المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 189 و 210 لسنة 21 القضائية ( الحكم الحضوري )



YoUSeF MoMaNI
02-12-2012, 08:56 PM
طعن رقم 189 و 210 لسنة 21 القضائية
صادر بتاريخ 11/3 / 2000 ( شرعي )
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن ومحمد الأمين بيب .

1- اعتبار الخصومة حضورية بالنسبة للمدعى عليه في حال حضوره أية جلسة أو ايداعه مذكرة بدفاعه رغم تخلّفه عن الحضور بعد ذلك.
2- بدء ميعاد الاستئناف من اليوم التالي لصدور الحكم الحضوري أو من اليوم التالي لإعلان الحكم الصادر بمثابة الحضوري.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
استئناف " ميعاد الاستئناف ". حكم " الحكم الحضوري الاعتباري ".
اعتبار الحكم حضوريا . مناطه - حضور الخصم في أية جلسة من جلسات المرافعة او ايداعه مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك . ميعاد استئناف هذا الحكم - ثلاثون يوما تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم . الحكم بمثابة الحضوري حال عدم حضور المحكوم عليه رغم إعلانه لشخصه او إعادة إعلانه - بدء سريان ميعاد استئنافه من تاريخ إعلان الحكم .
إن المادة 1/52 من قانون الإجراءات المدنية تنص - على أنه إذا حضر المدعي عليه في اية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك . وقد نصت المادة 159 من نفس القانون على ان ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ابتداء من اليوم التالي لصدور الحكم اذا كان حضوريا ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه اذا كان الحكم بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك وذلك عملا بالمادة 152 من قانون الإجراءات المدنية ، اي أن القانون لم يفرق في سريان ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بين الحكم الحضوري والحكم المعتبر حضوريا اما الحكم بمثابة الحضوري فهو الذي يبدأ الميعاد فيه من تاريخ الاعلان ، وهذا حسب نص المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية لا يكون الا اذا اعلنت صحيفة الدعوى لشخص المحكوم عليه او أعيد إعلانه لعدم حضوره .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الطعن رقم 21/189 استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع تتلخص - كما يتبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق - في أن مؤسسة .......... لخدمات حقول النفط أقامت لدى محكمة أبو ظبي الابتدائية الشرعية الدعوى رقم : 98/52 والدعوى رقم 98/53 كلاهما ضد مؤسسة النعامة للصيانة العامة وذكرت المدعية في دعوييها أنها سبق ان وقعت مع المدعي عليها عقدين أحدهما بتاريخ 1997/9/14 والثاني بتاريخ 1998/1 / 8 التزمت المدعي عليها فيهما التزامات منها احضار عمال فنيين مختصين في أعمال الحدادة واللحام ومنها تمويل المشاريع التي ترسو على الطرفين . وقد أخلت المدعي عليها بالتزاماتها مما كلف المدعية ان تنفق ما مجموعه ( 400,000 ) درهم وطلبت من المحكمة أن تحكم بالزام المدعي عليها بأن تدفع لها هذا المبلغ . وبتاريخ 1998/12/30 حكمت محكمة اول درجة بالزام المدعي عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ ( 400,000 ) درهم وبفسخ العقدين المبرمين بين الطرفين مع حفظ حق الطرفين فيما يترتب من آثار فسخ العقدين . وبتاريخ 1999/3 / 20 طعنت مؤسسة النعامة للصيانة العامة في هذا الحكم بالاستئناف رقم 99/42 أبو ظبي وبتاريخ 1999/6 / 30 حكمت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام مؤسسة النعامة للصيانة العامة بأن تدفع لمؤسسة محمد خليفة الظاهري لخدمات حقول النفط مبلغ ( 224,495/72 ) درهم مع فسخ العقدين المبرمين بين الطرفين وألزمت المستأنفة رسوم الدرجتين وأتعاب الخبرة . فطعن الطرفان في هذا الحكم من قِبَل مؤسسة ............. لخدمات حقول النفط بالطعن رقم 21/189 المقدم بتاريخ 1999/8/18 ومن قِبَل مؤسسة ........ بالطعن رقم 21/210 المقدم بتاريخ 1999/10/17 وهما الطعنان الماثلان .
وحيث إن الطاعنة في الطعن رقم 21/189 تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته القانون وتقول في بيان ذلك إن حكم محكمة اول درجة صدر حضوريا وإن المطعون ضدها في هذا الطعن قد استأنفته بعد فوات ميعاد الاستئناف ومع ذلك قبلت محكمة الاستئناف هذا الاستئناف مما يشكل مخالفة منها للقانون تعيب حكمها وتوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 1/52 من قانون الإجراءات المدنية تنص - على أنه إذا حضر المدعي عليه في أية جلسة او أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك .
وقد نصت المادة 159 من نفس القانون على ان ميعاد الاستئناف ثلاثون يوما ابتداء من اليوم التالي لصدور الحكم اذا كان حضوريا ومن تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه اذا كان الحكم بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك وذلك عملا بالمادة 152 من قانون الإجراءات المدنية ، اي ان القانون لم يفرق في سريان ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بين الحكم الحضوري والحكم المعتبر حضوريا اما الحكم بمثابة الحضوري فهو الذي يبدأ الميعاد فيه من تاريخ الاعلان ، وهذا حسب نص المادة 53 من قانون الإجراءات المدنية لا يكون الا اذا أعلنت صحيفة الدعوى لشخص المحكوم عليه او أعيد إعلانه لعدم حضوره .
وبالرجوع الى ملف الدعوى يتبين ان الاستاذ ..... حضر بوصفه محاميا للمطعون ضدها في جلسة محكمة اول درجة يوم 15/9 / 1998 واودع مذكرة دفاع اجابت من خلالها مؤسسة .... للصيانة العامة على دعوى الطاعنة ولم يحضر من يمثل المطعون ضدها في جلسة يوم 1998/12/20 التي نطقت فيها محكمة اول درجة بحكمها الذي لم تستأنفه المطعون ضدها الا بتاريخ 1999/3 / 20 . وبذلك يكون هذا الحكم قد صدر حضوريا اعتباريا بالنسبة للمطعون ضدها في هذا الطعن ويكون ابتداء ميعاد استئنافها لو هو يوم 1998/12/21 ويكون استئنافها له الواقع بتاريخ 1999/3 / 20 قد جاء خارج الأجل القانوني . لما كان ذلك وكانت محكمة الاستئناف قد قبلت هذا الاستئناف شكلا فإنها تكون قد خالفت بذلك القانون وأخطأت في تطبيقه بما يوجب نقض حكمها المطعون فيه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وهو ما يستتبع اعتبار حكم محكمة اول درجة قد صار انتهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى به . لما كان ذلك وكان الاستئناف وهو طريق عادي من طرق الطعن في الأحكام غير مقبول وهو ما يستتبع من باب أولى اعتبار النقض المقام من المحكوم عليها عن الحكم المطعون فيه - وهو طريق غير عادي من طرق الطعن في الأحكام - غير جائز ومن ثم فلم يبق محل لبحث أسبابه