المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 172 لسنة 27 القضائية ( التأمين )



YoUSeF MoMaNI
03-02-2012, 08:37 PM
طعن رقم 172 لسنة 27 القضائية


صادر بتاريخ 9/10/2005 هيئة المحكمة : الرئيس محمد عبد القادر السلطي والمستشاران شهاب عبد الرحمن الحمادي وعبد المنعم دسوقي .
1- سقوط الحق في التأمين مناطه تعمد المؤمن إرتكاب الجناية أو الجنحة وبالتالي عدم وقوع الفعل نتيجة خطأ أو إهمال. ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا تأمين " على المعدات ". تعويض سقوط الحق في التأمين . مناطه - أن يكون مرتكب الفعل الضار المشمول بالتغطية التأمينية قد تعمد ارتكاب المخالفة التي تنطوي على جناية أو جنحة . مؤدى ذلك - عدم اندراج هذا الوصف على حالة وقوع الفعل نتيجة خطأ أو إهمال طالما لم يصل إلى حد العمد . ومثال : في دعوى تعويض تأميني عن التواء ذراع رافعة نتيجة رفع كتلة خرسانية ثقيلة وهو ما يتحقق به توافر الخطر المؤمن منه لعدم قيام الدليل على تعمد الفعل الذي تدعيه الطاعنة . إن سقوط الحق في التأمّين مناطه أن يكون مرتكب الفعل الضار المشمول بالتغطية التأمّينية قد تعمد ارتكاب المخالفة التي تنطوي على جناية أو جنحة فلا يندرج تحت هذا الوصف وقوع الفعل نتيجة خطأ أو يكون إهمال من جانبه أيا كانت جسامة هذا الإهمال ما لم يصل إلى حد العمد . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بقيمة الضمان على سند من انتفاء تعمد فعل سائق الرافعة المؤمّن عليها وأن ما وقع من هذا لا يعدو أن يكون إهمالاً مقروناً بخطأ وليس بعمد حتى يخرج عن نطاق التغطية التأمّينية ، وأن انتفاء مسئولية الطاعنة عند وقوع أي خطأ من جانب المؤمّن له أو تابعه على الرافعة المؤمّن عليها يتناقض مع جوهر عقد التأمّين وأن إيراد أي شرط استثنائي في الوثيقة بموجبه بسقط حق المؤمّن له أو المضرور من الضمان حال وقوع الفعل محل الخطر المؤمّن عليه نتيجة خطأ أيّا كان وضعه إنما يُعد شرطاً تعسفياً باطلاً لا يجوز إعماله ، وإذ كان الذي أورده الحكم في الدلالة على انتفاء وصف العمد عن فعل سائق الرافعة المؤمّن عليها سائغاً لا مخالفة فيه للقانون سيّما وأن الطاعنة لم تقم الدليل على تحقق تعمد الفعل .

المحكمة ، بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة . حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . وحيث إن الواقع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 93 لسنة 2004 مدني أبوظبي ضد الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع لها مبلغ 232098 درهم على سند من أنها أمنّت على معداتها لدى الطاعنة ، وبتاريخ 26/5 / 2001 تعرضت أحدى الرافعات لحادث أدى إلى حدوث إلتواءٍ بذراعها وذلك أثناء رفع كتلة خرسانية سابقة التجهيز ، ولما طالبتها بسداد قيمة الإصلاحات امتنعت مما حدى بها إلى إقامة الدعوى ، ومحكمة أول درجة قضت بالمبلغ المطالب به ، وإذ استأنفت الطاعنة برقم 516 لسنة 2004 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن المطروح . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ؛ ذلك أن المطعون ضدها خالفت الشروط الواردة في وثيقة التأمّين ذلك بتحميل الرافعة المؤمّن عليها حمولة زائدة لا تتناسب مع قوتها وهو ما يوفر الإهمال المتعمد في مسلك سائق الرافعة ومن ثم فإن مسئولية الطاعنة عن تبعة الضرر منتفية إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي مردود ؛ ذلك أن سقوط الحق في التأمّين مناطه أن يكون مرتكب الفعل الضار المشمول بالتغطية التأمّينية قد تعمد ارتكاب المخالفة التي تنطوي على جناية أو جنحة فلا يندرج تحت هذا الوصف وقوع الفعل نتيجة خطأ أو إهمال من جانبه أيا كانت جسامة هذا الإهمال ما لم يصل إلى حد العمد . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بقيمة الضمان على سند من انتفاء تعمد فعل سائق الرافعة المؤمّن عليها وأن ما وقع من هذا لا يعدو أن يكون إهمالاً مقروناً بخطأ وليس بعمد حتى يخرج عن نطاق التغطية التأمّينية ، وأن انتفاء مسئولية الطاعنة عند وقوع أي خطأ من جانب المؤمّن له أو تابعه على الرافعة المؤمّن عليها يتناقض مع جوهر عقد التأمّين وأن إيراد أي شرط استثنائي في الوثيقة بموجبه بسقط حق المؤمّن له أو المضرور من الضمان حال وقوع الفعل محل الخطر المؤمّن عليه نتيجة خطأ أيّا كان وضعه إنما يُعد شرطاً تعسفياً باطلاً لا يجوز إعماله ، وإذ كان الذي أورده الحكم في الدلالة على انتفاء وصف العمد عن فعل سائق الرافعة المؤمّن عليها سائغاً لا مخالفة فيه للقانون سيّما وأن الطاعنة لم تقم الدليل على تحقق تعمد الفعل ، فإن النعي يكون على غير سند صحيح من الواقع والقانون مما يستوجب رفضه . وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن