المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 771 لسنة 23 القضائية ( التقايل )



YoUSeF MoMaNI
03-02-2012, 08:44 PM
طعن رقم 771 لسنة 23 القضائية


صادر بتاريخ 5/12/2004 ( مدني )
هيئة المحكمة : الرئيس محمد عبد القادر السلطي والمستشاران عبد العزيز محمد عبد العزيز وعبد المنعم دسوقي
1- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات فيها شرط اقامة قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله ولها أصلها الثابت في الأوراق.

2- لمحكمة الموضوع الأخذ بأقوال شاهد دون آخر عند اطمئنانها اليه وذلك دون معقب شرط عدم خروجها عن مدلول هذه الأقوال.
3- شرط اتمام العقد هو مطابقة الايجاب بالقبول.
4- الايجاب هو العرض المعبّر به الشخص على وجه جازم عن ارادته في ابرام عقد معيّن.
4- الايجاب هو العرض المعبّر به الشخص على وجه جازم عن ارادته في ابرام عقد معيّن. 5- عقد البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي شرط كون المبيع معلوما عند المشتري علماً نافياً للجهالة الفاحشة.
6- الثمن في عقد البيع هو المبلغ المتراضي عليه الفريقان في مقابلة البيع.
7- ملكية المبيع منتقلة بقيام البيع الا في حال قضاء القانون أو الاتفاق بغير ذلك.
8- سلطة محكمة الموضوع في تكييف العقد وتفسيره وفق عباراته الواضحة دون انحراف عنه وذلك دون معقب شرط اقامة قضائها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق.
9- تمام التفاسخ أو تقايل العقد بالايجاب والقبول الصريحين أو الضمنيين.
10- التزام محكمة الموضوع حين قضائها بالفسخ الضمني للعقد بإيراد الوقائع والظروف الكاشفة عن ارادة الطرفين والأسباب المؤدية لحل العقد.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) محكمة الموضوع " سلطتها "، إثبات " تقدير الأدلة ": أقوال الشهود "، بيع .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المدقمة فيها - من سلطة محكمة الموضوع التي لها ترجيح ما تطمئن إليه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفي لحمله . تقدير أقوال الشهود . مناطه - ما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع فلها أن تأخذ بأقوال شاهد دون آخر حسبما ترتاح إليه وتثق به طالما لم تخرج بأقوال الشاهد عما يؤدي إليه مدلولها . مثال : في منازعة حول بيع كمية من حديد البناء .
( 2 ، 3 ) عقد " التراضي "، " التفاسخ "، بيع ، ملكية " إنتقالها في المنقول "، محكمة الموضوع .
( 2 ) انعقاد العقد . شرطه - اقتران الإيجاب بقبول مطابق . الإيجاب . ماهيته - عرض يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين . البيع - مبادل مال غير نقدي بمال نقدي . شرطه - أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري . علماً نافياً للجهالة الفاحشة وذلك ببيان حالته وأوصافه المميزة وأن يتحدّد الثمن الذي تراضى عليه الطرفان زاد أو قل عن رقمه المبيع . أثره - انتقال ملكية المبيع في المنقول بمجرد البيع ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك . استظهار ذلك - من سلطة محكمة الموضوع التي لها تفسير العقد مستهدية بوقائع الدعوى وظروفها دون انحراف عن عبارات العقد الواضحة توصلاً لتكييفه متى كان ما انتهت إليه سائغاً له أصله الثابت في الأوراق . مثال : في منازعة حول صفقة بيع كمية من حديد البناء .
( 3 ) التفاسخ أو تقايل العقد - تمامه بالإيجاب والقبول صريحين كانا أم ضمنيين . التزام محكمة الموضوع متى قالت بالفسخ الضمني أن تورد الوقائع والظروف التي تشكف عن إرادة الطرفين وكيف تلاقت على حل العقد . مثال : في منازعة حول بيع كمية من حديد البناء .
1 - إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات والموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي وترجيح ما تطمئن إليها منها وإطراح ماعداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصله الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاءها . وأن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع وأن لها أن تأخذ بأقول شاهد دون آخر بما ترتاح إليه وتثق به ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها .
2 - من المقرر - وفق ما تقضي به المواد 125 ، 126 ، 129 ، 489 ، 490 ، 503 ، 511 من قانون المعاملات المدنية - أن شرط انعقاد العقد هو مطابقة الإيجاب بالقبول وأن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين - فإذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ، ويعتبر العقد تاماً وملزماً بقيام الدليل على تلاقي الإرادتين على قيام محل العقد ونفاذه ، فعقد البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي وبشرط أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً نافياً للجهالة الفاحشة وذلك ببيان أحواله وأوصافه المميزة وأن الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابلة البيع سواء زاد على القيمة أو أقل وأن ملكية المبيع تنتقل بمجرد قيام البيع ما لم يقضي القانون أو الاتفاق بغير ذلك واستظهار ذلك من قبل محكمة الموضوع ، فهي التي تكيف العقد وتفسره وفق عبارته الواضحة دون انحراف عنه مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما أن ما انتهت إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق .
3 - من المقرر أن التفاسخ في العقد كما يكون بإيجاب وقبول صريحين ، يكون بإيجاب وقبول ضمنيين ، وبحسب محكمة الموضوع إذا هي قالت بالفسخ الضمني - إلغاء العقد - أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتي طرفي التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل وإلغاء العقد - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته من أن نقطة الخلاف الرئيسية التي يثيرها الاستئناف هي مسألة ما إذا كان الاتفاق المبرم بين المستأنلف عليه - المدعى الطاعن والمستأنلف المطعون ضده قد إلغى قبل دخول المزاد ، وترى صحة ذلك أي أن الاتفاق ألغي قبل دخول المزاد وأقام قضاءه على إفادة الشاهد /...... من أنه كان هناك اتفاق في البداية بخصوص كمية الحديد ، إلا أن السيد / ...... - الطاعن - اعتذر واعتبر الأمر كأن لم يكن ، والمطعون ضده قرر أنه غير مرتبط بهذه الصفقة وانتهى دوره عند هذا الحد وقد أعلمه الطاعن بإن المطعون ضده لم يعطه العمولة المتفق عليها وتسط الشاهد بالأمر واستطرد الحكم المطعون فيه قوله بإن الحديث عن العمولة يؤكد إلغاء الاتفاق الأول . وأن مسألة دخول المطعون ضده المزاد وكيلاً عن الطاعن مؤكده بما ذكره الشاهد / ...... ثم تابع الحكم المطعون فيه قوله في أسبابه من أن لا صحة لما ورد في صحيفة الدعوى من أن المطعون ضده قد قام بعد المزاد بالذهاب إلى دائرة الموانئ وسدد قيمة الحديد واستعاد شيك الطاعن دون علمه فقد ذكر الشاهد المذكور إبراهيم أن الطاعن طلب من القائمين على المزاد تأجيل تقديم الشيك وأن المبلغ سوف يورد إليهم نقداً مما يؤكد علم الطاعن بأن شيكه سوف يسترد وأن المبلغ سوف يسدد بواسطة المطعون ضده نقداً لأن إيصال المزاد الصادر عن موانئ دبي محرر باسم المستأنف المطعون ضده وليس باسمه وهذا أيضاً مؤيد صفة نيابته ووكالته عن المطعون ضده ، ثم أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه أن العقد المبرم بين الطرفين هو في الحقيقة وعد بالتعاقد وانقضاء مدة طويلة من تاريخ العقد في 20/10/1998 وتاريخ إجراء المزاد في 30/11/1998 يمكن أن يفسّر بأن العقد قد إلغي لأن الاتفاق على بيع بضاعة مطروحة في المزاد يفترض معه أن هذه البضاعة قد أعلن عن بيعها فعلاً وأن تاريخ المزاد قد تحدد ، وخلص الحكم إلى أن الطعن لم يقم بشراء الحديد ولم يسدد ثمنه بما مؤداه أنه لم يكن في وضع يمكنه من بيع الحديد للمطعون ضده مما يعزز إلغاء الاتفاق الأمر الذي يستفاد منه أن الطاعن لم يكن عند دخوله المزاد بعمل بوحي من الاتفاق المشار إليه بصرف النظر عن أي اتفاق لاحق . وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه هو مما يدخل في حدود سلطته الموضوعية وسائغاً ويتفق وصحيح القانون وكفياً لحمل قضاءه بفرض الدعوى ويتضمن الرد المسقط لكل ما يثيره الطاعن في الطعن .

المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 54 لسنة 1999 مدني كلى الشارقة ، على المطعون ضده بطلب الحكم إلزامه أن يدفع له مبلغ 108.000 درهم والفائدة التجارية 12 % من تاريخ الإدعاء وحتى السداد التام وقال شرحاً لها أنه علم أن هناك كمية من حديد البناء موجودة في ميناء راشد بدبي وأنها ستباع بالمزاد ، عرض على المطعون ضده كمية منها وقام الأخير بمعاينتها وفي 20/10/1998 أبرم - الطرفان عقد التزم بموجبه المطعون ضده بشراء كمية من الحديد بسعر 550 درهم للطن الواحد ويلتزم الطاعن بالبيع في حال رسو المزاد عليه . على أن يخصم مبلغ 20.000 درهم لنقل المبيع . بعد رسو المزاد على الطاعن دفع قيمة الحديد بملغ 3.400.000 درهم بموجب شيك رقم 22315 مسحوب على البنك التجاري الدولي الشارقة مؤرخ في 30/11/1998 وتم إعلان المطعون ضده هاتفياً برسو المزاد فطلب منه الأخير وضع اسمه على إيصال المزاد وصدر هذا الإيصال باسمه وبرقم شيك الطاعن . قام المطعون ضده ودون علم الطاعن بتسديد قيمة الحديد إلى دائرة الجمارك بدبي واستلم البضاعة واستعاد شيك الطاعن . طلب الأخير من المطعون ضده سداد ما تم الاتفاق عليه فلم يسدد سوى مبلغ 25000 درهم ورفض سداد الباقي وكانت الدعوى . قدم الطاعن حافظة بمستنداته المؤيد كما قدّم المطعون ضده إيصالين برقم 3891 تاريخ 1/12/1998 ورقم 3980 تاريخ 7/12/1998 طعن عليها الطاعن بالتزوير بخصوص ما ورد فيها بعد عبارة - الكوميشن - أحالت محكمة أول درجة الطعن بالتزوير إلى المختبر الجنائي - قسم أبحاث التزييف والتزوير بالشارقة ، وبعد ورود التقرير أحالت الدعوى إلى التحقيق واستمعت الشهود وفي 28/4 / 2001 حكمت برد وبطلان سندي القبض رقمي 3891 ، 3980 فيما تضمناه من بيانات بعد عبارة الكوميشن على الحديد والزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ مقداره 108.000 درهم والفائدة التأخيرية عن هذا المبلغ بسعر 9 % سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الواقعة في 28/4 / 1999 وحتى تمام السداد ؛ وإذ استأنف المطعون ضده برقم 443 لسنة 2001 الشارقة قضت محكمة الاستئناف في 19/9 / 2001 بإلغاء الحكم المستألف والقضاء برفض الدعوى . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض .
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق ؛ وفي بيان ذلك يقول : إن العقد سند الدعوى قد اتفق الطاعن بموجبه مع المطعون ضده على أن يلتزم الأخير بشراء كمية حديد تقدر ما يبين خمسة آلاف طن إلى سنة آلاف طن بسعر 550 درهم للطن الواحد شاملة كافة المصاريف المترتبة على هذه الكمية كما يتلزم الطاعن بهذا العقد في حالة رسو البضاعة عليه ونص في هذا العقد صراحة على أن إلغاء هذا العقد يكون في حالة عدم رسو المزاد عليه ، الأمر الذي يكون معه هذا العقد قد توافرت فيه أركان عقد البيع الابتدائي من تعيين المبيع والثمن والمدّة إلا أن الحكم أخطأ في تكييف العقد على أنه في حقيقته وعد بالتعاقد . وأن الطاعن لم يكن متعاقد أو إنما كان وكيلاً عن المطعون ضده بأجر ودخل المزاد على هذا الأساس . كما أخطأ الحكم في قضائه بالقول بأن الاتفاق الأول 20/10/1998 قد إلغي أخذاً بأقوال أحد الشهود في حين أن أحداً لم يشهد بأنه حضر اتفاقاً آخر بين الطاعن والمطعون ضده بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير ما يقدم لها من الأدلة والمستندات والموازنة بين أدلة الإثبات وأدلة النفي وترجيح ما تطمئن إليها منها وإطراح ماعداه متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصله الثابت في الأوراق وتكفي لحمل قضاءها .
وأن تقدير أقوال الشهود مرهون بما يطمئن إليه وجدان محكمة الموضوع وأن لها أن تأخذ بأقول شاهد دون آخر بما ترتاح إليه وتثق به ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تخرج بأقوال الشهود عما يؤدي إليه مدلولها .
وكان من المقرر - وفق ما تقضي به المواد 125 ، 126 ، 129 ، 489 ، 490 ، 503 ، 511 من قانون المعاملات المدنية - أن شرط انعقاد العقد هو مطابقة الإيجاب بالقبول
وأن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين - فإذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ، ويعتبر العقد تاماً وملزماً بقيام الدليل على تلاقي الإرادتين على قيام محل العقد ونفاذه ،
فعقد البيع هو مبادلة مال غير نقدي بمال نقدي وبشرط أن يكون المبيع معلوماً عند المشتري علماً نافياً للجهالة الفاحشة وذلك ببيان أحواله وأوصافه المميزة .
وأن الثمن هو ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابلة البيع سواء زاد على القيمة أو أقل .
وأن ملكية المبيع تنتقل بمجرد قيام البيع ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغير ذلك .
واستظهار ذلك من قبل محكمة الموضوع ، فهي التي تكيف العقد وتفسره وفق عبارته الواضحة دون انحراف عنه مستهدية في ذلك بوقائع الدعوى وظروفها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض طالما أن ما انتهت إليه سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق .
ومن المقرر أن التفاسخ في العقد كما يكون بإيجاب وقبول صريحين ، يكون بإيجاب وقبول ضمنيين ،
وبحسب محكمة الموضوع إذا هي قالت بالفسخ الضمني - إلغاء العقد - أن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته كاشفاً عن إرادتي طرفي التعاقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل وإلغاء العقد - لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته من أن نقطة الخلاف الرئيسية التي يثيرها الاستئناف هي مسألة ما إذا كان الاتفاق المبرم بين المستأنلف عليه - المدعى الطاعن والمستأنلف المطعون ضده قد إلغى قبل دخول المزاد ، وترى صحة ذلك أي أن الاتفاق ألغي قبل دخول المزاد وأقام قضاءه على إفادة الشاهد / جميل .... من أنه كان هناك اتفاق في البداية بخصوص كمية الحديد ، إلا أن زهير - الطاعن - اعتذر واعتبر الأمر كأن لم يكن ، والمطعون ضده قرر أنه غير مرتبط بهذه الصفقة وانتهى دوره عند هذا الحد وقد أعلمه الطاعن بإن المطعون ضده لم يعطه العمولة المتفق عليها وتسط الشاهد بالأمر واستطرد الحكم المطعون فيه قوله بإن الحديث عن العمولة يؤكد إلغاء الاتفاق الأول . وأن مسألة دخول المطعون ضده المزاد وكيلاً عن الطاعن مؤكده بما ذكره الشاهد / ...... ثم تابع الحكم المطعون فيه قوله في أسبابه من أن لا صحة لما ورد في صحيفة الدعوى من أن المطعون ضده قد قام بعد المزاد بالذهاب إلى دائرة الموانئ وسدد قيمة الحديد واستعاد شيك الطاعن دون علمه فقد ذكر الشاهد المذكور إبراهيم أن الطاعن طلب من القائمين على المزاد تأجيل تقديم الشيك وأن المبلغ سوف يورد إليهم نقداً مما يؤكد علم الطاعن بأن شيكه سوف يسترد وأن المبلغ سوف يسدد بواسطة المطعون ضده نقداً لأن إيصال المزاد الصادر عن موانئ دبي محرر باسم المستأنف المطعون ضده وليس باسمه وهذا أيضاً مؤيد صفة نيابته ووكالته عن المطعون ضده ، ثم أورد الحكم المطعون فيه بأسبابه أن العقد المبرم بين الطرفين هو في الحقيقة وعد بالتعاقد وانقضاء مدة طويلة من تاريخ العقد في 20/10/1998 وتاريخ إجراء المزاد في 30/11/1998 يمكن أن يفسّر بأن العقد قد إلغي لأن الاتفاق على بيع بضاعة مطروحة في المزاد يفترض معه أن هذه البضاعة قد أعلن عن بيعها فعلاً وأن تاريخ المزاد قد تحدد ، وخلص الحكم إلى أن الطاعن لم يقم بشراء الحديد ولم يسدد ثمنه بما مؤداه أنه لم يكن في وضع يمكنه من بيع الحديد للمطعون ضده مما يعزز إلغاء الاتفاق الأمر الذي يستفاد منه أن الطاعن لم يكن عند دخوله المزاد يعمل بوحي من الاتفاق المشار إليه بصرف النظر عن أي اتفاق لاحق . وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه هو مما يدخل في حدود سلطته الموضوعية وسائغاً ويتفق وصحيح القانون وكافياً لحمل قضائه برفض الدعوى ويتضمن الرد المسقط لكل ما يثيره الطاعن في الطعن .
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن .