المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طعن رقم 452 لسنة 25 القضائية الامارات ( الموطن المختار )



YoUSeF MoMaNI
02-09-2012, 09:08 PM
طعن رقم 452 لسنة 25 القضائية


صادر بتاريخ 2006/11/20 ( مدني )
هيئة المحكمة : الرئيس محمد عبد القادر السلطي والمستشاران صلاح محمود عويس وعبد المنعم دسوقي .

1 – عدم جواز اللجوء إلى الاعلان بطريق النشر الا بعد التحقق من عدم وجود موطن للمطلوب اعلانه.
2 – وجوب اعلان المدعي في الموطن المحدد منه في صحيفة افتتاح الدعوى.
3 – اعلان الطاعنة بصحيفة الاستئناف على غير القواعد المقررة قانوناً مؤدٍّ إلى بطلانه.

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 206 لسنه 2000 م ك أبوظبي بطلب الحكم بإلزامها أن تدفع له مبلغ 145800 درهماً جملة مستحقاته العمالية من أجور متأخرة وبدل إنذار وتعويض عن الفصل التعسفي وبدل أجازة وتذكرة طائرة للقيام بالأجازة وفق شروط العقد المبرم بينهما بتاريخ 1/1 / 1999 والذي حدد راتبه بواقع 15 ألف درهم شهرياً وبدل سكن بواقع 35000 درهم سنوياً وسيارة مؤمنة ونسبة من الأرباح المنجزة يتم تحديدها بعد ستة أشهر من بدأ العمل وإذ امتنعت الطاعنة عن أداء تلك الحقوق رغم استحقاقها وذلك دون مبرر لذلك أقام الدعوى . بتاريخ 28/11/2001 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة أن تدفع للمطعون ضده 53 ألف درهم وبدفع بدل السكن بواقع 2917 درهم شهرياً لحين إيداع المستحقات ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات استأنف المطعون ضده ذلك القضاء بالإستئناف رقم 640 لسنة 2001 لدى محكمة استئناف أبوظبي التي قضت فيه بتاريخ 18/3 / 2002 بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدها بأن تدفع للمستأنف مبلغ 77300 درهم بدلاً من 53 ألف درهم وبدفع مبلغ 2917 درهماً شهرياً بدل سكن اعتباراً من تاريخ 17/5 / 1999 وحتى السداد التام للمستحقات . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وإذ عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره .
وحيث إنه عن الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن شكلاً لخلو صحيفة الطعن من بيان تاريخ إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه فهو في غير محله ذلك أن مناط وجوب بيان تاريخ إعلان الحكم المطعون فيه وفق نص المادة 177 من قانون الإجراءات المدنية أن يكون قد تم إعلان الحكم وإذ لم يقدم المطعون ضده ما يدل على ذلك فإن الدفع يكون على غير أساس .
ولما سلف فإن الطعن يكون قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ومما ينعى به في السبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان لأن إعلان الطاعنة سواء بصحيفة افتتاح الدعوى أمام محكمة أول درجة أو بصحيفة الإستئناف تم بوسيلة إعلان استثنائية ولذلك لم يعلم شيئاً سواء عن الدعوى أو الاستئناف الذي أقامه المطعون ضده وترتب على ذلك عدم مثوله في الدعوى في درجتي التقاضي وهو ما يصم الحكم المطعون فيه بالبطلان .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية أن الإعلان بطريق النشر في إحدى الصحف اليومية واسعة الإنتشار التي تصدر باللغة العربية هو طريق استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا بعد أن تتحقق المحكمة من أنه ليس للمطلوب إعلانه موطن أو محل عمل معلوم يتم إعلانه فيه
وينبني على ذلك أنه إذا قرر المدعي في صحيفة افتتاح الدعوى موطناً معيناً للمدعي عليه وأعلنه فيه فإنه لا يجوز للمدعي أو المستأنف أن يعلن المستأنف ضده في موطن آخر إلا إذا قدم ما يثبت أن المعلن إليه غير موطنه وإنما يتعين إعلانه في ذات موطنه المبين بصحيفة الدعوى ولا يصار إلى إعلانه نشراً إلا بعد أن يثبت من محضر التحريات الذي يجريه الموظف القائم بالإعلان أن ذلك الموطن غير صحيح أو كان بيانه ناقصاً فإذا حصل الإعلان بصحيفة الاستئناف علي غير هذه القواعد كان باطلاً ولا يعتد به ولا تنعقد الخصومة في الاستئناف ويصبح الحكم الذي يصدر في تلك الخصومة حكماً باطلاً لإبتنائه على إجراء باطل أثر فيه .
لما كان ذلك وكان المطعون ضده - المدعي – قد أثبت في صحيفة افتتاح الدعوى موطناً للطاعنة بشارع ...... الأول .............. الطابق 21 نفس بناية ك . أم شارع الكترا – أبوظبي – ووجه إعلانات الدعوى إلى ذلك الموطن وهو ذات الموطن المبين بصدر حكم محكمة أول درجة وإذ استأنف المطعون ضده الحكم الصادر من محكمة أول درجة ثم أدلى أمام محكمة الاستئناف بجلسة 19/1 / 2002 بموطن آخر للمستأنف ضده – المطعون ضدها – أنه تقاطع ش المطار القديم مع شارع الدفاع على الزاوية مقابل دائرة الأشغال العامة عمارة المزروعي – الميزان الرئيسي وذلك بعد أن وردت إفادة القائم بالإعلان أنه لم يجد الطاعنة – المستأنف ضدها – في موطنها الأول وإذ لم يقدم المستأنف – المطعون ضده – ما يثبت أن الطاعنة غيرت موطنها إلى الموطن الذي أثبته بمحضر الجلسة المشار إليه فلا يجوز توجيه الإعلان إلى الموطن الأخير وإذ لم يتم الإعلان في هذا الموطن فإنه لا يجوز أن يصار إلى الإعلان نشراً بناء على طلب المستأنف ذاته دون أن يبين من ورقة الإعلان على الموطن الجديد أن القائم به قام بإجراء التحريات اللازمة
ومن ثم فإن إعلان الطاعنة – المستأنف ضدها – بصحيفة الاستئناف يكون قد تم على غير القواعد المقررة قانوناً ومن ثم يكون باطلاً
وإذ لم تحضر الطاعنة في أية جلسة من جلسات محكمة الاستئناف فيكون لها الحق في التمسك بذلك البطلان وإذ صدر الحكم المطعون فيه في الاستئناف بناء على هذا الإعلان الباطل فإن الحكم يكون باطلاً مما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلـك ،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة إستئناف أبوظبي لنظرها من جديد بهيئة أخرى وأعفت المطعون ضده من الرسم والمصروفات وأمرت برد التأمين للطاعنة