالبة بقيمته قد أصاب صحيح القانون .
قرار تمييز حقوق رقم 1422/2004 هيئة عامة صادر بتاريخ 2/7/2005 . 1يستفاد من المادة (9) من قانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 17 لسنة 2001 انهاً بينت الحالات التي تنعقد فيها محكمة التمييز يصفتها هيئة عامة من رئيس وثمانية قضاة وهي : 1 - إصرار محكمة الاستئناف على قرارها المنقوض . 2 - إذا كانت القضية المعروضة عليها تدور حول نقطة قانونية مستحدثة أو على جانب من التعقيد أو تنطوي على أهمية عامـــــــة . 3- إذا رأت إحدى هيئاتها الرجوع عن مبدأ مقرر في حكم سابق . فاذا انعقدت محكمة التمييز من هيئة عامة في القضية فإنّ ذلك يعني أنّ إحدى الحالات الواردة في المادة (9) من قانون تشكيل المحاكم النظامية متوفرة في هذه . وهي غير ملزمة ببيان تلك الحالة . . 2اذا اقتصر التظهير على مهر الشيكات بخاتم المميز ضدها دون توقيع المفوض بذلك فانّ هذا التظهير ليس مكتملاً حتى يعتبر ناقلاً لملكية الشيكات لكن ورود عبارة ( أو لحامله ) في تلك الشيكات يجعل من تداولها بالتسليم المجرد تداولاً قانونياً ، وما دام أنّ المميزة قامت بوضع الشيكات في حساب المدعي مع أنها ليست مظهرة تظهيراً كاملاً لا يخالف القانون لاعتمادها على وسيلة التداول الأخرى . . 3يعتبر التظهير ( لحامله ) تظهيراً على بياض ( م، 240/ 3 من ق. التجارة ) وإذا كان التظهير على بياض جاز لحامله ، أن يسلمه كما هو لأي شخص آخـر بغير أن يملأ البياض وبغير أن يظهـــره ( م. 144/ 2/ج من ق. التجارة ) . . 4يفترض أنّ من يحوز سنداً لحامله أنه صاحبه عملاً بأحكام المادة 1189/ 2 من القانون المدني التي نصت على أن يقوم الحيازة بذاتها قرينة على الملكية ما لم تثبت غير ذلك ، وحيث أنه لم ترد أية بينة على أنّ الشيكات موضوع الدعوى ليست ملكاً للحامل ، فيكون ما قام به البنك - المميز ضده - بوضع هذه الشيكات في حساب العميل لديه لا يخالف القانون وبالتالي لا تترتب عليه أية مسؤولية . . 5بين قانون التجارة وفي المادة 233 منه أنّ الشيكات تكون أسميه أو للحامل وأنّ تداول الشيك الأسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية أمّا تداول الشيكات للحامل فيتم بطريقة التظهير وبطريقة المناولة ، وحيث أنّ الدفع بمرور الزمن لا يمنع من تمسك البنك المدعى عليه من أنّ تداول الشيكات تمّ بطريق المناولة .

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:28 PM
قرارات على المادة 145


قرار تمييز حقوق رقم 1018/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 29/5/2002 * اذا كان ما اورده المميز بسبب التمييز هو كلام عام لا يستند إلى طعن محدد فانه يقتضي الالتفات عنه ما دام أنه لما يبين وجه الخطأ بالنتيحه التي توصلت إليها المحكمه . * يعتبر الطعن مردودا اذا قررت المحكمة بناء على طلب وكيل المستأنف عليه إجراء محاكمة المدعي وجاهياً اعتبارياً بعد أن انتظرته حتى الساعه الواحدة إلا سبع دقائق بعد الظهر وبعد أن كررت المناداة عليه وكانت الجلسه محددة الساعه العاشرة صباحاً ، وحيث أن المدعي لم يقدم دليلاً على أنه حضر إلى لمحكمة بذلك اليوم أو أن ضرراً قد لحق به من جراء محاكمته وجاهياً اعتبارياً لذا فإن هذا السبب واجب الرد. * ان الطعن بعدم رد الدعوى لعدم الخصومة لا يقوم على أساس قانوني سليم اذا كانت الوقائع الثابته التي توصلت إليها محكمة الاستئناف تتلخص في أن المدعى عليه الثاني كان قد حرر لأمر المدعى عليه الأول الشيكات موضوع الدعوى والمسحوبه على البنك البريطاني فرع جبل الحسين وقيمة كل شيك (4000) دولار أمريكي ومجموع قيمتها (28000) دولار أمريكي وقد ورد في هذه الشيكات أن القيمه المذكورة في كل شيك تدفع للمستفيد السيد عمر . وقد قام المستفيد بتظهير الشيكات على بياض حيث وقع على ظهر كل شيك، وأن المدعي هو الحامل لهذه الشيكات، ولدى عرض الشيكات على البنك المسحوب عليه أعيدت بدون صرف كون الحساب مغلق ، وحيث أن الشيك المظهر للحامل على بياض ينقل له جميع الحقوق الناشئه عنه ولا يجوز للمظهر أن يحتج في مواجهة المظهر له بالدفوع المبنيه على علاقه المظهر الشخصيه بساحب الشيك أو لحملته السابقين وذلك عملاً بالمواد (241 و 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من قانون التجارة. * لحامل الشيك حق الرجوع على المظهر والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته، واثبت الامتناع عن الوفاء ببيان صادر عن المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على الشيك ذاته مع ذكر يوم تقديمه عملاً بالمادة (260) من قانون التجارة . * حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى بصفته حاملاً للشيكات موضوع الدعوى على الساحب والمظهر ـ المدعى عليهما ـ لمطالبتهما بقيمتها فإن الخصومه والحاله هذه تكون متوفرة بين المدعى والمدعى عليهما ، وان مجرد الادعاء بعدم وجود تعامل ومعرفه بين المظهر والمظهر له لا يؤثر على صحة الخصومـه طالمـا أن المظهـر قـد ظهر الشيكات للحامل على بياض ، ولم يثبت بأن المظهر له ـ الحامل ـ قد حصل عليها بنية سيئه أو خطأ جسيم. * ن ورود اسم المدعى عليه خطأ في لائحة الدعوى حيث ذكر (باسل راضي عبد الله) والصحيح هو (باسل عبد الله راضي) وقامت المحكمه بتصحيح هذا الخطأ المادي ، فان هفوة الخصم لا تكسب الخصم الآخر حقاً ، وان ذلك لا يؤثر على صحة الخصومه طالما ان وكالة المحامي الذي قدم الدعوى هي وكاله عامه. * اذا لم يثر المميز ما ورد بهذا السبب أمام محكمة الاستئناف فانه يتعين معه رد هذا السبب عملاً بالمادة 198/ 6 من قانون أصول المحاكمات المدنيه.
قرار تمييز حقوق رقم 2386/1997 هيئة خماسية صادر بتاريخ 21/2/1998 * من حق الساحب في دعوى الحق الصرفي للمطالبة بقيمة سند السحب الرجوع على المسحوب عليه بقيمة السند اذ ان توقيع المسحوب عليه يفيد قبوله للسند والقبول قرينة على وصول مقابل الوفاء الى المسحوب عليه ويعتبر المسحوب عليه مديناً للساحب ولا فرق بين ان يدفع دينه للساحب وهو دائنه الاصلي او يدفعه للمستفيد ولا يرد القول بوجوب تظهير السند من صاحب حق التظهير وهو المستفيد ولا علاقة لاحكام المادة (145) من قانون التجارة الباحثة في مسؤولية المظهر ولا شان لها بمسؤولية المسحوب عليه لان مسؤولية المسحوب عليه مقررة بحكم المادة (159) من قانون التجارة التي تلزم المسحوب عليه القابل للسند بوفائه.

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:29 PM
قرارات على المادة 146

قرار تمييز حقوق رقم 2789/2007 هيئة خماسية صادر بتاريخ 26/3/2008 . 1يستفاد من المادة (146) من قانون التجارة انها تبحث في ملكية سند السحب والتظهيرات الجارية عليه ولا علاقة لها في موضوع النزاع بين الطرفين الذي ينحصر في بدل الخدمات التي تستحق لوكيل الباخرة عن البضائع المحملة عليها في ميناء العقبة أو المفرغة منها المنصوص عليها في نظام بدل خدمات وكلاء السفن في ميناء العقبة رقم 24 لسنة 1998. وحيث أن المطعون ضدها الأولى شركة فجر الأردنية المصرية لم تكن طرفا في الاتفاق المعقود بين الطاعنة والمطعون ضدها شركة المشروعات البترولية ولم تعقد اتفاقاً مع المدعية على نقل المواسير أو تكلفها بذلك وإنما الاتفاق والتكليف بالنقل ومتابعة الإجراء في الميناء من قبل شركة المشروعات البترولية فإنها وإن كانت المواسير المحملة على الباخرة تعود إليها لا تنتصب خصماً للطاعنة .
. 2حدد نظام بدل خدمات السفن في ميناء العقبة رقم 24 لسنة 1998 ، بدل الخدمات التي تستحق لوكيل السفينة عن البضائع المفرغة أو المحملة إليها في ميناء العقبة بحيث حدد في المادة 2/أ/2 منه مبلغ 200 فلس عن كل طن من مادة الحديد والخشب والبضائع ضمن أكياس ، ويستوفي وكيل الباخرة بدلاً إضافياً بمقتضى المادة 3/أ/2 منه بدل إصدار إذن تسليم البضاعة بواقع دينارين لكل إذن تسليم . وبأن المدعية تطالب بهذه البدلات التي يرتبها هذا النظام ، والمدعى عليها الثانية تدعي انه يجوز الاتفاق على خلاف هذه البدلات وأن الاتفاق المعقود مع المدعية يشمل هذه البدلات. وحيث أن نقطة الخلاف الرئيس بين الطرفين هي فيما إذا كان البدل المتفق عليه بين الطرفين البالغ (250) دولار لكل رحلة للسفينة للتعامل مع مؤسسة الموانئ بالأردن في كافة الأمور المتعلقة بشحنات المواسير يشمل البدل الذي يرتبه النظام رقم 24 لسنة 1998 أم لا وان الخدمات المقصودة بهذا النظام هي نفس الخدمات المتفق عليها أم خلافها . وحيث أن الخدمات التي يقدمها وكيل الباخرة متعددة وفي مراحل نقل البضائع المتعددة فللوقوف على حقيقة ذلك فلا بد للمحكمة من أن تجري تحقيقاً حول ما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين في اتفاقهما أو المتعارف عليه بين أمثالهما من التجار أو استخبار أهل الخبرة في ذلك ، وبما أن الطرفين طلبا سماع البينة الشخصية لإثبات مدعياته وإثبات الطرف المتبع في مثل المسألة والخبرة أيضاً فقد كان على محكمة الاستئناف أن تجيب طلباتهما بهذا الشأن ، ولما لم تفعل وفسرت ما ورد في هذا الاتفاق من عندها دون إجراء التحقيق فيكون قرارها سابق لأوانه مما يتعين نقضه .

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:30 PM
قرارات على المادة 147


قرار تمييز حقوق رقم 664/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 24/3/2002 . 1يستفاد من الماد 224 من قانون التجارة انه تسري على السند لامر ( الكمبيالة ) الاحكام المتعلقة بالوفاء والرجوع المتعلقة بسند السحب ، كما تسري احكام الضمان الاحتياطي لسند السحب على السند لامر اعمالا لاحكام المادة 226 من القانون نفسه . وان ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعا تجاه حامله على سبيل التضامن ، وله حق الرجوع عليهم جميعا او على أي واحد منهم . . 2ان القاعدة القانونية تفترض ان يكون حامل الكمبيالة حسن النية ولا يحتاج الى التدليل على حسن نيته ، وانما يقع عبء الاثبات على مدعي سوء النية بان يثبت ان هناك تواطؤا من المظهر والمظهر اليه بقصد الحاق الضرر به اعمالا لاحكام المادتين 146 و 147 من قانون التجارة . . 3ان قاعدة التظهير يطهر الدفوع التي اخذ بها المشرع الاردني قد حرمت على من اقيمت عليهم دعوى من المظهر له ، من الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية لساحب السند ، ولو كان سبب الدين باطلا ، الا ان المادة 147 من قانون التجارة اوردت قيدا واحدا اجازت معه للمدين ان يحتج بالبطلان اذا كان حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين ، وان مجرد العلم بالدفع وقت انتقال السند لا يكفي لحرمان الحامل من ميزة عدم الاحتجاج بالدفوع في مواجهته بل يشترط حتى يفقد الميزة ان يكون قد حصل على الورقة بقصد الاضرار بالمدين . . 4ان انكار المدعى عليهما للدين امام دائرة الاجراء ثم الادعاء بفقدان الكمبيالة ثم الادعاء بان الكمبيالة وضعت امانة ، فبالاضافة الى ان هذه الادعاءات تشكل تناقضا يمتنع معه سماع البينة الشخصية المطلوبة ، فان المدعى عليهما لم يوردا اية واقعة تفيد بان المدعي قد حصل على الكمبيالة بقصد الاضرار بالمدين ، لان القول المجرد بان المدعي قد حصل على الكمبيالة بقصد الاضرار لا يشكل دفعا جديا رغم ان المدعى عليهما يدعيان بان الكمبيالة لم تظهر للمدعي ، رغم وضوح هذا التظهير خلف الكمبيالة المبرزة ، وعليه يكون المميزان قد عجزا عن اثبات التواطؤ بين المظهر والمظهر له بقصد الاضرار بالمدعى عليهما ن والكيفية التي وقع بها هذا التواطؤ ، فيكونان ملزمين بقيمة الكمبيالة عملا بالمادة 185 من قانون التجارة . . 5ان الاحتفاظ بالحق بتوجيه اليمين الحاسمة لا يعني ان المدعى عليهما طلبا توجيهها ، كما انهما لم يتمسكا بطلبها امام محكمة الاستئناف .


قرار تمييز حقوق رقم 245/1988 هيئة خماسية صادر بتاريخ 22/3/1988 * ان قاعدة التظهير يطهر الدفوع ليست مطلقة بمقتضى المادة 147 من قانون التجارة التي تنص على (ليس لمن اقيمت عليهم الدعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين) انما هي تمنع الذين اقيمت عليهم الدعوى من الاحتجاج بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين وقصد بها حماية الورقة التجارية من الدفوع التي تتعلق بصحة اصدارها مع استثناء بعض الحالات كالاهلية. اذا وجدت علاقة دائنية ومديونية، اذ ان الدفوع الشخصية التي تكون للساحب قبل حامل الورقة الذي يطالبه بالوفاء تظل قائمة ويجوز التمسك بها. وبناء على ذلك فاذا ادعى ساحب السندات المحتج بها انه اوفى قيمتها بالبضاعة المردودة للمدعية فيقتضي التحقق من شرائط المقاصة بين الدينين والبت في الدفع على اساس عدم سريان تظهير الدفوع عليه. * ان المادة 224 من قانون التجارة اخضعت تظهير واستحقاق ووفاء سند الامر للاحكام المتعلقة بسند السحب.

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:31 PM
قرارات على المادة 148

قرار تمييز حقوق رقم 2924/2007 هيئة خماسية صادر بتاريخ 1/6/2008 . 1اذا كان الثابت من البيانات على ظهر الشيكات أن القيمة أودعت بحساب المستفيدين وان رقم حساب المميز ضده مثبت على ظهر الشيك وقد اقر وكيل البنك المدعي بذلك في جلسة المحاكمة الاستئنافية المنعقدة في 4/6/2007 فان التظهير في ضوء ما تقدم يعتبر تظهيراً توكيلياً بالمعنى المقصود بالمادة (148) من قانون التجارة ولا محل للاحتجاج بأن التظهير ناقلاً للملكية .
قرار تمييز حقوق رقم 3006/1999 هيئة خماسية صادر بتاريخ 27/4/2000 * اذا تم ايداع الشيك في حساب المدعى عليه الأول لدى بنك الاردن لتحصيله مقاصة واعيد من البنك المسحوب عليه لعدم كفاية الرصيد ، فان التجيير بهذه الصورة لم يكن ناقلاً للملكية بل كان تظهيراً للتحصيل فقط باعتبار أن بنك الاردن لم يحتفظ بالشيك لنفسه بل أودعه في حساب المدعى عليه الأول ( المستفيد ) . * اذا اقر المدعى عليه بأنه استوفى قيمة الشيك ، فان هذا الاقرار حجة على المقر وهو المدعى عليه الأول ( المستفيد ) اعمالاً لأحكام الماده 50 من قانون البينات ، ويكون المدعي محقاً بطلب استرداد الشيك موضوع الدعوى .
* يستفاد من الماده 147 من قانون التجاره الباحثه بقاعدة التظهير يظهر الدفوع ، ان اثرها ينحصر في التظهير الناقل للملكيه .
* اذا كان تظهير الشيك موضوع الدعوى هو تظهير توكيلي بالمعنى المنصوص عليه بالماده 148 من قانون التجارة، فلا محل للاحتجاج بأن التظهير قد نقل ملكيته للمميز . * يستفاد من الماده 116 من قانون التجارة ان اثرها ينصرف الى الاوراق الماليه التي يتم ايداعها في المصرف . * تعتبر الاوراق التجاريه التي عرفتها الماده 123 من قانون التجارة ومنها ورقة الشيك غير مشموله بأحكام هذه الماده باعتبار أن الاوراق الماليه هي الاسهم والسندات والاذونات التي تصدرها الحكومه القابله للتداول بالرغم من أن احكام هذه المادة تفيد أن ملكية الاوراق الماليه تبقى للمودع ما لم يثبت ان القصد خلاف ذلك أي ان عبء الاثبات ينتقل الى من يدعي خلاف الاصل . * اذا سلم الشيك موضوع الدعوى للبنك واودع في حساب العميل برسم التحصيل ، فلا تنتقل ملكيته للبنك . * يعتبر الشيك اودع في حساب العميل المدون رقمه على الشيك ، ولم يتم ايداعه لتسديد مديونية البنك للعميل بموجب تسهيلات مصرفية منحها البنك للعميل ، اذ لو كان الامر كذلك لتم ايداع الشيك في حساب البنك الخاص مما يعزز ان التظهير للشيك لم يكن ناقلاً للملكية بل توكيلياً لا يمنح البنك حق ملكيته لنفسه ، وأن كان يمنحه حق المطالبه لصالح المستفيد فقط وعليه .

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:31 PM
قرارات على المادة 149


قرار تمييز حقوق رقم 1341/1999 هيئة خماسية صادر بتاريخ4/4/2000 * بالرجوع الى احكام المادة 149 من قانون التجارة البرية نجدها تنص على ما يلي : 1. اذا اشتمل التظهير على عبارة ( القيمة ضمان ) او ( القيمة رهن ) او أي بيان اخر يفيد التامين جاز لحامل سند السحب مباشرة جميع الحقوق المترتبة عليه. 2. فان ظهره اعتبر التظهير حاصلا على سبيل التوكيل . 3ليس للمسؤولين عن السند ان يحتجوا على الحامل بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بالمظهر ما لم يكن الحامل قد حصل على السند بقصد الاضرار بالمدين . وحيث ان احكام المادة المذكورة تطبق على الكمبيالة ( السند للامر ) بموجب المادة 224 من القانون المذكور وحيث ان التظهير التاميني حسب تعريفة فقها وقضاء بانه التظهير الذي يهدف الى رهن الحق الثابت في الكمبيالة ضمانا لدين المظهر اليه على المظهر وان هذا التظهير يرتب حقا للمظهر له في ان يطالب بقيمة الكمبيالة عند الاستحقاق حسبما ورد بنص الفقرة (1) من المادة المشار اليها وعليه وفي ضوء الاحكام القانونية والوقائع المار ذكرها فان من حق المميز مطالبة المميز ضدهما بقيمة الكمبيالات المميز ضده الاول بوصفه مدينا اصيلا والثاني بوصفه كفيلا لوفاء الكمبيالات وحاصلا كعميل للبنك على تسهيلات مصرفية وحيث ان القرار المميز ذهب في التعليل ورد استئناف الميز الى خلاف ما توصلنا اليه فانه واقع في غير محله .
قرار تمييز حقوق رقم 108/1991 هيئة خماسية صادر بتاريخ 3/7/1991 * للمظهر له في التظهير التاميني المطالبة بقيمة الكمبيالات عند الاستحقاق عملا بالمادة 149 من قانون التجارة. * التظهير التاميني كالتظهير الناقل للملكية يطهر الدفوع ولا يحق للمدين ان يدفع دعوى المظهر له بالدفوع الناشئة عن علاقته بالمظهر او غيره من المتضامنين ما لم يكن قد حصل على الكمبيالات بقصد الاضرار بالمدين عملا بالمادة (149/ 3) من قانون التجارة. وعليه فلا يقبل الدفع بان الكمبيالات كانت موضوعة على سبيل الامانة لدى المدعى عليه الثالث.
* لا يجوز تحليف حامل الكمبيالات اليمين اذا كانت الدفوع المطلوب توجيه اليمين لاثباتها لا تتعلق بشخص الحامل. * الشروط العامة في خصم الاوراق التجارية تلزم كافة الملتزمين بدفع قيمة السندات مع فائدة التاخير من تاريخ الاستحقاق حتى السداد التام عملا باحكام المادة 167 من قانون اصول المحاكمات المدنية. * يستفاد من نص المادة (198/ 6) من الاصول المدنية ان مخالفة القانون التي تتعلق بحق الخصوم لا تكون سببا للنقض الا اذا اعترض عليها الخصم في محكمتي البداية والاستئناف ولما لم يسبق للمميز ان دفع بمرور الزمن فان طلبه في هذا المرحلة يعتبر مردودا.

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:32 PM
قرارات على المادة 150

قرار تمييز حقوق رقم 362/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 17/2/2002 * ان احكام المادة 150 من قانون التجارة لا تسري على الشيكات ، وانما تتعلق بسند السحب ، وحيث ان الشيك اداة وفاء وواجب الوفاء به لدى الاطلاع عليه ، فان الاحتجاج بما ورد بهذه المادة في غير محله ويستوجب الرد. * اذا لم يكن لدى المصرف المسحوب عليه الشيك مقابل الوفاء ، وانه لا وجود للاحتجاج المشترط في حالة عدم الوفاء ، وان التظهير على الشيك تم بدون احتجاج ، فانه بالتالي لا علاقة للحامل او ورثته بالعلاقة بين الساحب والمظهر . * ان الاحتجاج بنص المادة 343/ 1 من قانون التجارة في هذه الدعوى في غير محله ، سيما وان الشيك المظهر للمدعي قد اودع بحسابه دون بيان تاريخ الايداع ، واعيد الشيك اليه لعدم وجود رصيد للساحب ، مما يستوجب رد السبب المتعلق بتطبيق احكام هذه المادة من قانون التجارة على وقائع الدعوى . * يستفاد من نص المادة 249/ 1 من قانون التجارة ان الاحتجاج بها يرد في حالة وجود رصيد كاف لدى المسحوب عليه للوفاء بقيمة الشيك ، وهذا غير متوفر بهذه الدعوى ايضا ، حيث قدم الشيك للبنك المسحوب عليه واعيد بمشروحات تفيد عدم وجود رصيد للساحب مما يستوجب السبب المتعلق باعمال احكام المادة 249 من قانون التجارة على وقائع هذه الدعوى
* ان انكار المدعى عليه للدين ضمن محاضر القضية الاجرائية ، فان الحكم عليه بغرامة لا تقل عن خمس قيمة الدين المنازع به واقع في محله وموافق لنص المادة السابعة من قانون ذيل قانون الاجراء .
قرار تمييز حقوق رقم 1110/1992 هيئة خماسية صادر بتاريخ 17/1/1993 * لا يعتبر تظهير الكمبيالة بعد تاريخ استحقاقها حوالة حق لان المشرع لا يشترط لصحة التظهير الناقل للملكية ان يقع قبل تاريخ الاستحقاق عملا بالمادة 150 من قانون التجارة. وللحامل الرجوع على محرر الكمبيالة ومجيرها عملا باحكام المادة 181 من ذات القانون.

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:33 PM
قرارات على المادة 154
قرار تمييز حقوق رقم 902/2004 هيئة خماسية صادر بتاريخ 6/1/2004
* لحامل السند عند عدم وفائه في تاريخ الاستحقاق الرجوع على ساحبه لاستيفاء قيمته ، وان وجود الكمبيالة موضوع الدعوى تحت يد المميزة يخولها المطالبة بقيمتها .
* لا يشكل سحب المميز لشيك لا يقابله رصيد ، وفاءً لقيمة الكمبيالة موضوع الدعوى ولا يشكل وفاءً قانونياً لها وبذلك فإن ذمة المميز تعتبر لا زالت مشغولة بقيمة الكمبيالة وان للمميز ضدها حق الرجوع عليها .

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:34 PM
قرارات على المادة 159

قرار تمييز حقوق رقم 2386/1997 هيئة خماسية صادر بتاريخ 21/2/1998 * من حق الساحب في دعوى الحق الصرفي للمطالبة بقيمة سند السحب الرجوع على المسحوب عليه بقيمة السند اذ ان توقيع المسحوب عليه يفيد قبوله للسند والقبول قرينة على وصول مقابل الوفاء الى المسحوب عليه ويعتبر المسحوب عليه مديناً للساحب ولا فرق بين ان يدفع دينه للساحب وهو دائنه الاصلي او يدفعه للمستفيد ولا يرد القول بوجوب تظهير السند من صاحب حق التظهير وهو المستفيد ولا علاقة لاحكام المادة (145) من قانون التجارة الباحثة في مسؤولية المظهر ولا شان لها بمسؤولية المسحوب عليه لان مسؤولية المسحوب عليه مقررة بحكم المادة (159) من قانون التجارة التي تلزم المسحوب عليه القابل للسند بوفائه.

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:35 PM
قرارات على المادة 163
قرار تمييز حقوق رقم 891/1993 هيئة خماسية صادر بتاريخ 2/1/1993
يلتزم الضامن بالورقة التجارية بما التزم به المضمون واذا اوفى الضامن قيمة السند آلت اليه الحقوق الناشئة تجاه المضمون ، سواء كان بصفته دائنا او كفيلا او مظهرا ، وان جواز الادعاء بان الكمبيالة قد اعطيت على سبيل المجاملة يقتصر على العلاقة بين اطراف المجاملة فقط ، فيكون من حقهم دفع المطالبة اذا قامت البينة على وجود هذا الدفع ، عملا بنص المادة 163 من قانون التجارة .
* تطبق جميع احكام وقواعد الدعوى الصرفية على دعوى المطالبة بقيمة الكمبيالة التي سلك المدعي فيها الدعوى الصرفية .

قرار تمييز حقوق رقم 915/1990 هيئة خماسية صادر بتاريخ 11/2/1991
* تسري على السند لامر (الكمبيالة) الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه وبالتقادم، وذلك عملا بالمادة 224 من قانون التجارة.
* تسقط بالتقادم كل دعوى ناشئة عن سند السحب تجاه قابلة بمضي خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وذلك عملا بالمادة 214/ 1 من قانون التجارة.
* يلزم الضامن بما يلزم به الشخص المضمون وذلك عملا بالمادة 163 من قانون التجارة.
* تسقط دعوى حامل الكمبيالة على الضامن الاحتياطي بمرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق وليس بمرور سنتين.

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:38 PM
قرارات على المادة 164

قرار تمييز حقوق رقم 3149/2006 هيئة خماسية صادر بتاريخ 31/5/2007 . 1يعتبر قرار محكمة الاستئناف الذي تم نقضه من قبل محكمة التمييز معدوماً ولمحكمة الإستئناف كامل الحرية في إصدار الحكم الذي تتوصل إليه في ضوء قرار النقض وبينات الدعوى دون الأخذ بعين الإعتبار لقرارها السابق المنقوض . . 2اذا ابرزت محكمة الإٍستئناف قرار الحكم الجزائي الذي اكتسب الدرجة القطعية أثناء نظر الدعوى أمامها طبقاً لأحكام المادة 185/1/ب من قانون أصول المحاكمات المدنية وبناء على قرار النقض السابق ، فإن اعتماد محكمة الإستئناف عليه في إصدار حكمها المطعون فيه موافقاً لأحكام القانون .

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:38 PM
قرارات على المادة 165
قرار تمييز حقوق رقم 2156/2000 هيئة خماسية صادر بتاريخ 23/12/2000
* حيث ان حامل السند موضوع الدعوى لم يقدمه للوفاء ولم يطالب بقيمته الا بعد مرور اكثر من عشر سنوات ، فان مدة التقادم المسقط لكل دعوى ناشئة عن هذه الكمبيالة تكون قد انقضت عملا باحكام المورد (224 و 214 و 165/ 2) من قانون التجارة . وحيث توصلت محكمة الاستئناف الى هذه النتيجة ، فان حكمها المميز يكون متفقا واحكام القانون .

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:39 PM
قرارات على المادة 169


قرار تمييز حقوق رقم 661/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 10/4/2002 * ان توصل محكمة الموضوع بان الكمبيالات موضوع الدعوى هي اسناد عادية ناشئة عن قرض يتم تسديده حسب الكمبيالات المحررة بهذا المبلغ ، وليست ناشئة عن علاقة تجارية ، فانه لا حاجة لتقديم هذه الكمبيالات للوفاء في مواعيدها ، او تنظيم ورقة احتجاج بعدم الوفاء ، ولا مجال لسماع البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الكمبيالات .

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:40 PM
قرارات على المادة 170

قرار تمييز حقوق رقم 1112/1994 هيئة خماسية صادر بتاريخ 13/2/1995 * وجود الشيكات موضوع الدعوى بيد المدعي هو قرينة على عدم الوفاء بها بمفهوم المادة (170) من قانون التجارة وعلى مدعي العكس اثبات ذلك .

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:41 PM
قرارات على المادة 171



قرار تمييز حقوق رقم 103/1967 هيئة خماسية صادر بتاريخ 6/7/1967 * اذا لم يحدد قانون التجارة العثماني الواجب التطبيق على سفتجة او سند سحب صدر في ظله مدى مسؤولية المسحوب عليه الذي يوفي قيمة السفتجة المزورة فانه ينبغي الرجوع لما استقر عليه الفقه والقضاء بهذا الشان.
* استقر الفقه والقضاء على المبادئ التالية الواردة ايضاً في المادة 171 من القانون التجاري الجديد وهي ان المسحوب عليه لا يكون مهملاً ومسؤولاً تجاه الساحب بقيمة السفتجة المزورة اذا اوفى قيمتها وتحقق من وقوع الوفاء للحامل ومن شخصية الحامل الذي يتقدم للمطالبة بالوفاء ومن سلامة السفتجة من التزوير اي ان كل ما يجب ان يعنى به المسحوب عليه هو التحقق من صحة توقيع الساحب بمضاهاته على التوقيع المودع لديه فاذا كان التزوير محكماً ولا يمكن اكتشافه الا باجراء مخصوص غير عادي فلا يعتبر البنك مهملاً . * اذا راعى المسحوب عليه هذه الواجبات عند الوفاء بقيمة السند كان وفاؤه صحيحاً ومبرئاً لذمته ويكون من حقه ان يقيد المبلغ المدفوع في المخصوم من حساب الساحب اما اذا خالف هذه الواجبات فيكون وفاؤه خاطئاً ويتحمل تبعته ويمتنع عليه قيد المبلغ في حساب الساحب . * ان المسحوب عليه وحده يتحمل الضرر المترتب على شك مزور او محرف اذا لم يمكن نسبة اي خطا الى الساحب المبين اسمه في الشيك وينحصر حكم ذلك في الشيكات ولا ينطبق على سند السحب الذي وضع له القانون احكاماً خاصة تغاير الاحكام المتعلقة بالشك فيما يتعلق بمسؤولية المسحوب عليه . * اذا راعى المسحوب عليه الواجبات المنصوص عليها في المادة 171 من قانون التجارة عند الوفاء بقيمة السند كان وفاؤه صحيحاً ومبرئاً لذمته ويكون من حقه ان يقيد المبلغ المدفوع في المخصوم من حساب الساحب . *اما اذا خالف هذه الواجبات فيكون وفاؤه خاطئاً ويتحمل تبعته ويمتنع عليه قيد المبلغ في حساب الساحب .

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:41 PM
قرارات على المادة 173

قرار تمييز حقوق رقم 546/1991 هيئة خماسية صادر بتاريخ 19/11/1991 * اذا اقامت المدعية (المميزة) دعواها مطالبة بمبلغ حددته بالدولار الامريكي فعلى المحكمة ان تحكم لها بهذا المبلغ ما دام ان وثيقة الشحن وكفالة البنك وردت بالدولار وان المادة 173 من قانون التجارة والمادة 329/ 1 من القانون المدني لا تسمح بالدفع بغير هذه العملة دون رضا الدائن.

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:42 PM
قرارات على المادة 179



قرار تمييز حقوق رقم 2888/2001 هيئة خماسية صادر بتاريخ 28/2/2002 * ان ايداع الشيك لدى البنك المميز ضده برسم التحصيل ، يجعل من البنك وكيلا عن المدعي ، وان ذلك يلزمه ان يبذل في تنفيذ ما وكل به العناية التي يبذلها في اعماله الخاصة ، اذا كانت الوكالة بلا اجر ، وعليه ان يبذل في العناية بها عناية الرجل المعتاد اذا كانت باجر طبقا لاحكام المادة 841/ 1و2 من القانون المدني . * حيث ان البنك قد بذل العناية الكافية في سبيل المحافظة على الشيك المودع لديه ، وقان بابلاغ المدعي بما حصل وزوده بصورة عن الشيك ، وان المدعي لم تصبه اية اضرار نتيجة فقدان الشيك ، لان الشيك لم يتم صرفه ، واعيد بدون صرف كون الحساب مغلق ، كما تاكد اغلاق حساب الساحب بموجب كتاب بنك الاسكان الموجه للبنك المميز ضده ، والذي يفيد ان الشيك موضوع الدعوى قد اعيد دون صرف كون حساب الساحب لدى بنك الاسكان مغلق ، وبالتالي فان المميز لم تلحق به اية خسارة نتيجة فقدان الشيك بالطريقة التي فقد بها ، لان بامكان المدعي مطالبة الساحب بقيمة الشيك طبقا لاحكام المواد 175 - 180 من قانون التجارة وبدلالة المادة 255 من ذات القانون .

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:42 PM
قرارات على المادة 181

قرار تمييز حقوق رقم 3212/2005 هيئة خماسية صادر بتاريخ 16/11/2005 . 1لا تجوز المعارضة في وفاء الكمبيالة إلا إذا ضاعت أو افلس حاملها كما تقضي بذلك المادة 174 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966. . 2لحامل الكمبيالة حق الرجوع على مظهرها وساحبها وفقاً لأحكام المادة 181/1 من قانون التجارة . وحيث أنه ليس لمن أقيمت عليهم الدعوى بالكمبيالة الاحتجاج على حاملها بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية. فإن المميز والحالة هذه يغدو ملزماً بوفاء قيم الكمبيالات موضوع الدعوى ولا يعفيه من ذلك ما ورد بالإقرار المنسوب للمدعى عليه عودة من أنه قد استوفى قيم الكمبيالات من المميز مباشرة ، لان ما ورد فيه على فرض ثبوته مبني على علاقاتهما الشخصية مما لا يؤثر على حقوق المميز ضده باستيفاء قيم الكمبيالات مدار البحث . . 3إن الغاية من استكتاب من انكر الخط أو التوقيع المنسوب إليه في سند مبرز هي الحصول على اثار للمنكر صالحة للتطبيق والمضاهاة وان لجوء المحكمة إلى إجراء التطبيق والمضاهاة استناداً للأوراق الصالحة لذلك لا يعيب الخبرة ، ولمحكمة الموضوع اعتمادها في ما تتوصل إليه من نتائج إذا اقتنعت بها ولا معقب عليها في ذلك.
قرار تمييز حقوق رقم 4547/2003 هيئة خماسية صادر بتاريخ 25/4/2004 . 1اذا اسس البنك المدعي - المميز ضده - دعواه على أنّ المدعى عليها الاولى قد ظّهرت له خمس كمبيالات . وان هذا التظهير على الكمبيالات الخمس هو تظهير ناقل للملكية فانه يحق للبنك المشار إليه مطالبة الساحب والمظهرين والملتزمين بها ما دام قد تم خصم هذه الكمبيالات . وبما أنّ المدعى عليها الاولى قد استلمت قيمتها من البنك المذكور . وما دام المدعى عليهم لم يسددوا قيمتها بتاريخ الاستحقاق فإنه يحق للبنك المذكور مطالبة المظهر والساحب وغيرهم من الملتزمين بقيمة السند غير المدفوع عملاً بأحكام المادتين 181 و 185 من قانون التجارة . يعتبر التظهير في الاوراق التجارية ينقل كل الحقوق الناشئة عن الورقة التجارية للمظهر له وان للحامل ممارسة جميع الحقوق المترتبة على الورقة باستثناء التظهير .وعليه وحيث أنّ الكمبيالات الموجودة بحوزة المميز ضدها قد جرى تظهيرها على بياض فإن الحقوق الناشئة عنها تنتقل ملكيتها إليها ولا يرد الادعاء بأنها مسلمة لغايات التحصيل لان مثل هذا الادعاء لا يثبت الاّ بتدوينه على متن الكمبيالة أو على ورقة اخرى متصلة بها كما توجبه المادة 143 وبدلالة المادة 224 من قانون التجارة ( تمييز حقوق 1044/91) وحيث أنّ ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حامله على سبيل التضامن وله حق الرجوع عليهم جميعاً أو على أي واحد منهم . وحيث أنّ القاعدة القانونية تفترض أنّ يكون حامل الكمبيالة حسن النية ولا يحتاج إلى التدليل على حسن نيته وانما يقع عبء الاثبات على مدعي سوء النية بأن يثبت أنّ هناك تواطؤ من المظهر والمظهر إليه بقصد الحاق الضرر اعمالاً لاحكام المادتين 146 ، 147 من قانون التجارة . وان قاعدة التظهير يطهر الدفوع التي اخذ بها المشرع الاردني قد حرمت على من اقيمت عليهم الدعوى من الاحتجاج على الحامل بالدفوع المبنية على علاقاتهم الشخصية لساحب السند ولو كان سبب الدين باطلاً . الاّ باستثناء واحد اورده المشرع بالمادة 147 من قانون التجارة اجاز للمدين أنّ يحتج بالبطلان اذا كان حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمديــن ( تمييز حقوق 664/2002 ) . وحيث أنّ المميزين لم يوردا اية واقعة تفيد أنّ البنك قد حصل على الكمبيالات بقصد الاضرار بالمدين فيكونان ملزمين بقيمة الكمبيالات عملاً بالمادة 185 من قانون التجارة .

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:43 PM
قرارات على المادة 182


قرار تمييز حقوق رقم 661/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 10/4/2002 * ان توصل محكمة الموضوع بان الكمبيالات موضوع الدعوى هي اسناد عادية ناشئة عن قرض يتم تسديده حسب الكمبيالات المحررة بهذا المبلغ ، وليست ناشئة عن علاقة تجارية ، فانه لا حاجة لتقديم هذه الكمبيالات للوفاء في مواعيدها ، او تنظيم ورقة احتجاج بعدم الوفاء ، ولا مجال لسماع البينة الشخصية لاثبات ما يخالف مضمون الكمبيالات .


قرار تمييز حقوق رقم 1110/1992 هيئة خماسية صادر بتاريخ 17/1/1993 * لا يوجب القانون على حامل الكمبيالة اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها بالمادة 182 من قانون التجارة، وان رجوع الحامل على المجير والساحب لا يحتاج لاثبات الاحتجاج لعدم القبول او عدم الوفاء لان الساحب هو المدين الاصلي بقيمتها.
* لا يشترط المشرع في السند لامر ان يكتب في متنه مقابل قيمته وعليه فيكون السند الذي اشتمل على جميع البيانات الواردة في المادة 222 من قانون التجارة ملزما لساحبه ومظهره وحجة لحامله باستحقاقه لقيمته.

YoUSeF MoMaNI
01-30-2012, 09:44 PM
قرارات على المادة 184


قرار تمييز حقوق رقم 112/1994 هيئة خماسية صادر بتاريخ 23/8/1994 * لا يكلف حامل الكمبيالة بتقديم الاحتجاج لعدم الوفاء اذا ورد على الكمبيالة عبارة تفيد اعفاء الحامل من تقديم الاحتجاج عملا بالمادة 184 من قانون التجارة. * ان ادعاء المدين بانه سدد قيمة الكمبيالتين للمظهر وعلى فرض ثبوته لا يبريء ذمته تجاه المظهر له، كما لا يرد الادعاء بان التظهير كان بعد الاستحقاق اذ ان للتظهير بعد الاستحقاق حكم التظهير السابق له عملا بالمادة 150 من قانون التجارة.

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:19 PM
قرارات على المادة 185

قرار تمييز حقوق رقم 3708/2004 هيئة خماسية صادر بتاريخ 16/2/2005 * اذا وجدت محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع ، أن المميزين قد دفعا الدعوى بأنه ليس بذمتهما أية مبالغ مترصدة للمدعي وأنه تم سدادها من قبل المدعى عليه الأول ، وحيث من الثابت أن المميزين هما كفيلان للمدعى عليه الأول فإنهما بصفتهما كفيلين للمدين مسؤولين على وجه التضامن لحامل السند عملاً بالمادة 185 من قانون التجارة والمادة 950 من القانون المدني ، وحيث أن المميزين لم يقدما ما يثبت أن المدعى عليه الأول قام بسداد قيمة الكمبيالتين فإنهما ملزمين مع المدعى عليه الأول بصورة التكافل والتضامن بقيمة هاتين الكمبيالتين . * اذا لم يتقدم المميزان بأية بينة تثبت قيام المدين الاصلي بدفع أي مبلغ من الدين لذلك فان طلب إجراء الخبرة المحاسبية غير منتج ، وحيث أن موضوع الدعوى مطالبة المدعى عليهم بقيمة كمبيالتين - وأن المميزين لم ينكرا توقيعهما على هاتين الكمبيالتين بصفتهما كفيلين ، فإن ادعائهما بسداد المبلغ أو أي جزء منه يجب أن يتم إثباته بالبينة الخطية ، وحيث لم يتقدما بمثل هذه البينة فإن طلب إجراء الخبرة يكون غير منتج بالدعوى . * يستفاد من المادة 7/ 9 من قانون التنفيذ رقم 23 لسنة 2002 ، انه تفرض الغرامة بواقع خُمس الدين المنازع به تدفع كلها للخزينة إذا اثبت الدائن صحة الدين المطلوب تنفيذه ، وحيث أن الدائن اثبت صحة دينه كما ورد أعلاه فإن فرض الغرامة يتفق وحكم القانون .

قرار تمييز حقوق رقم 4533/2003 هيئة خماسية صادر بتاريخ 2/8/2004 . 1يستفاد من المادة 29/ 1 من قانون البينات انها لا تجيز الاثبات بالشهادة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي ، فاذا وجدت محكمة الاستئناف بأن الكمبيالة مدون عليها بأن قيمتها هي بدل أعمال منجزة فيكون ما توصلت إليه محكمة الاستئناف متفقاً واحكام القانون . . 2يستفاد من المادة 185 من قانون التجارة ، انها تنص بفقرتها الاولى بأن ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون جميعاً تجاه حامله على وجه التضامن وتنص الفقرة الرابعة منها على أنّ الدعوى المقامة على أحد الملتزمين لا تحول دون مطالبة الباقين هي الاولى بالتطبيق. 3.اذا كان المميزون هم شركاء متضامنون في الشركة المدعى عليها وهي شركة توصية بسيطة تطبق عليها أحكام شركة التضامن ، فإنهم مسؤولون بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها حسب المادة 41/أ من قانون الشركات. . 4اذا لم ينكر المميزون انشغال ذمتهم بالمبلغ المدعى به ولم ينكروا تواقيعهم على الكمبيالة موضوع الدعوى فلا يجوز توجيه يمين كذب الإقرار . . 5اذا كان المميز هو المفوض عن الشركة المدعى عليها مجتمعاً مع أي من الشركاء فيكون الكتاب الموجه منه للبنك الاهلي ملزماً لها ويكون الحكم للمدعية بالفائدة التي استحقت على الكمبيالة موضوع الدعوى وتم تسجيلها عليها متفقاً وأحكام المادة 17/ب من قانون الشركات .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:20 PM
قرارات على المادة 187


قرار تمييز حقوق رقم 506/1987 هيئة خماسية صادر بتاريخ 18/6/1987

تتبع في سند الامر الاحكام المتعلقة بسند السحب فيما يختص بتظهيره واستحقاقه ووفائه والرجوع بسبب عدم الوفاء، عملا بالمادة 224 من قانون التجارة. فيجوز لمن اوفى سند الامر مطالبة ضامنيه بما اوفاه عملا بالمادة 187 من قانون التجارة. ولكل من استعمل ضده حق الرجوع او كان مستهدفا لذلك ان يطلب في حالة وفائه لسند الامر تسليمه مع ورقة الاحتجاج مخالصة بما اداه عملا بالمادة 188 من قانون التجارة. ويستفاد مما تقدم ان لاحد مظهري السند لامر ان اوفى السند الذي ظهره العودة بما اوفاه على من سبقه بما فيهم الساحب ان اثبت ذلك ولا حاجة للتظهير من جديد

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:20 PM
قرارات على المادة 213


قرار تمييز حقوق رقم 2352/1997 هيئة خماسية صادر بتاريخ 12/1/1998 * اذا كانت الشركة المميزه هي المالكه للسفينه ، الا انها هي التي اصدرت بوليصة الشحن المتعلقه بالبضاعه موضوع الدعوى كما هو واضح من الاطلاع على البيانات الخاصه ببوليصة الشحن ، اذ ورد اسم هذه الشركة في اعلى السند ، فانها تكون مسؤوله عن الألتزامات الناشئة عن هذا العقد عملاً بالمادة 95 من قانون التجارة البحريه . * ان تأجير الشركة المذكورة بصفتها مالكه للسفينه السفينه الى شركة اخرى بموجب عقد مشارطه وان الأرساليه موضوع الدعوى تم نقلها على السفينه اثناء سريان مشارطه التأجير ليس من شأنه ان يعفى المالك المؤجر للسفينه من الضرر الحادث للبضاعه طالما انه هو الذي اصدر سند الشحن اذ يكون مسوؤلاً باعتباره ناقلاً في مواجهة الغير حامل السند . * اذا كان سند الشحن يستعمل مع عقود المشارطه وكانت عقود المشارطه تجعل مالك السفينه مسؤولاً عن المطالبات التي تنشأ عن الأضرار بالحموله فان المالك يكون ملزماً بضمان الضرر لحامل السند استناداً لعقد المشارطه . * يعتبر سند الشحن بوصفه اداة ائتمان يمثل البضاعه المشحونه ذاتها فلا يجوز اهدار حجيته طالما انه صادر عن الشركة المميزه كورايلس شيبنغ كوربوريش ليمتد وانها تكون هي المسؤوله عن كافة الأضرار التي تحدث للبضاعه المشحونه بموجبه عملاً باحكام المادة 213 من قانون التجـارة البحريه . * اذا سلمت البضاعه للمرسل اليه بموجب مستندات خطيه فان ذلك يعنى ان السند كان صحيحاً قانوناً والسند الصحيح قانوناً هو الذي استوفى شروطه الشكليه ، وهو حجة في اثبات عقد النقل . * ان سند الشحن لا يتجرد من قيمته القانونيه اذا لم يكن موقعاً من الناقل ، فهو يعتبر حجة عليه اذا قام بتنفيذه * ان سند الشحن يحيل الى مشارطه ايجار السفينه وهذه الأحالة تعنى ان الشروط المثبته في سند الشحن مكمله لتلك الوارده في مشارطة ايجار السفينه ، والشروط الوارده في مشارطة ايجار السفينه تجعل المالك مسؤوله عن الأضرار التي تصيب البضاعه المنقوله على السفينه ، لذلك لا يصح للشركة المذكورة التنصل من التزاماتها بضمان هذه الأضرار . * ان القول بان العرف المحلي جرى على احتساب نسبة من النقص الطبيعي للمادة المنقوله يتم التسامح بها في غير محله طالما ان البضاعه لم يتم تسليمها . * ان القول بان وكالة وكيل المميز ضدها لا تتضمن المطالبه بالفائدة القانونيه وبالتالي لا يتوجب الحكم للمميز ضدها بها غير سديد لان هذه الوكالة تتضمن التوكيل بالمطالبه بكافة الأضرار والتعويضات والفائدة هي من التعويضات اذ هي تعويضات يحددها القانون بسبب التأخير عن الوفاء.

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:21 PM
قرارات على المادة 221

قرار تمييز حقوق رقم 2689/1998 هيئة خماسية صادر بتاريخ 28/2/1999 * لما كان القرار الاستئنافي قد تم نقضه لعلة وفاة المدعى عليه اثناء المحاكمة الاستئنافية ولم يتم ادخال الورثة وتعديل اللائحة حسب الاصول وفي ضوء هذا الفهم الخاطئ اصدرت محكمة الاستئناف قرارها بالرجوع عن القرار السابق تمشيا مع قرار النقض ولما كان نقض القرار الاستئنافي قد تم لعلة شكلية بحتة ولم تقم محكمة التمييز ببحث موضوع التمييز وان نقض الحكم للعلة الشكلية لا يقيد محكمة الاستئناف ولا تحول دون بحث موضوع الدعوى مجددا وفق ما تهتدي اليه . * حيث ان محكمة الاستئناف عندما رجعت عن قرارها التي اعتبرت فيه المدعي عاجزا عن اثبات دعواه ومن حقه تحليف خصومه ورثة المدعى عليه اليمين الحاسمة ظنا منها انه لا يجوز لها اصداره او التصدي له تقيدا منها بقرار النقض ولم ترجع عنه بعدما استشعرت خطا القرار موضوعا الاضافة الى ان القرار الذي تم الرجوع عنه هو من قرارات القرينة التي لا يجوز الرجوع عنها لانها تحدث مراكز قانونية لفرقاء الدعوى . * لما كان الهدف من التقاضي هو ايصال الخصوم الى حقوقهم ولما كان هذا الخطا الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف ابتداء من اعتبارها للمدعي عاجزا عن اثبات دعواه يخالف الثابت في الدعوى وان المدعى عليه قد بصم على ورقة الشيك الذي انقلب الى سند عادي لعدم توقيع شاهدين على البصمة وفق متطلبات المادة 221 من قانون التجارة وان البينة المقدمة تكفي لاثبات الدعوى . وعليه وبالرغم من خطا محكمة الاستئناف البين في الرجوع عن قرار القرينة هذا الا ان نقض الحكم المميز لهذه العلة اثر بالنتيجة على موضوع الدعوى وبالتالي فاننا نكتفي بالاشارة الى هذا الخلل الذي شاب اجراءات المحاكمة دون النقض . * حيث ان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف من حيث اعتماد السند المقدم من المدعي كبينة صالحة للحكم باعتباره سندا عرفيا عاديا اقر وكيل المدعى عليه بالبصمة المثبتة عليه انها تعود لموكله (المدعى عليه ) ولم يقدم الاخير اية بينة تناقض هذه البينة او تثبت انقضاء التزامه بقيمة هذا السند باي وجه من وجوه الانقضاء . وعليه فان المدعى عليه ملزم بدفع قيمة هذا السند وان محكمة الموضوع لم تستند الى هذا السند باعتباره شيكا حتى يصار الى بحث توفر شروط المادة 221/ 2 من قانون التجارة من عدمها وبالتالي فان ما ذهبت اليه محكمة الاستئناف بقرارها المستانف موافق للاصول والقانون وان اسباب التمييز لا ترد على القرار المميز .

قرار تمييز جزاء رقم 482/1996 هيئة خماسية صادر بتاريخ 22/8/1996 * يعتبر توقيع الساحب على الشيك من البيانات الالزامية الواجب توفرها في الشيك عملا بالمادة (228/و) من قانون التجارة وعليه فان وجود بصمة ابهام المشتكى عليه دون ان يشهد شاهدان على ان صاحب البصمة قد بصم امامهما عالما بما بصم عليه وفقا لاحكام المادة (221) من قانون التجارة فيكون الشيك في هذه الحالة قد خلا من احد البيانات الالزامية المنصوص عليها وهو توقيع الساحب ويكون الشيك المبرز والحالة هذه عبارة عن سند عادي وليس شيكا وبالتالي فلا عقاب على المشتكى عليه اذا اعيد السند بدون صرف من البنك ويتعين الحكم بعدم مسؤوليته.

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:22 PM
قرارات على المادة 222
قرار تمييز حقوق رقم 1061/2006 هيئة خماسية صادر بتاريخ15/10/2006 . 1اذا لم ينكر المميز توقيعه على الكمبيالات وكانت الكمبيالات موضوع الدعوى مستوفيه لشروطها القانونيه المنصوص عليها في المادة 222 من قانون التجاره وحيث أن محرر سـند الأمر يلتزم بمثل ما يلـتزم به قابل سند السحب استناداً للمادة 227/1 تجاره . وأن ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون على وجه التضامن تجاه حامله استناداً للمادة 185 تجاره مما يترتب على كل ما تقدم استحقاق المدعي ( المميز ضده ) لقيمة الكمبيالات موضوع الدعوى . وأن البينة المطلوبة من المميز لإثبات علاقة الكمبيالات موضوع الدعوى باتفاق مبرم بين المميز ووالد المميز ضده وأن الأخير أخل بالتزامه مما يترتب عليه عدم استحقاق الكمبيالات لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً طالما لم يرد ما يثبت أن قيمتها قد سددت للمدعي .

قرار تمييز حقوق رقم 950/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 14/4/2002 * اذا اقر المميز بتوقيعه على الكمبيالات موضوع الدعوى فتكون الكمبيالات حجة عليه بما ورد فيها طالما لم يرد ما يدحضها ، وتتمتع هذه الكمبيالات بالكفايه الذاتيه ولا يشترط ذكر سبب الإلتزام في متنها لأن الكمبيالات أوراق وسندات تجاريه بحكم ماهيتها وتكون كافيه لإثبات انشغال ذمة ساحبها دون ان يكلف حاملها بإثبات الغايه التي من أجلها قد جرى تحريرها . * اذا تم ذكر سبب الدين في الكمبيالات ، وهي ثمن بضاعه فيصبح هذا السبب سبباً للدعوى ، ذلك أن الماده 222 من قانون التجاره قد حددت البيانات الإلزاميه الواجب توافرها في الكمبياله ، وأن الكمبيالات موضوع الدعوى قد توافرت فيها شروط الماده المشار إليها ، وعليه فإن إدعاء المميز خلاف ما هو وارد في مضمونها في غير محله ولا يستند إلى اساس صحيح . * اذا ادعى المميز بأن الكمبيالات موضوع الدعوى صوريه من حيث سبب الإلتزام فيها بينما يدعي في السبب الثالث بأن سبب تحرير هذه الكمبيالات كان لقاء أتعاب محاماه ، فان هذا يجعل المميز متناقضاً في أقواله .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:23 PM
قرارات على المادة 223


قرار تمييز حقوق رقم 1044/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 27/5/2002 * تعتبر المادتين 222/هـ و223 من قانون التجارة لا علاقه لهما بموضوع هذه الدعوى واحكامهما لا تطبق على الكمبيالات موضوع هذه الدعوى . * اذا كان السببان منصبين على تخطئة محكمة الإستئناف لعدم أخذها ببينات المميز وتخطئتها على ما توصلت إليه من خلال بينات الدعوى فيكون هذان السببان منصبين على الصلاحيه التقديريه لمحكمة الإستئناف باعتبارها محكمة موضوع وحيث أن ما استخلصته محكمة الإستئناف وتوصلت إليه مستنداً إلى البينات المقدمه في الدعوى واستخلاصها جاء سائغاً ومقبولاً فيكون هذان السببان غير واردين على القرار المميز ويتوجب ردهما . * تعتبر الماده 996 من القانون المدني التي اشترطت موافقة الأطراف الثلاثه عند تحويل الحق ، لا علاقه لها بموضوع هذه الدعوى الذي هو مطالبه بقيمة كمبيالات من قبل المحرر لأمرهما مما يجعل هذا السبب غير وارد . * ان الطعن المنصب على تخطئة محكمة الإستئناف لعدم مراعاتها أن الكمبيالات لا تنتقل إلا بالتجيير ، وحيث ان موضوع هذه الدعوى هي المطالبه بقيمة كمبيالات من قبل المحرر لأمرهما وليس هناك عملية تجيير مما يوجب رد هذا السبب .

قرار تمييز حقوق رقم 1213/1989 هيئة خماسية صادر بتاريخ 12/5/1990 * اذا ثبت ان الكمبيالة المبرزة في الدعوى غير مستحقة الدفع وانها كتبت تامينا لنتيجة تصفية الحساب بين طرفي الدعوى وان القيمة المدفوعة فيها ليست القيمة الحقيقية الثابتة. فتكون الدعوى المقامة من المدعي للمطالبة بقيمتها على اساس انها مستحقة الدفع سابقة لاوانها قبل اجراء المحاسبة لانها حررت على سبيل التامين وقيمتها غير حقيقية وغير ثابتة مما يغير من طبيعة الكمبيالة وصفتها وفقا لنص المادة 223 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 ويجعلها وثيقة عادية ووسيلة اثبات وليست كمبيالة كما يغير في اسباب وموضوع الدعوى ولا يغير من ذلك ادعاء المدعي بانه بالنتيجة يطالب بقيمة هذه الوثيقة المبرزة (الكمبيالة) على ضوء ما توصلت اليه المحكمة لان الدعوى في الاساس اقيمت للمطالبة بمبلغ مستحق الدفع بموجب الكمبيالة المبرزة.

قرار تمييز حقوق رقم 771/1985 هيئة خماسية صادر بتاريخ 30/3/1986 * ان المادتين 222 و 223 من قانون التجارة قد عرفتا سند الامر او الكمبيالة وشروطه، بانه تعهد غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود الى شخص او الى امره في مكان يعين في التعهد ويحتوي هذا التعهد على تاريخ الاستحقاق وتاريخ انشاء السند بالاضافة الى توقيع من انشاه. اي ان سند الامر محرر بين شخصين احدهما محرر السند والثاني هو المستفيد. ومحرر السند يجمع في نفسه صفة الساحب والمسحوب عليه ويلتزم بالوفاء كمدين اصلي بالاضافة الى صفته منشئ لهذا السند ولا يؤدي تحريره او تظهيره الى انقضاء الالتزام بين طرفيه، وانما يبقى الالتزام الصرفي الناشئ عن توقيع السند من قبل المظهرين الى ان ينقضي التزام محرر السند بالوفاء.

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:24 PM
قرارات على المادة 224

قرار تمييز حقوق 2927/2006 رقم هيئة خماسية صادر بتاريخ 23/1/2007 1. تعتبر الكمبيالة موضوع الدعوى السند الأدبي هي ورقة تجارية فإن قانون التجارة كقانون خاص أولى بالتطبيق من القانون المدني بوصفه قانوناً عاماً وحيث أن المواد 224 ، 225، 226، من قانون التجارة قررت سريان الأحكام الخاصة بالسند لأمر على السند الأدبي ومن ضمنها الأحكام المتعلقة بالضمان الاحتياطي والأحكام المتعلقة بالتظهير واستحقاق الوفاء والرجوع بسبب عدم الوفاء . وعليـه وبالرغم من أنه لم يثبت صحة نسبة توقيع المدينة المدعوة ماجدة على الكمبيالة موضوع الدعوى إلا إننا نجد أن المدعى عليه قد وقع على هذه الكمبيالة بوصفه كفيلاً ضامناً للدين وبالتالي فإنه يكون ملتزماً تجاه الدائن وهو من حررت الكمبيالة لأمره بقيمة هذه الكمبيالة . * راجـــع القــرارات التمييزيـــة ذوات الأرقــام :-1504/2005 تاريخ 4/9/2005. وفيـه إشـارة إلـى القـرارات التمييزيـة .105/2005 ، 3099/2003 ، 4533/2003، 2678/2001 . والقــرار رقـم 4547/2003 تاريــخ 25/4/2003 . والقــرار 664/2002 تاريـــخ 24/3/2002. و 2307/2000 تاريــخ 6/3/2002. والقــرار 1131/90 تاريــخ 10/4/91 .

قرار تمييز حقوق رقم 4443/2005 هيئة خماسية صادر بتاريخ 13/6/2006 . 1اذا كان المستفيد من هذه الكمبيالة هي الجهة المدعية وحررت الكمبيالة لأمرها فانها سند عرفي يعتبر حجة على الطاعنة بما فيها عملاً بالمادة 11 من قانون البينات وتكون الجهة المدعى عليها هي الخصم للمدعية في هذه الدعوى. . 2اذا ركنت المدعية في إثبات دعواها إلى الكمبيالة وهي من الإسناد التجارية التي لها الكفاية الذاتية في الإثبات أي تغني حاملها عن إثبات سببها. وحيث أن المدعية هي المستفيد من الكمبيالة وحيث يستفاد م أحكام المادة 224 من قانون التجارة أن أحكام الاحتجاج المتعلقة بسند السحب تتبع في سند الأمر إلا أن ذلك يعمل به بالقدر الذي لا تتعارض هذه الأحكام مع ماهية السند. وحيث أن الساحب بالكمبيالة هو المكلف بالدفع وهو الذي يتوجب عليه وفاء قيمتها إلى الحامل من غير معارضة وبالتالي فإن القانون لا يوجب على الحامل اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بأن المادتين 182 و 183 من قانون التجارة (تمييز حقوق 1301/92 . . 3يستفاد من المادة 131 من قانون التجارة ودلالة المادة 224 من ذات القانون أن الجهة الطاعنة التي أقرت بتوقيعها على الكمبيالة لم يلزمه شخصياً بوفاء هذه الكمبيالة للجهة المدعية وبهذا الوفاء انتقلت إليها الحقوق التي كانت تؤول إلى من زعمت النيابة عنه. وحيث أن الدعوى أقيمت كدعوى صرفيه فإن أحكام قانون التجارة هو الواجب التطبيق فيها .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:26 PM
قرارات على المادة 227


قرار تمييز حقوق رقم 272/2007 هيئة خماسية صادر بتاريخ 5/6/2007 . 1اذا وقع المدعى عليه الثاني على الكمبيالة بصفته مفوض عن المدعى عليها الأولى مديناً كما وقع على الكمبيالة بصفته كفيلاً فإنهما ملزمان بدفع قيمتها . . 2ان النعي على خطا القرار بعدم إجراء الخبرة المحاسبية لبيان فيما إذا كانت التواقيع على الكمبيالة سالفة لتاريخ كتابة المحتويات . فان الخبرة في مثل هذه الحالة غير منتجة ما دام أن السند موقع من مفوض المدعى عليها الأولى وبالتالي فإن المدعى عليهما ملزمين بدفع قيمة السند .  . 3اذا كانت البينة المقدمة من الجهة المدعية بينة كافية فإن توجيه اليمين المتممة وحلفها لا يضر البينة ولا يدحضها ولا يجعلها بينة غير قانونية أو غير كافية . 

قرار تمييز حقوق رقم 1061/2006 هيئة خماسية صادر بتاريخ 15/10/2006 . 1اذا لم ينكر المميز توقيعه على الكمبيالات وكانت الكمبيالات موضوع الدعوى مستوفيه لشروطها القانونيه المنصوص عليها في المادة 222 من قانون التجاره وحيث أن محرر سـند الأمر يلتزم بمثل ما يلـتزم به قابل سند السحب استناداً للمادة 227/1 تجاره . وأن ساحب السند وقابله ومظهره وضامنه الاحتياطي مسؤولون على وجه التضامن تجاه حامله استناداً للمادة 185 تجاره مما يترتب على كل ما تقدم استحقاق المدعي ( المميز ضده ) لقيمة الكمبيالات موضوع الدعوى . وأن البينة المطلوبة من المميز لإثبات علاقة الكمبيالات موضوع الدعوى باتفاق مبرم بين المميز ووالد المميز ضده وأن الأخير أخل بالتزامه مما يترتب عليه عدم استحقاق الكمبيالات لا يغير من حقيقة الأمر شيئاً طالما لم يرد ما يثبت أن قيمتها قد سددت للمدعي .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:27 PM
قرارات على المادة 228


قرار تمييز حقوق رقم 280/2007 هيئة خماسية صادر بتاريخ 17/5/2007 . 1اذا اقر الطاعن بصحة التوقيع المنسوب له على جميع الشيكات المبرزة إلا انه ادعى أنها أخذت على بياض على سبيل التأمين ولم يثبت أن هذه الشيكات قد أخذت على سبيل التأمين وبقي ذلك دفعاً مجرداً. فانه لا يشترط لصحة اعتبار الشيكات المبرزة أن تكون مكتوبة بخط من اصدرها بل يكفي أن تكون قد اشتملت على البيانات الالزامية التي تتطلبها المادة 228 من قانون التجارة الأمر الذي تجده محكمة التمييز متوفراً في الشيكات موضوع الدعوى. وحيث تم عرض هذه الشيكات على البنك المسحوب عليه وعادت دون صرف لاغلاق الحساب فإن الدعوى المدنية بقيمة هذه الشيكات تكون مسموعة ويتوجب الحكم بقيمتها للمدعي .

قرار تمييز جزاء رقم 105/2007 هيئة خماسية صادر بتاريخ 18/3/2007 حددت المادة (228) من قانون التجارة البيانات الإلزامية التي يجب أن يشتمل عليها الشيك ومن بينها التاريخ كما نصت المادة (229) من ذات القانون على أن السند الخالي من تلك البيانات ومن بينها التاريخ لا يعتبر شيكاً. كما أن المادة (245/1) من قانون التجارة نصت على أن الشيك يكون واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن وأن الشيك المقدم للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره واجب الوفاء يوم تقديمه . ومن كل ما تقدم من نصوص فإن المشرع ألزم ساحب الشيك ( مصدرة ) أن يذكر في متنه تاريخ إصداره - أي تاريخ طرحه في التداول - وهو اليوم الذي يسلم فيه الساحب الشيك إلى المستفيد . وبذا فإن المشرع لا يقيم وزناً لأي تاريخ لاحق يحمله الشيك للتاريخ المشار إليه إذ أوجب على المسحوب عليه وفاء قيمته فور تقديمه للوفاء دون أي اعتبار للتاريخ اللاحق . وبناء على ما تقدم نجد من إشعار القيد الصادر عن المشتكية تاريــخ 30/10/1997 أن الساحب / المشتكى عليه - قد سلم الشيك إلى المستفيد / المشتكية تاريخ 30/10/1997 وقدمت الشكوى بتاريــــخ 29/12/2000 وان تاريخ التسليم هو التاريخ الواجب اعتماده لسريان مرور الزمن ( التقادم ) على هذه الجريمة أي تاريخ طرح الشيك للتداول . وبالتالي فإن على محكمة الإستئناف بدلاً من أن تصدق قرار قاضي الصلح أن تقرر فسخه ، وأن تسقط الدعوى لمرور الزمن ( التقادم ) المنصوص عليه في المادة (339) من قانون أصول المحاكمات الجزائية . وبما أنها لم تفعل فيكون قرارها ومن قبله قرار قاضي الصلح مخالفين للقانون وسبب الطعن وارد عليهما ويستوجبان النقض ( راجع تمييز جزاء هيئة عامة رقم 27/1999 الصادر بتاريخ 14/4/1999) .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:28 PM
قرارات على المادة 229


قرار تمييز حقوق رقم 1315/2006 هيئة خماسية صادر بتاريخ 4/2/2007 . 1يجب أن يكون الشيك مكتوباً مثله في ذلك مثل الأوراق التجارية بوجه عام ، ويجب أن يكون كافياً بذاته لا يحيل إلى وقائع أو اتفاقات خارجة عنه ويجب أن يشتمل على بيـانات معينه ذكرتها المادة (228) من قانون التجارة الأردني ، وقد نصت المادة 229 من القانون ذاته على أن السند الخالي من أحد البيانات المذكورة في المادة (228) لا يعتبر شيكاً إلا في الحالات المبينة في الفقرات من (أ - د) ويتبين من ذلك أن الشيك الذي لا يشتمل على أحد البيانات الإلزامية التي أوجب القانون ذكرها لا يعتبر شيكاً إلا أنه قد يترتب على البيان الناقص أن يتجرد الشيك من كل اثر قانوني كأن يخلو من توقيع الساحب والمبلغ الواجب دفعه ، غير أن الشيك الناقص من أحد البيانات لا يتجرد من كل اثر قانوني بل قد يعتبر سنداً عادياً يثبت التزام الساحب قبل المستفيد والحامل ، كما إذا اغفل ذكر تاريخ إنشائه . وحيث أن ورقة الشيك موضوع الدعوى خلت من أحد البيانات الإلزامية في الشيك حيث لم يذكر فيه تاريخ إنشائه فإنه لا يعتبر شيكاً بل يتحول إلى سند عادي طبقاً للقواعد العامة في تحول التصرفات كأنه إذا خلا الشيك من ذكرها يبطل بصفته شيكاً ويظل معتبراً كسند عادي يجوز الاحتجاج به بمواجهة محررة وهو ملزم به طالما لم ينكر صراحة توقيعه عليه وفقاً لنص المادة (11) من قانون البينات . وحيث أن محكمة الاستئناف اعتبرت ورقة الشيك سند عادي يجوز الاحتجاج به في مواجهة محرر في المدعى عليه وهو ملزم له فتكون قد أصابت صحيح القانون . . 2اذا خلا الشيك من ذكر تاريخ إنشائه وتحول إلى سند عادي ، فان السندات العادية غير خاضعة لرسوم طوابع الواردات ، بالاستناد إلى جدول المعاملات الخاضعة لرسوم الطوابع الملحق بقانون رسوم طوابع الواردات .

قرار تمييز حقوق رقم 3139/2005 هيئة خماسية صادر بتاريخ 23/1/2006 . 1ان خلو الشيك من التاريخ يفقده صفته كشيك ويجعله سنداً عادياً لا يصلح اساساً لدعوى صرفية . ويعتبر الشيك أداة وفاء ويجري في التعامل مجرى النقود وانه إذا لم يرد في بياناته سبب إصداره فإنه يكون صادراً لسبب مشروع وان ساحبه مدين للمستفيد ما لم يثبت العكس. 

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:28 PM
قرارات على المادة 231

قرار تمييز حقوق رقم 2898/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 12/12/2002 * من المقرر قانوناً انه يجب على الساحب دون غيره ان يثبت في حالة الانكار ان المسحوب عليه كان لديه مقابل للوفاء وقت انشاء الشيك ، ولا يكون ضامناً وفاءه ويراعـي ان تأشير المسحوب عليه على الشيك يفيد وجود مقابل الوفاء في تاريخ اصدار الشيــك (م 231/ 4 و232/ 2 من قانون التجاره الاردني ) . * ان الشيك المصدق يفيد اثبات ان مقابل الوفاء موجود لدى المسحوب عليه بتاريخ التأشير ، وحيث ان الساحب اثبت وجود مقابل الوفاء عند اصدار الشيكين المصدقين ، وثبت من كتاب بنك الاسكان للتجاره والتمويل ان الشيكين قد تم صرفهما من البنك الاردني الكويتي فرع المركز التجاري ، فهذا يعني ان المستفيد قد قبض قيمتهما ، ما دام ان الساحب قد اثبت وجود مقابل الوفاء عند انشاء الشيكين وانه غير ضامن لوفائهما للساحب شخصياً ، ما دام انهما محررين باسم المستفيد او للحامل ، وحيث ان محكمة الإستئناف انتهت الى خلاف ذلك فيكون حكمها من هذه الناحيه مخالفاً للقانون ومستوجباً للنقض . * اذا اثبت الساحب وجود مقابل الوفاء عند انشاء الشيك ، بدليل انه تم صرف الشيك ، بعد ان تم ايداعه لدى البنك الاردني الكويتي /فرع المركز التجاري ، أي في اليوم التالي لتاريخ تحريره ، فانه يفيد قبض المستفيد لقيمة الشيك وادخال هذه القيمه بذمته .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:29 PM
قرارات على المادة 232

قرار تمييز حقوق رقم 141/1987 هيئة خماسية صادر بتاريخ 12/3/1987 * ان قيام المستفيد من الشيك بتظهيره تظهيرا توكيليا بتسليمه لللبنك لتحصيل قيمته من بنك الساحب وقيدها في حسابه، يترتب عليه ان للحامل وهو البنك المظهر اليه مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الشيك وفقا لنص المادة 148 من قانون التجارة التي يسري حكمها على الشيكات عملا بالمادة 241 من القانون المذكور ولهذا فانه يجوز (للوكيل) اي البنك المظهر اليه اتخاذ جميع الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق موكله ومن ضمنها اقامة الدعوى. * يعتبر شيكا لحامله الشيك المسحوب لشخص مسمى ونص فيه على عبارة او لحامله. وذلك عملا بالمادة 232/ 2. * ان شمول الشيك على جميع البيانات المنصوص علها في المادة 228 من قانون التجارة وخلوها من كلمة شيك لا يؤثر على صفته ما دام ان تظهيره المتعارف عليه يدل على انه شيك حسبما نصت على ذلك المادة 229 من قانون التجارة.

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:30 PM
قرارات على المادة 233

قرار تمييز حقوق رقم 175/2008 هيئة خماسية صادر بتاريخ 22/9/2008 اذا كان الشيك غير قابل للتظهير لوجود عبارة ( للمستفيد الأول فقط ) المختومة عليه ، فإنه يتعذر تظهير هذا الشيك بالمعنى المقصود في المادة (233/3) من قانون التجارة ، ويتم تداوله وفق أحكام الحوالة المدينة دون غيرها كما تقضي المادة (239/2) من القانون المذكور أما استلام أصل الشيك من قبل الشاهد نيابة عن الشركة فقول يخالف طبيعة هذا الشيك كشيك غير قابل للتظهير وأنه للمستفيد الأول فقط . وعليه فإن البت بهذه الدعوى يتطلب بحث ما إذا كانت قيمة الشيك المصدق قد دخلت بحسابات الشركة أم لا أو أن المستفيد الأول فيه قد أودعه حساب الشركة مع وجود عبارة ( للمستفيد الأول فقط ) وكان على محكمة الاستئناف في سبيل التحقق من ذلك طلب أية بينة كون هذه المسألة ضرورية للفصل في الدعوى ومن ذلك قيود الشركة المتعلقة بإدخال هذا المبلغ وصورة الشيك بعد صرفه من قبل البنك العربي لبيان الجهة التي قبضت قيمته ومن ثم إعادة وزن البينة وإصدار الحكم المقتضى مع مراعاة ما سبق الإشارة إليه بشأن ما ذكره الشاهد أسامة عن استلام الشيك .

قرار تمييز حقوق رقم 1785/2006 هيئة خماسية صادر بتاريخ 13/11/2006 . 1تعتبر الشيكات المشتملة على شرط غير قابلة للتداول بطريق التظهير ولا تدفع الا لحملتها الذين تسلموها مقترنة بهذا الشرط كما يستفاد من حكم المادة ( 233/3) من قانون التجارة فإن ما ينبني على ذلك أن النتيجة التي خلصت اليها محكمة الاستئناف تخالف حكم القانون فلذلك يكون قرارها قاصراً في التعليل والتسبيب ومشوباً بعيب الفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه

قرار تمييز حقوق رقم 4179/2005 هيئة خماسية صادر بتاريخ 19/6/2006 . 1تكون الشيكات بمقتضى المادة 233 من قانون التجارة اسميه أو للحامل ويتم تداول الشيك الإسمي بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية. أما تداول الشيكات للحامل فيتم بتسليم الحامل لها للغير أي بالمناولة وبذلك يكون الحامل هو المالك لها (تمييز حقوق هيئة عامة رقم 1422/2004 ) . وفي الحالة المعروضة نجد أن المميز قام بتسليم الشيكين للمدعى عليه عبد الغني.. وهذا ثابت من البند الثاني من لائحته الجوابية على لائحة الدعوى وبإقراره أمام المحكمة بهذه الواقعة وأن المدعى عليه عبد الغني قام بتظهير الشيكين للمدعي تظهيراً ناقلاً للملكية. وهذا ثابت من التظهير الواقع على خلف الشيكين وأنه لا حاجة لقيام المستفيد- المميز- أن يوقع ويظهر الشيكين تظهيراً ناقلاً للملكية لأن الشيكين مدار البحث قد جمعا في خانة المستند عبارة أو حامله وبالتالي فإن من حق المستفيد الثاني- المدعي- مطالبة المستفيدين السابقين بقيمة الشيكين وأن حصول المدعي على الشيكين عن طريق التظهير مما يجعله حاملاً حسن النية يتمتع بميزة تظهير الدفوع في الأوراق التجارية .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:31 PM
قرارات على المادة 235

قرار تمييز حقوق رقم 575/1987 هيئة خماسية صادر بتاريخ15/2/1988
* ان المادة 228 من قانون التجارة لم توجب بطلان اي بيانات واردة في الشيك باستثناء حالة واحدة هي ان ذكر الفائدة في الشيك تعتبر لاغية بمقتضى المادة 235 تجارة.
* ان المادة 52 من قانون البينات تجيز قبول اثبات الاقرار في غير مجلس الحكم اذا سبقته قرائن قوية تدل على وقوعه.

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:32 PM
قرارات على المادة 238

قرار تمييز حقوق رقم 438/2006 هيئة خماسية صادر بتاريخ 20/9/2006 . 1يعتبر الشيك المحرر من المدعى عليه لامر المدعي على بنك الاردن / فرع المفرق بمبلغ 3650 ديناراً مشتمل لكافة البيانات الإلزامية المشار إليها في المادة 228 من قانون التجارة ذلك انه قد اشتمل على كلمة شيك في متنه وتضمن امرا غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود واسم المسحوب عليه ومكان الاداء وتضمن تاريخاً محددا وذَيلّ بتوقيع الساحب . أما ما ينعاه المميز من أن البيانات المشار إليها لم تكن موجودة حين تسلم الشيك فإن البينة التي قدمها هو بالذات في القضية رقم 80/2003 قد فقدت هذا الزعم ذلك أن شاهد المدعى عليه مصطفى النعيمي قد اكد في شهادته أن الشيك سلم للموظف عنده بكامل بياناته وان الموظف الذي تسلم الشيك "طايل علي سليمان " قد اكد في اقواله هذه الحقيقية الأمر الذي تغدو معه المجادلة حول انقلاب الشيك إلى سند عادي وما يستتبع ذلك من الشروط الواجب توافرها لتحقق الزاميته لا داع لها . وحيث أن الساحب يضمن الوفاء وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن، وحيث الشيك يكون واجب الوفاء لدى الاطلاع عليه وللمسحوب عليه أن يوفي قيمة الشيك ولو بعد الميعاد المحدد لتقديمه ولا تقبل معارضة الساحب على الوفاء الا في حالة ضياعه او تفليس حامله فإذا عارض لاسباب اخرى ترفع تلك المعارضة ، وفقاً لأحكام المادتين 238 و 249 من قانون التجارة . وحيث أن الحامل الاخير للشيك هو المدعي ، فيكون من حقه الرجوع على الساحب بقيمته . 2. اذا اشتمل القرار الاستئنافي على ملحق لوقائع الدعوى ودفاع الطرفين ودفوعهما وقد عالج أسباب الطعن المثارة وخلص إلى ما توصل إليه من تأييد للقرار البدائي يحمل منطوق الحكم على أسبابه وبالتالي فقد جاء القرار موافقاً للاصول ولاحكام المواد 160 و 188 و 190 من قانون الاصول المدنية . 

قرار تمييز حقوق رقم 866/2004 هيئة خماسية صادر بتاريخ 12/7/2004 * يعتبر توجيه اليمين الحاسمه للمميز ضده على قيمة الشيك موضوع الدعوى مستوجب للرد ذلك أن ادعاء المميز عدم صحة القيمة المثبتة على الشيك موضوع الدعوى غير مقبول بعد انكار المميز لتوقيعه على هذا الشيك وذلك لتناقض الدفوع، يضاف لذلك أن الشيك المستكمل لجميع البيانات الواردة في المادة 238 من قانون التجارة يعتبر صحيحاً وواجب الدفع. * ان تظهير الشيك ينقل جميع الحقوق الناشئة عنه لحامله وليس للساحب أن يحتج في مواجهة الحامل بالدفوع المبنيه على علاقته الشخصية بالمستفيد. وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي (القرار التمييزي رقم 690/ 94 ص 2780 لسنة 1996 ) . وعليه فلا يبقى وجه لتوجيه اليمين الحاسمه .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:33 PM
قرارات على المادة 239

قرار تمييز حقوق رقم 175/2008 هيئة خماسية صادر بتاريخ 22/9/2008 اذا كان الشيك غير قابل للتظهير لوجود عبارة ( للمستفيد الأول فقط ) المختومة عليه ، فإنه يتعذر تظهير هذا الشيك بالمعنى المقصود في المادة (233/3) من قانون التجارة ، ويتم تداوله وفق أحكام الحوالة المدينة دون غيرها كما تقضي المادة (239/2) من القانون المذكور أما استلام أصل الشيك من قبل الشاهد نيابة عن الشركة فقول يخالف طبيعة هذا الشيك كشيك غير قابل للتظهير وأنه للمستفيد الأول فقط . وعليه فإن البت بهذه الدعوى يتطلب بحث ما إذا كانت قيمة الشيك المصدق قد دخلت بحسابات الشركة أم لا أو أن المستفيد الأول فيه قد أودعه حساب الشركة مع وجود عبارة ( للمستفيد الأول فقط ) وكان على محكمة الاستئناف في سبيل التحقق من ذلك طلب أية بينة كون هذه المسألة ضرورية للفصل في الدعوى ومن ذلك قيود الشركة المتعلقة بإدخال هذا المبلغ وصورة الشيك بعد صرفه من قبل البنك العربي لبيان الجهة التي قبضت قيمته ومن ثم إعادة وزن البينة وإصدار الحكم المقتضى مع مراعاة ما سبق الإشارة إليه بشأن ما ذكره الشاهد أسامة عن استلام الشيك .

قرار تمييز حقوق رقم 386/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 17/2/2002 * اذا كان الشيك مظهر بالتوقيع ، مما يفيد ان التظهير قد تم لحامله ، لانه تم على بياض ، فانه يكون قابلا للتداول سندا لاحكام المادة 239/ 1 من قانون التجارة ، ويكون من حق المدعي المطالبة بقيمته . * اذا اقر المميز باعطاء الشيك للمظهر ثمن سيارات على اساس تامين لبيع سيارات كان يقوم بسداد ثمنها ، وانه لم يسدد قيمة الشيك بسبب ظروف الحرب ، فانه يكون قد اقر باصل الحق موضوع الشيك ، وان المطالبة بهذا الحق ينطبق عليها التقادم العادي وهو خمسة عشر عاما . * اذا كان المدعي هو حامل الشيك موضوع الدعوى بطريقة قانونية ، عن طريق التظهير من قبل المستفيد ، فيكون من حقه الادعاء بصفته الشخصية للمطالبة بقيمة الشيك . * اذا اقر المميز في القضية الجزائية بان الشيك موضوع الدعوى هو ثمن سيارات ولم يقم بسداد قيمته بسبب الحرب فان القول بان القرار الصادر في القضية الجزائية لا يثبت حقا وانما يتعلق بنسبة الجريمة الى فاعلها اضافة الى صدور قانون العفو العام بعد الحكم ، وعليه يكون هذا السبب غير وارد ويتعين رده .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:34 PM
قرارات على المادة 240

قرار تمييز حقوق رقم 3190/2007 هيئة خماسية صادر بتاريخ 4/6/2008 . 1اذا كان الشيكان موضوع الدعوى صادران عن المدعى عليه وبخط يده وما دام أن المسحوب له الشيكين ( المستفيد ) قام بتظهيرهما لشقيقه المدعي الذي أصبح حاملاً للشيكين فإن ما حقه الحصول على قيمتهما حيث أن الشيك المظَّهر للحامل على بياض ينقل له جميع الحقوق الناشئة عنه ولا يجوز للساحب ( الطاعن ) أن يحتج في مواجهة الحامل بالدفوع المبينة على علاقته الشخصية بالمستفيد وفقاً لما سار عليه الإجتهاد القضائـــي ( تمييز حقوق 866/2004 ) ويكون التظهير للشيكين تظهيراً قانونياً.

قرار تمييز حقوق رقم 1619/2004 هيئة خماسية صادر بتاريخ 5/1/2005 * ان وجود الشيكين في حوزة المميز لا يدلّ على انه قام بصرفهما للمميز ضده ذلك أن البينات اثبتت أن المميز ضده قام بتسليم المميز الشيكين بعد أن ظهرهما ودونت معلومات جواز سفره لغاية الصرف النقدي الاّ أن المميز لم يقم بصرف هذين الشيكين للمميز ضده . * ان قيام المميز بصرف شيك للمميز ضده بتاريخ لاحق لتاريخ طلب صرف الشيكين لا يدلّ على أن المميز قام بصرف الشيكين موضوع الدعوى ، كما أن سكوت المميز ضده فترة طويله على اللجوء إلى الطرق القانونية للمطالبة بقيمة الشيكين لا يدلّ على أن المميز قام بصرفهما للمميز ضده . * يعتبر تاريخ عرض الشيكين موضوع الدعوى على البنك وان المميز لم يقم بصرفهما مما يترتب الحكم بفائدة مـن تاريخ عدم قيام المميز بصرف الشيكين موضوع الدعوى .

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:34 PM
قرارات على المادة 241

قرار تمييز حقوق رقم 1018/2002 هيئة خماسية صادر بتاريخ 29/5/2002 * اذا كان ما اورده المميز بسبب التمييز هو كلام عام لا يستند إلى طعن محدد فانه يقتضي الالتفات عنه ما دام أنه لما يبين وجه الخطأ بالنتيحه التي توصلت إليها المحكمه . * يعتبر الطعن مردودا اذا قررت المحكمة بناء على طلب وكيل المستأنف عليه إجراء محاكمة المدعي وجاهياً اعتبارياً بعد أن انتظرته حتى الساعه الواحدة إلا سبع دقائق بعد الظهر وبعد أن كررت المناداة عليه وكانت الجلسه محددة الساعه العاشرة صباحاً ، وحيث أن المدعي لم يقدم دليلاً على أنه حضر إلى لمحكمة بذلك اليوم أو أن ضرراً قد لحق به من جراء محاكمته وجاهياً اعتبارياً لذا فإن هذا السبب واجب الرد. * ان الطعن بعدم رد الدعوى لعدم الخصومة لا يقوم على أساس قانوني سليم اذا كانت الوقائع الثابته التي توصلت إليها محكمة الاستئناف تتلخص في أن المدعى عليه الثاني كان قد حرر لأمر المدعى عليه الأول الشيكات موضوع الدعوى والمسحوبه على البنك البريطاني فرع جبل الحسين وقيمة كل شيك (4000) دولار أمريكي ومجموع قيمتها (28000) دولار أمريكي وقد ورد في هذه الشيكات أن القيمه المذكورة في كل شيك تدفع للمستفيد السيد عمر . وقد قام المستفيد بتظهير الشيكات على بياض حيث وقع على ظهر كل شيك، وأن المدعي هو الحامل لهذه الشيكات، ولدى عرض الشيكات على البنك المسحوب عليه أعيدت بدون صرف كون الحساب مغلق ، وحيث أن الشيك المظهر للحامل على بياض ينقل له جميع الحقوق الناشئه عنه ولا يجوز للمظهر أن يحتج في مواجهة المظهر له بالدفوع المبنيه على علاقه المظهر الشخصيه بساحب الشيك أو لحملته السابقين وذلك عملاً بالمواد (241 و 143 و 144 و 145 و 146 و 147 من قانون التجارة. * لحامل الشيك حق الرجوع على المظهر والساحب وغيرهم من الملتزمين به إذا قدمه في الوقت المحدد ولم تدفع قيمته، واثبت الامتناع عن الوفاء ببيان صادر عن المسحوب عليه مؤرخ مكتوب على الشيك ذاته مع ذكر يوم تقديمه عملاً بالمادة (260) من قانون التجارة . * حيث أن المدعى أقام هذه الدعوى بصفته حاملاً للشيكات موضوع الدعوى على الساحب والمظهر ـ المدعى عليهما ـ لمطالبتهما بقيمتها فإن الخصومه والحاله هذه تكون متوفرة بين المدعى والمدعى عليهما ، وان مجرد الادعاء بعدم وجود تعامل ومعرفه بين المظهر والمظهر له لا يؤثر على صحة الخصومـه طالمـا أن المظهـر قـد ظهر الشيكات للحامل على بياض ، ولم يثبت بأن المظهر له ـ الحامل ـ قد حصل عليها بنية سيئه أو خطأ جسيم. * ن ورود اسم المدعى عليه خطأ في لائحة الدعوى حيث ذكر (باسل راضي عبد الله) والصحيح هو (باسل عبد الله راضي) وقامت المحكمه بتصحيح هذا الخطأ المادي ، فان هفوة الخصم لا تكسب الخصم الآخر حقاً ، وان ذلك لا يؤثر على صحة الخصومه طالما ان وكالة المحامي الذي قدم الدعوى هي وكاله عامه. * اذا لم يثر المميز ما ورد بهذا السبب أمام محكمة الاستئناف فانه يتعين معه رد هذا السبب عملاً بالمادة 198/ 6 من قانون أصول المحاكمات المدنيه.

YoUSeF MoMaNI
02-02-2012, 11:35 PM
قرارات على المادة 242

قرار تمييز حقوق رقم 254/1990 هيئة خماسية صادر بتاريخ 30/8/1990 * يستفاد من نص المادتين 241 و 242 من قانون التجارة ان التظهير يطهر الدفوع، ولا يستطيع من اقيمت عليهم دعوى بسند سحب ان يحتجوا على حامله بالدفوع المبينة على علاقاتهم الشخصية بساحب السند او بحملته السابقين ما لم يكن حامل السند قد حصل عليه بقصد الاضرار بالمدين وينبني على ذلك ان ساحب الشيك ليس له حق الاحتجاج بمواجهة المدعي بان الشيك موضوع الدعوى هو نتيجة بيع سيارة بيعا باطلا ما دام ان المدعي قد حمل هذا الشيك لاستيفاء حقه ولم يكن ذلك بقصد الاضرار بالمدعى عليه وبالتالي تكون مطالبته بقيمة الشيك مطالبة محقة وتستند الى احكام القانون