المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طعن رقم 758 و776 لسنة 23 القضائية الامارات ( الاثراء بلا سبب )



YoUSeF MoMaNI
02-09-2012, 08:57 PM
طعن رقم 758 و776 لسنة 23 القضائية
صادر بتاريخ 26/1 / 2005 ( مدني )


هيئة المحكمة : الرئيس عبد الوهاب عبدول والمستشاران أمين أحمد الهاجري وخالد دراز .
1- سلطة قاضي الموضوع التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديما صحيحا وفي تقدير عمل أهل الخبرة وفي إستخلاص الواقع في الدعوى بشرط كونه إستخلاصا سائغا.
2- إعتبار أنه عند إعتماد الحكم على أدلة وقرائن متساندة فمن غير الجائز المجادلة في النتيجة المنتهي الحكم إلى إستخلاصها عبر مناقشة كل دليل على حدة لاثبات عدم كفايته في ذاته.
3- عدم جواز التمسك أمام المحكمة العليا بأسباب غير مثارة أمام محكمة الموضوع إلا عند تعلقها بالنظام العام.
4- عدم إعتبار الدفع بالتقادم من الأمور المتعلقة بالنظام العام وبالتالي من الواجب التمسك به أمام محكمة الموضوع.
5- إعتبار التمسك بنوع من التقادم لا يغني عن التمسك بنوع آخر منه لأنه لكل تقادم شروطه وأحكامه.
6- عدم دخول سبب الطعن ضمن الأسباب الجديدة غير المقبول الطعن بها عند امكانية إدخال هذا السبب في فئة المطالب السابق التمسك بها من قبل الطاعن والمعروضة على محكمة الموضوع بصفة عامة شاملة لأن الطلب الأكبر شامل الأقل منه.
7- إعتبار ان تطبيق القانون على وجهه الصحيح ليس بحاجة إلى طلب من الخصم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه البحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة أو الوقائع المطروحة عليه.
8- سلطة محكمة الموضوع في إعطاء الدعوى وصفها وتكييفها القانوني الصحيح مقيدة في ذلك بطلبات الخصوم.
9- التزام من قبض شيئا بغير حق برده إلى صاحبه.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع " سلطتها ". إثبات " تقدير الأدلة ". خبرة . موظفون .
بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديماً صحيحاً وتقدير عمل أهل الخبرة – من سلطة قاضي الموضوع الذي له استخلاص حقيقة الواقع منها متى كان استخلاصه سائغاً . اعتماد الحكم على أدلة وقرائن متساندة – لا يجيز المجادلة في النتيجة التي استخلصها بمناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كتابتها في ذاتها . مثال : في منازعة حول مواعيد سفر وعودة أحد الموظفين من بينها مهمتين قام بهما في مرافقة مريض توصلا لاستحقاق مرتبه عن هذه المدة استند فيها الحكم إلى تقرير خبير الدعوى وبيانات إدارة الجوازات والجنسية وتقرير الخبير الجنائي مما لا يعدو معه ما يثيره الطاعن مجرد جدل موضوعي غير جائز إثارته أمام المحكمة العليا .
( 2 ، 3 ) نقض " السبب الموضوعي ". طعن . إجراءات . دعوى " عدم السماع لمرور الزمان ". تقادم . نظام عام . موظفون .
( 2 ) الأسباب غير المتعلقة بالنظام العام – لا يجوز التمسك بها لأول مرة أمام المحكمة العليا . الدفع بالتقادم ( عدم سماع الدعوى لمرور الزمان )- لا يتعلق بالنظام العام . مؤدى ذلك – وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع . لا يغني عن ذلك التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم . علة ذلك . مثال : في مطالبة برد مرتب لم يستحق من أحد الموظفين دفع فيها أمام المحكمة العليا لأول مرة بالتقادم الثلاثي عملاً بالمادة 336 معاملات مدنية وهو ما لا يجوز .
( 3 ) سبب الطعن بالنقض – لا يعد سبباً جديداً متى كان من الممكن إدخاله فيما يتمسك به الطاعن وعرضه على محكمة الموضوع بصفة عامة شاملة تتسع له ولما يتفرع عنه أو يندرج فيه باعتبار أن الطلب الأكبر يشمل الطلب الأقل . مثال : تمسك فيه الموظف باستحقاقه مرتبه لعدم انقطاعه عن العمل مما يتسع ليشمل العطلات الرسمية والإجازات .
( 4 ) محكمة الموضوع " ما تلتزم به ". قضاة " واجب القاضي ". دعوى " تكييف الدعوى ". إثراء بلا سبب " قبض غير المستحق ". موظفون . قرار إداري .
تطبيق القانون على وجهه الصحيح – واجب القاضي دون حاجة إلى طلب من الخصوم . مؤدى ذلك – التزامه أن ينزل حكم القانون على الواقعة أو الوقائع المطروحة أياً كانت الحجج التي استند إليها الخصم . تكييف الدعوى وإعطائها وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح – مما تلتزم به محكمة الموضوع مقيدة في ذلك بطلبات الخصوم وحدود سبب الدعوى . قبض غير المستحق – يوجب على من قبضه أن يرده إلى صاحبه . مثال : مطالبة الدائرة الطاعنة للموظف المطعون ضده يرد المبالغ التي صرفت إليه لقاء منحه إجازتي مرافق لمريض ومن ثم لا تعد بمثابة طعن في قرار إداري .
1 - لما كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في بحث الدلائل والمستندات المقدمة له تقديماً صحيحاً وفي تقدير عمل أهل الخبرة ، وفي استخلاص ما يرى أنه واقع الدعوى متى كان استخلاصه سائغاً ، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه متى اعتمد الحكم على أدلة وقرائن متساندة فإنه لا يجوز المجادلة في النتيجة التي استخلصها الحكم بمناقشة كل على حدة لإثبات عدم كفايتها في ذاتها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد احتسب مواعيد وصول وسفر الطاعن على ما ثبت من كشوف الاستعلام الرسمية الصادرة من إدارة الجوازات والجنسيـة والإقامة في أبوظبي المتضمنة بيانات الطاعن وعلى ما تبين من تقرير المختبر الجنائي وتقرير خبير أول درجة ، كما استخلص من تقرير المختبر الجنائي ومن كشوف الاستعلام تقديم الطاعن بيانات غير صحيحة في إشعاري العودة من مصر بعد أن قبض مبالغ عن مهمتين قام بهما ، وكان استخلاص الحكم المطعون فيه سائغاً وفيه الرد الضمني المسقط لأقوال وحجج الطاعن الذي لم يقدم أصل جواز سفره ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن استناد الحكم إلى تقرير المختبر الجنائي والكشوف الصادرة من إدارة الجنسية وتقرير خبير الدعوى لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
2 - إنه لا يجوز التمسك أمام المحكمة العليا بأسباب لم تكن أبديت أمام محكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام ، وإذ كان ومن المقرر - في قضاء هذه المحكمة -. أن الدفع بالتقادم لا يتعلق بالنظام العام وينبغي التمسك به أمام محكمة الموضوع ، وكان التمسك بنوع من التقادم لا يغنى عن التمسك بنوع آخر من أنواع التقادم لأنَّ لكل تقادم شروطه وأحكامه ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يسبق له التمسك أمام محكمة الموضوع بالدفع بعدم سماع الدعوى إعمالاً لنص المادة 320 من قانون المعاملات المدنية ، وكان لا يغني عن ذلك التمسك بتقادم آخر ، فإن ما يثيره الطاعن بسبب النعي المطروح يعد سبباً جديداً لا تجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا .
3 - من المقرر أن سبب الطعن لا يكون من الأسباب الجديدة التي لا يقبل الطعن بها متى كان من الممكن إدخاله فيما تمسك به الطاعن وعرضه على محكمة الموضوع بصفة عامة شاملة تتسع له ولما يتفرع عنه أو يندرج فيه وذلك على أساس أن الطلب الأكبر يشمل الأقل منه ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بعدم انقطاعه عن العمل وطلب رفض الدعوى المتقابلة فهذا الطلب يشمل الأقل منه وهو عدم احتساب أيام العطلات الرسمية والإجازات الاعتيادية واحتساب مستحقات الطاعن والخصومات على أساس ذات الراتب الشهري ، ومن ثم لا يعتبر ذلك تمسكاً بسبب لم يسبق إبداؤه أمام محكمة الموضوع ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعرض كما لم يبين خبير الدعوى في تقريره الأصلي أو التكميلي ما إذا كانت أيام الإنقطاع التي أوردها ضمن إجازات الطاعن الاعتيادية أو ضمن العطلات الرسمية وما إذا كان الإنقطاع عن أيام عمل سبقت ولحقت ذلك ، كما لا يبين من الأوراق كيفيه احتساب الخصومات المستحقة للمطعون ضدها وما هو الراتب الشهري الذي احتسبت على أساسه ومدى مطابقتها لما تم احتساب المستحقات عليه ، وأثر ثبوت ذلك وصحته من عدمه ؛ بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه بالخطأ في فهم الواقع في الدعـوى والقصور في التسبيب .
4 - إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة أو الوقائع المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها أياًّ ما كانت الحجج القانونية التي أستند إليها الخصوم في تأييد طلباتهم أو دفاعهم أو دفوعهم فيها ، وكان على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح مقيدة في ذلك بطلبات الخصوم في حدود سبب الدعوى . وكان من المقرر أن من قبض شيئاً بغير حق وجب عليه رده إلى صاحبه ، لما كان ذلك ، وكانت طلبات الدائرة الطاعنة استرداد المبالغ التي صرفت للمطعون ضده لقاء منحه إجازتي مرافقة مريض ، فإن الدعوى على هذه الصورة تكون دعوى رد ما دفع بغير وجه حق ولا تعتبر طعناً في القرار الإداري وإنما تنفيذاً للقرار الإداري باعتبار أن المطعـون ضده لم يقدم المستندات الدالة على سفره مرافقاً لمريض حتى يستحق المقابل النقدي للإجازة إعمالاً للقوانين واللوائح التي تحكم العلاقة التنظيمية اللائحية بين الموظف والإدارة والتي ليس فيها ما يحول دون استرداد ما دفع بغير حق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أخطأ فهم دفاع الطاعنة وانتهى إلى عدم جواز سحب القرار الإداري بمنح المطعون ضده الإجازتين ورفضت رد المقابل النقدي عنهما ، وقد حجبه هذا النظر عن بحث دفاع الطاعنة بأن المطعون ضده لم يستوفِ المستندات الواجب تقديمها والدالة على سفره مرافقاً لمريض حتى يستحق المقابل النقدي ، كما لم يعرض الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة بعدم استحقاق المطعون ضده بدل إجازة عن مدة خمسة عشر يوماً لحصوله على إجازة عقب تقديمه استقالته في 20/6 / 1999م ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب .