المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 313 لسنة 20 القضائية ( التقايل )



YoUSeF MoMaNI
03-02-2012, 08:43 PM
طعن رقم 313 لسنة 20 القضائية


صادر بتاريخ 18/6 / 2000 ( مدني )
هيئة المحكمة : الرئيس عبد العزيز فودة والمستشاران مصباح مصطفى حلبي ومنير توفيق صالح .

1- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص توافر رضا المتعاقدين على تقايل العقد بعد انعقاده.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
عقد " تقايل العقد ". محكمة الموضوع " سلطتها ". أعمال تجارية . بلدية . إيجار .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتدير الأدلة والموازنة والترجيح بينها واستخلاص توافر رضا المتعاقدين على تقابل العقد - من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة . مثال : بشأن تقابل عقد إيجار قطعة أرض صناعية لعدم موافقة البلدية على منح ترخيص بإقامة مشروعات عليها لغير من خصصت له .
من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ، واستخلاص توافر رضا المتعاقدين على تقايل العقد بعد انعقاده من عدمه ، دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .

المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى 1997/239 مدني جزئي أبو ظبي على المطعون ضده ابتغاء الحكم بالزامه بأن يؤدي له مبلغ 75000 درهم والفائدة من تاريخ رفع الدعوى وحتى السداد التام مع توقيع الحجز الاحتياطي على مبلغ 55600 درهم مودع لحساب المذكور في الدعوى الجنائية 1997/9 أبوظبي على سند من إخلال الأخير بالتزامه بسداد المبلغ المشار إليه الذي يمثل القسط الأول من إيجار قطعة أرض صناعية مساحتها 10000 متر مربع إستأجرها بمقتضى عقد مؤرخ 1996/3 / 1 إلتزم فيه بإقامة بناء عليها تعود ملكيته فيما بعد للطاعن . أقام المطعون ضده دعوى متقابلة بطلب الزام الطاعن بأداء مبلغ 19500 درهم تبقى له في ذمة الأخير من مبلغ 55600 درهم كان قد سدده له من دين أجرة الأرض المشار إليها بعد أن استحال تنفيذ عقد الإيجار المبرم بين الطرفين لرفض السلطات المختصة استخراج رخصة تجارية باسمه بحجة أنها مخصصة للاستغلال الشخصي للمواطنين . ومحكمة أول درجة قضت في 1997/11/30 برفض الدعوى الأصلية ، وفي الدعوى المتقابلة بالزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 17400 درهم ورفض ما زاد على ذلك . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 1997/793 أبو ظبي ، ومحكمة الاستئناف قضت في 1998/3 / 3 بتأييد الحكم المستأنف ، فكان الطعن الماثل .
وحيث إن الطاعن ينعي بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ، إذ استند في قضائه بامتناع تأجير أرض النزاع تعميم دائرة بلدية أبوظبي الصادر في 1995/1 / 11 - بمنع إيجار أو استثمار الأراضي الصناعية المخصصة للاستعمال الشخصي للشركات والمؤسسات العامة العائدة للمواطنين - في حين أن عقد إيجار الطاعن لهذه الأرض أبرم مع دائرة البلدية في 1994/12/27 قبل هذا التعميم الذي خالف نص المادة الرابعة من العقد وهي تخوّل الطاعن استعمال الأرض المؤجرة بنفسه أو تأجيرها للغير شريطة أن يتم الايجار خلال مدة العقد الواردة في البند 2 منه وهي ثلاثون عاماً تبدأ من 1994/12/5 وتنتهي في 2024/12/4 ، و يسري ذلك على إيجار أرض النزاع للمطعون ضده عن الفترة من 1996/3 / 1 إلى 2006/2/28 - ولا ترقى تعليمات دائرة البلدية إلى إلغاء نصوص عقد إيجارها المبرم مع الطاعن أو تعديلها والذي لا يجوز الانحراف عن عباراته الصريحة الواضحة سيما وأن الدائرة لم تعدّله أسوة بما اتبعته في سائر عقودها مع المواطنين بالنص صراحة فيها على منع إيجار الأراضي الصناعية أو استثمارها للغير ، ولا يعتد برفضها الترخيص للمطعون ضده بالانتفاع بالأرض المؤجرة لكونه ليس طرفاً في العقد المبرم معها حتى ترخص له ، ولا يقبل منه التحدي بأنه لم يتمكن من استيفاء المنفعة بعد ان تم تسلم الارض المؤجرة وبقيت في يده دون أن يتعرض له أحد في الانتفاع لها ولم يرد بنصوص العقد المبرم معه ما يبيح له إقامة إنشاءات أو أسوار عليها ، وما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يتخذ من سداد الطاعن مبلغ 55600 درهم بموجب شيك مرتجع للمطعون ضده قرينة على تقايلهما العقد ، لانتفاء صلة الشيك به وعدم مطابقة قيمته لمقدار القسط الأول من أجرة الأرض الذي امتنع الأخير عن سداده وهو مبلغ 75000 درهم ، الأمر الذي كان يتعين معه التحقق من سبب سحب الطاعن للشيك وعلاقته بعقد إيجار أرض النزاع ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى ، وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها ، واستخلاص توافر رضا المتعاقدين على تقايل العقد بعد انعقاده من عدمه ، دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على اسباب سائغة تكفي لحمله ،
لما كان ذلك وكان المطعون ضده قد ارتكن في دعواه المتقابلة بطلب الزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 19500 درهم على تقايلهما عقد إيجار أرض النزاع المبرم بينهما في 1996/3 / 1 - بعد فشله - المطعون ضده - في استخراج رخصة تجارية لها باعتبارها مخصصة للاستعمال الشخصي للمواطنين - وأن الطاعن قد أصدر لصالحه في 1996/9 / 20 شيكاً بقيمة 55600 درهم من جملة ما سدده له من دين الأجرة ومقداره 75100 درهم ، وقدّم ما يفيد إدانة المذكور عن جريمة إصداره هذا الشيك دون رصيد بالحكم الصادر في الجنحة رقم 1997/9 أبو ظبي - والذي صرحت فيه المحكمة للمطعون ضده بصرف هذا المبلغ - وتأيد الحكم استئنافياً . وكان الحكم المطعون فيه قد استند في اطراح دفاع الطاعن بتخطئة الحكم المستأنف حين استدل على الإقالة من إصداره الشيك المشار إليه ، من أنه لا يمثل بدل الإيجار إلى – أنه " لم يقدم ما يفيد أن قيمة الشيك كانت مقابل التزام آخر غير بدل الإيجار سيما وأن تاريخ استحقاق الشيك لاحق لتاريخ التعاقد ، فإن ما خلص إليه الحكم المستأنف يكون في محله ، وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ، فإن النعي عليه في هذا الخصوص لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وإذ كان استناد الحكم إلى تقايل الطرفين عقد الإيجار سند الدعوى كدعامة يكفي لحمل قضائه ، فإن تعييبه في باقي الدعامات الواردة بالنعي - أياً كان وجه الرأي فيه - يضحى غير منتج ، ومن ثم يكون النعي على غير أساس خليقاً بالرفض .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .