المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طعن رقم 313 لسنة 26 القضائية الامارات ( الموطن المختار )



YoUSeF MoMaNI
02-09-2012, 09:04 PM
طعن رقم 313 لسنة 26 القضائية


صادر بتاريخ 2006/10/2 ( مدني )

هيئة المحكمة : الرئيس محمد عبد القادر السلطي والمستشاران صلاح محمود عويس وعبد المنعم دسوقي .

1 – نص المادة 152/3 على اجراءات اعلان الحكم المحكوم عليه وحالات اللجوء إلى التبليغ عن طريق النشر.
2 – زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية موجب وقوف محكمة الاستئناف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون التصدي للفصل في موضوع النزاع.
3 – وجوب تضمن الطعن بالنقض عيباً معزواً إلى الحكم المطعون فيه والا فالنعي في غير محله.

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المؤسسة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 322/2001 كلي الشارقة الابتدائية الاتحادية على ............ والمطعون ضده وآخر لم يختصم في الطعن بطلب الحكم بإلزامهم بالتكافل والتضامن بأن يدفعوا لها مبلغ 130.600 ( مائة وثلاثين ألف وستمائة درهم ) والفائدة التأخيرية بواقع 12 ٪ سنوياً من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد ، وقالت بياناً لها أن الشركة المدعي عليها الأولى شركة توصية بسيطة مملوكة للمدعي عليهما المطعون ضده وآخرين لم يختصما في الطعن وأن المطعون ضده شريك متضامن أما المدعي عليه الثالث ............ فهو شريك موصى وهو الذي حرر وسلم الشيكات سند الدعوى مقابل بضاعة وهي تحمل أرقام 380974 ، 380976 بقيمة إجمالية 130.600 درهم والمسحوبين على ............، وهذه الشيكات من حساب الشركة المدعى عليها الأولى حيث سلمت في إمارة الشارقة وارتدت بدون رصيد قائم قابل للسحب ولما كان المطعون ضده وبصفته شريك متضامن في الشركة سالفة البيان فهو مسئول في أمواله الخاصة عن التزاماتها وديونها ، أما المدعى عليه الثالث فهو الذي حرر الشيكات وهو مسئول عن إيجاد قيمتها ، ورغم تعدد مطالبات الطاعنة للمدعى عليهم بسداد المبلغ إلا أنهم امتنعوا عن السداد بلا مبرر قانوني فأقامت دعواها . وبعد أن استجوبت المحكمة الطاعنة بشأن الاسم الصحيح للطاعن أضافت بأن المدعي عليه الثالث هو الشخص المفوض بالتوقيع على الشيكات في البنك والمسحوبة على حساب الشركة المدعي عليها حكمت بتاريخ 14 من مايو سنة 2002 حضورياً اعتبارياً بإلزام الشركة المدعي عليها الأولى والمطعون ضده بالتكافل والتضامن فيما بينهما بأن يدفعا للطاعنة مبلغاً مقداره ( مائة وثلاثين ألف وستمائة درهم ) والفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ بواقع 9 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية في 6 من أكتوبر سنة 2001 وحتى السداد التام وبرفض الدعوى قبل المدعي عليه الثالث . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 260 لسنة 2003 أمام محكمة استئناف الشارقة الاتحادية وبتاريخ 28 من فبراير سنة 2002 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف ( المطعون ضده ) لبطلانه طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة القانون إذ استند في قضائه بإلغاء الحكم المستأنف وبطلانه والوقوف عند هذا الحد إلى أن إعلان المطعون ضده كان بطريق النشر بعد تصحيح اسمه رغم خلو الأوراق من إجراء التحري وبذل الجهد المناسب لإعلانه بصحيفة الدعوى والحكم الابتدائي ودون إعلانه بالطريق العادي بالإعلان في موطنه أو في مقر عمله وعدم ثبوت الاهتداء إلى أي منهما رغم غلق الشركة وانتقال مقرها إلى مقر غير معلوم وإقامته الاستئناف بعد الميعاد رغم إعلانه بالحكم المستأنف بطريق النشر وبالتنفيذ بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إعلان الحكم يكون لشخص المحكوم عليه أو في موطنه أو محل عمله طبقاً للمادة 152/3 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي وتعلن باقي الأوراق القضائية عملاً بالمادة الثامنة من ذات القانون بتسليم صورة الإعلان إلى نفس الشخص المراد إعلانه أو في موطنه أو محل عمله ويجوز تسليمها في الموطن المختار في الأحوال التي يبينها القانون ويجوز للقاضي أن يصرح بالإعلان بطريق النشر إذا لم يكن أحد من الساكنين مع المراد إعلانه من الأزواج أو الأقارب أو الأصهار أو من موظفي جهة عمله موجوداً وقت الإعلان أو امتنع من وُجد منهم عن تسلمه أو اتضح أنه فاقد الأهلية وكذلك في حالة عدم بيان المراد إعلانه موطنه المختار في الأحوال التي يلزمه القانون بذلك أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح أو ألغى موطنه المختار ولم يعلن خصمه بذلك ، والإعلان بطريق النشر في الصحف طريق استثنائي قُصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظله أية محاولة للإعلان بالطرق العادية غير مجدية ومن ثم لا يجوز للخصم سلوك هذا السبيل إلا إذا استنفد الخصم كافة الوسائل الممكنة لإعلان خصمه وأثبت أنه قام بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث حسن النية بالتقصي عن محل إقامة خصمه أو مقر عمله بما تقتضيه ظروف الحال ورغم ذلك لم يستطع الاهتداء إليه لإعلانه وإلا كان الإعلان بالنشر باطلاً لا ينفتح به ميعاد الطعن ، وتقدير كفاية التحريات من سلطة محكمة الموضوع دون رقابة عليها في ذلك من المحكمة العليا .
وكانت الخصومة – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد بين طرفيها متى ثبت بطلان إعلان صحيفة الدعوى الموجه إلى المدعي عليه وعدم تحقق المواجهة القضائية بحضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه ، فإذا لم يتم الإعلان مع ذلك – حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية لا يصححه بعد ذلك أي إجراء لاحق في الدعوى ، وهو ما يقتضي عند تحقق هذا البطلان أمام محكمة الاستئناف أن تقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تتصدى للفصل في موضوع الخصومة حتى لا يحرم من تقرر البطلان لمصلحته – لعدم صحة إعلانه بالصحيفة - من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية للنظام القضائي التي لا يجوز مخالفتها .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون لم يخالف هذا النظر وانتهى إلى أن الحكم المستأنف الصادر بمثابة الحضوري قد أعلن للمستأنف بطريق النشر رغم خلو الأوراق مما يستفاد منه أنه قد تم التحري وبذل الجهد المناسب لإعلان المطعون ضده بهذا الحكم وفقاً للمادة 152/3 مـن قانون لإجراءات المدنية ومن ثم لاينفتح به ميعاد الطعن وأن المطعون ضده لم يعلن بصحيفة الدعوى بالطريق العادي ، بالإعلان في موطنه أو في مقر عمله بعد تصحيح اسمه فإن إعلانه بطريق النشر يكون مخالفاً للقانون وباطلاً وبالتالي تبطل كل الإجراءات اللاحقة على إعلان صحيفة الدعوى بما فيها الحكم المستأنف ورتب على ذلك قضاءه ببطلانه والوقوف عند هذا الحد ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الثاني وبالسبب الثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال لإقرار المطعون ضده بسند الوكالة ملف الدعوى وآخر غير مختصم في الطعن بالمديونية موضوع المطالبة وبأن عقد الصورية يحاج به أطرافه بما يعيبه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، ذلك بأن المقرر أن الطعن بالنقض إنما يعني مخاصمة الحكم المطعون فيه ، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم ، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي وارداً على غير محل ، ومن ثم غير مقبول ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد وقف عند تقرير بطلان الحكم الابتدائي فإن النعي بهذا السبب يكون وارداً على غير محل ومن ثم غير مقبول .
ولما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن .

لذلـك ،
حكمت المحكمة برفض الطعن ، وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده ، وأمرت بمصادرة التأمين