المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طعن رقم 274 لسنة 28 القضائية الامارات ( الموطن المختار )



YoUSeF MoMaNI
02-09-2012, 09:02 PM
طعن رقم 274 لسنة 28 القضائية


صادر بتاريخ 2006/12/12 ( تجاري )

هيئة المحكمة : الرئيس شهاب عبد الرحمن الحمادي والمستشاران احمد سليمان النجار والبشير بن الهادي زيتون .

1 – وجوب اضافة ميعاد مسافة إلى المواعيد المبينة في القانون بمقدار عشرة ايام لمن موطنه خارج دائرة المحكمة وتسعين يوماً لمن موطنه خارج دولة الامارات العربية المتحدة.
2 – الموطن المعرَّف في المادة 81 معاملات مدنية هو المكان المقيم فيه الشخص عادة مع جواز امتلاك الشخص الواحد اكثر من موطن.
3 – مجرد وجود الشخص في مكانٍ ما غير مؤدٍّ إلى اعتباره موطناً في حال عدم اقامته فيه بشكل مستقر.
4 – سلطة محكمة الموضوع في تقدير توفر الاستقرار في المكان المقيم فيه الشخص اقامة فعلية دون معقب شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة لها ثابت اصلها في الاوراق.
5 – وجوب بناء محكمة الموضوع حكمها على اسباب واضحة دالة على تمحيصها الادلة والمستندات ومواجهة دفاع الخصوم الجوهري عن بصر وبصيرة والا فحكمها مشوب بالقصور.
6 – تمسك الطاعن في صحيفة الاستئناف بقيام محل اقامته في امارة ام القيوين مبرزاً مستندات مثبتة ذلك بشكل واضح والتفات الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري المغيّر وجه الرأي في الدعوى وقضاؤه بسقوط حق الطاعن بالاستئناف مؤدٍّ إلى تعييب حكمه بالقصور في التسبيب.

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المستأنف وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 95 لسنة 2005 مدني الشارقة ضد الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 330.000 درهم مع الفائدة من تاريخ الإستحقاق وحتى السداد التام على سند من أنه مدين له بهذا المبلغ وقد حرر له به شيكاً أعيد من البنك المسحوب عليه بدون صرف لعدم وجود رصيد ، وقضى بإدانته وبحبسه سنة واحدة وذلك في الدعوى الجزائية رقم 2168 لسنة 2004 جزاء عجمان ، ومحكمة أول درجة قضت برفض الدفع بعدم إختصاص المحكمة محلياً بنظر الدعوى ، وبإلزام الطاعن بالمبلغ المطالب به ، وإذ إستأنف هذا الحكم برقم 32 لسنة 2006 قضت محكمة الإستئناف بسقوط الحق في الإستئناف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح ، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الإستدلال إذ تمسك بأنه مقيم بإمارة أم القيوين وكان خارج الدولة بما يستوجب إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد المقرر للطعن بطريق الإستئناف ودلّل على ذلك بمستندات إلاّ أن الحكم لم يعن ببحث هذا الدفاع إيراداً له ورداً عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن مؤدي نص المادة 12 من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي أنه تضاف إلى المواعيد المبينة في هذا القانون ميعاد مسافة عشرة أيام لمن يكون موطنه خارج دائرة المحكمة وتسعون يوماً لمن يكون موطنه خارج دولة الإمارات العربية المتحدة ،
وإن الموطن الذي عرفته المادة 81 من قانون المعاملات المدنية الإتحادي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ، وإن لم يكن للشخص مكان يقيم فيه عادة يعتبر بلا موطن ،
وأن مجرد الوجود أو السكن في مكان ما – حسبما أوضحته المذكرة الإيضاحية للقانون – لا يجعل منه موطناً ما لم تكن الإقامة فيه مستقرة ولا يقصد بالإستقرار إتصال الإقامة دون إنقطاع وإنما يقصد إستمرارها على وجه يتحقق معه شرط الإعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة وهو ما يدل على أن القانون إعتد بالتصوير الواقعي للموطن إستجابة للحاجات العملية وإتساقاً مع المبادئ المقررة في الشريعة الإسلامية ،
وتحديد المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو يتحقق به الإستقرار هو من الأمور الواقعية التي تخضع لسلطة قاضي الموضوع بإعتبارها مسألة تقديرية لا معقب عليها من المحكمة الإتحادية العليا متى كان إستخلاصه سائغاً وله مأخذه من الأوراق .
لما كان ذلك وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تبني حكمها على أسباب واضحة ويحمل بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة والمستندات وواجهت دفاع الخصوم عن بصر وبصيرة إيراداً له ورداً عليه ما كان من شأنه لوصح تغيير وجه الرأي في الدعوى وإلاّ كان حكمها مشوباً بالقصور الموجب لنقضه .
وكان البيّن من الأوراق أن الطاعن في صحيفة الإستئناف تمسك أن محل إقامته بإمارة أم القيوين وأنه كان خارج البلاد وإستدل على ذلك بمستندات عبارة عن فواتير سداد كهرباء ومياه لمنزله الكائن بهذه الإمارة ، وكذا صورة جواز سفره يستبين منها أنه كان خارج البلاد إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذه المستندات ولم يرد على دفاع الطاعن المبني عليها بأسباب سائغة رغم أنه دفاع جوهري لما له من أثر - حال تحقيقه - في تغيير وجه الرأي فيما إنتهى إليه الحكم من سقوط الحق في الإستئناف مما يشوبه بعيب القصور في التسبيب الموجب لنقضه على أن يكون مع النقض الإحالة دونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .

لذلـك ،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة وألزمت المطعون ضده الرسم والمصاريف وخمسمائة درهم مقابل أتعاب المحاماة للطاعن وأمرت برد التأمين إلى هذا الأخير