المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طعن رقم 210 لسنة 24 القضائية الامارات ( الاثراء بلا سبب )



YoUSeF MoMaNI
02-09-2012, 08:56 PM
طعن رقم 210 لسنة 24 القضائية


صادر بتاريخ 27/2 / 2005 ( مدني )


هيئة المحكمة : الرئيس محمد عبد القادر السلطي والمستشاران عبد العزيز محمد عبد العزيز وعبد المنعم دسوقي .
1- وجوب تواقيع نسخة الحكم الأصلية من رئيس الهيئة المصدرة للحكم وكاتبها دون الالتزام بالتوقيع على جميع صفحات هذه النسخة والاكتفاء بتوقيعه على الصفحة الأخيرة لكونها مجرد توثيق الحكم الصادر.
2- إعتبار أنه عند ثبوت قيام المدعي بالوفاء بما لم يكن مستحقا في ذمته أو أن سبب الدين أوفى به فإن متسلم هذه المبالغ ملزم بردها لأن الوفاء قد تم خطأ.
3- إعتبار شركة التأمين مسئولة عن التعويض للمؤمن له عن تلف السيارة بشرط قيام أركان المسئولية بحقها ولها إسترداد ما سبق دفعه عند ثبوت عدم تحقق شروط المسئولية لعدم إستحقاق الدين.
4- إعتبار أن إقدام شركة التأمين على إجراء مصالحة مع المؤمن له المضرور على مبلغ معين فمن الجائز لها إسترداده بالرغم من ثبوت عدم توافر أركان المسئولية بحقها.
5- سلطة محكمة الموضوع التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة والمستندات وترجيح ما من شأنه طمأنتها ومساعدتها على إستخلاص الحقيقة.
6- سلطة محكمة الموضوع بالامتناع بدليل دون آخر وصولا إلى وجه الحق في الدعوى دون رقابة من محكمة النقض بشرط إقامة قضائها على أسباب سائغة مستمدة من أصل ثابت في الأوراق.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) حكم . " إصداره ". إجراءات . بطلان . دعوى " الحكم فيها ".
نسخة الحكم الأصلية – كفاية توقيعها من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم على صفحتها الأخيرة . توقيع جميع صفحاتها – لا موجب له باعتبارها مجرد توثيق للحكم الذي صدر وتم النطق به من واقع مسودته . م 131 إجراءات مدنية .
( 2 ) حكم تأمين . " حوادث السيارات ". مسئولية " شركة التأمين ". إثراء بلا سبب . مرور . تعويض . صلح . محكمة الموضوع " سلطتها ".
رد غير المستحق . مناطه – أن يكون سبب الدين الذي تم الوفاء به قد زال بعد تحققه أو أن من وقعه كان ظانا أنه واجب عليه أو أن دفعه كان لدين لم يتحقق سببه . المادتان 320 و321 معاملات مدنية . تصالح شركة التأمين مع المضرور – لا يجيز لها من بعد أن تطالبه برد التعويض الذي أدته إليه إذا ظهر لها عدم توافر أركان المسئولية . تحصيل واقع الدعوى في هذا الشأن وتقدير الأدلة فيها استظهارا لوجه الحق مما له أصل ثابت في الأوراق – من سلطة محكمة الموضوع التي لها ترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى ما انتهت إليه . مثال : في تعويض تأميني عن هلاك سيارة هلاكا كليا في حادث مرور ادعت شركة التأمين بعد تصالحها مع المضرور أن قائد السيارة لم يكن مرخصا في قيادة سيارة نقل ثقيل .
1 - إن النص في المادة 131 من قانون الإجراءات المدنية على أنه " 1 - يوقع رئيس الجلسة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق ..." يدل على وجوب توقيع نسخة الحكم الأصلية من رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم وكاتبها ولم يوجب أن يتم التوقيع على جميع صفحات هذه النسخة ويكفي توقيعه على الصفحة الأخيرة ، لأنها مجرد توثيق الحكم الذي صدر وتم النطق به من واقع مسودته .
2 - إن النص في المادة 320 من قانون المعاملات المدنية على أنه " من أدى شيئاً ظاناً أنه واجب عليه ، ثم تبين عدم وجوبه فله استرداده ..." والنص في المادة 321 من ذات القانون على أنه " يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لدين لم يتحقق سببه أو لدين زال سببه بعد أن تحقق "... ؛ مفادهما وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا القانون أنه إذا أثبت المدعي قيامه بالوفاء بما لم يكن مستحقاً في ذمته أو أن سبب الدين أوفى به ومن ثم قد زال بعد تحققه فيكون من تسلم ما أوفى به ملزماً برده على أساس أنه يفترض أن هذا الوفاء قد تم خطأ بما يجعل للمُوفى الحق في استرداد ما دفع . وكان من المقرر – على ما هو عليه نص البند الأول من الفصل الأول من القرار الوزاري بشأن توحيد وثائق التأمين على السيارات - أن " تلتزم الشركة بتعويض المؤمن له عن الفقد والتلف الذي لحق بالسيارة المؤمن عليها ...."؛ بما مؤداه أن شركة التأمين مسئولة عن التعويض للمؤمن له عن تلف السيارة – كأصل - كما أنه وإن كان يحق لها نفي مسئوليتها واتضح بعد ذلك أن أركان المسئولية غير متوافرة بحقها ، وكانت دفعت التعويض ظنّاً منها أنها مسئولة فيجوز لها استرداد هذا التعويض ممن دفعته له لعدم استحقاق الدين إلا أنها إذا صالحت المؤمن له المضرور على مبلغ معين فلا يجوز لها في هذه الحالة أن تسترده حتى لو ظهر أن أركان المسئولية لم تتوافر . لما كان ذلك وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها ، فلها الاقتناع بدليل دون آخر وصولاً إلى وجه الحق فيها دون رقابة من محكمة النقض ، متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها . وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الاستئناف عن الحكم الإبتدائي الصادر برفض دعوى الطاعنة قد أقام قضاءه على ما أورده في أسبابه بقوله (..... المستأنفة قد قامت بسداد المبلغ للمستأنف عليها – شركة بركات – بمحض إرادتها ودون منازعة في قيمة التلفيات وهو ما يسمى بالتسوية الودية على التعويض بين المضرور وشركـات التأمين وهو نظام تتبعه بعض شركات التأمين في تسوية التعويضات عن الأضرار الناشئة عن حوادث السيارات كقضية الحال مع المضرورين نتيجة هذه الحوادث وذلك دون الالتجاء إلى القضاء وهو نظام غالباً ما يكون موضع اهتمام وثقة لما يحتويه من سرعة إنجاز التسوية بين المضرورين وشركة التأمين ... وكان البين من الأوراق أن المستأنفة قد قامت بتعويض المستأنف عليها الثانية عن الأضرار التي لحقت بالسيارة بمبلغ 80.500 درهم ... بعد أن تقدمت الأخيرة بطلب قيمة التعويض ودياً إلى شركة التأمين بعد أن أوضحت به تاريخ الحادث ووصف الواقعة من واقع محضر ضبط الواقعة واسم المجني عليه وأسماء المضرورين وإعلام الورثة الخاص بهم ، وهي ذات شروط التسوية فيما لو تم رفع دعوى بقيمة التعويض من قبل المستأنف عليها ضد المستأنفة أمام القضاء ؛ وبالتالي فإن قيام المستأنفة بتعويض المستأنف عليها الثانية ، أعطى الأخيرة مركزاً قانونياً مستقراً لا يجوز للمستأنفة أن تعاود مطالبتها لما أدّته مادام أنه كان وفق القانون ولا ينال ... من الحكم المستأنف بما نعته المستأنفة من أن أداءها للتعويض كان ظناً من استحقاق المستأنف ضدها الثانية لذلك وهو مما يتوجب استرداده أو أن سائق السيارة لا يحمل رخصة سوق ، ذلك أنه مع الإطلاع على المستندات التي قدمتها المستأنفة تعضيداً لدعواها .... فقد خذلتها ، ولم تنشئ لها حقاً ... بخصوص قيادة السائق مورث المستأنف ضدهم الأوائل فالواضح من الأوراق الخاصة بمحاضر الضبط بالمستند رقم ( 1 ) أن السائق كان يحمل رخصة قيادة عند وقوع الحادث ومؤشر أمام نوع رخصة القيادة – خصوصي – عمومي – مؤقتة -... وهو ما يدل بجلاء لا غموض فيه أن السائق مرخص قانوناً من الجهات المختصة .... وبالتالي جميع الإجراءات التي تمت بين المستأنفة والمستأنف عليها الثانية من حيث تعويض الأخيرة عن تلفيات وأضرار السيارة قد تمت وفق القانون وما كان للمستأنفة أن تدفع التعويض لولا ،... إطلاعها على جميع الأوراق والمستنـدات ومحاضر الشرطة مما يكون دفعها للتعويض قد تم بطريق التسوية الودية مما يضحى الحكم المستأنف قد صدر وفق صحيح القانون والواقع وعلى أسانيد لها معينها من الأوراق مما يتعين تأييد الحكم المستأنف ورفض الدعوى ) وكانت هذه الأسباب سائغة ومستمده مما له أصل ثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكافية لحمله وتتضمن الرد المسقط لدفاع الطاعنة ولا مخالفة فيه لصحيح القانون .