المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 684 لسنة 25 القضائية ( الحكم الحضوري والحكم بمثابة الحضوري )



YoUSeF MoMaNI
02-12-2012, 09:11 PM
طعن رقم 684 لسنة 25 القضائية


صادر بتاريخ 2006/9 / 26 ( نقض مدني )
هيئة المحكمة : الرئيس منير توفيق صالح والمستشاران د . احمد المصطفى ابشر وعبدالله امين عصر .
1 – تحديد المشرع مواعيد الطعن في الاحكام وترتب سقوط الحق في الطعن على عدم مراعاة هذه المواعيد رغبة منه في سرعة حسم الخصومات بين الناس.
2 – اعتبار بدء ميعاد الطعن في الاحكام سارٍياً من تاريخ اليوم التالي لاعلان المحكوم عليه عند كون الحكم بمثابة الحضوري.
3 – حالات صدور الحكم بمثابة الوجاهي.

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 943/2000 مدني كلى أبوظبي على المطعون ضده بطلب الحكم بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 106109 درهماً يمثل مقابل أتعابه وأجره كاستشاري هندسي عن عمل التصاميم والحصول على التراخيص وإجراء مناقصات لإقامة ثلاث فيلات على قطعة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى ، ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً هندسيا في الدعوى ، وبعد أن قدم تقريره قضت في 25/12/2001 بمثابة الحضوري بإجابة الطاعن إلى دعواه . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف 154/2003 أبوظبي ، ومحكمة الاستئناف قضت في 27/5 / 2003 بتعديل المبلغ المقضى به إلى 56296 درهما بدلاً من 106109 درهماً ، فكان الطعن . دفع المطعون ضده بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد ، وبعدم قبوله لرفعه من غير صفة .
وحيث إنه عن دفع المطعون ضده بعدم قبول الطعن لتقديمه بعد الميعاد ، فقد جاء مرسلاً عارياً عن دليله ، وخلت الأوراق مما يدحض ما جاء بصحيفة الطعن المودعة قلم كتاب المحكمة في 16/9 / 2003 من أن الطاعن قد أعلن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 8/9 / 2003 ، وإذ كان ميعاد الطعن بالنقض ثلاثين يوماً من تاريخ اليوم التالي لإعلان الحكم أو من العلم اليقينى به عملاً بنص المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية – قبل تعديلها بالقانون رقم 30/2005 – ومن ثم يضحى الدفع على غير أساس خليقاً بالرفض .
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضده بعدم قبول الطعن لرفعه من غير صفة ، أن الطاعن قد أقام الطعن الماثل عن نفسه فقط ، رغم إقامته دعواه بصفته مفوضاً عن الاستشاري الاردني .
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن الثابت بصحيفة الدعوى ومذكرة الطاعن المقدمة لجلسة 17/4 / 2001 أمام محكمة أول درجة أنه قد أقام الدعوى باسمه كاستشاري هندسي " وبصفته صاحب والشريك المفوض لمكتب الاستشاري الاردني بأبوظبي " بالمطالبة بأجره كاستشاري هندسي ، ومن ثم فإن الدعوى تكون قد أقيمت منه عن نفسه ، ويضحى طعنه الماثل الذي أقامه باسمه مرفوعاً من ذى صفة ، وبالتالي يكون الدفع على غير أساس خليقاً بالرفض .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبين الأول والثاني من أسباب الطعن القصور ، إذ استند في قضائه برفض دفعه بسقوط حق المطعون ضده في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد إلى عدم ثبوت إعلانه يقيناً بالحكم الابتدائى الصادر ضده بمثابة الحضوري ، وإطرح مستندات الطاعن الدالة على إعلانه بحجة أنها غير قاطعة ، ورفض طلبه – تأييداً لدفعه – ضم ملف التنفيذ قولاً منه بأن هذا الحكم صدر بمثابة الحضوري وأن المستندات المرفقة تقطع بعدم يقينيه إعلانه ، في حين أن الثابت بالأوراق ومنها نسخة السند التنفيذي أن المطعون ضده قد أعلن بالحكم الابتدائى في 25/3 / 2001 وأقام استئنافه في 15/3 / 2003 ، وهو مالم يناقشه الحكم ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى في محله ، ذلك أن المشرع رغبة منه في سرعة حسم الخصومات بين الناس بما يكفل استقرار الحقوق والمراكز القانونية حدد مواعيد للطعن في الأحكام ورتب على عدم مراعاة هذه المواعيد سقوط الحق في الطعن .
ونص في المادة 152 من قانون الإجراءات المدنية على أن يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان الحكم بمثابة الحضوري ،
وهو الذي يصدر في حالتي تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم إعلانه لشخصه ، أو تخلفه إذا لم يكن قد أعلن لشخصه بعد تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية وإعلانه بها مرة أخرى عملاً بنص المادة 53/1 من ذات القانون .
لما كان ذلك وكان الثابت بمحاضر جلسات محكمة أول درجة أن المطعون ضده – المدعى عليه – قد أعلن بأصل صحيفة الدعوى " بالارشاد "، ولم يحضر أية جلسة أمامها أو يودع أية مذكرة بدفاعه إلى أن صدر الحكم الابتدائى بمثابة الحضوري في حقه ، ومن ثم يبدأ ميعاد استئنافه من تاريخ اليوم التالي لإعلانه به . وقد استأنف المذكور هذا الحكم في 15/3/2003 ودفع الطاعن – المستأنف – في مذكرته المقدمة لجلسة 1/4 / 2003 بسقوط حق المطعون ضده – المستأتف – في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من أنه قد أعلن بالحكم الابتدائى في 25/3/2002 ، وقدم صورة ضوئية من الصفحة الأخيرة لهذا الحكم عليها تأشيرة نصّها " تم إعلان الحكم في 25/3/2002 "، وصورة ضوئية معنونه " تبليغ حكم في الدعوى 943/2000 كلى " تضمن تأشيرة بتوقيع منسوب للمعلن في ذات التاريخ تفيد أنه توجه مع " المدعى إلى فيلاً خلف مدرسة ............ بالمناصير ، حيث تم اللصق على باب المقر وعلى لوحة إعلانات المحكمة "، وطلب الطاعن – اثباتاً لدفعه – ضم أصل ملف التنفيذ ، وإذ اطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفع قولاً منه أن البين من الملف الابتدائى وما حواه من مستندات بما فيها الحكم الابتدائى أن المستأنف لم يعلن بالحكم الصادر ضده .. وليس ثمة ما يدل على قطعية وثبوت إعلانه بالحكم يقيناً ، ولا يجدى المستأنف ضده التمسك بما أورده في مذكرته الجوابية والمستندات المقدمة عقب ذلك للتدليل على إعلان وعلم المستأنف بالحكم الصادر ضده إذ ليس فيها ثمة ما يقطع بالدلالة على ذلك .. ولاتلتفت المحكمة لطلبات ضم ملف التنفيذ للتدليل على الإعلان لمجىء المستندات المرفقة قاطعة بعدم يقينية الإعلان ".... " دون أن يناقش الحكم كيفية استخلاصه عدم يقينية إعلان المطعون ضده بالحكم الابتدائى من خلال مناقشة فحوى العبارات الواردة بصورتى المستندين المقدمين من الطاعن أو يعين المصدر الذي استقى منه عدم يقينية الإعلان وما رتبه على ذلك من رفض طلب ضم أصل ملف التنفيذ ، وهو ما يصمه بالقصور والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلـك ،
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة الاستئناف التى أصدرته لتقضى فيها مجددا بهيئة مغايرة ، وألزمت المطعون ضده الرسم والمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للطاعن وأمرت برد التأمين إليه