المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طعن رقم 619 لسنة 23 القضائية ( الموطن المختار )



YoUSeF MoMaNI
02-09-2012, 09:08 PM
طعن رقم 619 لسنة 23 القضائية


صادر بتاريخ 15/12/2004 ( مدني )

هيئة المحكمة : الرئيس عبد الوهاب عبدول والمستشاران صلاح محمود عويس وخالد يحيى دراز
1- العلم اليقيني بالحكم المطعون فيه هو المتحقق باستلام الطاعن نسخة الحكم مشتملة على أسبابه ومنطوقه والمبتدئ به ميعاد الطعن بالنقض.
2- عدم تقديم المطعون ضده الدليل على استلام الطاعن نسخة الحكم أو الدليل على علمه اليقيني به مؤدٍّ الى ردّ الدفع بهذا الشق كونه على غير أساس.
3- الاعلان في الموطن أو محل الاقامة أو محل العمل المبين في العقد هو صحيح بالنسبة لطرفي العقد طالما لا إخطار من أحدهما للآخر بتعديل العقد في هذا الصدد.
4- عدم مراعاة مواعيد الحضور أمام المحكمة في الاعلان غير مؤدٍّ الى بطلانه بل للمعلن اليه حق طلب التأجيل لاستكمال الميعاد.
5- الدفاع الملزم للمحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى.
6- التزام الشريك بالتضامن على أساس كونه كفيلا للشركة في كافة ديونها بموجب كفالة تضامنية لدى البنك المطعون ضده لا على أساس كونه شريكا مؤدٍّ الى ردّ المستند على كونه مجرد شريك أو كفيل رخصة.
7- عدم تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بالدفاع القائم على مخالفة الحكم المطعون فيه الثابت بالأوراق مؤدٍّ الى عدم جواز اثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا.
8- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها دون معقب شرط اقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وكافية لحمله.
9- وجوب توازن حجم القرض الشخصي مع دخل المقترض ومقدرته على السداد إعمالا لأمر سمو رئيس الدولة الصادر بتاريخ 27/2/1995 الموجه الى البنوك وإلا فالدعوى غير مقبولة مع ترك تقدير كفاية ضمانات القرض لسلطة محكمة الموضوع.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) نقض " ميعاد الطعن ". طعن . إجراءات .
العلم اليقيني بالحكم المطعون فيه الذي ينفتح به ميعاد الطعن بالنقض – لا يتحقق إلا باستلام الطاعن نسخة من الحكم تشتمل أسبابه ومنطوقه .
( 2 ) إعلان " الصحيفة ". دعوى " إعلان الصحيفة ". إجراءات . بطلان .
الإعلان بصحيفة الدعوى في الموطن أو محل العمل المبين في العقد – صحيح بالنسبة لطرفي العقد طالما لم يخطر أحدهما الآخر بتعديل هذا البيان . عدم مراعاة مواعيد الحضور أمام المحكمة - لا بطلان إنما للمعلن إليه طلب التأجيل لاستكمال الميعاد . المواد 8 و 9 و 43 إجراءات مدنية .
( 3 ) محكمة الموضوع " ما تلتزم به ". دفاع " الجوهري ". دعوى " الدفاع فيها ".
الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه . ماهيته – الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى . مثال : التزام الشريك بالتضامن ليس على أساس أنه مجرد شريك , وإنما سنداً لأنه كفيل للشركة في كافة ديونها بموجب كفالة تضامنية لدى البنك المطعون ضده فيضحى معه النعي المستند إلى أنه كفيل رخصة أو مجرد شريك بحصة في رأس المال لم تدفع غير منتج .
( 4 ) نقض " السبب الجديد ". دفاع . طعن . إجراءات .
خلو الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بدفاعه المبدي بوجه النعي أمام محكمة الموضوع . مؤدى ذلك – اعتباره سببا جديداً لا تجوز إثارته أمام المحكمة العليا .
( 5 ) محكمة الموضوع " سلطتها ". إثبات " تقدير الأدلة ". أوامر سمو رئيس الدولة . قرض . بنوك .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها - من سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ ببعضها دون البعض متى بينت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها وأقامت قضاءها على أسباباً سائغة لها مأخذها من الأوراق تكفي لحمله . وجوب توازن حجم القرض الشخصي مع دخل المقترض ومقدرته على السداد إعمالا لأمر سمو رئيس الدولة المؤرخ 27/2 / 1995 الموجه إلى البنوك وإلا كانت الدعوى برصيد القرض غير مقبولة – خضوعه لتقدير محكمة الموضوع .
1 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العلم اليقيني بالحكم المطعون فيه الذي يتحقق باستلام الطاعن نسخة من الحكم تشتمل أسبابه ومنطوقه ويبدأ من تاريخ استلامه لها ميعاد الطعن بالنقض وإذ لم يقدم المطعون ضده ما يدل على استلام الطاعن نسخة الحكم حسبما سلف البيان أو ما يدل على علمه اليقيني بالحكم فإن الدفع في هذا الشق يكون على غير أساس .
2 - إن مؤدى نص المواد 8 ، 9 ، 43 من قانون الإجراءات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الإعلان في الموطن أو محل الإقامة أو محل العمل المبين في العقد هو صحيح بالنسبة لطرفي العقد طالما لم يخطر أحدهما الآخر بتعديل العقد في هذا الصدد ، وأن عدم مراعاة مواعيد الحضور أمام المحكمة في الإعلان لا يترتب عليه بطلان الإعلان وكل ما للمعلن إليه هو حق طلب التأجيل لاستكمال الميعاد .
3 – من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بإلزام الطاعن بالتضامن مع المطعون ضدهما الثانية والثالث على ما أثبته في تقريراته من أنه " بخصوص مسئولية المستأنف – الطاعن – فإن البنك المستأنف – المطعون ضده الأول - قدم عقد كفالات تضامنية موقع عليها من المستأنف أقر فيه بصفته كفيلاً متضامنا يضمن الشركة - المستأنف – المطعون ضدها الثانية - لدى بنك القاهرة – المستأنف ضده الأول – المطعون ضده الأول – في حدود مبلغ أربعة ملايين دراهم وأنه مسئول بالتضامن عن جميع المبالغ المستحقة للبنك .... فإن من حق بنك القاهرة ... - المستأنف ضده الأول – مطالبة المستأنف وهو الكفيل المتضامن ... ويلزم المستأنف بمقتض عقد الكفالة ... سداد المبلغ المطالب به ... أيا كان نوع الشركة ... أو كفيل مواطن .. ذلك أن البنك يطالب المستأنف بناء على عقد الكفالة التضامنية ... " ؛ مما مفاده أن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعن بالمبلغ المطالب به بصفته كفيلا متضامنا للشركة المطعون ضدها الثانية – المدين – وليس بصفته شريكا فيها أو أنه كفيل رخصة فلا على الحكم إن التفت عن دفاع الطاعن ببطلان الشركة لأنه كان مجرد كفيل رخصة وليس شريكا في الشركة ، وإذ كانت الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه صحيحة وتكفي لحمل قضائه في هذا الصدد .
4 - إنه وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع المبدي بوجه النعي ، أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام هذه المحكمة .
5 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ ببعضها دون البعض ، كله يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله ، وكان البين من القواعد التي أرساها الأمر السامي الصادر بتاريخ 27/2 / 95 من سمو رئيس الدولة ، أنه أوجب على البنوك قبل تقديم القروض للأشخاص ( للأفراد ) التأكد من دخل المقترض وقدرته على السداد وأنه متوازن مع حجم القرض المطلوب وأن الشخص ليس من ذوى الدخل المحدود الذين لا يستطيعون الإيفاء بديونهم وأن يتأكد من ضمانات القرض وأوجب عدم قبول الدعوى عند مخالفة ذلك ، وإذ لم تحدد تلك القواعد المعيار الذي يتخذ أساسا لبيان مدى كفاية ضمانات القرض فقد دل ذلك على أن المشرع لمحكمة يراها ترك ذلك لسلطة محكمة الموضوع التقديرية باعتبار أن ذلك واقع لمحكمة الموضوع سلطة تقديره .

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 152 لسنة 2000 مدني كلي أبوظبى ضد الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن أن يدفعوا له / 086,209,1 درهماً / والفوائد القانونية ؛ وقال شرحا لها إنه بموجب عقد مبرم بينه وبين الطاعن والمطعون ضدهما الثانية والثالث قدم لهم تسهيلات إئتمانية والتي كفلها الطاعن أيضا كما أحالوا له حقهم قبل دائرة الخدمات الاجتماعية . وإذ ترصد في ذمتهم المبلغ المطالب به وامتنعوا عن أدائه فقد أقام الدعوى . وبتاريخ 25/6 / 2000 قضت محكمة أول درجة بالطلبات عدا الفوائد . استأنف الطاعن ذلك القضاء بالاستئناف رقم 302 لسنة 2001 لدى محكمة استئناف أبوظبى التي قضت فيه بتاريخ 11/6 / 2001 بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن الماثل .
وحيث إن المطعون ضده الأول دفع بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد إذ صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 11/6 / 2001 ولم يرفع الطعن إلا بتاريخ 23/7 / 2001 مع علم الطاعن اليقيني بالحكم واستلامه نسخة من أسبابه كما أن المحامى رافع الطعن وهو الأستاذ / عبدالعاطى ..... لم يرفق بصحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن مما يقتضى عدم قبول الطعن .
وحيث إن هذا الدفع بشقيه مردود ؛ ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن العلم اليقيني بالحكم المطعون فيه الذي يتحقق باستلام الطاعن نسخه من الحكم تشتمل أسبابه ومنطوقه ويبدأ من تاريخ استلامه لها ميعاد الطعن بالنقض ،
وإذ لم يقدم المطعون ضده ما يدل على استلام الطاعن نسخة الحكم حسبما سلف البيان أو ما يدل على علمه اليقيني بالحكم فإن الدفع في هذا الشق يكون على غير أساس .
وإذ كان الثابت من الأوراق أن الأستاذ / ........ المحامي الذي رفع الطعن ووقع على صحيفته أرفق مع صحيفة الطعن سند الوكالة الصادر له من الأستاذ / ...... المحامي عن الطاعن والمفوض في توكيل المحامي رافع الطعن بموجب التوكيل المرفق صورته والصادر له من الطاعن برقم 2847 لسنة 2001 أبوظبي فإن الدفع في هذا الشق يكون على غير أساس ويتعين لذلك رفض الدفع بشقيه .
وحيث إنه لما سلف فإن الطعن يكون قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون من أربعة وجوه ؛ حاصل أولها أنه تمسك في دفاعه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى لأنه لم يتم لشخصه أو في موطنه أو محل إقامته طبقا لنص المادة الثامنة من قانون الإجراءات المدنية ، وحتى بفرض اعتباره شريكا في شركة ..... المطعون ضدها الثانية فلم يعلن في مركز إدارتها ولم يسلم الإعلان لمن يمثلها قانونا أو أحد موظفيها وذلك طبقا لنص المادة التاسعة من ذات القانون ، والإعلان باطل من ناحية أخرى لأنه لم تراع فيه مواعيد الحضور للجلسات المحددة فيه وذلك خلافا لنص المادة 43 من القانون سالف البيان . غير أن الحكم اطرح دفاعه بحجة أنه لا يترتب على ذلك بطلان الإعلان رغم أن الميعاد حتمي ولم يحضر في الجلسة المحددة ومن ثم كان يتعين على محكمة الاستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة حتى لا تفوت عليه درجة من درجات التقاضي .
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أنه لما كان مؤدى نص المواد 8 ، 9 ، 43 من قانون الإجراءات المدنية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الإعلان في الموطن أو محل الإقامة أو محل العمل المبين في العقد هو صحيح بالنسبة لطرفي العقد طالما لم يخطر أحدهما الآخر بتعديل العقد في هذا الصدد ،
وأن عدم مراعاة مواعيد الحضور أمام المحكمة في الإعلان لا يترتب عليه بطلان الإعلان وكل ما للمعلن إليه هو حق طلب التأجيل لاستكمال الميعاد .
وكان الحكم المطعون فيه اطرح دفاع الطاعن المبين بوجه النعي بما ثبت بتقريراته من أنه " عن بطلان إعلان صحيفة الدعوى فإنه بيبن من الإطلاع على طلب فتح الحساب الجاري لدى البنك – المطعون ضده الأول - أن محل إقامة المستأنف – المطعون ضدها الثانية - شركة ...... للمقاولات - هو ( أبوظبي – الخالدية بناية .......) وثابت بالرخصة التجارية رقم 2001 الصادرة بتاريخ 25/7 / 95 أن المستأنف ضدها شركة ....... اسم صاحب الترخيص ...... والشركاء المستأنف – المطعون ضده الثالث .. وتم الإعلان المؤرخ 7/3 / 2000 فوردت إجابة .. أنه لم يستدل على البناية المذكورة ووردت ذات الإجابة بالإعلان المؤرخ 15/4 / 2000 .. وبتاريخ 28/5 / 2000 تم الإعلان باللصق على مقر المستأنف – المطعون ضدها - ولوحة إعلانات المحكمة ، وبذلك يكون الإعلان بصحيفة الدعوى قد تم على ذات محل الإقامة الوارد بطلب فتح الحساب الجاري .... وحيث إن بطلان الإعلان لعدم مراعاة مواعيد الحضور .... فإنه لا يترتب البطلان على عدم مراعاة مواعيد الحضور ...)) وكانت تلك التقريرات سائغة ولها أصلها بالأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم في هذا الصدد ، وإذ لم يدعى الطاعن أنه تم تعديل للعقد في خصوص الموطن المبين به آنفا فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن حاصل النعي بالوجهين الثاني والثالث من السبب الأول أنه تمسك في دفاعه ببطلان عقد الشركة – المطعون ضدها الثانية – لأنه لم يدفع حصته في رأس مالها ومن تم فلا يلتزم بأداء ديونها ، فضلا عن أنه مجرد كفيل رخصة وليس شريك في تلك الشركة غير أن الحكم المطعون فيه أغفل هذا الدفاع إيرادا وردا وهو قصور يبطل الحكم .
وحيث إن هذا النعي غير منتج ؛ ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه هو الدفاع الجوهري المنتج في الدعوى .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه أسس قضاءه بإلزام الطاعن بالتضامن مع المطعون ضدهما الثانية والثالث على ما أثبته في تقريراته من أنه " بخصوص مسئولية المستأنف – الطاعن – فإن البنك المستأنف عليه – المطعون ضده الأول - قدم عقد كفالات تضامنية موقع عليها من المستأنف أقر فيه بصفته كفيلاً متضامنا يضمن الشركة - المستأنف – المطعون ضدها الثانية لدى بنك القاهرة – المستأنف عليه – المطعون ضده الأول – في حدود مبلغ أربعة ملايين درهمٍ وأنه مسئول بالتضامن على جميع المبالغ المستحقة للبنك .... فإن من حق بنك القاهرة ... - المستأنف ضده الأول – مطالبة المستأنف وهو الكفيل المتضامن ... ويلزم المستأنف بمقتض عقد الكفالة ... سداد المبلغ المطالب به ... أيا كان نوع الشركة ... أو كفيل مواطن .. ذلك أن البنك يطالب المستأنف بناء على عقد الكفالة التضامنية ... " ؛ مما مفاده أن الحكم المطعون فيه ألزم الطاعن بالمبلغ المطالب به بصفته كفيلا متضامنا للشركة المطعون ضدها الثانية – المدين – وليس بصفته شريكا فيها أو أنه كفيل رخصة فلا على الحكم إن التفت عن دفاع الطاعن ببطلان الشركة لأنه كان مجرد كفيل رخصة وليس شريكا في الشركة ؛ وإذ كانت الدعامة التي أقام الحكم عليها قضاءه صحيحة وتكفي لحمل قضائه في هذا الصدد فإنه النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق ؛ ذلك أن الحكم ألزمه بالمبلغ المقضي به برغم أن عقد الحساب الجاري المبرم بين الشركة المطعون ضدها الثانية والبنك حدد مبلغ 225 ألف درهم وهو الحد الأقصى لما يجوز للبنك أن يقدمه من تسهيلات لتلك الشركة فما كان يجوز للبنك تجاوز ذلك الحد وتقديم المبلغ المطالب به للشركة على خلاف شروط العقد ومن ناحية أخرى فقد أغلق البنك ذلك الحساب قبل انتهاء مدته مما يعنى أن الدعوى رفعت قبل الأوان وكان يتعين أن يقضى الحكم بعدم قبولها .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ؛ ذلك أنه وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن بهذا الدفاع المبدي بوجه النعي ، أمام محكمة الموضوع فإن ما تضمنه النعي يكون سبباً جديداً لا يجوز إبداؤه أمام هذه المحكمة .
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والوجه الرابع من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والتناقض ؛ ذلك أن الحكم المطعون فيه ألزمه بالتضامن مع الشركة المطعون ضدها الثانية باعتباره كفيلا لها ومتضامنا معها برغم أنه تمسك في دفاعه بعدم قبول الدعوى لأن البنك رافعها لم يأخذ الضمانات الكافية لسداد ديون تلك الشركة كما لم يأخذ منه بصفته كفيل لها ما يكفي من الضمانات لسداد المديونية لأنه مجرد موظف لا يزيد راتبه الشهري عن خمسة آلاف درهم غير أن الحكم اطرح ذلك الدفاع واعتبر أن الضمانات التي قدمتها الشركة كافية رغم أنها ليست كافية ، كما أن الحكم خلط بين ضمانات الشركة وضمانات الكفيل وذلك على خلاف القواعد التي تضمنها المرسوم الأميري رقم 5/1 / 7/6321 الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بتاريخ 27/2 / 95 وهو ما يعيب الحكم فضلا عن التناقض والخطأ في تطبيق القانون .
وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أنه لما كان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والأخذ ببعضها دون البعض ، كله يدخل في سلطة محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها ولا سلطان لمحكمة النقض عليها في ذلك ما دامت أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق وتكفي لحمله .
وكان البين من القواعد التي أرساها الأمر السامي الصادر بتاريخ 27/2 / 95 من سمو رئيس الدولة ، أنه أوجب على البنوك قبل تقديم القروض للأشخاص ( للأفراد ) التأكد من دخل المقترض وقدرته على السداد وأنه متوازن مع حجم القرض المطلوب وأن الشخص ليس من ذوى الدخل المحدود الذين لا يستطيعون الإيفاء بديونهم وأن يتأكد من ضمانات القرض وأوجب عدم قبول الدعوى عند مخالفة ذلك ، وإذ لم تحدد تلك القواعد المعيار الذي يتخذ أساسا لبيان مدى كفاية ضمانات القرض فقد دل ذلك على أن المشرع لمحكمة يراها ترك ذلك لسلطة محكمة الموضوع التقديرية باعتبار أن ذلك واقع لمحكمة الموضوع سلطة تقديره وفق ما سلف .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه خلص من طلب فتح الحساب الجاري لدى البنك المطعون ضده الأول وطلب التسهيلات الائتمانية باسم الشركة المطعون ضدها الثانية والتي يشارك فيها الطاعن والمطعون ضده الثالث وأن رأسمالها الذي دفع بالكامل حسب عقد تأسيسها 150 ألف درهم يشارك الطاعن فيه بنسبة 51 % ومن حوالة الحق التي تضمنها خطاب الشركة إلى دائرة الخدمات الاجتماعية بتحويل مستحقات الشركة عن مشروع إنجاز وصيانة فيلا السيد /....... إلى حسابها الجاري المشار إليه ومن الكفالة الشخصية التي قدمها الطاعن لضمان سداد ديون تلك الشركة ؛ وإذ اعتبر الحكم – في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية – أن تلك الضمانات كافية لضمان سداد القرض وذلك بأسباب سائغة وتكفي لحمل قضائه في هذا الصدد فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .
لذلك – حكمت المحكمة برفض الطعن ..... الخ