المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 53 لسنة 11 القضائية ( الحكم الحضوري وبمثابة الحضوري )



YoUSeF MoMaNI
02-12-2012, 07:27 PM
طعن رقم 53 لسنة 11 القضائية

صادر بتاريخ 3/6 / 1990 ( مدني )
هيئة المحكمة : الرئيس محمد محمود الباجوري والمستشاران أحمد سلطان والحسيني الكناني .
1 - أثر صدور الحكم الابتدائي في غياب المحكوم عليه السابق له حضور بعض جلسات الدعوى وتخلفه عن حضور باقيها.
2 - لا مجال لقيام أي اجراء آخر مقام الاعلان.
3 - أثر وصف الحكم بالغيابي أو الحضوري أو بمثابة الحضوري.
4 - العبرة بوصف الحكم بحقيقة الواقع وليس بالوصف المسبغ من المحكمة والمغاير لحقيقة الواقع.
5 - انتهاء عقد الإيجار بمجرد انقضاء المدة المتفق عليها بالعقد دون حاجة للتنبيه بالاخلاء.
6 - استقلالية قاضي الموضوع في تقدير قيام العقد أو انتهائه التجديد الصريح الضمني له.
7 - صلاحية قاضي الموضوع المطلقة في تفسير العقود والشروط واستظهار نية الطرفين صلاحية قاضي الموضوع بشرط عدم خروجه في التفسير عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر.
8 - وجوب تقدير التعويض بقدر الضرر.
9 - استعمال التعويض الأضرار اللاحقة بالمضرور كالخسارة والربح الفائت.
10 - التزام محكمة الموضوع بتضمين حكمها بياناً للعناصر المكونة للضرر الداخل في حساب التعويض .
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) حكم " الطعن فيه " . طعن " استئناف " ميعاد الطعن ".
الحكم الحضوري الاعتباري . بدء ميعاد الطعن فيه بالاستئناف من تاريخ إعلان نسخة الحكم الأصلية ، المحتوية على المنطوق والأسباب . علة ذلك . العبرة في وصف الحكم بحقيقة الواقع وليس بما تسبغه عليه ، المحكمة .
( 2 ) إيجار " تجديد العقد " . محكمة الموضوع " سلطتها ".
عقد الإيجار . انتهاؤه بمجرد انقضاء المدة المتفق عليها بالعقد دون حاجة للتنبيه بالاخلاء . قيام العقد وانتهاؤه واستخلاص التجديد الصريح والضمني لعقد الايجار . من سلطة قاضي الموضوع طالما جاء استخلاصه سائغاً له دليل مقبول .
( 3 ) عقد " تفسير العقود والمحررات " . محكمة الموضوع " سلطتها ".
تفسير العقود والشروط واستظهار نية الطرفين من المعنى الظاهر لعبارات المحرر . مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام قضاؤه يقوم على أسباب سائغة .
( 3 ) تعويض " عناصر الضرر " . دعوى " تكييف الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها ".
تقدير التعويض . بقدر الضرر بحيث يشمل ما لحق بالمضرور من خسارة وفاته من كسب . التزام المحكمة بتضمين حكمها بيانا لعناصر الضرر . أساس ذلك . اعتباره من قبيل التكييف القانوني الذي تهيمن عليه محكمة النقض .
1 - الحكم الابتدائي إذا ما صدر في غياب المحكوم عليه المستأنف الذي كان قد حضر بعض جلسات الدعوى وتخلف عن حضور باقيها ، فإن هذا الحكم لا يبدأ ميعاد الطعن في الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة العليا - الا من تاريخ إعلانه بنسخة الحكم المحتوية على المنطوق والأسباب حتى يكون على بينة وعلم بصدور هذا الحكم والآثار المترتبة عليه ومعرفة والمام بمواطن الطعن فيه وأسبابه ولكي يتسنى للمحكوم عليه سلوك طريق الطعن المناسب خلال الميعاد المقرر ولا يقوم مقام الاعلان أي إجراء آخر . وأن كل ما يترتب على وصف الحكم بالغيابي أو الحضوري أو أنه بمثابة الحضوري هو بدء ميعاد الاستئناف إذ لا يبدأ هذا الميعاد في الحكم الحضوري الاعتباري إلا من تاريخ إعلان الحكم والعبر بوصف الحكم هي بحقيقة الواقع وليس ما تسبغه عليه المحكمة من وصف مغاير حقيقة الواقع .
2 - عقد الايجار ينتهي بمجرد انقضاء المدة المتفق عليها بالعقد دون حاجة للتنبيه بالإخلاء وأن قيام العقد أو انتهائه واستخلاص التجديد الصريح والضمني لعقد الإيجار هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها طالما جاء استخلاصه لهذه الحقيقة سائغا ويقوم على دليل مقبول .
3 - تفسير العقود والشروط واستظهار نية الطرفين هو أيضا مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام قضاؤه يقوم على أسباب سائغة وطالما لم يخرج في التفسير واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر وبما يراه اوفى بمقصود الطرفين مستعينا في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها .
4 - التعويض يقدر بقدر الضرر وهو يشمل ماحاق المضرور من خسارة ومافاته من كسب التزاما بالقاعدة الشرعية التي تقضي بأن لا ضرر ولا ضرار وان الضرر ينبغي أن يزال ومحكمة الموضوع ملزمة بتضمين حكمها بيانا للعناصر المكونة للضرر والذي يدخل في حساب التعويض باعتبار أن هذا البيان من قبيل التكييف القانوني للواقع فيعتبر من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض .

المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاوه العضو المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدها أمام محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية الدعوى رقم 1268 سنة 1983 بطلب الحكم بالزامها أن تؤدي له مبلغ 485000 درهم وقال بيانا لدعواه إن المبلغ المطالب به بشمل الأجرة المستحقة له على المطعون ضدها بموجب عقد إيجار مؤرخ 1982/9 / 25 عن الطابق الثالث من مبنى السيد /.......... بأبوظبي والمرهون له وذلك عن مدة عام من 1982/6 / 1 حتى 1983/5 / 31 بإيجار سنوي مقداره 330000 درهم على قسطين ، ذلك أنه أخطرها في 1983/5 / 27 بأن عدم استلام البنك إشعارا منها بعدم التجديد قبل شهرمن انتهاء عقد الإيجار يعتبر تجديدا له لمدة أخرى بواقع 470000 درهم سنويا إلا أن المطعون ضدها أخلت العين المؤجرة في 1983/7 / 6 دون سبق إخطاره وفي غفلة منه فتكون ملزمة بسداد الأجرة عن المدة المجددة والتي تنتهي في 1984/5 / 31 بواقع 470000 درهم بالإضافة إلى مبلغ 15000 درهم قيمة إصلاحات بالعين من جراء سوء الاستعمال لها . عدل المبلغ الأخير إلى مبلغ 557000 درهما . وندبت المحكمة خبيرا لاثبات حالة المبنى وتقدير ما به من تلف وبعد أن قدم تقريره واستماع المحكمة إلى بينة الطرفين حكمت بتاريخ 1987/5 / 25 بالزام المطعون ضدها أن تؤدي للطاعن مبلغ 878ر491 درهما منه مبلغ 470000 مقابل الايجار ومبلغ 21878 درهم قيمة التعويض عن الأضرار التي لحقت بالعين . استأنف البنك الطاعن هذا الحكم فيما قضى به من تعويض أمام محكمة أبوظبي الاتحادية بالاستئناف رقم 462 لسنة 1987 واستأنفته المطعون ضدها بشقيه بالاستئناف رقم 462 لسنة 1987 أبوظبي فدفع الطاعن بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد . أمرت المحكمة بضم الاستئنافين وبجلسة 1987/11/22 قررت المحكمة تعليق الفصل فيهما ريثما يفصل في معارضة المطعون ضدها في الحكم المستأنف من محكمة أول درجة . وبتاريخ 1988/5 / 29 حكمت محكمة أول درجة برد طلب المعارضة ، فأقامت المطعون ضدها عن هذا القضاء الاستئناف رقم 393 سنة 1988 أبوظبي دفعه الطاعن بان حكم أول درجة كان بمثابة الحكم الحضوري الغير قابل للطعن بالمعارضة وبعدم قبوله لرفعه بعد الميعاد ، وبتاريخ 1988/11/9 طلب الطاعن السير في الاستئنافين رقمي 292 ، 462 سنة 1987 الموقوفين بعد زوال سبب الوقف بالحكم الصادر في المعارضة . وبتاريخ 1989/1 / 8 قضت المحكمة بقبول الاستئنافات 292و462 سنة 1987و393 سنة 1988 شكلا وفي الموضوع أولا : في الاستئنافين 292/1987 ، 393 / سنة 1988 برفضهما والزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه ثانيا : أن تؤدي إلى البنك الطاعن مبلغ 946/49ر66 درهما والمصروفات المناسبة عن الدرجتين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماه . طعن البنك الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض فدفعت المطعون ضدها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفه .
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضدها هو أن الفقرة الثانية من المادة 25 من نظام البنك الطاعن تنص على أن رئيس المجلس المعين من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار هو الذي يمثل البنك أمام القضاء ومن مقتضى ذلك ولازمه أنه هو وحده الممثل القانوني للبنك إذ لم يخول عقد تأسيس البنك ونظامه الاساسي حق التمثيل لغيره وهو حق شخصي للبنك ، ولم يقدم البنك الطاعن سوى صورة ضوئية من التوكيل الرسمي العام الصادر من رئيس مجلس الادارة – الشيخ ...... الى العضو المنتدب –...... والذي يبين منه صدوره إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 90 جلسة 1985/9 والذي عين بموجبه الوكيل عضوا منتدبا والذي أشير به صدوره وفقا لقرار مجلس الإدارة رقم 2/6 في 1985/6 / 11 بتمثيل البنك .
وقد خلت الأوراق من قرار مجلس الإدارة المنوه عنه حتى يتبين حدود وكلة العضو المنتدب الذي وكل المحامي الذي قرر وكيله المحامي الطعن بالنقض ، وبأنه أيا ما كان محتوى قرار مجلس الإدارة فإنه لا يصلح سنداً لتخويل العضو المنتدب حق تمثيل البنك الطاعن المقرر لرئيس مجلس الإدارة وحده بمقتضى النظام الأساسي وعقد التأسيس وأن أي تعديل لحق تمثيل البنك لا يرتب أثرا قانونيا إلا إذا كان بذات الأداة التي أنشأت هذا الحق اي بتعديل عقد التأسيس والنظام الاساسي للبنك فتكون وكالة من وكل المحامي الاصيل .......... وكالة غير قانونية وغير صحيحة ولا ترتب أثرا لعدم صدورها من الممثل القانوني للبنك .
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن البين من الأوراق ومن المستندات التي قدمها الطاعن أن الفقرة الثانية من المادة 25 من النظام الأساسي للبنك الطاعن تنص على ان رئيس المجلس " الادارة " المعين من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار هو الذي يمثل البنك أمام القضاء كما أنه قد تم في إجتماع الجمعية المعمومية العادية الثالث بتاريخ 1988/5 / 30 انتخاب مجلس الادارة الجديد للبنك واجتماع المجلس بعد تشكيله استناداً مباشرة وانتخاب – الشيخ ..... رئيسا لمجلس الادارة وموافقة المجلس على تفويضه في كافة الصلاحيات الممنوحة له لموجب قرار مجلس الادارة رقم 1/1 بتاريخ 1985/5 / 24 ورقم 3/6 بتاريخ 1985/6 / 11 وفي تمثيل البنك أمام القضاء والمحاكم المحلية والاتحادية على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتخويل حق الطعن باسم البنك في الأحكام التي تصدر في غير صالحه مع إعطائه كافة الصلاحيات كوكيل قانوني في تخويل أي من اعضاء مجلس الادارة ببعض صلاحياته ومنهم السيد /.......... عضو مجلس الادارة المنتدب في مباشرة هذا الحق أمام القضاء نيابة عنه وفي توكيل من يشاء من المحامين في رفع الطعون وتبع ذلك توكيل رسمي عام صادر من رئيس مجلس الادارة بصفته واستنادا إلى قرار المجلس التنفيذي رقم 90 جلسة 1985/5 بتاريخ 1985/4 / 29 والذي تم بموجبه تعيين ............... عضو مجلس إدارة منتدب للبنك وتوكيله اعتبارا من 1985/6 / 12 وفقا لقرار مجلس الادارة رقم 3/6 في 1985/6 / 11 بتمثيل البنك والانابة عنه لدى جميع المحاكم على اختلاف أنواعها والمحاكم العليا . وتخويله حق توكيل الغير في ذلك وأرفق الطاعن المستندات سالفة الذكر والتوكيل رقم 985/16925 begin_of_the_skype_highlighting 985/16925 end_of_the_skype_highlighting الصادر من العضو المنتدب للمحامي ..... والذي يخوله حق رفع الطعن وتوكيل الأخير رقم 19117 سنة 1988 إلى المحامي ................ الذي رفع الطعن والذي يخوله الحق في ذلك ، ومن ثم فإنه يبين من التسلسل سالف الذكر أن رئيس مجلس الادارة هو صاحب الصفة الأصيل في تمثيل البنك سواء وفق النظام الأساسي له أو بناء على تفويض مجلس الادارة وبحقه في توكيل عضو مجلس الادارة المنتدب نيابة عنه أمام القضاء على اختلاف درجاته وأنواعه وتخويله الأخير حق توكيل المحامين أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها هي كلها توكيلات صحيحة قانونا وصادرة من ذوي صفة وتتسع لحق الطعن بالنقض ويكون الدفع المبدي من المطعون ضده بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بأولها على المطعون فيه مخالفته لقواعد الاصول ذلك انه أقام دعواه على المطعون ضدها التي مارست حقها المشروع في الدفاع والمرافعة منذ عام 1983 بانكارها الدعوى بمذكرتها المؤرخة 1983/10/23 والمطالبة بردها وذلك حتى جلسة 1986/3/17 فقام محاميها باعلان انسحابه من الدعوى بحجة أنها لا تتعاون معه في إنهاء الخصومة أو السير فيها في الوقت الذي حددت فيه المحكمة هذه الجلسة أجلا نهائيا واعتبار المطعون ضدها عاجزة عن إثبات إدعائها على النحو الوارد بمحضر الجلسة وطلب إعادة النظر رقم 310 سنة 1987 الموضح لتلك الحقيقة ، وظهر من قرار المحكمة في هذه الجلسة رفضها انسحاب المحامي وحجزها الدعوى للحكم لجلسة 1986/5 / 19 مع السماح للطرفين بتبادل الدفوع خلال شهر مناصفة بينهما إعمالا للمادة40 من قانون المحاماة التي لا تسمح للمحامي الانسحاب من الدعوى المهيأة للحكم ، فطعن وكيلها على هذا القرار بإعادة النظر رقم 92 سنة 1986 فتقرر فيه الغاء القرار المطعون عليه لاعطاء الفرصة للوكيل لاخطار موكلته بالانسحاب واستنادا لهذا القرار قررت محكمة أول درجة الموافقة على انسحاب المحامي وإبلاغ ذلك إلى المطعون ضدها وتحديد جلسة 1986/8/2 للنظر والسير في الدعوى وأبلغت المطعون ضدها لحضور جلسات الدعوى وممارسة حقها في الدفاع أو اختيار وكيل جديد لها ، إلا أنها لم تحضر جلسات المحكمة في 8/2 ، 9/13 ، 1986/11/17 و1/18 ، 1987/4 / 27 حجزت الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرة ختامية ، وكانت المحكمة قد حددت جلسة 1987/6 / 29 للنطق بالحكم ثم عادت وعدلته إلى جلسة 1987/5 / 25 بناء على طلبه طالما أن المطعون ضدها قاطعت الجلسات منذ 1986/5 / 19 حتى تاريخ حجز الدعوى للحكم دون أن تسأل عن مصير الدعوى أو تسمى وكيلا لها بعد أن كانت قد اطلعت على الدعوى ومستنداتها مدة ثلاث سنوات ونصف منذ 1983/7 / 21 حتى 1986/5 / 19 بغير أن تقدم أي مستندات تؤيد إدعاءها رغم تضريح وكيلها بذلك في طلب إعادة النظر رقم 1986/92 . كما أنه بعد أن أصدرت محكمة أول درجة حكمها استأنفه البنك الطاعن بالنسبة للتعويض وسلكت المطعون ضدها طريقين للطعن في هذا الحكم أولهما المعارضة فيه ظنا منها أن الحكم غيابي في حقها رغم ما ورد به من عبارة حضوري ، فضلا عن تمثيلها بمحاميها سالف الذكر خلال ثلاث سنوات وثانيهما استئناف الحكم بالاستئناف رقم 462 سنة 1987 في 1986/9 / 29 بعد الميعاد وقد اصدرت محكمة أول درجة قضاءها في 1988/5 / 29 في طلب المعارضة برفضه ورده لأن الحكم الصادر هو حضوري في جوهره ومظهره وهو ما دعاها إلى الطعن عليه بالاستئناف ، كما رفض الحكم المطعون فيه استئناف المطعون ضدها رقم 393 سنة 1988 موضوعا لعله جوهرية أفصحت عنها وهي أن حكم أول درجة لا تجوز فيه المعارضة إعمالا للمادة 33 من قانون الاجراءات المدنية رقم 3 سنة 1970 وبالتالي فإن هذا الحكم يكون قد أضحى حكما حضوريا ومكتسبا للدرجة القطعية في حق المطعون ضدها من تاريخ انقضاء المدة المحددة للاستئناف وتحديدا في 1987/6/8 مما يترتب عليه اعتبار الاستئناف رقم 987/462 غير مقبول شكلا لتقديمه بعد المعياد بأكثر من أربعة أشهر من تاريخ صدور حكم أول درجة في 87/5 / 25 إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بقبوله شكلا على سند من أن الحكم لم يعلن إلى المطعون ضدها وبأنه لم يقدم ما يفيد إعلانها به رغم أن الميعاد يبدأ من تاريخ الحكم المستأنف وفقاً للمادة الأولى من الأمر السابع الملحق بقانون الاجراءات المدنية رقم 3 سنة 1970 ولأن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما تسبغه عليه المحكمة من وصف مغاير ، وأن المعارضة لا تقبل إلا في الأحكام الغيابية الصادرة ضد المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع جلسات الخصومة وليس لمن حضر بعضها وتخلف عن البعض الآخر فإذا ما حضر وقدم مذكرة بدفاعه ولم يتخلف عن الحضور سوى الجلسة الأخيرة التي صدر فيها الحكم فإن وصف الحكم الصادر في حقه يكون حضوريا قابلا للاستئناف وليس المعارضة ، وأنه لما كان البنك الطاعن قد تقدم باستئنافه رقم 292 سنة 1987 أبوظبي وأبلغت صحيفته إلى المطعون ضدها في 1987/6 / 27 حيث قامت بالرد عليه والتعقيب على أسبابه إضافة إلى قيام محكمة الاستئناف بضم الاستئناف رقم 462 سنة 1987 إلى إستئناف البنك ووفق السير فيهما حتى الحكم في طلب المعارضة ، ومن ثم فإن المطعون ضدها تكون قد أضحت عالمة ومعلنة بدون جهالة بأن حكما حضوريا قد صدر ضدها من محكمة أول درجة في 1987/5 / 25 تبلغ بالاستئناف رقم 292 سنة 1987 وبالرد عليه ، وكان عليها إن أرادت الطعن عليه أن تقيم استئنافا أصليا خلال الميعاد من تاريخ علمها وإعلانها بصدور الحكم ضدها في 1987/6 / 27 أو تقديم استئناف مقابل خلال اسبوع من تاريخ تسلمها إعلان صحيفة الاستئناف استنادا لقواعد الإجراءات المنصوص عليها في الجدول الثاني الملحق بقانون الاجراءات المدنية لسنة 1970 ، الا إن المطعون ضدها قدمت استئنافها رقم 462 سنة 1987 في 1987/9 / 29 ومع هذا أسبغ عليه الحكم المطعون فيه الصفة القانونية وقبله شكلا خلافا لحكم المادة الأولى من الأمر السابع الملحق بقانون الاجراءات المدنية سالف الذكر قولا منه بأنه بمثابة الوجاهي رغم أن منطوق الحكم حضوري مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه وما يترتب عليه من اعتبار حكم أول درجة الصادر في 1987/5 / 25 في خصوص جهة قضائه بالقيمة الايجازية المحكوم بها على المطعون ضدها قطعي وسقوط ماترتب من نتائج على قبول الاستئناف رقم 462 سنة 1987 موضوعا سواء فيما يتعلق بتكييف الحكم المطعون فيه أو النتائج التي توصل إليها .
وحيث إن هذا النعي في غيرمحله ، ذلك أن الحكم الابتدائي إذا ما صدر في غياب المحكوم عليه المستأنف الذي كان قد حضر بعض جلسات الدعوى وتخلف عن حضور باقيها ، فإن هذا الحكم لا يبدأ ميعاد الطعن في الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء المحكمة العليا - الا من تاريخ إعلانه بنسخة الحكم المحتوية على المنطوق والأسباب حتى يكون على بينة وعلم بصدور هذا الحكم والآثار المترتبة عليه ومعرفة والمام بمواطن الطعن فيه وأسبابه ولكي يتسنى للمحكوم عليه سلوك طريق الطعن المناسب خلال الميعاد المقرر
ولا يقوم مقام الاعلان أي إجراء آخر .
وأن كل ما يترتب على وصف الحكم بالغيابي أو الحضوري أو أنه بمثابة الحضوري هو بدء ميعاد الاستئناف إذ لا يبدأ هذا الميعاد في الحكم الحضوري الاعتباري إلا من تاريخ إعلان الحكم
والعبر بوصف الحكم هي بحقيقة الواقع وليس ما تسبغه عليه المحكمة من وصف مغاير حقيقة الواقع .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدها بعد أن مثلت أولى مراحل الدعوى أمام محكمة أول درجة يوكيل عنها حتى جلسة 1986/3 / 17 أعلن محاميها انسحابه من الدعوى وطلب أجلا لاعلان موكلته إلا أن المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 1986/5 / 19 ملتفتة عن طلب وكيل المطعون ضدها فطعنت عليه بإعادة النظر رقم 92 لسنة 1986 قضت فيه محكمة الاستئناف في 1986/4 / 27 بالغاء القرار المطعون عليه تأسيسا على أن انسحاب محاميها له ما يسانده في القانون ولم تكن الدعوى مهيأة بعد للفصل فيها وأن الدعوى أعيدت إلى محكمة أول درجة فقررت بجلسة 1986/5 / 19 اعتبار محامي المطعون ضدها منسحبا وأجلت نظر الدعوى لجلسة 1986/8 / 2 لاعلان المطعون ضدها ثم لجلسة 9/13 ، 86/11/17 و1987/1/18 ، 1987/4 / 16 لذات السبب وأثبت بمحضر الجلسة الأخير أنها أعلنت ولم يحضر من يمثلها فطلب محامي البنك الطاعن الحكم في غيبتها فحجزت الدعوى للحكم لجلسة 1987/4 / 27 ثم مد أجل الحكم لجلسة 1987/6 / 29 حيث صدر الحكم في موضوع الدعوى بعد تعجيلها في غيبتها – وأن هذا الحكم يعد بمثابة الحضوري وأنه وإن كانت لا تجوز المعارضة فيه باعتبار أنها لا تكون إلا عن الأحكام الغيابية إعمالاً للمادة 33 من قانون الاجراءات المدنية رقم 3 سنة 1970 ، كما أن الاستئناف رقم 426 سنة 1987 المرفوع من المطعون ضدها لا يبدأ ميعاد استئنافه إلا من اليوم التالي لتاريخ إعلان المطعون ضدها بالحكم على التفصيل السابق باعتباره بمثابة الوجاهي وأن البنك الطاعن لم يقدم ما يفيد إعلانها بالحكم قبل رفع استئنافها وأنه من ثم يكون قد أقيم في الميعاد وإذ استوفى أوضاعه الشكلية فيتعين لهذا قبوله شكلا ، وكان هذا الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه له مأخذه الصحيح من الأوراق ويوافق صحيح القانون ويكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص وكان لا يقوم مقام الاعلان بنسخة الحكم أسبابا ومنطوقاً أي إجراء آخر مما ذكره الطاعن بوجه النعي ، ومن ثم فإن النعي يضحى ولا أساس له .
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتفسيره وتأويله ذلك أن عقد الايجار من عقود المنفعة يترتب عليه انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة وعدم تعرض المؤجر له في الانتفاع بها والذي لا خلاف عليه أنه مؤجر والمطعون ضدها مستأجرة والعين المؤجرة هي الطابق الثالث من بناء ........... والقيمة الايجارية 330000 درهم من 1982/6 / 1 حتى 1983/5 / 31 والثابت بإقرار المطعون ضدها إبلاغها بخطاب منه يطلب فيه منها اعتبارالأجرة الجديدة من 1983/5 / 31 مبلغ 470000 درهم وبأن عدم تجديد العقد في حال الاستمرار بالعين يعتبر تجديدا له وملزما بالأجرة الجديدة وما تؤكده أوراق الدعوى ومذكرات ودفوع المطعون ضدها استمرار شغل المطعون ضدها العين بإقرارها وعدم معارضته لها في الاستعمال وفشلها في إثبات معارضته لها في استعمال العين مما يترتب عليه التزامها بسداد الإيجار منذ 1983/6 / 1 حتى 1984/5 / 31 بالقيمة الايجارية الجديدة وهي 470000 درهم وباستمرار عقد الايجار بينهما وأنها لو رفضت ذلك لأخلت العين في تاريخ نهاية العقد الأول في 1983/5 / 31 أو اقنعته وتوصلت معه إلى حل لإنهاء وضع العين حتى يتمكن من اقناع مالك البناء وليبرر له مصير أجرة المبنى تفصيلاً ، وقد نصت المادة الثانية من عقد الإيجار بأن تجديد العقد باختيار المؤجر الطاعن وأن المطعون ضدها المستأجرة إذا لم تستجب لطلب التجديد تكون ملتزمة بالإيجار الذي طلب منها ، ونصت المادة 760 من قانون المعاملات المدنية رقم 5 لسنة 1985 على أنه إذا طلب المؤجر من المستأجر زيادة معينة على الأجر المسمى تعد انتهاء مدة الإيجار لزمته الزيادة إذا انقضت المدة وظل حائزا للشيء المؤجر دون اعتراض وأنه تطبيقا لذلك طلب في كتابه المؤرخ 1983/2 / 2 من المطعون ضدها زيادة الأجرة إلى المبلغ سالف الذكر قبل أربعة أشهر من انتهاء العقد إلا أنها التزمت الصمت ولم تجدد العقد مكتفية بالاستمرار في شغل العين وهو ما ترتب عليه قناعته بموافقتها على التجديد بالأجرة الجديدة وتوقفه عن البحث عن مستأجر جديد قبل انتهاء المدة المحددة في عقد الإيجار واطمئنان صاحب البناء الذي رهنه له رهنا حيازيا بالأجرة الجديدة وتخفيض مديونيته من القرض لديه ، وتنص المادة 757من قانون المعاملات المدنية على أنه إذا انتهى عقد الايجار وبقى المستأجر منتفعا بالشيء المؤجر بعلم المؤجر دون اعتراضه اعتبر الايجار قد تجدد بشروطه الأولى ولمدة مماثلة ، فإذا كانت المطعون ضدها قداستمرت بالعين وانتفعت بها دون معارضته فإن عقد الايجار المنتهي في 1983/5 / 31 يكون قد تجدد بحكم القانون لمدة سنة واحدة ، وإذا كان عقد الايجار يخوله وحدة حق التجديد واعتبار سكوت المطعون ضدها عن الإجابة على طلبها ملزمة بالإيجار الجديد إعمالا للبند 2 من عقد الايجار والمادة 760 من قانون المعاملات المدنية لمدة عام اعتبارا من 1983/6 / 1 حتى نهاية 1984/5 / 31 ، ولا يغير من هذا الالتزام اخلاء العين وترك المطعون ضدها لها خالية طالما أنه لا يد له في معارضتها الانتفاع بها بحكم العقد والقانون ، وإذ خرج الحكم المطعون فيه عن هذه القواعد والأحكام وفسرها عكس مضمونها فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه ،
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن عقد الايجار ينتهي بمجرد انقضاء المدة المتفق عليها بالعقد دون حاجة للتنبيه بالإخلاء
وأن قيام العقد أو انتهائه واستخلاص التجديد الصريح والضمني لعقد الإيجار هو من مسائل الواقع التي يستقل قاضي الموضوع بتقديرها طالما جاء استخلاصه لهذه الحقيقة سائغا ويقوم على دليل مقبول .
كما أن تفسير العقود والشروط واستظهار نية الطرفين هو أيضا مما يستقل به قاضي الموضوع ما دام قضاؤه يقوم على أسباب سائغة وطالما لم يخرج في التفسير واستظهار نية الطرفين عن المعنى الظاهر لعبارات المحرر وبما يراه اوفى بمقصود الطرفين مستعينا في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن النزاع بين الطرفين يقوم على المجادلة في مدى تجديد عقد الايجار وأنه يتعين لذلك لرجوع إلى نصوص عقد الإيجار وطريقة التعامل بين الطرفين للتعرف على نيتها وأن البين من مستندات المطعون ضدها والتي لم ينكرها البنك الطاعن أن العين محل النزاع كانت مؤجرة لها اصلا من " برنيس " للعقارات بموجب عقد مؤرخ 1981/5 / 19 لمدة سنة من 81/6 / 1 حتى 1982/5 / 31 ثم قام المؤجر باخطارها في 1982/3 / 31 بإجراء تجديد العقد مع البنك - .............. التجاري - والذي أصبح حاليا البنك الطاعن بعد انتهاء هذا العقد في 1982/5 / 31 وتحرر عقد جديد فعلا بين البنك والمستأجر في 1982/9 / 25 في المدة من 1982/6 / 1 حتى 1983/5 / 31 ، بعد أن جرت مفاوضات بين الطرفين حول زيادة الاجرة ولوحظ أن كلا من العقدين تناول في البند الثالث منه أن هذه الوثيقة قائمة إلى انتهاء المدة المقررة وتسقط من الاعتبار حال انتهاء هذه المدة ، وكذلك في البنك الثاني ان يكون تجديد الايجار المؤجر وإذا لم يرد المستأجر على طلب التجديد فيكون ملزما بالإيجار الذي طلب منه بما يعني أن التجديد إنما يكون بعقد جديد لسقوط العقد المحرر بينهما بانقضاء مدته فلا يصلح سندا لفترة تالية حيث يكون للمؤجر فرض ما يراه من مقابل للبقاء في العين بلا سند وبأن يكون التجديد بناء على رغبة منه يبديها للمستأجرة وإذ قرر البنك أنه أخطر المستأجرة في 1983/2 / 2 فإنه يبين من صيغة هذا الاخطار السابق لعدم اتسامه بالكيفية التي نص عليها العقد المنتهي ولا بالطريقة التي أشار إليها البنك في إخطاره ويعزز هذا القول أن المدة اليسيرة التي بقيت فيها المجموعة المطعون ضدها بالعين قبل إشعار البنك بالاخلاء وعدم التجديد هي عشرون يوما على فرض الأخذ بكتاب البنك المؤرخ 1983/6 / 27 إليها وهي لا تنبئ عن إتجاه البنك إلى التجديد خاصة وأنه لم ينكر قيامها باستئجارها عيناًً أخرى منذ 1983/4 / 10 أي قبل انتهاء مدة عقدها معه وعليه بهذا الاستئجار بل وبما شهد به شاهده بالجلسة من أنه كانت هناك مفاوضات بين الطرفين بعد انتهاء العقد ، وبالتالي فإن افتراض تجديد عقد الإيجار صراحة أو ضمنا لا يجد له سندا من واقع أو قانون ولا تلتزم المطعون ضدها إلا بمقابل شغلها العين في الفترة من 1983/6 / 1 حتى تاريخ الاخلاء الذي حددته حتى 1983/7 / 5 أي 35 يوما بواقع الأجرة السنوية 470000 درهم بالقيمة التي فرضها البنك باخطاره المؤرخ 1983/2 / 2 أي بما قيمته 068/49ر45 / درهما إعمالا للمادة 760 من قانون المعاملات المدنية والتي جاءت تقنينا لما كان عليه العمل من قبل وما يقابلها من القوانين المقارنة . لما كان ذلك وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه من نفي التجديد الصريح أو الضمني لعقد الايجار وشروطه واستظهاره نية الطرفين لعدم التجديد أخذا من الادلة والقرائن التي ساقها جاء سائغا وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه ومن ثم فإن النعي في جملته لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبند الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن المادة الرابعة من عقد الايجار الزمت المستأجرة المطعون ضدها في حال إخلاء العين المؤجرة ألا تزيل شيئا مثبتا بالحوائط ، والثابت أنها قامت بخلع جوانب من الحوائط والأسقف في كافة الغرف والمنافع ترتب عليه ضرر كبير بالعين يحتاج بالضرورة إلى وجوب إعادتها إلى ما كانت عليه لازالة الضرر وتكبد نفقات إزالته وانقضاء مدة حتى يزال الضرر ويتم الإصلاح مع بقاء العين بغير استغلال طوال تلك الفترة وأنه لهذا قدر التعويض المطالب به بمبلغ 537000 درهم نظير قيمة المواد التي سيزال بها الضرر وقيمة أجور اليد العاملة لازالته وإصلاحه وعدم انتفاعه بالعين خلال هذه الفترة وقد عين أول درجة الخبير ............ لوصف الاضرار التي بالعين وتقدير نفقات إصلاحها فقررها بمبلغ 21878 درهما بينما قدرها خبير آخر البارون بمبلغ 537000 درهم إلا أن حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه قدرها وفقا للخبير الأول رغم اعتراضه بأن تقدير التعويض المحكوم به أقل من قيمة الضرر ولتحديده قيمة الأضرار المباشرة فقط دون المدة الزمينة اللازمة للاصلاح وأثرها في الانتفاع بالعين ولم يناقش الحكم المطعون فيه هذا الأمور رغم توافر صلاحيته في استجلاء الحقيقة عن طريق أهل الخبرة لتقدير الأضرار التي لحقت بطابق كامل وليس شقه واحدة وما يلزم لذلك من إصلاح ومدة لاعادة الشيء إلى أصله وحرمانه من الانتفاع بالعين حتى يزول التناقض بين تقريري الخبرة المقدمين .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك ان التعويض يقدر بقدر الضرر
وهو يشمل ماحاق المضرور من خسارة وما فاته من كسب التزاما بالقاعدة الشرعية التي تقضي بأن لا ضرر ولا ضرار وان الضرر ينبغي أن يزال
ومحكمة الموضوع ملزمة بتضمين حكمها بيانا للعناصر المكونة للضرر والذي يدخل في حساب التعويض باعتبار أن هذا البيان من قبيل التكييف القانوني للواقع فيعتبر من المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد قدر التعويض المستحق للطاعن عن الأضرار التي لحقت بالعين المؤجرة بمبلغ 21878 درهما أخذا بما جاء بتقرير الخبير المنتدب ......... الذي اطمأن إليه دون تقرير الخبير الآخر ، ولما كان التقرير الذي عول عليه الحكم في قضائه جاء قاصرا بأن عالج موضوع النزاع الذي انصبت عليه المأمورية معالجة سطحية إذ انه رغم تمسك الطاعن بأن الضرر الذي لحق بالعين فوت عليه فرصة إيجارها إثر اخلائها فضلا عن الأضرار المادية التي لحقت بالعين إلا أن الخبير المنتدب اثبت انتقاله إلى العين المؤجرة في 1984/6 / 9 لاجراء المعاينة حيث أثبت وجود تلفيات بها وصفها في تقريره قدرها بمبلغ 21878 درهما وفقا للجدول الملحق بالتقرير دون أن يبين ما إذا كانت تكاليف الاصلاح وإعادة الشيء إلى أصله تشمل أجور العمال الذين يقومون بإعادة الشيء إلى أصله ام لا وما إذا كان هذا التلف الحاصل بالعين المؤجرة من شانه تعطيل الانتفاع بالعين بعد حصول التسليم في 1983/7 / 5 ومدته أم لا وتقدير مقابله إن وجد باعتبار أن ذلك الأمر مما يدخل في حساب تقدير التعويض المطلوب عما أصاب الطاعن من ضرر لما حاق به من خسارة وما فاته من كسب ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد اتخذ من هذا التقدير أساسا لقضائه في طلب التعويض فإنه يكون معيبا بالقصور وعدم كفاية الاسباب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص