المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طعن رقم 315 لسنة 25 القضائية الامارات ( الموطن المختار )



YoUSeF MoMaNI
02-09-2012, 09:05 PM
طعن رقم 315 لسنة 25 القضائية


صادر بتاريخ 2006/3 / 21 ( مدني )

هيئة المحكمة : الرئيس منير توفيق صالح والمستشاران مصطفى جمال الدين محمد وعبدالله امين عصر .

1 – عدم جواز اعلان الخصم مباشرة بطريق النشر في الصحف قبل اتخاذ الوسائل الكافية في سبيل اعلانه بموطنه الاصلي أو المختار أو في محل عمله.
2 – اعلان صحيفة الدعوى بطريق النشر في الصحف هو طريق استثنائي مقصود به مواجهة ظروف معينة بحيث انه من غير المجدي في ظلها أية محاولة لاعلان الخصم في موطنه أو في محل عمله أو في موطنه المختار.
3 – عدم انعقاد الخصومة بين طرفيها عند ثبوت بطلان اعلان صحيفة افتتاح الدعوى إلى المدعى عليه وعدم حضوره بشخصه أو ممثله امام المحكمة.
4 – زوال الخصومة كأثر للمطالبة القضائية عند عدم اتمام الاعلان صحيحاً حتى صدور الحكم الابتدائي ولا مجال لتصحيحها بعد ذلك بأي اجراء لاحق في الدعوى.
5 – التزام محكمة الاستئناف عند تحققها من بطلان الحكم الابتدائي نتيجة لزوال الخصومة أو عدم انعقادها بسبب التخلف عن اعلان المدعى عليه بالوقوف عند حد تقرير البطلان دون التصدي للفصل في موضوع الخصومة لعدم حرمان من له مصلحة في هذا البطلان من حق نظر الدعوى على درجتين.
6 – اعتبار مناط تطبيق مبدأ ضرورة تصدي محكمة الاستئناف لأساس الدعوى بعد قضائها ببطلان أو الغاء الحكم هو عدم امتداد البطلان إلى اعلان صحيفة افتتاح الدعوى التي هي اساس الخصومة والمتخدة اساساً لكل اجراءاتها الامر المستتبع الغاء جميع الاجراءات اللاحقة بها بمجرد القضاء ببطلان هذا الاعلان.
7 – عدم جواز استمرار محكمة الاستئناف في نظر الدعوى بعد ابطالها الحكم الابتدائي لعلة عدم صحة الاعلان وإلا فقضاؤها هو وارد على غير خصومة منعقدة وفقاً للقانون.
8 – لا سلطة لمحكمة الاستئناف باعادة الدعوى من تلقاء نفسها إلى محكمة اول درجة بعد قضائها ببطلان الحكم الابتدائي لعلة عدم صحة الاعلان لكونها مستنفدة ولايتها بالفصل في الموضوع.

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 27 لسنه 2001 حقوق جزئي الشارقة على الطاعن طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 94000 درهماً والفوائد القانونية ، على سندٍ من أنه نتيجة معاملات تجارية بينه وبين الطاعن أعطاه الأخير الشيكين المبينين بالصحيفة والمسحوبين على بنك الشرق الأوسط تبين أنهما دون رصيد قائم وقابل للسحب وتحرر عن الواقعة الجنحة رقم 11303 لسنة 1999 الشارقة التي قضى فيها بإدانة الطاعن والذي امتنع عن الوفاء بقيمة الشيكين رغم مطالبته بذلك فكانت الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت بجلسة 30/1 / 2002 بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 94000 درهماً ورفض ما عدا ذلك من طلبات استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 636 لسنة 2002 الشارقة ، ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 25/2 / 2003 بسقوط الحق في الطعن بالاستئناف لرفعه بعد الميعاد فكان الطعن .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ أقام قضاءه بسقوط حقه في الاستئناف على أنه قد أعلن بالحكم المستأنف في 7/3 / 2002 واستأنفه في 21/7 / 2002 أي بعد الميعاد والتفت عن دفاعه أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه نشراً بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجةوبالحكم الصادر فيها وذلك بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن من المقرر أنه لا يجوز إعلان الخصم مباشرة بطريق النشر في الصحف قبل اتخاذ الوسائل الكافية في سبيل إعلانه بموطنه الأصلي أو المختار أو في محل عمله ،
لأن إعلان صحيفة الدعوى بطريق النشر في الصحف هو طريق استثنائي قصد به مواجهة ظروف معينة تصبح في ظلها أية محاولة لإعلان الخصم في موطنه أو في محل عمله أو في موطنه المختار غير مجدية ،
بحيث لا يجوز سلوك هذا الطريق الاستثنائي ما لم يستنفد طالب الإعلان كافة الوسائل الممكنة لإعلان خصمه ،
كما أن من المقرر أن الخصومة لا تنعقد بين طرفيها متى ثبت بطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى إلى المدعي عليه وعدم حضوره بشخصه أو من يمثله أمام المحكمة ،
فإن لم يتم الإعلان صحيحاً حتى صدور الحكم الابتدائي زالت الخصومة كأثر للمطالبة القضائية ولا يصححها بعد ذلك أي إجراء لاحق في الدعوى
وهو ما يقتضي عند تحقق هذا البطلان أمام محكمة الاستئناف أن تقف عند حد تقرير بطلان الحكم المستأنف دون أن تتصدى للفصل في موضوع الخصومة حتى لا يحرم من تقرر البطلان لمصلحته لعدم صحة إعلانه بالصحيفة من نظر الدعوى على درجتين باعتباره من المبادئ الأساسية لنظام التقاضي التي لا يجوز للمحكمة مخالفتها
ولا يغير من ذلك ما تقضي به المادة 166 من قانون الإجراءات المدنية من أنه " إذا حكمت المحكمة الابتدائية في الموضوع ورأت محكمة الاستئناف أن هناك بطلان في الحكم أو بطلاناً في الإجراءات أثر في الحكم تقضى بإلغائه وتحكم في الدعوى " ذلك أن مناط تطبيق حكم هذا النص هذا الذي يوجب على محكمة الاستئناف التصدي لموضوع النزاع ألا يمتد البطلان إلى إعلان صحيفة افتتاح الدعوى إذ هي أساس الخصومة وتقوم عليه كل إجراءاتها فإذا حُكم ببطلان هذا الإعلان فإنه ينبني على ذلك إلغاء جميع الإجراءات اللاحقة لها بما في ذلك الحكم الصادر بناء على هذا الإعلان وتزول كافة الآثار التي ترتبت عليها ،
ولا يجوز لمحكمة الاستئناف أن تمضي بعد ذلك في نظر الدعوى فإن هي جاوزت ذلك وقضت في الموضوع فقضاؤها يكون وارداً على غير خصومة منعقدة وفقاً للقانون ،
كما لا تملك أيضاً أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة لأنها تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في الموضوع ،
لما كان ذلك وكان الثابت من الإفادة الصادرة في 21/12/1999 عن مركز شرطة المرقبات بشرطة دبي أنه بسؤال الطاعن كمتهم عما نسب إليه من إعطائه شيكين بدون رصيد قرر أن عنوان عمله بشركة النون مصعد – ربى الكرامة ، وكانت إعلانات الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة وبالحكم الصادر فيها قد جرت جميعها نشراً بعد عدم الاستدلال على محل إقامته ودون أن يستنفد المطعون ضده وهو طالب الإعلان بطريق النشر – كافة الوسائل الممكنة لإعلان الطاعن على محل عمله الثابت بإفادته أمام الشرطة والتي عّول عليها المطعون ضده في إثبات عنوان الطاعن بصحيفة افتتاح الدعوى ، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعتّد بإعلان الطاعن نشراً بصحيفة افتتاح الدعوى وبالحكم الصادر فيها ورتب على ذلك قضاءه بأن استئنافه لهذا الحكم كان بعد الميعاد فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه .

ولما تقدم ،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للطاعن وأمرت برد التأمين إليه ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 636 لسنة 2002 الشارقة ببطلان الحكم المستأنف ، وألزمت المستأنف ضده – المطعون ضده – الرسم والمصروفات عن درجتي التقاضي ومبلغ مائتي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمستأنف