المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طعن رقم 382 لسنة 27 القضائية الامارات ( الموطن المختار )



YoUSeF MoMaNI
02-09-2012, 09:07 PM
طعن رقم 382 لسنة 27 القضائية


صادر بتاريخ 2006/10/2 ( مدني )
هيئة المحكمة : الرئيس محمد عبد القادر السلطي والمستشاران صلاح محمود عويس وعبد المنعم دسوقي .
1 – حالات اعلان الطعن في الموطن المختار.
2 – عدم صحة اعلان الطعن في الموطن المختار في غير الحالتين المنصوص عليهما في المادة 155 من قانون الاجراءات المدنية كون الاصل هو بكون اعلان الطعن لشخص الخصم أو في موطنه الاصلي.

المحكمة ،
بعد الاطلاع الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 505 لسنة 2000 م جزئي أبوظبي بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع له 65 ألف درهم مجموع أجوره المتأخرة وبدل الاجازة ومكافأة نهاية الخدمة وأجور ساعات عمل إضافية والتى إمتنعت عن الوفاء بها رغم إنتهاء عقده معها وذلك دون مبرر قانونى وبتاريخ 24/12/2001 قضت محكمة أول درجة بإلزام المطعون ضدها أن تدفع للطاعن 45.124 درهما إستأنفت المطعون ضدها ذلك القضاء بالإستئناف رقم 72 لسنة 2001 لدى محكمة إستئناف أبوظبي التى قضت فيه بتاريخ 2/5 / 2001 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت المطعون ضدها فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 536 لسنة 23 ق . ع نقض مدني لدى هذه المحكمة التى قضت فيه بتاريخ 6/5 / 2003 بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا فيما جاوز مبلغ 3400 درهم من المبلغ المحكوم به وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التى أصدرته لتقضى فيه مجددا بهيئة أخرى . وبتاريخ 26/1 / 2004 قضت محكمة الإحالة فى موضوع الإستئناف بتعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل المبلغ المقضى به للمستأنف ضده 7223 درهما .. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل . وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان ، ذلك أن الحكم عول فى قضائه بعد تعجيل الإستئناف – بعد نقض الحكم والإحالة – على الإعلان الذى وجّة على مكتب الاستاذ / ............ باعتباره وكيلا عن الطاعن رغم أنه لم يثبت بالأوراق وفى جميع مراحل التقاضى أن ذلك المحامى وكيلا عنه وإذ لم يمثل الطاعن فى الجلسات التالية بعد تعجيل الاستئناف والسير فيه فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بالبطلان بما يوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى سديد ذلك أن مؤدى نص المادة 155 من قانون الإجراءات المدنية أن إعلان الطعن فى الموطن المختار لا يكون إلا فى إحدى حالتين أولاهما إذا كان الموطن المختار للمطعون ضده مبينا فى ورقة إعلان الحكم والثانية إذا كان المطعون عليه هو المدعى ولم يكن قد بين فى صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى ،
وفى غير هاتين الحالتين لايصح إعلان الطعن فى الموطن المختار لأن الأصل وعلى ما جرى به نص الفقرة الأولى من المادة المذكورة أن يكون إعلان الطعن لشخص الخصم أو فى موطنه الأصلى .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أعلنت الطاعن بصحيفة تعجيل الإستئناف بعد النقض والإحالة على مكتب الاستاذ / ............ على أنه موطن المختار ورغم أن مندوب المكتب تسلم صورة الإعلان إلا أن محكمة الإستئناف التى إعتدت بذلك الإعلان لم تتحقق من أن ذلك المكتب هو الموطن المختار للطاعن المعلن إليه أو أن الأخير وهو المدعى لم يبين صحيفة إفتتاح الدعوى موطنه الأصلى وإذ لم يوجه إعلان تعجيل الإستئناف بعد النقض والإحالة على موطن الطاعن الأصلي أو على موطن مختار محقق فإن الإعلان يكون باطلا وإذ تخلف الطاعن عن حضور الجلسات أمام محكمة الإستئناف بعد النقض والإحالة فإنه يكون من حقه التمسك ببطلان هذا الإعلان أمام هذه المحكمة وإذ قضى الحكم المطعون فيه فى الاستئناف بناء على هذا الإعلان الباطل فإنه يكون معيبا بالبطلان مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن . وإذ كان الطعن للمرة الثانية فإن المحكمة تتصدى للفصل فى الموضوع .

لذلـك ،
حكمت المحكمة أولا : بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها الرسم والمصروفات وألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للطاعن وأمرت بمصادرة التأمين .
ثانياً : حددت جلسة 16/10/2006 لنظر الموضوع وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بالقرار والجلسة وأرجأت الفصل فى المصروفا