المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 227 و346 لسنة 23 القضائية ( التسهيلات المصرفية )



YoUSeF MoMaNI
03-02-2012, 08:41 PM
طعن رقم 227 و346 لسنة 23 القضائية


صادر بتاريخ 30/6 / 2004
هيئة المحكمة : الرئيس عبد الوهاب عبدول والمستشاران محمد عبد القادر السلطي وخالد يحيى دراز .

1- للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام إعمالا لنص المادة 178 اجراءات مدنية.
2- على المحامي رافع الطعن بالنقض إيداع وكالته مع صحيفة الطعن اضافة الى السند المعطي للطاعن في حال كونه شخصا معنويا الصلاحية في توكيل المحامين لرفع الطعن.
3- عدم جواز التزام الكفيل بوفاء الدين الا عند إستحقاقه.
4- رفع الدعوى بإيداع صحيفتها في 30/10/1994 قبل انقضاء 15 سنة وثبوت تاريخ استحقاق الدين في أوراق الدعوى دون خلاف بين الخصوم في 1/11/1979 مؤد الى عدم قبول الدفع بعدم سماع الدعوى.
5- عدم سماع الدعوى عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بحقوق التجار والصناع عن أشياء موردة منهم بانقضاء سنتين مقتصر على الأشياء الموردة لأشخاص غير متاجرين بها دون امتداده الى كفالة الديون التجارية.
6- تبعية الكفالة من حيث طبيعتها للعلاقة الأصلية بين الدائن والمدين مؤداه اكتساب الكفالة الصفة التجارية في حال كون الدين المكفول تجاريا.
7- اعمال القروض والتسهيلات المبرمة من البنوك هي أعمال تجارية وكفالتها عمل تجاري وغير منطبقة عليها المادتان 1092 و1099 معاملات مدنية.
8- الدفع بالتجريد المنصوص عليه في بعض التشريعات المقارنة غير مأخوذ به في قوانين المعاملات المدنية والتجارية بل جائز للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معا سندا للمادة 1078/1 معاملات مدنية.
9- كفالة التزام هي عقد متعهد بموجبه الكفيل ايفاء الدين في حال نكول المدين.
10- انعقاد الكفالة بالتراضي بلفظها وبألفاظ الضمان.
11- عدم اشتراط تفريغ كفالة الالتزام في محرر ذي شكل معين في حال ورودها صراحة في اللفظ وتثبيتها بدليل صحيح.
12- تفسير الكفالة واستظهار نية طرفيها وإستخلاص شروطها من سلطة محكمة الموضوع شرط إقامة قضائها على أسباب سائغة.
13- التزام الكفيل بأداء ملحقات الدين من فوائد ومصروفات كون هذا الالتزام تابع لإلتزام المكفول له من حيث ملحقات الدين.
14- عدم سقوط رصيد الدين المستحق نتيجة التسهيلات المصرفية وخصم الشيكات بالحساب بالتقادم الخمسي أخذا بالأعراف المصرفية دون أحكام المادة 474/1 معاملات مدنية.
15- تأخر المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب ملزم له بفوائد تأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية الا في حال تحديد الاتفاق أو العرف تاريخا آخر لسريانها.
16- المقصود باعتبار الدين معلوم المقدار مناطه قيام الدين على أسس ثابتة لا سلطة للقضاء في تقديره بالرغم من منازعة المدين في استحقاق مقداره.
17- وجوب بيان سبب الطعن بالنقض وتعريفه بشكل واضح كاشف عن المقصود منه كشفا نافيا للغموض ومبينا العيب في الحكم المدلى به مع توضيح أثره والا فهو مجل غير مقبول
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) نقض " الوكالة في الطعن ". محاماة . طعن . وكالة . شخصية اعتبارية .
التزام المحامي رافع الطعن بالنقض أن يودع رفق صحيفة الطعن سند وكالته عن الطاعن فإن كان شخصاً معنوياً وجب أن يقدم مع سند وكالته الصادر له من الممثل القانوني للشخص المعنوي السند الذي يستمد منه الأخير صلاحيته في توكيل المحامي رافع الطعن . مخالفة ذلك - ترتب عدم قبول الطعن وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها . علة ذلك .
( 2 ) كفالة . بنوك " التسهيلات المصرفية ".
التزام الكفيل بوفاء الدين المكفول - عدم وجوبه إلا عند استحقاق المدين . مثال : في تسهيلات مصرفية .
( 3 - 6 ) دعوى " عدم السماع لمرور الزمان ". تقادم " المسقط ". أعمال تجارية . كفالة .
( 3 ) عدم سماع الدعوى عند الإنكار وعدم العذر الشرعي بحقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها بانقضاء سنتين – اقتصاره على الأشياء التي وردوها لأشخاص لايتجرون في هذه الأشياء . عدم امتدادها إلى كفالة الديون التجارية .
( 4 ) تبعية الكفالة من حيث طبيعتها للعلاقة الأصلية بين الدائن والمدين . مؤدى ذلك - اكتساب الكفالة الصفة التجارية إذا كان الدين المكفول تجارية . أعمال القروض والتسهيلات التي تبرمها البنوك – عملاًَ تجارية سواء بالنسبة لها أو العميل . كفالتها – عمل تجاري ينأى بالكفالة عن إعمال المادتين 1092 و 1099 معاملات مدنية .
( 5 ) الدفع بالتجريد المنصوص عليه في بعض التشريعات المقارنة - لم يأخذ به الشرع في قوانين المعاملات المدنية والتجارية إنما أجاز للدائن أن يطالب الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معاً . م 1078/1 معاملات مدنية .
( 6 ) كفالة الالتزام . ماهيتها - عقد يتعهد بموجبه الكفيل أن يفي بالدين إذا لم يفِ به المدين . جواز أن ترد على الالتزام أياً كان مصدره أونوعه متى كان صحيحاً . انعقاد الكفالة بالتراضي بلفظها وبألفاظ الضمان . كفاية إيجاب الكفيل لانعقادها طالما لم يردها المكفول له . عدم اشتراط أن تفرغ في محرر ذي شكل معيّن مادامت صريحة في لفظها وتثبت بدليل صحيح . تفسير الكفالة واستظهار نية طرفيها واستخلاص شروطها بما في ذلك مدى التزام الكفالة - موضوعي متى كان سائغاً . مثال : في كفالة تسهيلات مصرفية .
( 7 و8 ) فوائد . بنوك " التسهيلات المصرفية ". دعوى " عدم السماع ". تقادم " الخمسي ". كفالة .
( 7 ) التزام الكفيل – يتبع التزام المكفول له من حيث ملحقات الدين سواء كانت فوائد أم مصروفات المطالبة الأولى . مؤدى ذلك - التزام الكفيل بأدائها مالم يتفق على غير ذلك . رصيد الدين المستحق نتيجة التسهيلات المصرفية وخصم الشيكات بالحساب - عدم سقوطها بالتقادم الخمسي أخذاً بالأعراف المصرفية دون أحكام المادة 474/1 معاملات مدنية .
( 8 ) تأخذ المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب - يلزمه بفوائد تأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية مالم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخاً آخر لسريانها . كفاية أن يكون الدين قائماً على أسس ثابتة لايكون معها للقضاء سلطة تقديره ولو نازع المدين في استحقاقه حتى يعد معلوم المقدار . مثال : في تسهيلات مصرفية .
( 9 ) نقض " سبب الطعن ". طعن . إجراءات .
وجوب بيان سبب الطعن بالنقض وتعريفه تعريفاً واضحاً يكشف عن المقصود منه كشفاً وافياً نافياً عنه الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وإلا كان مجهلاً غير مقبول .
1 - للخصوم ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام إعمالاً لنص المادة 178 من قانون الإجراءات المدنية ، وإن مؤدى نص المادة 177 من ذات القانون أنه يتعين على المحامي الذي يرفع الطعن بالنقض أن يودع سند وكالته عن الطاعن باعتبار أن الطعن حق شخص للطاعن وله أن يوكل محامياً في ذلك ، وفي حالة الشخص المعنوي على المحامي رافع الطعن أن يقدم مع سند وكالته الصادر له من الممثل القانوني للشخص المعنوي ، السند الذي يستمد منه الأخير صلاحيته في توكيل المحامين لرفع الطعن ، للوقوف على مدى سلطاته وصلاحيته في توكيل المحامين للطعن بالنقض وإلا كان الطعن غير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله .
2 - من المقرر أن التزام الكفيل بالوفاء بالدين المكفول ينشأ عند حلول الأجل في تاريخ استحقاق الدين وليس من تاريخ إبرام الكفالة .
3 - إن مؤدى نص المادة 476/1 من قانون المعاملات المدنية أن نطاق الدفع بعدم سماع الدعوى عن حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء بانقضاء سنتين عليه عند الإنكار وعدم قيام العذر الشرعي إنما يقتصر على حقوق التجار والصناع عن أشياء ورودها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء فلا تمتد إلى الكفيل بدين تجاري .
4 - إنه وإن كان الأصل هو اعتبار الكفالة عقداً مدنياً وليس تجارياً لأنها من عقود التبرع وهي صفة لا تتفق مع المعاملات التجارية إلا أنها إذا كانت بطبيعتها تتبع العلاقة الأصلية القائمة بين المدين والدائن باعتبار أن الغرض منها ضمان الوفاء بالدين موضوع هذه العلاقة فإنها تكتسب الصفة التجارية إذا كان الدين المكفول تجاريا ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أعمال البنوك والقروض والتسهيلات التي تعقدها المصارف في نطاق نشاطها المعتاد تعتبر عملا تجاريا سواء بالنسبة لها أو لعملائها أيا كانت صفة المقترض وأيا كان الفرض الذي خصص له القرض ، لما كان ذلك ، وكانت كفالة الطاعن قد انصبت على دين تجاري ومن ثم فإنها تكون تجارية تنأى بها هذه الصفة عن إعمال المادتين 1092 ، 1099 من قانون المعاملات المدنية فلا تنتهي بموت المكفول ولا يعتبر الكفيل خارجاً عن الكفالة إذا لم يطالبه الدائن به خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق .
5 - إنه ولئن كان الدفع بالتجريد معمولاً به في بعض القوانين المقارنة إلا أن المشرع في دولة الإمارات العربية قد عزف عن إيراد الدفع بتجريد المدين وخلت قوانين المعاملات المدنية والتجارية من النص على تطبيق أحكامه ، بل أنه أوري في المادة 1078/1 من قانون المعاملات المدنية ما يخالف حكمه بالنص على أنه " للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتها معا " وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
6 - إن مؤدى نص المادتين 1056 ، 1057 من قانون المعاملات المدنية أن الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بان يتعهد للدائن بان يفي بهذا الالتزام إذا لم يفي به المدين نفسه فهي بهذه المثابة التزاماً شخصياً في ذمة الكفيل ، والكفالة ترد على أي التزام متى كان صحيحاً ، وأيا كان مصدرة أو نوعه مادام يمكن تقديره نقداً أو يترتب على عدم تنفيذه الحكم بتعويضات ، والكفالة عقد رضائي تنعقد بلفظها وبألفاظ الضمان ويكفي في انعقادها ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له ولا يشترط أن تفرغ في محرر ذي شكل معين مادامت قد جاءت صريحة في لفظها وثبتت بدليل صحيح ، وقاضي الموضوع بما له من سلطة تفسير صيغ العقود والشروط واستظهار نية طرفيها هو الذي يحدد مدى التزام الكفيل ويفسر عقد الكفالة متى كان استخلاصه سائغاً .
7 - من المقرر أن التزام الكفيل إذا لم يكن هناك اتفاق خاص بشأن ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى - مماثل لالتزام المكفول ، وكما أن الالتزام الأخير يشمل ملحقات الدين ، كذلك يشملها التزام الكفيل فيشمل فوائد الدين ، لما كان ذلك وكانت عمليات البنوك أعمال تجارية وتتبعها كفالة خضم الشيك موضوع الدعوى - في هذا الوصف فإن مؤدى ذلك التزام العرف المصرفي في أحكام الفائدة ولا يجوز تطبيق أحكام المادة 474/1 من قانون المعاملات المدنية ولا تسقط الفوائد المستحقة على رصيد الدين بالتقادم الخمس وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والزم الطاعن الكفيل بالفوائد ورفض الدفع المبدي منه استناداً إلى نص المادة 474/1 سالفة الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون أو شابة فساد في الاستدلال .
8 - من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تأخر المدين في الوفاء بالتزام محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب يلزم بفوائد تأخيرية من تاريخ المطالبة القضائية ما لم يحدد الاتفاق أو العرف تاريخ آخر لسريانها أو ينص القانون على خلاف ذلك ، والمقصود باعتبار الدين معلوم المقدار مناطه أن يكون قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره ولو نازع المدين في استحقاق مقداره ، لما كان ذلك وكان الثابت أن الدين معلوم المقدار وقت الطلب لابتنائه على أسس ثابتة لكونه يمثل الفائدة على الدين المترصد في ذمة الطاعن .
9 - إن المادة 177/3 من قانون الإجراءات المدنية إذا وجبت أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان الأسباب التي بني عليها الطعن ، وإلا كان باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن ، وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً من المقصود منها كشفاً وافيا نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم ، وموضعه منه ، وأثرة في قضائه ، ومن ثم فإن كل سبب يراد التحدي به يجب أن يكون مبيناً بياناً دقيقاً وإلا كان النعي غير مقبول ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد اكتفي في بيان وجه النعي المطروح ببيان العيب الذي يعزوه إلى الحكم التمهيدي الصادر بندب خبير دون إيضاح لأثر ذلك في قضاء الحكم المطعون فيه فإن نعيه يكون قد جاء مجهلاً غير مقبول .