المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 160 لسنة 13 القضائية ( الحكم الحضوري والحضوري الاعتباري )



YoUSeF MoMaNI
02-12-2012, 07:31 PM
طعن رقم 160 لسنة 13 القضائية


صادر بتاريخ 5/11/1991
هيئة المحكمة : الرئيس محمد محمود الباجوري والمستشاران الحسيني الكناني ومصطفى الخالد .
1- لا عبرة لوجوب تقديم صحيفة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ صدور الحكم بحضور الخصوم جلسة النطق به أو عدم حضورهم.
2- التفريق بين الحكم الحضوري في حق الخصوم والحكم الحضوري الاعتباري.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
استئناف ، ميعاده ، طعن ، الطعن بالاستئناف ميعاده ، اجراءات ، اجراءات رفع الاستئناف ، حكم ، وصف الحكم .
- وجوب تقديم صحيفة الاستئناف خلال اسبوع من تاريخ صدور الحكم . لاعبرة في ذلك بحضور الخصوم جلسة النطق بالحكم او عدم حضورهم . اساس ذلك ؟
- متى يكون الحكم حضورياً في حق الخصوم ومتى يكون حضوريا اعتبارياً .
لما كان الناظم لاجراءات التقاضي وجلسات المحاكمة في هذه القضية هو قانون الاجراءات المدنية في ابو ظبي رقم 3 لعام 1970 الذي نصت المادة الاولى من الامر السابع الملحق به على ان يكون تقديم صحيفة الاستئناف خلال اسبوعين من تاريخ صدور الحكم وذلك دون تفرقة بين ما اذا كان الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في مواجهة المحكوم ضده او انه اعتبر حضورياً في حقه تبعاً لمثوله امام المحكمة في الجلسات التي نظرت فيها الدعوى حتى اقفل باب المرافعة فيها . واذ كان الثابت ان وكيل الطاعنة مثل امام المحكمة الابتدائية وابدى دفاعه امامها ، وحضر بجلسة 30/1 / 1991 التي طلب فيها هو ووكيل المدعى حجز الدعوى للحكم . وقد اجابتهما المحكمة الى ذلك وحددت جلسة 6/2 / 1991 للنطق بالحكم ، وبها حضر الطرفان وقررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة 13/2 / 1991 وبها اصدرت حكمها وذلك في حضور وكيل المدعي وحده . ومن ثم فإنه يعتبر حضورياً في حق المدعى عليها . واذ طعنت الاخيرة في هذا الحكم بطريق الاستئناف بصحيفة قدمتها الى محكمة الاستئناف في 6/3 / 1991 أي بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً لاتخاذ هذا الطريق من طرق الطعن في الاحكام وقدرها اسبوعين من تاريخ صدور الحكم . وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الحكم الوجاهي يكون في مواجهة من حضر جلسة النطق بالحكم وان الحكم الحضوري الاعتباري يكون في مواجهة من انهى مرافعاته وحجزت الدعوى للحكم بحضوره ولا يعتد بعد ذلك ان حضر او لم يحضر جلسة النطق بالحكم لعدم تأثيره بشيء من حقوق الاطراف . ولذا تسري مدة الاستئناف في الحالتين من تاريخ صدور الحكم . فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لتقديمه بعد الميعاد يكون قد اصاب صحيح القانون .
المحكمة ،
اقام المطعون الدعوى المدنية رقم 517/89 ضد الطاعنة لالزامها بمبلغ 42600 درهماً قيمة الاضرار التي اصابت سيارته والسيارة التي كان يسحبها بتاريخ 29/7/88 وسيارته مؤمنة لدى الطاعنة وقد تدهورت السيارة المسحوبة وتضررت بمبلغ 25600 درهماً كما تضررت سيارة المطعون ضده بـ 17000 درهماً ودفعت الطاعنة في حينه بعدم مسؤوليتها لما نص في وثيقة التأمين من الاستثناء من التأمين ومخالفة الشرط السادس من الوثيقة . وانتهت المحكمة الابتدائية الى الزام الطاعنة بـ 25910 درهماً .
واستأنفت الطاعنة فكان الحكم المطعون فيه عدم قبول الاستئناف شكلاً . واذ لم تقبل الطاعنة بهذا الحكم فقد طعنت فيه واودع وكيلها صحيفة الطعن القائمة ، وحيث ان الطعن يقوم على سبب واحد هو مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وذلك لان الحكم المطعون فيه اعتبر الحكم الابتدائي كالحضوري تسري مدة الاستئناف عليه من تاريخ صدوره بالوقت الذي بمثابة الحضوري ويحتاج الى الاعلان ولا تسري مدد الاستئناف عليه الا من تاريخ اعلانه كما هو جاري في حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم 60 لسنة 6 مما يجعل الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف خطأ في تطبيق القانون .
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك لان الناظم لإجراءات التقاضي وجلسات المحاكمة في هذه القضية هو قانون الاجراءات المدنية في ابو ظبي رقم 3 لعام 1970 الذي نصت المادة الاولى من الامر السابع الملحق به على ان يكون تقديم صحيفة الاستئناف خلال اسبوعين من تاريخ صدور الحكم وذلك دون تفرقة بين ما اذا كان الحكم المستأنف قد صدر حضورياً في مواجهة المحكوم ضده او انه اعتبر حضورياً في حقه تبعاً لمثوله امام المحكمة في الجلسات التي نظرت فيها الدعوى حتى اقفل باب المرافعة فيها .
واذ كان الثابت ان وكيل الطاعنة مثل امام المحكمة الابتدائية وابدى دفاعه امامها وحضر بجلسة 30/1 / 1991 التي طلب فيها هو ووكيل المدعي حجز الدعوى للحكم وقد اجابتهما المحكمة الى ذلك وحددت جلسة 6/2 / 1991 للنطق بالحكم وبها حضر الطرفان وقررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة 13/2 / 1991 وبها اصدرت حكمها وذلك في حضور وكيل المدعي وحده . ومن ثم فإنه يعتبر حضورياً في حق المدعى عليها . وإذ طعنت الاخيرة في هذا الحكم بطريق الاستئناف بصحيفة قدمتها إلى محكمة الاستئناف في 6/3 / 1991 بعد انقضاء المدة المحددة قانوناً لاتخاذ هذا الطريق من طرق الطعن في الاحكام وقدرها اسبوعين من تاريخ صدور الحكم . وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على ان الحكم الوجاهي يكون في مواجهة من حضر جلسة النطق بالحكم وان الحكم الحضوري الاعتباري يكون في مواجهة من انهى مرافعاته وحجزت الدعوى للحكم بحضوره ولايعتد بعد ذلك ان حضر او لم يحضر جلسة النطق بالحكم لعدم تأثيره بشيء من حقوق الأطراف . ولذا تسري مدة الاستئناف في الحالتين من تاريخ صدور الحكم . فإن الحكم المطعون فيه اذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع من الطاعنة لتقديمه بعد الميعاد يكون قد أصاب صحيح القانون