المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طعن رقم 350 لسنة 24 القضائية الامارات ( الموطن المختار )



YoUSeF MoMaNI
02-09-2012, 09:06 PM
طعن رقم 350 لسنة 24 القضائية


صادر بتاريخ 17/4 / 2004 ( شرعي )
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران فلاح الهاجري وعلي الدميري .
1- اختصاص محاكم الدولة بنظر دعاوى الأحوال الشخصية المرفوعة على أجنبي لا موطن أو محل إقامة له في الدولة ولا موطن له معروف في الخارج.
2- سلطة محكمة الموضوع في تقدير الاستقرار والاستيطان اللازم توافره في الموطن.
3- دفع الزوجة بعدم اختصاص محاكم الدولة لنظر الدعوى المقامة من الولي الأجنبي المقيم في الدولة بإسقاط حضانة مطلقته لإبنهما لكون وجودها في الدولة عارض بمجرد تأشيرة زيارة هو دفع غير مقبول بسبب إعلانها شخصيا على عنوانها بإمارة أم القوين هو إستخلاص سائغ بوجود محل إقامتها بالدولة وبالتالي اختصاص المحاكم إقليميا بنظر الدعوى.
4- سلطة محكمة الموضوع في تقدير توافر الشروط اللازمة في الحاضنة لتربية الطفل المحضون وتنشئته وتكوين شخصيته الخلقية والدينية والنفسية.
5- دخول زوج آخر بالحاضنة وإستغناء المحضون الصغير عن خدمة النساء مؤد إلى سقوط الحضانة بإتفاق الأئمة الأربعة اضافة الى المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية المصري.
6- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير القرائن المطروحة فيها مع عدم التزامها بتتبع الخصوم في جميع حججهم طالما في قيام الحقيقة الرد الضمني عليها.
7- إلتفات المحكمة عن طلب الطاعنة بتكليف المطعون ضده بتقديم إثبات على حيازته لمسكن صالح لحضانة الصغير ومقدرته على الانفاق عليه وتأمين مسكن لها كونها متنازلة عن حقوقها الشرعية لقاء حضانة إبنها هو في محله لعدم إرفاق هذا الدفاع بدليل.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 - 3 ) أحوال شخصية " الحضانة "، حضانة ، اختصاص " الدولي "، موطن ، محكمة الموضوع .
( 1 ) اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة بالدولة إذا كانت متعلقة بالأحوال الشخصية ولم يكن المدعى عليه موطن معروف بالخارج .... م 21/6 إجراءات مدنية . تقدير توافر الاستقرار والاستيطان اللازم توفره في الموطن - من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تحمله ولها أصلها الثاتب في الأحداث . مثال : في دعوى مقامة من الولي الأجنبي الذي له موطن في الدولة ضد مطلقته طالباً اسقاط حضانة ابنها عنها لزواجها من آخر لكنها دفعت بعدم اختصاص محاكم الدولة سنداً لأن وجودها في الدولة عارض بمجرد تأشيرة زيارة لكن الحكم قضى صحيحاً برفض الدفع بسبب إعلانها شخصياً على عنوانها بإمارة أم القوين وهو منه استخلاص سائع بوجود محل إقامتها بالدولة ومن ثم اختصاص المحاكم إقليمياً بنظر الدعوى .
( 2 ) وجوب أن يكون الخاضن مستجمعاً الشروط التي من شأنه أن تضمن تكوين الطفل وتربيته وتنشئته النشأة الدينية والخلقية والنفسية وذلك بأن يكون مكلفاً موصوفاً بالصيانة والأخلاق والاستقامة وغيرها - حضوع ذلك لتقدير محكمة الموضوع التي تملك استخلاص الدليل وتقديره دون معقب متى أقامت قضاءها على ما يحمله . الحاضنة التي يدخل بها زوج آخر ويكون المحضون الصغير قد استغنى عن خدمة النساء - تسقط عنها الحضانة باتفاق الأئمة الأربعة فضلاً عما تقضي به المادة 20 من ق . الأحوال الشخصية المصري الواجب التطبيق .
( 3 ) تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير القرائن المطروحة فيها وما يقدم من أدلة ومستندات - من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . عدم التزامها بتتبع الخصوم في مختلف حججهم مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها ، وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لما عداها . مثال : طلبت فيه الحاضنة التي تزوجت من آخر أن يعد لها الولي مسكناً مؤثثاً بالدولة فضلاً عما دفعت به من أنها تنازلت عن حقوقها الشرعية لقاء حضانة ابنها وهو ما لم تقدم دليلاً عليه .
1 - أنه من - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية الاتحادي تنص ، على أنه ( تسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات ) وكان من الأصول المقررة والمعمول بها في شأن قواعد الاختصاص الدولي عملاً بالمادة 20 إجراءات مدنية أن محاكم الدولة تختص بالدعاوى التي ترفع على المواطن أو الأجنبي إذا كان له موطن أو محل إقامة في الدولة كما تنص المادة 20/6 ، 7 من ذات القانون على اختصاص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة إذا كانت متعلقة بالأحوال الشخصية وكان المدعي مواطناً أو أجنبياً ذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج وكان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى أو إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الدولة وأن تقدير قيام عنصر الاستقرار والاستيطان اللازم توافره في الموطن من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق .
2 - من المستقر عليه فقهاً أنه للحفاظ على تربية الطفل المحضون وتنشئته وتكوين شخصيته الخلقية والدينية والنفسية يجب أن يكون من يتولى حضانته مستجمعاً لشروط من شأنها أن تضمن تكوين الطفل وتربيته على الوجه المطلوب وذلك بأن يكون الحاضن مكلفاً موصوفاً بالصيانة والأخلاق والاستقامة وغيرها واستجماع الشروط اللازمة في الحاضنة واختلالها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي يرجع إليها أمر استخلاص الدليل وتقديره دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها في ذلك على ما يحمله .
3 - إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير القرائن المطروحة عليها وما يقدم لها من أدلة ومستندات وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي ليست ملزمة بتتبع أقوال الخصوم وحججهم ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .

المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه القانونية .
وحيث إن الوقائع ـ كما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ـ تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 25 لسنة 2002 شرعي أم القيوين ضد الطاعنة وذلك بتاريخ 27/4 / 2002 طالباً في ختامها إعطاءه صكاً شرعياً يثبت حضانته لنجله / ....... ـ البالغ من العمر أربع سنوات ـ من الطاعنة وهي مطلقته في 2/7 / 2001 وأفاد أنها تزوجت من المدعو / ....... في محكمة أبوظبي الشرعية بتاريخ 3/3 / 2002 . دفع الحاضر عن المدعى عليها ( الطاعنة ) بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى طبقاً لنص المادة 31 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 92 والقانون رقم 6 لسنة 73 المعدل في شأن الهجرة والإقامة باعتبار أن الطاعنة قد جاءت بتأشيرة زيارة وليست للإقامة بالدولة هي وابنها المحضون وطلب الحاضر عنها في ختام دفاعه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر النزاع محل الدعوى بصفة أصلية واحتياطياً تكليف المدعي ( المطعون ضده ) بإعداد مسكن شرعي لحضانة الابن مؤثثاً تأثيثاً كاملاً وبه مربية مسلمة وتقديم ما يفيد بأنه يتقاضى راتباً يكفي للإنفاق على المحضون عن مسكنه ومأكله ومصروفاته الخاصة وأيضاً تكليفه بتعديل وضع المدعى عليها الطاعنة ، من تأشيرة زيارة إلى تأشيرة إقامة لتكون بجوار المحضون .
ومحكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها القاضيي بتاريخ 15/6 / 2002 أولاً : برفض الدفع بعد اختصاص محاكم الدولة بنظر النزاع وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى . ثانياً : إسقاط حضانة المدعى عليها ( الطاعنة ) لابنها من المدعي وألزمتها المحكمة بتسليمه إلى والده كما ألزمتها بالرسوم والمصاريف .
استأنفت المدعى عليها ذلك الحكم بالاستئناف رقم 24/2002 شرعي عجمان وقد قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 14/10/2002 في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت رافعه بالرسوم والمصروفات ، فكان الطعن الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بسببين تنعي بالوجه الأول من السبب الأول منهما القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ؛ وذلك حيث أعرض عن دفعها بعدم اختصاص محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة بنظر الدعوى المقامة من المطعون ضده في مواجهتها لكونها مصرية الجنسية وليس لها إقامة دائمة في دولة الإمارات العربية المتحدة وإنما قدمت بتأشيرة زيارة وأن إقامتها تنتهي بانتهاء تلك التأشيرة ، والوجه الثاني أن القانون الواجب التطبيق على النزاع محل الدعوى هو قانون الأحوال الشخصية المصري باعتباره الأصلح للطاعنة ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول في غير محله ؛ ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 21 من القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية الاتحادي تنص ، على أنه ( تسري على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الإجرائية قانون الدولة التي تقام فيها الدعوى أو تباشر فيها الإجراءات ) وكان من الأصول المقررة والمعمول بها في شأن قواعد الاختصاص الدولي عملاً بالمادة 20 إجراءات مدنية أن محاكم الدولة تختص بالدعاوى التي ترفع على المواطن أو الأجنبي إذا كان له موطن أو محل إقامة في الدولة ، كما تنص المادة 20/6 ، 7 من ذات القانون على اختصاص المحاكم بنظر الدعوى على الأجنبي الذي ليس له موطن أو محل إقامة في الدولة إذا كانت متعلقة بالأحوال الشخصية وكان المدعي مواطناً أو أجنبياً ؛ ذلك إذا لم يكن للمدعى عليه موطن معروف في الخارج وكان القانون الوطني واجب التطبيق في الدعوى أو إذا كان لأحد المدعى عليهم موطن أو محل إقامة في الدولة .
وأن تقدير قيام عنصر الاستقرار والاستيطان اللازم توافره في الموطن من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق .
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعنة بعدم اختصاص محاكم الدولة بنظر الدعوى ورد عليه بقوله " إن الثابت من الأوراق أن محل إقامة المدعى عليها ـ الطاعنة ـ هو إمارة أم القيوين حيث تم إعلانها شخصياً على عنوانها بها ومن ثم تضحى السيادة لمحاكم الدولة في قضائها الوطني في نظر الدعوى "، لما كان ذلك وكان ما خلص إليه الحكم من رفض دفع الطاعنة بعدم الاختصاص الدولي سائغاً لوجود محل إقامة لها بها وباعتبار أن للطاعن موطن بها وتعلق الدعوى بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية بما يكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي لا يكون على أساس متعين الرفض .
وأما بالنسبة للوجه الثاني من السبب الأول للنعي على الحكم المطعون فيه ، فإن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه طبق على النزاع في الدعوى قانون الأحوال الشخصية المصري .
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن من المستقر عليه فقهاً أنه للحفاظ على تربية الطفل المحضون وتنشئته وتكوين شخصيته الخلقية والدينية والنفسية يجب أن يكون من يتولى حضانته مستجمعاً لشروط من شأنها أن تضمن تكوين الطفل وتربيته على الوجه المطلوب وذلك بأن يكون الحاضن مكلفاً موصوفاً بالصيانة والأخلاق والاستقامة وغيرها . واستجماع الشروط اللازمة في الحاضنة واختلالها أمر يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي يرجع إليها أمر استخلاص الدليل وتقديره دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها في ذلك على ما يحمله .
ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإسقاط حضانة الطاعنة لابنها من المطعون ضده وإلزامها بتسليمه لوالده بقوله ( إن الحضانة في الأصل هي للأم وأن المعمول عليه أن الصغير يسلم إلى أبيه بعد الاستغناء عن خدمة النساء ، وحيث إن من شروط الحضانة للأنثى أن تكون خالية من زوج دخل عليها حيث جاء في الحديث الشريف أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم " يارسول الله إن ابني كان بطني له وعاء وصدري له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني (( فقال صلى الله عليه وسلم : أنت أحق به مالم تنكحي ))، وقد دل الحديث الشريف على أن الحضانة تسقط عن الأم إذا تزوجت ذلك أن المرأة تنشغل بزوجها إذا تزوجت عن المحضون ، والمذاهب الأربعة قد اتفقت على إسقاط الحضانة عن الأم حال زواجها ، فقد قال السادة المالكية بأن حضانة الصغير من حق أمه وكذلك رضاعته إذا طلقت مالم تتزوج بعد طلاقها ، وأن حق من يليها في الحضانة يسقط ولو كان جدة إذا سكتت عن المطالبة بذلك الحق ، وكذلك قال الحنابلة بسقوط حضانة الأم إذا تزوجت ويليها في الحضانة لذلك الصغير النساء حسب ترتيب الحضانة حتى ولو لم يتم الدخول ؛ وهم بذلك يختلفون عن المالكية الذين يشترطون الدخول لسقوط الحضانة عن الأم ، كما أن الشافعية أيضاً يسقطون الحضانة عن الأم بالزواج . وحيث إن الثابت من أوراق الدعوى وعقد الزواج المرفق والصادر من مكتب التوثيقات بمحكمة أبوظبي الشرعية بأن الطاعن ـ الأم ـ قد تزوجت من آخر لذلك فإن حقها في حضانة الطفل يسقط عملاً بنص المادة 20 من قانون الأحوال الشخصية المصري وكذلك سقط حق من يليها في الحضانة حيث لم تبين الأوراق أن أحد ممن يليها في ترتيب حق الحضانة قد تقدم لطلب حضانة الصغير لذا فإنه يجب تسليمه لوالده ).
لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم وفق ما ذكر أعلاه من أسباب قد جاءت سائغة وتكفي لحمل قضائه وتؤدي إلى ما خلص إليه من نتيجة لذا فإن النعي على الحكم من هذا الوجه قد جاء على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع ؛ وذلك بأن التفتت المحكمة عند طلب الطاعنة منها تكليف المطعون ضده بأن يقدم ما يثبت حيازته لمسكن خاص للحضانة وأن لديه راتباً يستطيع أن ينفق منه على المحضون وإلزامه بتعديل تأشيرة الطاعنة من تأشيرة زيارة إلى إقامة دائمة رغم زواجها من آخر وذلك حتى يتسنى لها الإنفاق على نفسها وصغيرها ، كما أن الحكم التفت عن ضم القضايا ذي الأرقام 3780 لسنة 2001 جزاء عجمان ، و 2495/2002 جزاء الشارقة ، و 142/2001 شرعي عجمان والمتضمنة تنازل الطاعنة عن حقوقها الشرعية مقابل حضانة صغيرها نجل المطعون ضده . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير القرائن المطروحة عليها وما يقدم لها من أدلة ومستندات وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله وهي ليست ملزمة بتتبع أقوال الخصوم وحججهم ما دام في قيام الحقيقة التي أوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج .
لما كان ذلك وكان نعي الطاعنة بشأن التفات المحكمة عن طلبها تكليف المطعون ضده بتقديم ما يثبت حيازته لمسكن يصلح لحضانة الصغير ويثبت مقدرته على الإنفاق عليه وإلزامه بعمل إقامة للطاعنة لتقوم بحضانة صغيرها رغم زواجها من آخر أجنبي عن المحضون ، وكذلك طلبها لضم القضايا المذكورة أرقامها أعلاه ؛ كل ذلك قد أصبح غير مقبول بسقوط حقها في حضانة الصغير لزواجها بأجنبي عنه ومن ثم فإن المصلحة القائمة تكون منتفية في هذا الطلب ولا تثريب على محكمة الموضوع الالتفات عنه فضلاً عما قرره حكم أول درجة أن حكم فسخ نكاحها 142/2001 عجمان ليس فيه ما يدل على موافقتها على الطلاق مقابل احتفاظها بحضانة ابنها ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول ولا يقوم على أساس متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن