المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طعن رقم 196 لسنة 26 القضائية الامارات ( الموطن المختار )



YoUSeF MoMaNI
02-09-2012, 08:59 PM
طعن رقم 196 لسنة 26 القضائية



صادر بتاريخ 25/12/2004 ( شرعي )


هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران محمد الأمين محمد بيب وعلي الدميري .

1- اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة مادية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة هو إقرار قضائي له حجة على المقر دون قبول رجوعه عنه.
2- الموطن هو المكان المقيم فيه الشخص عادة وفق نص المادة 81 معاملات مدنية.
3- الاختصاص للمحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعى عليه وقت رفع الدعوى.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 و2 ) إثبات " الإقرار القضائي ". موطن . اختصاص " المحلي ". إجراءات .
( 1 ) اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه أثناء سير الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة – إقرار قضائي حجة على المقر لا يقبل منه الرجوع فيه . المادتان 51 و53 إثبات . مثال : إقرار المطعون ضدها أمام القضاء في الدعوى الماثلة أن الطاعن يقيم في إمارة عجمان ويعمل بها مما تعتبر معه محكمة عجمان الشرعية الابتدائية هي المختصة محلياً بنظر دعوى التطليق المقامة منها عليه .
( 2 ) تعريف الموطن – المكان الذي يقيم فيه الشخص عادةً . مؤدى ذلك – اختصاص المحكمة التي يقع بها موطن الشخص بنظر الدعوى التي ترفع عليه . مثال : في دعوى تطليق للضرر أقامتها المطعون ضدها أمام محكمة أبوظبي الشرعية على زوجها المقيم بعجمان ويعمل بها والتي أقرَّت أمام المحكمة بذلك . المادتان 81 معاملات مدنية و31 إجراءات مدنية .
1 - إن المادة 51 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة . كما نصت المادة 53 من ذات القانون على أن الإقرار القضائي حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه .
2 - إذ نصت المادة 81 من قانون المعاملات المدنية على أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة . ونصت المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية على أنه يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقرت أمام محكمة أول درجة بأن الطاعن مستثمر وله مصنع في عجمان وبأنه يقيم في عجمان وبأنه لم يزل مقيماً هناك إلى وقت إقامة الدعوى وبأنها كانت تقيم معه هناك كما ثبت من الأوراق أن الطاعن قدم للمحكمة المطعون في حكمها عقد تأجير موقعاً من الطرفين ـ بأنه استأجر بتاريخ 1/4 / 2003 من راشد ......... بيتاً في عجمان لمدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ 1/4 / 2003 وعقد تأجير آخر موقعاً من الطرفين يفيد أنه استأجر بتاريخ 1/1 / 2002 من منيرة ......... بيتاً هناك لمدة سنة ومفاد هذين العقدين أنه كان يسكن في عجمان وأنه وقت إقامة الدعوى التي أقيمت بتاريخ 2/9 / 2003 كان له مسكن في عجمان وهذا يعزز ما أقرت به المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من أنه كان يقيم بصورة دائمة في عجمان ولا يغير من ذلك ما ذكره الحكم المطعون فيه من أنه كان في سجن أبوظبي لأن الثابت من الأوراق أنه دخل سجن أبوظبي بتاريخ 13/10/2003 أي بعد إقامة الدعوى ، ولأن السجن ليس موطناً للمسجون ، كما لا يغير من ذلك ما ذكره الحكم من عدم صحة ما زعمه الطاعن من عمله في مؤسسة عبدالله ........ ومن أن إقامته الأخيرة كانت في أبوظبي لأن العبرة بالإقامة والمسكن وقت رفع الدعوى لا بالعمل مع جهة معينة ولا بالإقامة في زمن قديم .
ولما كان هذا كله يثبت أن الطاعن كان وقت رفع الدعوى عليه من المطعون ضدها مقيماً في عجمان مما يترتب عليه أن حكم محكمة أول درجة الذي اعتمد على إقرار المطعون ضدها بأنه يقيم إقامة دائمة في عجمان قد صادف الصواب وأن التفات الحكم المطعون فيه عن هذا كله - منتهياً في قضائه إلى اختصاص محكمة أبوظبي على أساس أن الطاعن كان وقت رفع الدعوى عليه مقيماً في أبوظبي - مجانب للصواب .


المحكمة ،


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتلخص - كما يتبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - في أن المطعون ضدها ........ أقامت لدى محكمة ابوظبي الشرعية ضد زوجها الطاعن .......... الدعوى رقم 623/2003 طلبت فيها الحكم بطلاقها عليه للضرر وعدم النفقة والمسكن وبثبوت حقها في حضانة ابنه الصغير منها وبإلزامه بتوفير نفقة الصبي وسكنه لها وبأن يدفع لها مؤخر مهرها والمتعة وطلبت إلزامه مؤقتاً بأن يدفع لها نفقة قدرها ( 2000 ) درهم لحين الفصل في الدعوى ، وبتاريخ 13/1 / 2003 حكمت محكمة أول درجة بإحالة الدعوى إلى محكمة عجمان الشرعية لاختصاصها محلياً بنظرها . فاستأنفت المطعون ضدها برقم 338/2003 شرعي أبوظبي .
وبتاريخ 28/1 / 2004 حكمت محكمة الاستئناف بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً باختصاص محكمة ابوظبي الشرعية وإعادة القضية إلى المحكمة الابتدائية للحكم في موضوعها وبإلزام الطاعن بالرسم والمصاريف .
وبتاريخ 31/3 / 2004 طعن الطاعن في هذا الحكم بالطعن الماثل وقدمت النيابة العامة مذكرة فوضت فيها الرأي للمحكمة .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ؛ ويقول في بيان ذلك إن المطعون ضدها أقرت إقراراً قضائياً بأن الطاعن يعمل ويسكن في عجمان ويقيم هناك حتى تاريخ رفع الدعوى كما أن الطاعن قدم للمحكمة المطعون في حكمها مستندات تثبت ذلك فالتفت الحكم المطعون فيه عن ذلك كله وقضى باختصاص محكمة أبوظبي ، مما يكون معه معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ؛ ذلك أن المادة 51 من قانون الإثبات في المعاملات المدنية نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة . كما نصت المادة 53 من ذات القانون على أن الإقرار القضائي حجة على المقر ولا يقبل منه الرجوع فيه .
ونصت المادة 81 من قانون المعاملات المدنية على أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة .
ونصت المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية على أنه يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقرت أمام محكمة أول درجة بأن الطاعن مستثمر وله مصنع في عجمان وبأنه يقيم في عجمان وبأنه لم يزل مقيماً هناك إلى وقت إقامة الدعوى وبأنها كانت تقيم معه هناك ، كما ثبت من الأوراق أن الطاعن قدم للمحكمة المطعون في حكمها عقد تأجير موقعاً من الطرفين - بأنه استأجر بتاريخ 1/4 / 2003 من ......... بيتاً في عجمان لمدة سنة كاملة تبدأ من تاريخ 1/4 / 2003 وعقد تأجير آخر موقعاً من الطرفين يفيد أنه استأجر بتاريخ 1/1 / 2002 من .......... بيتاً هناك لمدة سنة ؛ ومفاد هذين العقدين أنه كان يسكن في عجمان وأنه وقت إقامة الدعوى التي أقيمت بتاريخ 2/9 / 2003 كان له مسكن في عجمان وهذا يعزز ما أقرت به المطعون ضدها أمام محكمة أول درجة من أنه كان يقيم بصورة دائمة في عجمان ، ولا يغير من ذلك ما ذكره الحكم المطعون فيه من أنه كان في سجن أبوظبي لأن الثابت من الأوراق أنه دخل سجن أبوظبي بتاريخ 13/10/2003 أي بعد إقامة الدعوى ولأن السجن ليس موطناً للمسجون ، كما لا يغير من ذلك ما ذكره الحكم من عدم صحة ما زعمه الطاعن من عمله في مؤسسة ........ ومن أن إقامته الأخيرة كانت في أبوظبي لأن العبرة بالإقامة والمسكن وقت رفع الدعوى لا بالعمل مع جهة معينة ولا بالإقامة في زمن قديم .
ولما كان هذا كله يثبت أن الطاعن كان وقت رفع الدعوى عليه من المطعون ضدها مقيماً في عجمان مما يترتب عليه أن حكم محكمة أول درجة الذي اعتمد على إقرار المطعون ضدها بأنه يقيم إقامة دائمة في عجمان قد صادف الصواب ، وأن التفات الحكم المطعون فيه عن هذا كله - منتهياً في قضائه إلى اختصاص محكمة أبوظبي على أساس أن الطاعن كان وقت رفع الدعوى عليه مقيماً في أبوظبي - مجانب للصواب ؛ مما يترتب عليه نقض الحكم المطعون فيه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ومن ثم تعين القضاء في الاستئناف 338/2003 شرعي أبوظبي برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف