المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 305 لسنة 20 القضائية ( الترجمة )



YoUSeF MoMaNI
03-02-2012, 08:40 PM
طعن رقم 305 لسنة 20 القضائية
صادر بتاريخ 3/10/2000 ( مدني )

هيئة المحكمة : الرئيس عبد العزيز أحمد فودة والمستشاران د . أحمد المصطفى أبشر ويحيى جلال فضل .
1- عدم جواز النعي على الحكم المبني على دعامتين احداهما كافية لحمل قضائه عند ثبوت تعييبه في الدعامة الاخرى.
2- اعتبار النعي على تقرير الخبير لعدم دعوته الخصومة قبل ابداء رأيه الفني في الترجمة المستند اليها الحكم نعياً غير منتج.
3- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصفة في الدعوى شرط قيام قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله.
4- سلطة محكمة الموضوع في الأخذ بإحدى الترجمات القانونية المعتمدة لأحد المستندات في الدعوى في حال توافقها مع البيانات والقرائن.
5- الأثر المترتب على نقض الحكم في جزء منه.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 و2 ) حكم " تسبيبه " دعوى " الحكم فيها ". ترجمة . خبرة . محكمة لموضوع .
( 1 ) إقامة الحكم على أكثر من دعامة تكفي إحداها لحمل قضائه – النعي الموجه في شأن الدعامات الأخرى - لا أثر له . اقتصار النعي على تقرير الخبير عدم دعوته للخصومة قبل إبداء رأيه الفني في الترجمة التي استند إليها الحكم دون أن تستطيل إلى العمل الفني ذاته الذي كلف به فلم يكن للخصوم مطعن عليه . نعي – أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج .
وجود أكثر من ترجمة قانونية معتمدة لأحد المستندات قدمت في الدعوى – لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه منها متى توافقت مع بيانات وقرائن أخرى – كتأييد خبير الدعوى لها – متى كان تقديرها سائغاً . مثال : في استخلاص توافر الصفة في الدعوى من واقع المستندات المترجمة المقدمة فيها .
( 3 ) نقض " أثر نقض الحكم ". محكمة الإحالة " سلطتها ".
نقض الحكم في جزء منه – تبقى معه باقى الأجزاء نافذة ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض . م 185/2 إجراءات مدنية . مثال :
1 - من المقرر أن قيام الحكم على أكثر من دعامة في مسألة ما تكفي إحداها لحمل قضائه فيها فلا أثر لما قد يكون وجه إليه من نعي في شأن الدعامات الأخرى أياً كان وجه الرأي فيها ، ولما كان من بين الدعامات التي قام عليها الحكم المطعون فيه في هذا الشأن أن مهمة المترجم تقتصر فقط على إبداء رأيه في المسألة التي كلف بها وتغلب عليها الصفة الفنية دون أن يكون للخصوم رأي فيها ، وإذ لم تكن هذه الدعامة محل نعي وهي كافية لحمل قضائه رداً على تخطئة الخبير بعدم دعوة الخصوم عملاً بالمادة 81 من قانون الإثبات ويتسق مع ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، فإن النعي عليه في شأن ما قرره من أن المترجم لا يخضع لأحكام قانون الإثبات في هذا الشأن – أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول .
2 - إن استخلاص الصفة في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع متى قام قضاؤها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله ، وإنه متى كانت هناك أكثر من ترجمة قانونية معتمدة قدمت كمستند في الدعوى كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليها منها مما يتوافق مع ما هو متوافر في الدعوى من بينات وقرائن متى جاء تقديرها في ذلك سائغاً .
3 - إن مؤدى نص المادة 185/2 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .
المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى 91/2314 أمام محكمة أبو ظبي المدنية على الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 224438 درهماُ تأسيساُ على أنه بموجب عقد نقل بحري مؤرخ 1990/9 / 26 استأجرت منها – المطعون ضدها - السفينة المسماة حياة لنقل مواد بترولية من ميناء أبو ظبي الى ميناء بورتسودان والتي وصلتها بتاريخ 1990/10/13 إلا أن التفريغ تأخر حتى 1990/11/10 بسبب خطأ من جانب الطاعنة مما تستحق معه المطعون ضدها تعويضاً وفق شروط العقد يعادل المبلغ المطالب به ؛ وأنه استنادا إلى نص المادة 36 من العقد فقد أحيل النزاع إلى التحكيم وحكم فيه المحكم الفرد بتاريخ 1991/5 / 8 بإلزام الطاعنة بالمبلغ المطالب به ومن ثم فإنها تودع قرارالتحكيم للتصديق عليه . ومحكمة أول درجة قضت ببطلان قرار التحكيم ، فاستأنفت المطعون ضدها بالاستئناف رقم 92/415 قضت فيه محكمة الاستئناف برفضه موضوعاً وبإعادة الدعوى للمحكمة لمتابعة نظرها ، فطعنت الطاعنة بطريق النقض بالطعن 15/12 ق . ع . مدني قضي فيه بعدم جواز الطعن ، ومحكمة أول درجة حكمت في الموضوع بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها مبلغ 029ر52 دولاراً أميريكياً ًأو ما يعادله بدرهم الامارات ، فاستأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 94/1244 حكمت فيه محكمة الاستئناف بإلزام الطاعنة بدفع مبلغ 40000 درهما إلى المطعون ضدها ، فطعنت الطاعنة بطريق النقض بالطعن 17/253 ق . ع . مدني قضي فيه بنقض الحكم المطعون فيه جزئيا في خصوص ما قضي به من رفض موضوع الاستئناف 94/1244 دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة ، ومحكمة الإحالة قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مما قضى به من رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ، فطعنت الطاعنة بطريق النقض بالطعن الماثل .
وحيث إن الطعن أقيم على تسعة أسباب تنعي الطاعنة بالأسباب الثلاثة الأولى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع فيما قضى به من رفض دفعها بعدم صفة المطعون ضدها في المطالبة ، ذلك أنها قدمت تدليلاً على عدم علاقة المطعون ضدها بعقد ومشارطة الإيجار ترجمتين قانونيتين من مكتبي ترجمة قانونية تفيد أن المؤجر هو ( شركة كري ماكنزي – قسم التأجير للنقل البحري والتجارة الدولية - دبي ص . ب 70 ) وهي شخصية اعتبارية مستقلة عن المطعون ضدها الشركة البحرية التجارية الدولية ، كما طلبت المحكمة من الطاعنة تكليف المطعون ضدها بتقديم الرخصة التجارية الخاصة بها وبشركة كرى ماكنزي أو تزويد الطاعنة برسالة إلى غرفة التجارة أو دائرة البلدية للحصول على هاتين الرخصتين ، كما قدمت للمحكمة بعضا من المراسلات العديدة التي جرى تبادلها بينها وبين شركة كري ماكنزي حول عقد الإيجار إلا أن المحكمة التفتت عن طلبها واستبعدت المراسلات التي قدمتها وهي ادلة هامة وحاسمة في الدعوى على سند من انها قدمت بعد حجز الدعوى للحكم في حين أنها قدمت في 1998/3 / 16 مع ردها على تقرير الخبير المترجم المنتدب من قبل المحكمة والذي استندت إليه في قضائها رغم بطلانه حيث لم يقم الخبير بدعوة الأطراف إلى جلسة خبرة رغم طلب الطاعنة عقد تلك الجلسة ولم يقم بسماع وتسجيل أقوالهم في محاضر يعدها وفق ما أوجبه عليه قانون الاثبات بما يبطله عملا بالمادة 81 منه ، وما انتهى إليه الحكم من أن عمل المترجم المنتدب لا يخضع لأحكام الخبرة الواردة في قانون الاثبات لسنة 1992 وإنما يخضع لقانون الترجمة رقم 9 لسنة 1981 وأن القانون الأخير لا يلزم المترجم بدعوة الخصوم قبل إجراء الترجمة خطأ في القانون لأن القانون الأخير خاص بتنظيم مهنة الترجمة وبشروط تسجيل المترجم ليس فيه ما يعفي المترجم المنتدب من مراعاة أحكام الخبرة الواردة في قانون الاثبات إذا ما تقرر الاستعانة به كخبير متخصص في الترجمة من قبل المحاكم مثله مثل سائر الخبراء بما يعيبه الحكم ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الخاص بالنعي بعدم اتباع قانون الخبرة بدعوة الخصوم ومردود في باقي مناحيه لأن من المقرر أن قيام الحكم على أكثر من دعامة في مسألة ما تكفي إحداها لحمل قضائه فيها فلا أثر لما يكون قد وجه إليه من نعي في شأن الدعامات الأخرى أيا كان وجه الرأي فيها .
ولما كان من بين الدعامات التي قام عليها الحكم المطعون فيه في هذا الشأن أن مهمة المترجم تقتصر فقط على إبداء رأيه في المسألة التي كلف بها وتغلب عليها الصفة الفنية دون أن يكون للخصوم رأي فيها ، وإذا لم تكن هذه الدعامة محل نعي وهي كافية لحمل قضائه رداً على تخطئة الخبير بعدم دعوة الخصوم عملاً بالمادة 81 من قانون الإثبات ويتسق مع ما جرى به قضاء هذه المحكمة ، فإن النعي عليه في شأن ما قرره من أن المترجم لا يخضع لأحكام قانون الإثبات في هذا الشأن – أياُ كان وجه الرأي فيه - غير منتج ومن ثم غير مقبول .
ولما كان من المقرر أن استخلاص الصفة في الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع متى قام قضاؤها في ذلك على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق بما يكفي لحمله .
وأنه متى كانت هناك أكثر من ترجمة قانونية معتمدة قدمت كمستند في الدعوى كان لمحكمة الموضوع ان تأخذ بما تطمئن اليه منها مما يتوافق مع ما هو متوافر في الدعوى من بينات وقرائن متى جاء تقديرها في ذلك سائغاً .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه على البينات المقدمة في الدعوى وانتهى في شأن الصفة إلى أنه [ يبين من الاطلاع على المستندات المقدمة من المستأنف ضدها ( المطعون ضدها ) أنها احتوت على ترجمة صادرة من مكتب ... للترجمة القانونية وترجمة أخرى صادرة من ... أن ترجمة عبارة " المالكون – وعنوان العمل " في مشارطة الإيجار المؤرخة 1990/9 / 26 هي " كري ماكنزي لتأجير السفن وهي قسم من الشركة البحرية والتجارة الدولية " وقد تأيد ذلك بالترجمة القانونية التي أجرتها المحكمة بواسطة مترجم قانوني من قبل وزارة العدل والذي جاءت الترجمة المقدمة منه تتطابق مع الترجمة السابق تقديمها من المستأنف ضدها وبذلك تكون المستأنف ضدها ذات صفة في رفع الدعوى لأنها طرف في مشارطة إيجار السفينة .... وأنه عن طلب محامي المستأنفة تكليف للمستأنف ضدها بتقديم الرخصة التجارية لها ولشركة كري ماكنزي فلا ترى المحكمة لزوماً لهذا الإجراء طالما قد وجدت في أوراق الدعوى والترجمة المقدمة ما يكفي لتكوين عقيدتها للفصل فيها ]. وهي أسباب سائغة لم تجاوز بها المحكمة سلطتها في تقدير الدليل وكافية لحمل قضائها في هذا الخصوص . وأما ما ورد بالحكم المطعون فيه من التفاته عن المستندات المرفقة بمذكرة الطاعنة الختامية المؤرخة 1998/3 / 16 فلا مخالفة فيه للقانون ذلك لأن الثابت أنها أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1998/6 / 17 في اليوم التالي لحجز الدعوى للحكم بما يغدو معه النعي في جميع مناحيه مستوجباً الرفض .
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وحكم النقض 17/353 ق والصادر بجلسة 1997/3 / 2 ذلك لأنها ضمنت أسباب الطعن النعي على قضاء كل من الحكم الاستئنافي رقم 1992/415 الصادر بجلسة 1993/1 / 19 والحكم الاستئنافي رقم 1994/1244 الصادر بجلسة 1995/7 / 4 وذلك بتسعة أسباب تولت محكمة النقض الرد والفصل في سببين منها نقضت بناء عليهما الحكم الاستئنافي جزئيا دون التعرض لبقية الأسباب وذلك لعدم الحاجة لبحثها كما جاء في الحكم لأن الفصل فيها يتوقف على مدى قيام صفة المطعون ضدها ، وإذ لم يفصل الحكم المطعون فيه في أسباب الاستئناف التي لم يفصل فيها حكم الطعن 17/353 ق والتي تمسكت بها الطاعنة وتعيد طرحها على التفصيل الوارد في الطعن الماثل ، فإن يغدو متعين النقض .
وحيث إن هذا النعي سديد ، لأن مؤدى نص المادة 2/185 من قانون الإجراءات المدنية أنه إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه بقي نافذاً فيما يتعلق بالأجزاء الأخرى ما لم تكن مترتبة على الجزء المنقوض .
ولما كان الثابت أن الطاعنة استأنفت حكم أول درجة الصادر بجلسة 1994/11/30 وورد بالحكم الصادر في استئنافه 92/415 أنه أقيم على سبعة أسباب على التفصيل الذي أورده الحكم الاستئنافي 94/1244 الصادر بجلسة 1995/7 / 4 والذي رد على جميع هذه الأسباب وانتهى إلى تعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ آربعين ألف درهم ، وكان الحكم الأخير محلا للطعن بطريق النقض بالطعن 17/353ق الذي لم يفصل إلا في اثنين منها أولهما في النعي بخطأ الحكم الاستئنافي 92/415 فيما قضى به من إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة بعد أن قضى ببطلان حكم المحكمين منتهياً الى رفضه وثانيهما فيما قضى به الحكم الاستئنافي 94/1244 من توافر صفة المطعون ضدها في المطالبة والذي قضى في أسبابه بقبوله ونقض الحكم الاستئنافي الأخير مقررا أنه لا حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة ، وإنه ولئن كان قد قضى في منطوقه " بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً في خصوص ما قضى به موضوع الاستئناف 94/1244 وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها مجدداً ورفض الطعن فيما عدا ذلك الا أنه لم يتضمن في أسبابه ولا في منطوقه رفض باقي أسباب الطعن بعد أن أورد بأنه بعد أن قضى بنقض الحكم فيما يتعلق بالصفة لم يكن بحاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى المتعلقة بالموضوع بل إن البادي أن الإحالة جاءت صريحة في نظر موضوع الاستئناف ، وهو ما لم ينسجم مع المقرر بأن ثبوت الصفة في دعوى مما يترتب عليه حتما القضاء في الطلبات التي رفعت بها إما بإجابة المدعى إليها أو رفضها على ضوء ما قضى به في شأن صفته في رفع الدعوى ، وبالتالي فإن نقض الحكم القاضي بثبوت صفة المدعى وبالتالي إجابته إلى طلباته في الدعوى مما يترتب عليه نقضه فيما قضى به في موضوع هذه الطلبات باعتبار أن هذا القضاء مما يتوقف الفصل فيه على ثبوت صفة المدعي في رفع الدعوى بها اولاً ، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في القانون وفي تفهم أثر الحكم الناقض ( 17/353ق ) المحيل وحجبه هذا الخطأ عن التصدي والفصل في باقي أسباب الاستئناف الموضوعية مما يتعين معه نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة