المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 835 لسنة 25 القضائية ( التأمين )



YoUSeF MoMaNI
03-02-2012, 08:38 PM
طعن رقم 835 لسنة 25 القضائية


صادر بتاريخ 27/9 / 2005

هيئة المحكمة : الرئيس منير توفيق صالح والمستشاران أحمد المصطفى أبشر وعبد الله أمين عصر .
1- التزام شركة التأمين بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف اللاحق بالسيارة المؤمن عليها في حالات السطو أو السرقة أو في حال وقوع التلف أو الفقد نتيجة فعل متعمد من الغير سندا لنص وثيقة التأمين الموحدة الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 1987/54 المعدل بالقرار 1987/81.
2- الدفاع الجديد المخالط للواقع غير المثار سابقا أمام محكمة الموضوع غير جائز الإدلاء به أمام المحكمة العليا لأول مرة.
3- التزام المحكمة بالإحاطة بظروف السرقة أو التبديد بشكل مؤيد عدم إمكانية استرداد المال وإعادته الى المؤمن له وبالتالي القضاء على شركة التأمين بتعويض المضرور وفقا لعقد التأمين من الفقد والسرقة والتبديد.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) تأمين " على السيارات ". مسئولية " شركة التأمين ". مرور .
السيارة المؤمن عليها ضد الفقد والتلف - التزام شركة التأمين بتعويض المستفيد عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالسيارة إذا نتج الفقد أو التلف من السطو أو السرقة أو كان من فعل متعمد من الغير . المادة الأولى من الفصل الأول من وثيقة التأمين الصادرة بالقرار الوزاري 54/1987 المعدل بالقرار 81/1987 . مثال : يثبت فيه تبديد السيارة المؤجرة إلى الغير بحكم بات صادر بإدانته دون العثور عليه أو على السيارة .
( 2 ) نقض " السبب الذي يخالطه واقع ". طعن . إجراءات .
السبب القانوني الذي يخالطه واقع ولم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع بدرجتيها - لاتقبل إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا .
( 3 ) تأمين " على السيارات ". " تحقق الخطر ". مسئولية " شركة التأمين " محكمة الموضوع .
التأمين على السيارات من الفقد أو السرقة - يستوجب أن تحيط المحكمة بظروف السرقة أو التبديد على غير يكشف بجلاء أنه من غير الممكن استردادها بحيث يكون قضاؤها في ذلك سائغاً . مثال : خلص فيه الحكم سائغاً أخذاً من واقعات الدعوى أن المؤمن له أبلغ الشرطة منذ عام 1999 أن مستأجر السيارة لم يردها وأنه قد تم التعميم على السيارة ومستأجرها وأن تحريات الشرطة أسفرت عن قيام مستأجر السيارة بتهريبها خارج البلاد كما لم تتم ضبطها وأن المستأجر المذكور قد أدين بتهمة التبديد بحكم تم تأييده استئنافياً وصار باتاً ومن ثم قضى الحكم المطعون فيه سائغاً بتعويض المؤمن له عن فقد السيارة ولايعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً غير جائز أمام المحكمة العليا .
1 - إن المادة الأولى من الفصل الأول من وثيقة التأمين الموحدة الصادر بها القرار الوزاري رقم 54/1987 المعدل بالقرار رقم 81/1987 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نصت على أن " تلتزم الشركة - شركة التأمين - بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالسيارة المؤمن عليها ... وذلك في الحالات الآتية : ج - إذا نتج الفقد أو التلف عن السطو أو السرقة . د - إذا نتج الفقد أو التلف عن فعل متعمد صادر عن الغير ". لما كان ذلك . وكان الثابت بالأوراق أن مستأجر السيارة - الذي ثبت من تحقيقات الشرطة عدم العثور عليه - قد أعلن بالحكم الاستئنافي الجزائي رقم 237/2000 جزاء الفجيرة الصادر بتاريخ 1/5 / 2000 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المذكور عن جرم التبديد وذلك عن طريق النشر في جريدة أخبار العرب عدد 841 بتاريخ 17/3 / 2003 ، وثابت من شهادة نيابة استئناف الفجيرة المؤرخة 30/3 / 2003 أن المحكوم عليه لم يتقدم بالمعارضة للحكم خلال فترة السبعة أيام التي حددها القانون وبالتالي أصبح الحكم باتاً له حجيته في ثبوت الواقعة ووقوعه داخل دولة الإمارات .
2 - لما كان النعي غير مقبول ، باعتباره دفاعاً قانونياً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، فلا يقبل من الطاعنة إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة .
3 - من المقرر أنه على المحكمة - في عقد التأمين من الفقد كالسرقة والتبديد بفعل الغير - على المحكمة أن تحيط إحاطة تامة بظروف السرقة أو التبديد على نحو يكشف بجلاء أنه من غير الممكن استرداد المال وإعادته إلى المؤمن له ، وأن يكون قضاؤها في ذلك سائغاً ومبنياً على ماله أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق واقعة التبديد - الخطر المؤمن منه - على أن الثابت أن المطعون ضده أبلغ الشرطة بتاريخ 17/8 / 1999 أن مستأجر السيارة لم يردها إليه وقد تم التعميم عليها وعلى مستأجرها ، وأن تحريات الشرطة أسفرت عن قيام المستأجر بتهريب السيارة إلى خارج البلاد ولم يتم ضبطها وردها إلى المطعون ضده ، وأن الثابت بالقضية رقم 166/99 جزاء خورفكان واستئنافها أن مستأجر السيارة أدين بتهمة تبديدها وتم إعلانه أصولاً بالحكم ولم يتقدم بالمعارضة عليه ، وأنه بعدم إرجاع السيارة وتبديدها يكون الخطر المؤمن منه قد تحقق ، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق بما يواجه دفاع الطاعنة ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو في حقيقته مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 122/2003 حقوق جزئي الفجيرة على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ 32.000 درهم ، على سند من أنه قام بتأجير سيارته - المؤمن عليها لدى الطاعنة ضد الفقد والتلف والمسئولية المدنية - لآخر في 28/7 / 1999 حيث قام المذكور بتبديدها وأدين عن الواقعة بالحكم الصادر في القضية رقم 166/99 جزاء خورفكان المؤيد بالحكم الصادر في استئناف النيابة 237/2000 جزاء الفجيرة ، ولم يطعن عليه المحكوم ضده ، ومن ثم تسأل الطاعنة عن دفع قيمة السيارة المؤمن عليها ومقدارها المبلغ المطالب به كتعويض للمستفيد - المطعون ضده - عن فقد سيارته . ومحكمة أول درجة قضت بإجابة الأخير إلى دعواه . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف 135/2000 الفجيرة ، ومحكمة الاستئناف ندبت خبيراً هندسياً وبعد أن قدم تقريره قضت في 15/11/2003 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 30.000 درهم ، فكان الطعن .
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ اعتمد في إثبات الدعوى الحكم الجزائي الغيابي بإدانة المتهم بتبديد السيارة المؤمن عليها ، والذي خلت شهادة نيابة خور فكان مما يفيد صيرورته نهائياً وباتاً وشاب البطلان إجراءات إعلانه ، وقد أقام الحكم قضاءه بإلزامها بمبلغ التعويض المحكوم به على أن تبديد هذه السيارة قد تم داخل أراضي الدولة في حين أن الواقعة حدثت خارج حدودها ، ومن ثم لاتشملها التغطية التأمينية ، وقد تمسكت الطاعنة بانتفاء مسئوليتها لهذا السبب ، وهو دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى ، لكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن المادة الأولى من الفصل الأول من وثيقة التأمين الموحدة الصادر بها القرار الوزاري رقم 54/1987 المعدل بالقرار رقم 81/1987 - المنطبق على واقعة الدعوى - قد نصت على أن " تلتزم الشركة - شركة التأمين - بتعويض المؤمن له عن الفقد أو التلف الذي يلحق بالسيارة المؤمن عليها ... وذلك في الحالات الآتية : ج - إذا نتج الفقد أو التلف عن السطو أو السرقة . د - إذا نتج الفقد أو التلف عن فعل متعمد صادر عن الغير ".
لما كان ذلك . وكان الثابت بالأوراق أن مستأجر السيارة - الذي ثبت من تحقيقات الشرطة عدم العثور عليه - قد أعلن بالحكم الاستئنافي الجزائي رقم 237/2000 جزاء الفجيرة الصادر بتاريخ 1/5 / 2000 القاضي بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المذكور عن جرم التبديد وذلك عن طريق النشر في جريدة أخبار العرب عدد 841 بتاريخ 17/3 / 2003 ، وثابت من شهادة نيابة استئناف الفجيرة المؤرخة 30/3 / 2003 أن المحكوم عليه لم يتقدم بالمعارضة للحكم خلال فترة السبعة أيام التي حددها القانون وبالتالي أصبح الحكم باتاً له حجيته في ثبوت الواقعة ووقوعه داخل دولة الإمارات ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه في معرض رده على دفاع الطاعنة هذه الحجية وقضى بتحقق الخطر المؤمن منه الموجب للتعويض ، فإن النعي عليه يغدو على غير سند من الواقع أو القانون متعين الرفض .
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، إذ قضى بإلزامها بالمبلغ المحكوم به عن الأضرار التي لحقت بالمطعون ضده عن فقد سيارته ، رغم أن وثيقة التأمين لا تغطي الحادث لتراخي الأخير في الإبلاغ عن هذا الفقد لمدة تسعة عشر يوماً من تاريخ انتهاء عقد إيجار السيارة المؤمن عليها بالمخالفة للبندين الثالث والعاشر من الشروط العامة لوثيقة التأمين الصادر بها القرار الوزاري 54/1987 - المنطبق على الواقعة - والتي توجب على المؤمن له اتخاذ جميع الإحتياطات المعقولة للمحافظة على تلك السيارة وحمايتها من الفقد أو التلف وأن يوفي وفاء كاملاً بما توجبه شروط الوثيقة من القيام بعمل أو الإمتناع عن العمل ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ، باعتباره دفاعاً قانونياً جديداً يخالطه واقع لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع بدرجتيها ، فلا يقبل من الطاعنة إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه القصور ؛ إذ قضى بإلزامها بدفع قيمة السيارة موضوع الدعوى دون أن يورد في أسبابه ما يثبت إستحالة استرداد المطعون ضده للسيارة مرة أخرى ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه لما كان من المقرر أنه على المحكمة - في عقد التأمين من الفقد كالسرقة والتبديد بفعل الغير - على المحكمة أن تحيط إحاطة تامة بظروف السرقة أو التبديد على نحو يكشف بجلاء أنه من غير الممكن استرداد المال وإعادته إلى المؤمن له ، وأن يكون قضاؤها في ذلك سائغاً ومبنياً على ماله أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتحقق واقعة التبديد - الخطر المؤمن منه - على أن الثابت أن المطعون ضده أبلغ الشرطة بتاريخ 17/8 / 1999 أن مستأجر السيارة لم يردها إليه وقد تم التعميم عليها وعلى مستأجرها ، وأن تحريات الشرطة أسفرت عن قيام المستأجر بتهريب السيارة إلى خارج البلاد ولم يتم ضبطها وردها إلى المطعون ضده ، وأن الثابت بالقضية رقم 166/99 جزاء خورفكان واستئنافها أن مستأجر السيارة أدين بتهمة تبديدها وتم إعلانه أصولاً بالحكم ولم يتقدم بالمعارضة عليه ، وأنه بعدم إرجاع السيارة وتبديدها يكون الخطر المؤمن منه قد تحقق ، وهو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق بما يواجه دفاع الطاعنة ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو في حقيقته مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص الحقيقة منها لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
وحيث إنه ، ولما تقدم ، يتعين رفض الطعن