المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 199 لسنة 19 القضائية ( الحكم الحضوري والحكم بمثابة الحضوري )



YoUSeF MoMaNI
02-12-2012, 08:57 PM
طعن رقم 199 لسنة 19 القضائية


صادر بتاريخ 28/2 / 1999 ( مدني )
هيئة المحكمة : الرئيس عبد العزيز فودة والمستشاران مصباح مصطفى حلبي ومنير توفيق صالح .
1- اعتبار الحكم حضورياً في حق المدّعى عليه بحضوره أية جلسة من جلسات المرافعة أو إيداعه مذكرة بدفاعه رغم تخلّفه بعد ذلك عن الحضور.
2- اعتبار الحكم بمثابة الحضوري في حقّ المدعى عليه بتخلّفه عن حضور جلسات المرافعة رغم إعلانه.
3- بدء سريان ميعاد الطعن نقضا من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الحضوري ومن اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه الحكم الصادر بمثابة الحضوري.
4- اعتبار الحكم المطعون فيه صادرا حضوريا بالنسبة للطاعنة لثبوت حضورها بعض جلسات المرافعة في الدعوى لا سيما الجلسة التي حجزت فيها الدعوى الحكم.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
حكم . استئناف " ميعاده ".
اعتبار الحكم حضورياً في حق المدعى عليه . مناطه – حضوره أية جلسة من جلسات المرافعة أو إيداعه مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك . تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه – يعتبر الحكم في حقه بمثابة الحضوري . أثر هذه المغايرة – انفتاح ميعاد الطعن في الحكم الحضوري من اليوم التالي لتاريخ صدوره فإذا كان بمثابة الحضوري إنفتح الميعاد من تاريخ اليوم التالي لإعلانه . المواد 1/52 و1/53 و152 اجراءات مدنية .
إن قانون الإجراءات المدنية قد أفرد لكل من الأحكام التي اعتبرها حضورية وتلك التي وصفها بأنها بمثابة الحضوري نصاً يكشف عن اختلاف كل منها عن الآخر وعدم التداخل بينهما ، بأن أفصح في المادة 1/52 منه عن أن الخصومة تعتبر حضورية في حق المدعى عليه إذا حضر في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك ، ثم نص في المادة 1/53 على أن الحكم يعتبر بمثابة الحضوري في حالتي تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه لشخصه ، أو تخلفه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه بعد تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية وإعلانه بها مرة أخرى ، وإزاء هذه المغايرة فتح ميعاد الطعن في الحكم الحضوري من اليوم التالي لتاريخ صدوره بينما جعل بدء الميعاد من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري .

المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن وفي حدود ما يقتضيه الفصل فيه – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1995/83 مدني كلي العين على الطاعنة إبتغاء الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 186612.50 درهما والتعويض عن التأخير في السداد بنسبة 12 % من هذا المبلغ ...، ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى ، وبعد أن قدم تقريريه الأصلي والتكميلي وعقب الطرفان عليهما ، قضت في 1996/10/20 حضورياً بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 183662.50 درهماً وفائدة بواقع 12 % .... استأنفت الطاعنة هذا الحكم في 1996/12/7 بالإستئناف رقم 1996/427 مدني أبوظبي دائرة العين ، ومحكمة الإستئناف قضت في 1996/3 / 10 بسقوط الحق في الإستئناف . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الماثل .
حيث إن الطاعنة تنعي بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره إذ أطرح دفاعها بأن ميعاد استئناف الحكم الحضوري الإعتباري يبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلانه ، قولاً منه بأن وصف الحكم بأنه كذلك يعني أنه حضوري فيبدأ ميعاد الطعن فيه من اليوم التالي لتاريخ صدوره عملاً بنص المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية ورتب على ذلك قضاءه بسقوط حقها في الإستئناف ، في حين أن الحكم الحضوري الإعتباري المنصوص عليه في المادة 52 من ذات القانون يعني الحكم بمثابة الحضوري الذي يلزم إعلانه للمحكوم ضده حتى يبدأ ميعاد الطعن فيه لتوافر الحكمة من وجوب الإعلان في هذه الحالة باعتبار أن حضوره جانبا من الجلسات وتخلفه عن الحضور بعد ذلك قد يرجع الى عذر حال بينه وبين متابعة الدعوى ، وحتى لا يكون من أعلن بالدعوى ولم يحضر جلساتها رغم اعلانه لشخصه في وضع أفضل منه لوجوب إعلانه بالحكم ، ولو أراد المشرع توقيع هذا الجزاء على المحكوم ضده بحرمانه من الإعلان لنص على ذلك ، الأمر الذي يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أن قانون الإجراءات المدنية قد أفرد لكل من الأحكام التي اعتبرها حضورية وتلك التي وصفها بأنها بمثابة الحضوري نصاً يكشف عن اختلاف كل منها عن الآخر وعدم التداخل بينهما ، بأن أفصح في المادة 1/52 منه عن أن الخصومة تعتبر حضورية في حق المدعى عليه إذا حضر في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك ،
ثم نص في المادة 1/53 على أن الحكم يعتبر بمثابة الحضوري في حالتي تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه لشخصه ، أو تخلفه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه بعد تأجيل نظر الدعوى الى جلسة تالية وإعلانه بها مرة أخرى ،
وإزاء هذه المغايرة فتح ميعاد الطعن في الحكم الحضوري من اليوم التالي لتاريخ صدوره بينما جعل بدء الميعاد من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري .
لما كان ذلك وكان الثابت بالدعوى أن الطاعنة قد حضرت جانباً من جلسات نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة منها جلسة المرافعة 1996/10/6 وفيها حجزت الدعوى للحكم لجلسة 1996/10/20 وبها صدر الحكم المستأنف فإن الحكم المستأنف يعتبر بالنسبة لها حكماً حضورياً يبدأ ميعاد الطعن فيه من اليوم التالي لتاريخ صدوره في 1996/10/20 ، وإذ استأنفت في 1996/12/7 بعد الميعاد ، فإن حقها في الإستئناف يكون قد سقط ، ولا مساغ هنا للإجتهاد مع صراحة النص ، وإذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعي عليه يضحى على غير أساس متعين الرفض .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن