المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 231 لسنة 21 القضائية ( الحكم الحضوري والحكم بمثابة الحضوري )



YoUSeF MoMaNI
02-12-2012, 09:10 PM
طعن رقم 231 لسنة 21 القضائية


صادر بتاريخ 22/4 / 2000 ( شرعي )
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن ومحمد الأمين محمد بيب .
1- اعتبار الخصومة حضورية بحق المدعى عليه في حال حضوره أية جلسة من جلسات المرافعة أو ايداعه مذكرة بدفاعه رغم تخلفه عن الحضور بعد ذلك.
2- بدء ميعاد الطعن من اليوم التالي لصدور الحكم الحضوري أو المعتبر حضورياً ومن تاريخ اعلان المحكوم عليه الحكم بمثابة الحضوري.
3- اعتبار حكم أول درجة نهائياً في حال تفويت ميعاد الطعن بالاستئناف.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 - 3 ) حكم " الطعن فيه ". دعوى " الحكم فيها ". استئناف . طعن .
( 1 ) حضور المدعى عليه أية جلسة من جلسات المرافعة أو إيداعه مذكرة بدفاعه . أثره - اعتبار الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك .
( 2 ) ميعاد الاستئناف - ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ، وتكون عشرة أيام في المسائل المستعجلة , بدء سريانه من اليوم التالي لصدور الحكم متى كان حضورياً أو معتبراً حضورياً ، فإذا كان بمثابة الحضوري بأن أعلنت صحيفة الدعوى لشخص المحكوم عليه أو أعيد إعلانه لكنه لم يحضر بدأ سريان الميعاد من تاريخ إعلانه بالحكم .
( 3 ) إقامة الاستئناف خارج الأجل ومن ثم قررت محكمة الاستئناف عدم قبوله . أثره - اعتبار حكم أول درجة نهائياً . مؤدى ذلك - عدم جواز الطعن على الحكم بطريق النقض . علة ذلك - إنغلاق طريق الاستئناف يستتبع إنغلاق طريق الطعن بالنقض من باب أولى .
1 - إن المادة 1/52 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه " إذا حضر المدعى عليه في أي جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك ".
2 - نصت المادة 159 من القانون نفسه - ق . الإجراءات المدنية - على أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويكون الميعاد عشر أيام في المسائل المستعجلة . وذلك عملاً بالمادة ( 152 ) من قانون الإجراءات المدنية - أي أن القانون لم يفرق في سريان ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بين الحكم الحضوري والحكم المعتبر حضورياً . أما الحكم بمثابة الحضوري فهو الذي يبدأ الميعاد فيه من تاريخ الإعلان . وحسب نص المادة 53 من ذات القانون لا يكون إلا إذا أعلنت صحيفة الدعوى لشخص المحكوم عليه ، أو أعيد إعلانه لعدم حضوره .
3 - لما كان البين من مجريات الدعوى أن المطعون ضدها قد رفعت الدعوى 95/8 سالفة البيان وأعلن بها الطاعن لجلسة 95/11/5 ، وحضر بجلسة 95/11/26 ، ورد على الدعوى بجلسة 95/12/17 ، وطلب فيها ندب خبير ورد على تقريره ، إضافة إلى حضوره في جلسات أخرى - وإن لم يحضر جلسة حجز الدعوى للحكم والنطق به - فبذلك يكون الحكم في حقه معتبراً حضورياً ويبدأ سريان ميعاد استئنافه من يوم 99/3 / 1 التالي لصدور الحكم ، وينتهي بانتهاء اليوم الثلاثين من مارس 99 . وإذ قرر بالاستئناف في 99/4 / 25 فإن استئنافه يكون قد جاء خارج الأجل القانوني ، ولا أثر لتسلمه نسخة الحكم المشتملة على أسبابه بتاريخ 99/4 / 11 إذ أن علمه بالحكم علماً يقينياً شرط في الطعن بالنقض وفق المادة ( 176 ) من قانون الإجراءات المدنية فقط ولا ينطبق ذلك على الطعن بالاستئناف على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة . ولما كان حكم محكمة أول درجة قد تحصن بانقضاء مدة الاستئناف وأصبح نهائياً فإن قضاء محكمة الدرجة الثانية بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد يكون قد صادف صحيح القانون وهو ما يستتبع اعتبار حكم المحكمة اول درجة قد صار نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى به . لما كان ذلك وكان الاستئناف وهو طريق عادي من طرق الطعن في الأحكام غير مقبول . وهو ما يستتبع من باب أولى اعتبار الطعن بالنقض المقام من المحكوم عليه - الطاعن - عن الحكم المطعون فيه - وهو طريق غير عادي من طرق الطعن في الأحكام - غير جائز .

المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر ، وبعد المداولة .
وحيث أن الوقائع تتلخص في أن المطعون ضدها فاطمة أقامت الدعوى 95/8 محكمة الظفرة الشرعية بطلب عزل .......... الوصي على أولادها القاصرين من زوجها المتوفى ......... بالإعلام الشرعي 93/17 محكمة الظفرة الصادر في 93/6 / 5 لعدم قيامه بواجب الوصاية وتقصيره في إدارة أموالهم ، ومحاسبته على ذلك ، وتحميله بها ، وتعيينها وصياً على أولادها بدلاً عنه . وبتاريخ 99/2 / 28 حكمت محكمة أول درجة بعزل الوصي ، وتعيين المطعون ضدها وصياً على أولادها ، والقيام بمصالحهم وإدارة أموالهم بلا أجرة . واعتماد تقرير الخبرة السابقة . فاستأنف الطاعن برقم 99/57 . وبتاريخ 99/10/17 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . فطعن بالنقض وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم المطعون فيه . كما أودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد .
وحيث إن المطعون ضدها دفعت بأن الحكم المستأنف قد أصبح حكماً نهائياً وباتاً وحائزاً حجية الأمر المقضى لانتهاء مواعيد الطعن عليه بالاستئناف وقد تحصن بقضاء حكم الاستئناف بعدم قبوله شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فلا يجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه ومنها الطعن بالنقض .
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 1/52 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أنه " إذا حضر المدعى عليه في أي جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك "
وقد نصت المادة 159 من القانون نفسه على أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . ويكون الميعاد عشر أيام في المسائل المستعجلة . وذلك عملاً بالمادة ( 152 ) من قانون الإجراءات المدنية - أي أن القانون لم يفرق في سريان ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بين الحكم الحضوري والحكم المعتبر حضورياً . أما الحكم بمثابة الحضوري فهو الذي يبدأ الميعاد فيه من تاريخ الإعلان . وحسب نص المادة 53 من ذات القانون لا يكون إلا إذا أعلنت صحيفة الدعوى لشخص المحكوم عليه ، أو أعيد إعلانه لعدم حضوره .
ولما كان البين من مجريات الدعوى أن المطعون ضدها قد رفعت الدعوى 95/8 سالفة البيان وأعلن بها الطاعن لجلسة 95/11/5 ، وحضر بجلسة 95/11/26 ، ورد على الدعوى بجلسة 95/12/17 ، وطلب فيها ندب خبير ورد على تقريره ، إضافة إلى حضوره في جلسات أخرى - وإن لم يحضر جلسة حجز الدعوى للحكم والنطق به - فبذلك يكون الحكم في حقه معتبراً حضورياً ويبدأ سريان ميعاد استئنافه من يوم 99/3 / 1 التالي لصدور الحكم ، وينتهي بانتهاء اليوم الثلاثين من مارس 99 . وإذ قرر بالاستئناف في 99/4 / 25 فإن استئنافه يكون قد جاء خارج الأجل القانوني ، ولا أثر لتسلمه نسخة الحكم المشتملة على أسبابه بتاريخ 99/4 / 11 إذ أن علمه بالحكم علماً يقينياً شرط في الطعن بالنقض وفق نص المادة ( 176 ) من قانون الإجراءات المدنية فقط ولا ينطبق ذلك على الطعن بالاستئناف على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .
ولما كان حكم محكمة أول درجة قد تحصن بانقضاء مدة الاستئناف وأصبح نهائياً فإن قضاء محكمة الدرجة الثانية بعدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد يكون قد صادف صحيح القانون . وهو ما يستتبع اعتبار حكم محكمة أول درجة قد صادر نهائياً حائزاً لقوة الأمر المقضى به .
لما كان ذلك وكان الاستئناف وهو طريق عادي من طرق الطعن في الأحكام غير مقبول . وهو ما يستتبع من باب أولى اعتبار الطعن بالنقض المقام من المحكوم عليه - الطاعن - عن الحكم المطعون فيه - وهو طريق غير عادي من طرق الطعن في الأحكام - غير جائز . ومن ثم فلم يبق محل لبحث أسبابه