المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون التأجير التمويلي الاردني (قانون مؤقت)



Essa Amawi
01-03-2009, 05:15 PM
قانون التأجير التمويلي الاردني
(قانون مؤقت)



المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون التأجير التمويلي لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
العقد : عقد التأجير التمويلي المبرم وفق احكام هذا القانون.
المأجور : كل مال منقول او غير منقول يكون محلا للعقد.
الشخص: الشخص الطبيعي او المعنوي.
المؤجر : كل شخص معنوي يمارس اعمال التأجير التمويلي وفقا لاحكام هذا القانون.
المستأجر: الشخص المنتفع بالمأجور استنادا للعقد.
المورد : مورد المأجور محل العقد.
المقاول : الشخص الذي يتم التعاقد معه لاقامة منشآت تكون محلا للعقد.
السجل : السجل الذي يعتمده الوزير وتحتفظ به الوزارة والمنظم وفق احكام هذا القانون.
المسجل : الموظف الذي يسميه الوزير لمسك السجل والاشراف عليه.


المادة3-
أ- يقصد بعقد التأجير التمويلي العقد الذي يحق للمستأجر بموجبه الانتفاع بالمأجور مقابل بدل ايجار يدفعه للمؤجر على
ان يتحمل المستأجر أي مخاطر تتعلق بالمأجور.
ب- يكون العقد عقد تأجير تمويلي اذا توافرت عند ابرامه أي من الحالات التالية:-
1- اذا تضمن العقد التزاما او شرطا تنتقل بموجبه ملكية المأجور من المؤجر إلى المستأجر دون مقابل عند انتهاء مدة العقد.
2- اذا تضمن العقد شرطا يجيز نقل ملكية المأجور الى المستأجر عند انتهاء مدة العقد مقابل دفع المبالغ المتفق عليها
في العقد.
3- ان لا تقل مدة العقد عن (75%) من العمر التقديري للانتفاع بالمأجور.
4- اذا كانت القيمة الحالية لمجموع بدل الايجار المتفق عليه في العقــد لا تقل عن (90%) من قيمة المأجور المحددة في
العقد.
ج- لا يسري على العقد احكام قانون المالكين والمستأجرين المعمول به.

تعديل
المادة4-
أ- ينظم في الوزارة سجل يسمى ( سجل الاموال المنقولة والتأجير التمويلي ) تدون او تحفظ فيه البيانات المتعلقة بالاموال
المنقولة وعقود التأجير التمويلي وبالاشخاص الذين يزاولون هذا التأجير واي تصرفات قانونية اخرى متعلقة بهذه الامور
بما في ذلك أي رهن او حجز او تنازل يقع على الاموال المؤجرة.
ب- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل عقود التأجير التمويلي والبيانات المتعلقة بها وتكون هذه البيانات والوثائق
المستخرجة منه والمصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت ذو العلاقة عكسها.
ج- يحق للجمهور الاطلاع على البيانات المدونة في السجل.
د-تنظم سائر الامور المتعلقة بالسجل بمقتضى تعليمات يصدرهـا الوزير ويتم نشرها في الجريدة الرسمية ، على ان تتضمن
ما يلي:-
1- اجراءات اطلاع الجمهور على السجل.
2- بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة مقابل تسجيل البيانات في السجل ومقابل اطلاع الجمهور عليه.


المادة5-
أ- يحظر على أي شخص غير مسجل في السجل وغير حاصل على ترخيص من الوزارة لمزاولة اعمال التأجير التمويلي ممارسة هذه
الاعمال او الاعلان عن نفسه انه يمارسها باي صورة من الصور.
ب- يتم تنظيم شروط الترخيص واحكامه بما في ذلك الحد الادنى لرأس المال بموجب تعليمات يصدرها الوزير وتنشر في الجريدة
الرسمية.


المادة6-
يتم تنظيم العقد خطيا بين المؤجر والمستأجر بحيث يتضمن بيانات وافية ومفصلة عن المأجور وحالته واطراف العقد ومدته
وشروطه ويتم تسجيل هذه البيانات وتسجيل أي تغيير يطرأ عليها في السجل لدى الوزارة.


المادة7-
لا يجوز للمؤجر ممارسة الاعمال المصرفية بالمفهوم الوارد في قانون البنوك الا بترخيص من البنك المركزي.


المادة8-
أ- يخضع العقار محل العقد للتسجيل لدى دائرة تسجيل الاراضي المختصة ولا تسري عليه احكام الشفعة والاولوية عند نقل
ملكيته من المؤجر الى المستأجر او من المؤجر الى مؤجر آخر مع مراعاة التشريعات المتعلقة بتملك غير الاردنيين للاموال
غير المنقولة وتصرف الاشخاص المعنويين بالاموال غير المنقولة.
ب- اذا كان محل العقد مركبة او طائرة او سفينة او أي اموال منقولة فيخضع تسجيلها وترخيصها ونقل ملكيتها لاحكام التشريعات
النافذة وللمستأجر ان يتقدم ، وعلى نفقته ، بطلب تسجيلها وترخيصها على ان يتم التسجيل ويصدر الترخيص باسم المؤجر مبينا
فيه ان هذه الاموال في حيازة المستأجر بموجب عقد تأجير تمويلي.


المادة9-
اذا كان المأجور مالا منقولا فانه يحتفظ بهذه الصفة ولو تم تثبيته او الحاقه بعقـــار.


المادة10-
اذا اتفق المؤجر والمستأجر على تسليم المأجور للمستأجر مباشرة من مورد او مقاول وفقا لشروط ومواصفات محددة في العقد
، ينظم محضر تسلم تبين فيه حالة المأجور ومطابقته للشروط والمواصفات ويتم توقيعه من المستأجر والمورد او المقاول ،
واذا امتنع المورد او المقاول عن توقيع المحضر فللمستأجر رفض تسلم المأجور.


المادة11-
أ- يلتزم المستأجر باستعمال المأجور في الاغراض المتفق عليها في العقد ويكون مسؤولا عن صيانته على نفقته وفق المتطلبات
والاصول الفنية المتبعة .
ب-يتحمل المستأجر تبعة هلاك المأجور ويبقى مسؤولا عن التزاماته التعاقدية تجاه المؤجر الا اذا كان سبب الهلاك يعزى
للمؤجر.
ج-يتحمل المستأجر المسؤولية المدنية الناشئة عن الاضرار الناجمة عن المأجور الذي في حيازته.
د- يجوز للمؤجر ان يشترط على المستأجر في العقد تأمين المأجور ضماناً لحقوقه.

تعديل
المادة12-
أ- يلتزم المستأجر بأن يؤدي بدل الايجار المتفق عليه في المواعيد المحددة في العقد ولو لم ينتفع المستأجر بالمأجور
الا اذا كان سبب عدم الانتفاع به يعود للمؤجر.
ب-1-مع مراعاة احكام البند (2) من هذه الفقرة ، اذا اخل المستأجر بشروط العقد فيحق للمؤجر اللجوء الى المحكمة المختصة
للمطالبة بفسخ العقد وباسترداد المأجور وبالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لذلك ودون اخلال بأحكام المادة (17)
من هذا القانون 0
2- لا يحق للمؤجر اللجوء الى المحكمة المختصة الا بعد عشرة ايام من تاريخ تبليغ المستأجر انذارا عدليا باخلاله بشروط
العقد وتخلف المستأجر عن تنفيذ هذه الشروط خلال مدة الانذار.
ج-1- يحظر على المؤجر ، طيلة مدة العقد ، بيع المأجور او التنازل عنه او رهنه ما لم يتم الاتفاق مع المستأجر على غير
ذلك خطيا0
2- مع مراعاة احكام البند (1) من هذه الفقرة ، اذا اخل المؤجر بشروط العقد فيحق للمستأجر بعد انذار المؤجر اللجوء
إلى المحكمة المختصة للمطالبة بفسخ العقد والتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة لذلك.

تعديل
المادة13-
دون اخلال بحق المؤجر في الرجوع على المورد او المقاول باقامة أي دعوى على أي منهما باي حق مقرر له بموجب العقد المبرم
معه ، للمستأجر ان يرجع مباشرة على المورد او المقاول باقامة مثل هذه الدعوى فيما عدا دعوى فسخ العقد.


المادة14-
أ- اذا كان المأجور مالا منقولا فللمؤجر تثبيت أي بيانات عليه يراها ضرورية بما في ذلك اسمه على ان لا يعيق ذلك حق
المستأجر في الانتفاع بالمأجور.
ب- يجوز للمؤجر او من ينيبه الكشف على المأجور للتأكد من استمرار حيازة المستأجر للمأجور ولفحص حالته على ان لا يلحق
هذا الاجراء أي ضرر بالمستأجر.


المادة15-
يحق للمؤجر التنازل عن العقد الى مؤجر اخر ، ولا يعتبر هذا التنازل نافذا تجاه المستأجر الا من تاريخ اخطاره به وذلك
دون أي انتقاص لاي من حقوقه المقررة في العقد او ترتيب التزامات جديدة عليه.


المادة16-
يجوز للمستأجر ، بموافقة المؤجر ، التنازل عن العقد الى مستأجر اخر ويلتزم المستأجر الذي تم التنازل له باداء الاجرة
المستحقة بموجب العقد الى المؤجر مباشرة اعتبارا من تاريخ اخطاره من المؤجر بموافقته على هذا التنازل.


المادة17-
يحق للمؤجر فسخ العقد دون حاجة الى انذار او اشعار او أي اجراءات قضائية في أي من الحالات التالية:-
أ- اذا تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجرة المتفق عليه في الموعد المحدد له في العقد ووفق شروطه.
ب- اذا صدر قرار بتصفية المستأجر او بشهر افلاسه 0 وفي هذه الحالة لا تدخل الاموال المؤجرة ضمن الضمانة العامة للدائنين
ولا تعتبر من موجودات التصفية او التفليسة ، الا انه يجوز للمصفي او لوكيل التفليسة اشعار المؤجر خلال ثلاثين يوما
من قرار التصفية او شهر الافلاس برغبته في استمرار العقد بشروطه السابقة على ان يلتزم بشروط العقد واداء بدل الايجار
في مواعيده.


المادة18-
يحق للمستأجر في حال تصفية المؤجر او شهر افلاسه ما يلي:-
أ- الاستمرار في تنفيذ العقد وفق شروطه ، او
ب- تسليم المأجور للمصفي او وكيل التفليسة ويدخل مع باقي الدائنين في تحصيل المبالغ التي قام بدفعها للمؤجر بعد خصم
اجر المثل عن المدة التي انتفع بها بالمأجور.


المادة19-
أ- اذا فسخ العقد او انقضت مدته ولم يمارس المستأجر خياره في تملك المأجور خلال هذه المدة فانه يلتزم بتسليم المأجور
الى المؤجر دون تأخير وبالحالة المبينة في العقد ، وفي حالة تصفية المستأجر او شهر افلاسه يلتزم بهذا التسليم المصفي
او وكيل التفليسة اذا لم يعلم المؤجر برغبته في استمرار العقد وفقا لاحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من هذا القانون.
ب- اذا تم فسخ العقد وفقا لاحكام المادة (17) من هذا القانون او انقضت مدته ، للمؤجر ان يتقدم بطلب إلى قاضي الامور
المستعجلة لدى المحكمة المختصة لاسترداد المأجور وذلك بعد انذار المستأجر.
ج- تكتسب الدعوى المتعلقة بانشاء العقد او تفسيره او فسخه او انقضائه او بحقوق كل من المؤجر والمستأجر صفة الاستعجال
ويتم البت فيها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ قيدها لدى المحكمة.

تعديل
المادة20-
أ- تطبق معايير المحاسبة الدولية على عقود التأجير التمويلي.
ب- يصدر وزير المالية التعليمات الخاصة بتطبيق معايير المحاسبة الدولية لغايات ضريبة الدخل والضريبة العامة على المبيعات.


المادة21-
أ-1- اذا كان المستأجر يتمتع باعفاءات من الرسوم الجمركية او الضريبة العامة على المبيعات او الضرائب والرسوم الاخرى
، وفقا للتشريعات النافذة ، فيستفيد المؤجر من هذه الاعفاءات ، باستثناء الاعفاء من ضريبة الدخل ، فيما يتعلق بالاموال
المؤجرة التي يتم استيرادها او شراؤها لتأجيرها الى المستأجر وفقا للعقد.
2- اذا زال سبب الاعفـاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة ، كفسخ العقد او انقضاء مدته ، فيلتزم المؤجر
بالرسوم المتحققة نتيجة لذلك.
ب- يعفى المؤجر والمستأجر من رسوم تسجيل العقار عند تسجيله باسم المستأجر تنفيذا للعقد.
ج- يتم تنفيذ احكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة وفقا لتعليمات يصدرها وزير المالية لهذه الغاية.

تعديل تفسير
المادة22-
يعاقب بغرامة لا تقل عن (3000) ثلاثة الاف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار كل من يخالف احكام المادة (5)
من هذا القانون وللمحكمة ان تأمر باغلاق محل الشخص المخالف.


المادة23-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر او بغرامة لا تقل عن (1000) الف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة الاف دينار
او بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بطمس البيانات الخاصة بالمؤجر المثبتة على المأجور او قام بتغيير معالم المأجور
او مواصفاته المبينة بالسجل.


المادة24-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.


المادة25-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون