المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 791 لسنة 23 القضائية ( الحكم الحضوري والحكم بمثابة الحضوري )



YoUSeF MoMaNI
02-12-2012, 09:12 PM
طعن رقم 791 لسنة 23 القضائية


صادر بتاريخ 30/5 / 2004 ( مدني )
هيئة المحكمة : الرئيس محمد عبد القادر السلطي والمستشاران عبد العزيز محمد عبد العزيز وعبد المنعم دسوقي .
1- عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام مؤد الى سقوط الحق في الطعن القاضية به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام
2- ميعاد الاستئناف هو ثلاثون يوما من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم الحضوري او من تاريخ اليوم التالي لاعلان الحكم بمثابة الحضوري.
3- شروط اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بدعوى الحراسة القضائية.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 و2 ) استئناف " ميعاده " . طعن . إجراءات . نظام عام .
( 1 ) مواعيد الطعن في الأحكام – حددها المشرع في القانون ورتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها .
( 2 ) ميعاد الاستئناف – ثلاثون يوماً عدا المسائل المستعجلة فمدته عشرة أيام بدؤه من تاريخ اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان حضوريا بأن حضر المدعي عليه أية جلسة أو قدم مذكرة بدفاعه ولو تخلف بعد ذلك أو من تاريخ اليوم التالي لإعلان الحكم إن كان بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . وصف الحكم – العبرة فيه بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يصفه به القاضي . العلم اليقيني بالحكم أو أي طريق آخر خلاف الإعلان به – لا اثر في انفتاح الميعاد . المواد 52 و 53 و 152 و 159 إجراءات مدنية .
( 3 ) حراسة " القضائية " . اختصاص " الاختصاص النوعي : القضاء المستعجل " . مستعجل .
اختصاص القضاء المستعجل نوعيا بدعوى الحراسة القضائية . شرطه – نزاع جدي على منقول أو عقار أو مجموع من المال يؤكده ظاهر الأوراق / خطر جدي عاجل لا تصلح لدرئه إجراءات التقاضي العادية / الاستعجال بسبب كون الخطر محدقاً بالمال فلا يحتمل الانتظار / عدم مساس القاضي المستعجل بأصل الحق / أن يكون المال محل الحراسة قابلاً لأن يعهد به إلى الغير سواء بحكم طبيعته أو الظروف المرتبطة أو التنظيم القانوني الخاضع له . مثال : في طلب البنك المرتهن وضع الحراسة القضائية على إحدى المؤسسات العاملة في مجال صيانة آبار النفط لقاء مبلغ الدين الذي ناهز 27 مليون درهم وقد قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض طلب الحراسة سنداً لوجود رهن على المؤسسة وهو ما لا يواجه طلب البنك توفير الحماية المؤقتة لضمان استمرار مشروعات المؤسسة وتسير بواخرها المعرضة للتلف بالنظر لاضطراب أحوالها المالية وتجنبا لزيادة التزاماتها .
1 - إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رغبة منه في سرعة حسم الخصومات بين الناس بما يكفل استقرار الحقوق والمراكز القانونية حدد مواعيد الطعن في الأحكام ورتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن ما لم يعترض سبيل من له الحق في الطعن حادث قهري لا يد له فيه ولا قبل له بالتغلب عليه بصورة تتوفر معها الاستحالة المادية لسلوك طريق الطعن ، وهذه المواعيد من الأمور المتعلقة بالنظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى .
2 - إن مؤدى النص في المادة 52 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا حضر المدعي عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك وقد نصت المادة 159 من ذات القانون على أن ميعاد الإستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة ، ابتداءً من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أي أن القانون لم يفرق في سريان ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بين الحكم الحضوري والحكم المعتبر حضورياً . لأن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع في الدعوى وليس بما يصفه به القاضي الذي أصدره ، أما الحكم بمثابة الحضوري فلا يبدأ سريان ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم التالي لتاريخ إعلانه للمحكوم عليه وهذا حسب نص المادة 53 من القانون سالف البيان لا يكون إلا إذا أعلنت صحيفة الدعوى لشخص المحكوم عليه أو أعيد إعلانه لعدم حضوره ، ولا ينفتح الميعاد إلا من تاريخ هذا الإجراء وفقاً لأحكام المادة 152/1 من قانون الإجراءات المدنية المار ذكره ولا يغنى عنه ثبوت علم المستأنف بصدور الحكم الإبتدائي قبل هذا التاريخ ، وذلك إعمالاً للقاعدة التي تقضى بأنه متى رتب القانون بدء سريان الميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الإستعاضه عن إتباع هذا الإجراء بإجراء آخر لم يرد به نص في القانون .
3 - إنه وعلى ما تفيده المادتان 997 ، 999 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987 والمادة 29 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 - يشترط لاختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر دعوى الحراسة 1 - أن يكون هناك نزاع بين الطرفين على منقول أو عقار أو مجموع من المال المراد وضعه تحت الحراسة أو على ذي حق متصل به يقتضى عدم بقائه في يد حائزه ، كما يشترط في النزاع أن يكون جدياً وعلى أساس من الصحة ويؤكده ظاهر المستندات وظروف الحال ، ولذا لا يكفي لفرض الحراسة مجرد القول من جانب المدعي بوجود نزاع بينه وبين المدعي عليه – فإذا لم تقم المنازعة على أساس جدي تعين على القاضي المستعجل أن يحكم بعدم اختصاصه بنظر دعوى الحراسة حتى ولو اتخذت تلك المنازعة شكلاً قضائياً برفع دعوى عنها أمام محكمة الموضوع . 2 - أن يتوافر في الدعوى شرط الخطر الذي لا يكفي لدرئه إجراءات التقاضي العادية ولو قصرت مواعيده – وأن يكون هذا الخطر على أساس من الجد يكشف عنه ظاهر مستندات الدعوى وظروفها . 3 - الاستعجال ومعياره الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادي ولو بتقصير الميعاد ، ويتعين أن يستمر الاستعجال – بهذا المفهوم – في الدعوى منذ رفعها إلى حين الفصل فيها نهائياً من محكمة الدرجة الثانية 4 - عدم المساس بأصل الحق – ويقصد بأصل الحق الذي يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة المساس به – السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآخر ، ولكن ذلك لا يمنعه من اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضع الحلول التي تستقر معها العلاقة القانونية مؤقتاً وله في سبيل ذلك أن يتناول موضوع الحق – لا ليفصل فيه – ولكن ليبحث من ظاهره وظاهر الأوراق والمستندات أي من الطرفين أجدى وأحق بالحماية المؤقتة . 5 - أن يكون محل الحراسة قابلاً لأن يعهد به إلى الغير سواء بحكم طبيعته أو بحكم الظروف المرتبطة به أو بحكم التنظيم القانوني الخاضع له أو لغير ذلك من الأسباب القانونية – ومن المقرر أن لقاضي الأمور المستعجلة أن يستظهر نصوص القانون ليتبين الحكم في النزاع المطروح وطبيعة العلاقة القائمة بين الخصوم ولا يعتبر ذلك أنه قد مس أصل الحق – وتقدير توافر الشروط السابقة جميعها أو عدم توافرها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة وإن كان من سلطة قاضي الأمور المستعجلة إلا أن تقديره لها مشروط بأن يكون سائغاً ومستمداً من ظاهر المستندات وظروف الدعوى .

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المصرف الطاعن أقام الدعوى رقم 60 لسنة 2000 مستعجل أبوظبي الاتحادية على المطعون ضده عن نفسه وبصفته صاحب مؤسسة ..... لصيانة آبار النفط ومؤسسات أخرى بطلب الحكم بفرض الحراسة القضائية على أمواله المبينة بها ، وقال بياناً لها إنه قدم تسهيلات مصرفية للمطعون ضده عن نفسه وبصفته فترصد في ذمته للمصرف الطاعن مبلغ ستة وعشرون مليوناً ومائة وأربعة وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية عشر درهم وثمانية فلوس ومبلغ 38.355.07 دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات إضافة إلى تسييل أحد خطابات الضمان التي كفل بها المصرف الطاعن المطعون ضده للجهة المستفيدة منه ليصبح إجمالي المطلوب مبلغ 26.812.969.55 درهماً فأقام المصرف الطاعن الدعوى رقم 448/1999 تجاري كلي أبو ظبي الابتدائية الاتحادية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي له هذا المبلغ والفائدة القانونية بواقع 9 % سنوياً من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد ثم قام المطعون ضده برهن البواخر المبينة بالصحيفة – والتي كانت محل أوامر حجز – ضماناً لسداد التسهيلات المصرفية سالفة البيان ، ونظراً لاضطراب أحواله المالية فقد أقام المصرف الطاعن دعواه للحكم له بالطلبات ، بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 2000 صدر حكم محكمة أول درجة " بمثابة الحضورى " وبصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على أموال المطعون ضده على النحو المبين بمنطوقه ، استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 162 لسنة 2001 لدى محكمة استئناف أبو ظبي الاتحادية وبتاريخ 22 من أكتوبر سنة 2001 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى . طعن المصرف الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي المصرف الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الاستئناف المقام من المطعون ضده طعناً على الحكم الإبتدائي الصادر بمثابة الحضوري بتاريخ 12 من ديسمبر سنة 2000 بفرض الحراسة القضائية على أموال المطعون ضده تأسيساً على أنه علم به علماً يقينياً في الفترة من 20 من يونية سنة 2001 حتى 17 من أغسطس من ذات السنة بما يغنى عن إعلانه بهذا الحكم بالطريق الذي رسمه القانون وإذ أقام استئنافه بتاريخ 8 من سبتمبر 2001 أي بعد الميعاد فإنه يتعين القضاء بعدم قبولـه شكلاً وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك انفتاح ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه وقضى بقبول الاستئناف شكلاً فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك بأن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع رغبة منه في سرعة حسم الخصومات بين الناس بما يكفل استقرار الحقوق والمراكز القانونية حدد مواعيد الطعن في الأحكام ورتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن ما لم يعترض سبيل من له الحق في الطعن حادث قهري لا يد له فيه ولا قبل له بالتغلب عليه بصورة تتوفر معها الاستحالة المادية لسلوك طريق الطعن ، وهذه المواعيد من الأمور المتعلقة بالنظام العام تتصدى لها المحكمة من تلقاء ذاتها ويجوز التمسك بها في أية حالة كانت عليها الدعوى ،
وكان مؤدى النص في المادة 52 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه إذا حضر المدعي عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك وقد نصت المادة 159 من ذات القانون على أن ميعاد الإستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة ، ابتداءً من اليوم التالي لصدور الحكم إذا كان حضورياً أو من تاريخ اليوم التالي لإعلان المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أي أن القانون لم يفرق في سريان ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم بين الحكم الحضوري والحكم المعتبر حضورياً . لأن العبرة في ذلك بحقيقة الواقع في الدعوى وليس بما يصفه به القاضي الذي أصدره ، أما الحكم بمثابة الحضوري فلا يبدأ سريان ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم التالي لتاريخ إعلانه للمحكوم عليه وهذا حسب نص المادة 53 من القانون سالف البيان لا يكون إلا إذا أعلنت صحيفة الدعوى لشخص المحكوم عليه أو أعيد إعلانه لعدم حضوره ، ولا ينفتح الميعاد إلا من تاريخ هذا الإجراء وفقاً لأحكام المادة 152/1 من قانون الإجراءات المدنية المار ذكره ولا يغنى عنه ثبوت علم المستأنف بصدور الحكم الإبتدائي قبل هذا التاريخ ، وذلك إعمالاً للقاعدة التي تقضى بأنه متى رتب القانون بدء سريان الميعاد على إجراء معين فإنه لا يجوز الإستعاضه عن إتباع هذا الإجراء بإجراء آخر لم يرد به نص في القانون .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ألتزم هذا النظر ورفض الدفع بعدم قبول الاستئناف تأسيساً على أن الأوراق قد خلت مما يدل على إعلان المطعون ضده بالحكم الإبتدائي الصادر ضده بمثابة الحضوري وأن ميعاد الاستئناف بالنسبة إليه لم ينقضِ ورتب على ذلك قبول استئنافه فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي على غير أساس .
وحيث إنه مما ينعاه المصرف الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ؛ فيما قضى به من عدم توافر الخطر المحدق الذي يهدد أمواله الدائن والموجب لفرض الحراسة القضائية بصفة مستعجلة في حين أن ظاهر الأوراق والمستندات يؤكد توافره حيث اتفق الطرفان على وضع أموال المطعون ضده تحت لجنة حراسة لإدارتها وتحصيل الأموال لسداد الديون بعد توقفه عن السداد وتسييل الكفالات التي صدرت بناء على طلبه لصالح الجهات حتى يتم إنهاء المشروعات تحت التنفيذ بدلاً من اتخاذ إجراءات إشهار إفلاسه ومن ثم توقف الأعمال وما يترتب على ذلك من أضرار لكافة الأطراف وسداد الالتزامات المستحقة على البواخر – المرهونة لديه رهناً تأمينياً لصالح الطاعن – مما أدى إلى توقفها وتعرضها للتلف مما يدل على تعثر أحواله المالية مما يبين معه أن فرض الحراسة قصد به صالح الطرفين وإذ انتهى الحكم المطعون فيه بأسباب قاصرة بعدم توافر عنصر الخطر المحدق وأن وضع الحراسة على أموال المطعون ضده هو بمثابة حجز عليه ورفع يده وغلها عن جميع أمواله وهو غير جائز ورتب على ذلك قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك بأنه وعلى ما تفيده المادتان 997 ، 999 من قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1987 والمادة 29 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 11 لسنة 1992 يشترط لاختصاص القضاء المستعجل نوعياً بنظر دعوى الحراسة 1 - أن يكون هناك نزاع بين الطرفين على منقول أو عقار أو مجموع من المال المراد وضعه تحت الحراسة أو على ذي حق متصل به يقتضى عدم بقائه في يد حائزه ، كما يشترط في النزاع أن يكون جدياً وعلى أساس من الصحة ويؤكده ظاهر المستندات وظروف الحال ، ولذا لا يكفي لفرض الحراسة مجرد القول من جانب المدعي بوجود نزاع بينه وبين المدعي عليه – فإذا لم تقم المنازعة على أساس جدي تعين على القاضي المستعجل أن يحكم بعدم اختصاصه بنظر دعوى الحراسة حتى ولو اتخذت تلك المنازعة شكلاً قضائياً برفع دعوى عنها أمام محكمة الموضوع . 2 - أن يتوافر في الدعوى شرط الخطر الذي لا يكفي لدرئه إجراءات التقاضي العادية ولو قصرت مواعيده – وأن يكون هذا الخطر على أساس من الجد يكشف عنه ظاهر مستندات الدعوى وظروفها . 3 - الاستعجال ومعياره الخطر الحقيقي المحدق بالحق المراد المحافظة عليه باتخاذ إجراءات سريعة لا تحتمل الانتظار ولا يمكن أن تتحقق عن طريق القضاء العادي ولو بتقصير الميعاد ، ويتعين أن يستمر الاستعجال – بهذا المفهوم – في الدعوى منذ رفعها إلى حين الفصل فيها نهائياً من محكمة الدرجة الثانية 4 - عدم المساس بأصل الحق – ويقصد بأصل الحق الذي يمتنع على قاضي الأمور المستعجلة المساس به – السبب القانوني الذي يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفين قبل الآخر ، ولكن ذلك لا يمنعه من اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حقوق الطرفين ووضع الحلول التي تستقر معها العلاقة القانونية مؤقتاً وله في سبيل ذلك أن يتناول موضوع الحق – لا ليفصل فيه – ولكن ليبحث من ظاهره وظاهر الأوراق والمستندات أي من الطرفين أجدى وأحق بالحماية المؤقتة . 5 - أن يكون محل الحراسة قابلاً لأن يعهد به إلى الغير سواء بحكم طبيعته أو بحكم الظروف المرتبطة به أو بحكم التنظيم القانوني الخاضع له أو لغير ذلك من الأسباب القانونية – ومن المقرر أن لقاضي الأمور المستعجلة أن يستظهر نصوص القانون ليتبين الحكم في النزاع المطروح وطبيعة العلاقة القائمة بين الخصوم ولا يعتبر ذلك أنه قد مس أصل الحق – وتقدير توافر الشروط السابقة جميعها أو عدم توافرها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - وإن كان من سلطة قاضي الأمور المستعجلة إلا أن تقديره لها مشروط بأن يكون سائغاً ومستمداً من ظاهر المستندات وظروف الدعوى .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف بفرض الحراسة القضائية وعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر النزاع قولاً منه بانتفاء الركن الثالث في الحراسة وهو الخطر المحدق الذي يهدد أموال الدائن لرهنها لدى المطعون ضده رهناً تأمينياً بل أنها أضحت بمثابة حجز عليه ومن ثم تفتقد الدعوى إلى ركن الاستعجال والخطر العاجل - وحجب نفسه عن التحقق من توافر الخطر المحدق الموجب لفرض الحراسة - وهو ما لا يواجه دفاع الطاعن ومستنداته التي يرشح ظاهرها للقضاء بفرض الحراسة بصفة مستعجلة باعتبارها إجراءً يحقق الحماية المؤقتة التي تناط بالقضاء المستعجل دون مساس بأصل الحقوق المتنازع عليها وإنما لمجرد توفير الحماية المؤقتة لضمان استمرار المشروعات ولتسيير البواخر المعرضة للتلف وتجنباً لزيادة التزاماتها المالية بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه لهذا السبب على أن يكون مع النقض الإحالة