المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 112 و133 لسنة 28 القضائية ( التقايل )



YoUSeF MoMaNI
03-02-2012, 08:45 PM
طعن رقم 112 و133 لسنة 28 القضائية


صادر بتاريخ 2006/11/29 ( تجاري )
هيئة المحكمة : الرئيس شهاب عبد الرحمن الحمادي والمستشاران احمد سليمان النجار والبشير بن الهادي زيتون .
1 – سلطة محكمة الموضوع في تفسير الاقرارات والاتفاقات والمشارطات وسائر المحررات حسب ما هو اوفى إلى نية المتعاقدين شرط عدم خروجها عن المعنى الظاهر في العبارات الواردة فيها واقامة قضائها سائغاً.
2 – جواز الاتفاق على تفاسخ العقد بايجاب وقبول صريحين أو ضمنيين مع ترك مسألة التقدير لمحكمة الموضوع مع بيانها كيفية ذلك.
3 – ثبوت عدم تعاقد المطعون ضدها الاولى مع المقاول الرئيسي الا بعد تقابلها والطاعنة للعقد المحرر بينهما مؤدٍّ إلى نفي التواطؤ والغش عنها.
4 – تقابل المتعاقدين للعقد هو فسخ له طبقاً لنص المادة 269 معاملات مدنية ووجوب عودة المتعاقدين إلى الحالة الكائنين عليها قبل العقد.
5 – التناقض المؤدي إلى بطلان الحكم هو الواقع بين الاسباب بشكل لا فهم معه للأساس المقضي بموجبه.

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين إستوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في الطعن 112/28 ق أقامت الدعوى رقم 547 لسنة 2003 تجاري كلي أبوظبي على الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثاني بطلب الحكم بأحقيتها لقيمة الكفالتين 11/2002/1999 البالغ قيمتها خمسة مليون درهم ، وإلزام الطاعنة والمطعون ضده الثاني بتسليمها هاتين الكفالتين ، وقالت بياناً لذلك أنه بتاريخ 16/4/2002 أبرمت الطاعنة مع .............. ".............." عقداً من الباطن ألتزمت بموجبه الطاعنة بأن تقدم للشركة المذكورة التأمين أو الضمان الذي تلتزم بتقديمه إلى رب العمل ( بلدية أبوظبي ) وجاء في البند الحادي عشر من العقد المذكور على أحقية كل من الطرفين في إنهائه بتقديم إشعار خطي للطرف الآخر إذا أخفق أحد الطرفين في أداء إلتزاماته العقدية أو أفلس كما جاء في البند ذاته أنه إذا تم إنهاء العقد بسبب إخفاق الطاعنة في الوفاء بالتزاماتها الواردة به فإنه يكون للمقاول الرئيسي أن يستمر في تنفيذه بمفرده أو من خلال طرف ثالث وبتاريخ 3/6/2002 أبرمت الطاعنة معها – المطعون ضدها الأولى – عقد مقاولة من الباطن لتنفيذ جانب من الأعمال موضوع العقد المبرم بين الطاعنة .............. (..............) ونص في البند الخامس من العقد على إلتزام المطعون ضدها الأولى بتقديم كفالة حسن تنفيذ بقيمة خمسة مليون درهم لصالح الطاعنة وكفالة أخرى بقيمة مليون درهم وذلك خلال أسبوع من تاريخ إبرام العقد . وجاء في البند ( 15 ) منه على أن تاريخ سريانه يبدأ من وقت سريان العقد الذي أبرمته الطاعنة مع المقاول الرئيسي أو من تاريخ موافقة إستشاري رب العمل أيهما يأتي لاحقاً . وبتاريخ 28/9 / 2002 أصدرت المطعون ضدها الأولى الكفالتين سالفتي الذكر لصالح الطاعنة وقد جاء في كتاب كفالة حسن التنفيذ أنها لا تصرف إلا بموجب مذكرة تثبت إخلال المطعون ضدها الأولى في تنفيذ عقد المقاولة ، وبتاريخ 11/1/2003 وجهت الطاعنة كتاباً إلى المطعون ضدها الأولى تخطرها بالموافقة على إختيارها مقاولاً من الباطن من قبل إستشاري المشروع وتتعهد بفتح إعتماد مستندي بقيمة أعمال المقاولة وبصرف مبلغ مليون درهم لها كدفعة مقدمة لتنفيذ الأعمال موضوع العقد وفي 6/2/2003 وجهت المطعون ضدها الأولى كتاباً إلى الطاعنة تخطرها فيه بضرورة إتخاذ اللازم لدخول عقدها مع المقاول الرئيسي " .............. " حيز التنفيذ على أساس أن عقدها مع الطاعنة معلق على بدء تنفيذ العقد المذكور وبذات التاريخ وجهت .............. " .............. " كتاباً إلى الطاعنة تسجل فيه عدم قيام الأخيرة بتقديم الكفالتين المتفق عليهما وتنذرها بإعتبار العقد لاغياً . وبتاريخ 22/2/2003 أرسلت الطاعنة إلى المطعون ضدها الأولى كتاباً تخطرها فيه بتعيين مقاول آخر ، وفي 23/2/2003 أرسلت المطعون ضدها الأولى إلى الطاعنة كتاباً بموافقتها على إلغاء العقد وتطلب منها رد الكفالات التي قدمتها إلا أن الطاعنة رفضت ذلك وأخطرت المقاول الرئيسي في 24/2/2003 بإختيارها مقاولاً آخراً بدلاً من المطعون ضدها الأولى فكانت الدعوى كذلك أقامت الطاعنة دعوى فرعية على المطعون ضدها الأولى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 12.035.020 درهم على سند من أنه على أثر تعاقدها في 16/4/2002 مع .............. لتنفيذ مشروع ترحيل وتطوير ميناء وسوق البضائع في أبوظبي تعاقدت مع المطعون ضدها الأولى لتنفيذ جزء من الأعمال المسندة إليها مقابل مبلغ 49.968.000 درهم وقد تعهدت المطعون ضدها الأولى بعدم التوقيع على أي عقد مع المقاول الرئيسي إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطاعنة ولكنها أخلت بهذا الشرط وتعاقدت مباشرة مع المقاول الرئيسي لتنفيذ الأعمال وهو الأمر الذي فوت على الطاعنة الأرباح المنتظرة من تنفيذ العقد والذي قام المقاول الرئيسي بسحبه منها في 3/6/2003 . ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بإلـزام المطعون ضـدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ 6.256.899 درهم . إستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف 547 لسنة 2005 أبوظبي كما إستأنفته المطعون ضدها الأولى بالإستئناف 570 لسنة 2005 أمام المحكمة ذاتها وبتاريخ 23/1/2006 قضت محكمة الإستئناف في موضوع الإستئنافين بإلغاء الحكم الصادر في الدعوى الأصلية وبأحقية المطعون ضدها الأولى " .............. " لقيمة الكفالتين رقمي 11/2002/999 ، رقم 11/2002/1000 وبعدم أحقية الطاعنة " شركة ال .................. " في قيمتهما . وبإلزامها بتسليم أصل الكفالة رقم 11/2002/1000 البالغ قيمتها مليون درهم وبإلغاء الحكم الصادر في الدعوى الفرعية بالنسبة للتعويض البالغ 5.536.899 درهم ورفض الدعوى عن هذا الشق ، وبإلزام .............. " المطعون ضدها الأولى " بأن تؤدي .............. والطاعنة " مبلغ 720.000 درهم . طعنت .............. للتنمية والإنشاءات في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن 112 لسنة 28ق . كما طعنت فيه .............. بذات الطريق بالطعن 133 لسنة 28 ق .
أولاً - الطعن رقم 112 لسنة 28 ق :
حيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب تنعى الطاعنة بالأسباب الأول والثاني والثالث والخامس والسادس منها على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه خلص في مدوناته إلى قيام تقايل ضمني بينها وبين المطعون ضدها الأولى عن عقد المقاولة من الباطن المحرر بينهما ، وأن عدم تقديم الطاعنة لكفالة حسن التنفيذ للمقاول الرئيسي هو الذي أدى بهذا الأخير إلى فسخ عقده معها ورتب على ذلك قضاءه بعدم إستحقاقها للتعويض ، وقد إستخلص الحكم التقايل من الكتاب المؤرخ 24/2 / 2003 والصادر من الطاعنة للمقاول الرئيسي والذي تخطره فيه أنها تلقت كتاباً من المطعون ضدها الأولى بتاريخ 23/2 / 2003 جاء فيه أنها ألغت عقد المقاولة من الباطن المحرر بينهما – وأنها – أي الطاعنة تبلغ المقاول الرئيسي بتعيينها السادة باور أنترناشيونال لتنفيذ كافة أعمال وتصميم وإنشاء الجدار الحاجز . والتقايل يتطلب توافر إرادتين وتلاقيهما على ذلك وبنفس المجلس ، وعبارات الكتابين سالفي البيان لا تدل على التقايل فالكتاب الصادر من المطعون ضدها الأولى للطاعنة في 23/2 / 2003 لا تدل عباراته على وجود تراضي وإنما تدل على الشقاق والإختلاف والتحفظ في الحقوق والكتاب الآخر الصادر من الطاعنة للمقاول الرئيسي لم تشر عباراته على موافقتها على إنهاء العقد ولم يصدر منها ما يدل على قبولها لفسخ العقد وأن ما جاء بالكتاب هو مجرد إستبدال مقاول فقط ، ولابد من توافر أدلة قاطعة على تقايل العقد وأن يكون بإخطار مكتوب مدته شهر ، وأن إنهاء العقد سواء كان إتفاقاً أو قضاءً لا يمنع من التعويض إن كان له مقتضى وكانت الطاعنة قد أضيرت بحرمانها من تنفيذ المشروع لإلغاء المقاول الرئيسي لعقده معها بسبب المطعون ضدها الأولى التي أخلت بتنفيذ إلتزاماتها الواردة بالعقد المحرر بينهما إذ لم تقدم المعدات والمخططات والتصميمات المطلوبة ولم تلتزم بالبرنامج الزمني المقدم منها وخالفت المواصفات الفنية التي طلبها إستشاري المشروع ورفضت ملاحظاته بشأنها . كما أنها تعاقدت مباشرة مع المقاول الرئيسي مخالفة بذلك أحكام إتفاقية الإتحاد المؤرخة 10/4/2005 والتي تحظر عليها ذلك وهذه الإتفاقية لا زالت سارية وقائمة ولم يتم إلغائها وقد أغفل الحكم المطعون فيه مستنداتها التي تثبت ذلك وقضى برفض دعواها في هذا الشأن مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن – المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع تفسير الإقرارات والإتفاقات والمشارطات وسائر المحررات حسبما تراه أوفى إلى نية المتعاقدين أو أصحاب الشأن فيها مستهدية بوقائع النزاع طالما لم تخرج عن المعنى الذي تحتمله عبارات المحرر وأقامت قضاءها على أسباب سائغة ،
ومن المقرر أيضاً أن التفاسخ في العقد كما يكون بإيجاب وقبول صريحين يكون بإيجاب وقبول ضمنيين وبحسب محكمة الموضوع إذا هي قالت بالفسخ الضمني أن تورد من الوقائع والظروف ما إعتبرته كاشفاً عن إرادتي طرفي العقد وأن تبين كيف تلاقت هاتان الإرادتان على حل وإلغاء العقد .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أنه بالإطلاع على الكتاب المؤرخ 23/2 / 2003 أن .............. ( المطعون ضدها الأولى ) أخطرت .............. للتنمية والإنشاءات ( الطاعنة ) بإعتبار عقد المقاولة من الباطن المحرر بينهما وكذلك تعديلاته لاغياً بسبب عجزها عن تقديم كفالة حسن التنفيذ المطلوبة منها للمقاول الرئيسي ، وعلى الكتاب المؤرخ 24/2 / 2003 المرسل من الشركة الطاعنة إلى المقاول الرئيسي تخطره فيه بإلغاء المطعون ضدها الأولى لعقد المقاولة من الباطن المحرر بينهما وأنها – أي الطاعنة – عينت السادة باور أنترناشيونال كمقاول من الباطن . وقد خلص الحكم من هذين الكتابين وبما يتفق مع العبارات الواردة بهما ومن قيام الطاعنة بتعيين مقاول آخر بدلاً من المطعون ضدها الأولى وفي اليوم التالي لإخطارها بإلغاء العقد على تلاقي إرادة الطرفين على تقايل العقد وإنهائه وأن المطعون ضدها الأولى لم تقم بإنهاء العقد المشار إليه بإرادتها المنفردة وإنما تم إنهائه بإرادة الطرفين وقد رتب الحكم على ذلك وعلى أن المطعون ضدها الأولى لم تخالف الشرط المانع حينما تعاقدت مباشرة مع المقاول الرئيسي – إذ تم ذلك بعد تقايل العقد وعلى أنها ليست مسئولة عن إلغاء المقاول الرئيسي لعقده مع الشركة الطاعنة لأن ذلك يرجع لعدم تقديم الأخيرة لكفالة حسن التنفيذ المطلوبة منها . قضاءه برفض طلب الطاعنة بالتعويض ، وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه مما يدخل في حدود سلطته الموضوعية . وبما لا خروج فيه عن عبارات المحررات سالفة البيان ويتفق وصحيح القانون ويكفي لحمل قضائه ويتضمن الرد المسقط لكل ما تثيره الطاعنة ومن ثم يضحى النعي في جملته على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه بالفساد في الإستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ذلك أنه جعل من ضرورة تقديمها كفالة حسن تنفيذ للمقاول الرئيسي سبباً لإلغاء الحكم الإبتدائي ، وما خلص إليه الحكم يخالف العقد المحرر بين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى إذ لم يتضمن العقد المذكور ما يلزمها بتقديم هذه الكفالة فضلاً عن أن هذا العقد وإن كان عقداً من الباطن إلا أنه يتمتع بإستقلال عن العقد الأصلي وهذا الإستقلال يتحقق من
حيث الإنعقاد أو المقابل أو بعض الشروط التي تختلف عما هو منصوص عليه في العقد الآخر وأن أثر العقود ينصرف إلى أطرافها وكان يتعين على الحكم المطعون فيه طالما تطرق إلى بحث العلاقة بين الطاعنة والمقاول الرئيسي الإطلاع على الدعوى 605 لسنة 2004 تجاري كلي أبوظبي وما حوته من أوراق ومستندات تشير إلى أن عقدها مع المقاول الرئيسي لم يفسخ في 25/3 / 2003 وإنما بعد ذلك وفقاً للكتاب المؤرخ 18/5 / 2003 والصادر منه لها ولا يكتفي بمطالعة صحيفتها فقط ولم يواجه الحكم دفاعها بأن تصرفات المطعون ضدها الأولى والمقاول الرئيسي كانت تنطوي على غش وتواطؤ ضد مصلحتها بإلغاء المطعون ضدها الأولى لعقد المقاولة من الباطن المحرر بينهما وتعاقدها مع المقاول الرئيسي في 11/3 / 2003 وتمثل عش المقاول الرئيسي في إستمرار المكاتبات بينه وبينها حتى بعد تعاقده مع المطعون ضدها الأولى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي بشقيه غير مقبول ذلك أن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه – وعلى ما سبق بيانه – أنه قضى برفض طلب تعويض الطاعنة عن حرمانها من تنفيذ المشروع لإنتفاء مسئولية المطعون ضدها الأولى عن فسخ العقد المحرر بينها وبين الطاعنة والمؤرخ 3/6 / 2002 على ما إنتهى إليه – سائغاً – في مدوناته إلى أنه تم تقايلهما للعقد المذكور ، وإلى عدم مسئوليتها عن إلغاء المقاول الرئيسي لعقده مع الطاعنة ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة بخصوص إستقلال العقد المحرر المؤرخ 3/6 / 2002عن العقد الأصلي هو نعي وارد على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه ،
وبالنسبة لما أثارته الطاعنة من غش وتواطؤ المطعون ضدها الأولى والمقاول الرئيسي فإن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى لم تتعاقد مع المقاول الرئيسي إلا بعد تقايلها والطاعنة للعقد المحرر بينهما وهو ما ينفي عنها الغش والتواطؤ ،
وبالنسبة للمقاول الرئيسي فإن ما أثارته الطاعنة بشأنه لا يجوز بحثه وهو غير ممثل في الدعوى ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه أن هو أغفل بحث هذا الدفاع لأنه لا يستند إلى أساس قانوني سليم .
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالسبب السابع القصور في التسبيب والخطأ في فهم الواقع في الدعوى ذلك أنه أقام قضاءه بسقوط حق الطاعنة في قيمة خطاب الضمان لعدم وجود مطالبة منها إلى البنك المطعون ضده الثاني مرفقاً به شروط الدفع المتفق عليها في كل خطاب في حين أن الثابت بالأوراق أنها طالبت البنك المذكور بذلك بموجب الكتب المؤرخة 24 ، 25 ، 29/3 / 2003 ، 9/7 / 2003 ، 30/11/2003 وقد تضمن الكتاب المؤرخ 25/3 / 2003 إشعار نهائي للمطعون ضدها الأولى وبيان أخطائها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه – وعلى ما سبق بيانه – قد إنتهى صائباً إلى تقايل الطاعنة والمطعون ضدها الأولى لعقد المقاولة من الباطن المؤرخ 3/6 / 2002 المحرر بينهما
ولما كان تقايل المتعاقدين للعقد هو فسخ له طبقاً لنص المادة 269 من قانون المعاملات المدنية وكان مؤدي الفسخ ولازمه عوده المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد فيرد كل منهما ما تسلم بمقتضى هذا العقد بعد أن تم فسخه .
لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تسلمت خطابي الضمان 11/2002/1000 ، 11/2002/999 إستناداً لعقد المقاولة من الباطن المحرر بينهما والذي تم التقايل عنه ومن ثم فإنها ملزمة برد هاتين الكفالتين للمطعون ضدها الأولى ولا يحق للطاعنة مطالبة البنك بقيمتهما . وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة التي تتفق وصحيح القانون فإنه لا يعيبه ما تضمنه من تقريرات خاطئه في هذا الشأن ويضحى النعي غير منتج .
ثانياً - الطعن رقم 133 لسنة 28 ق :
وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه التناقض في أسبابه وتعارضها مع المنطوق والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك تقول أن الحكم المطعون فيه خلص في مدوناته إلى تقايلها والمطعون ضدها الأولى لعقد المقاولة من الباطن المحرر بينهما في 3/6 / 2002 وإلى عدم مخالفتها للشرط المانع بتعاقدها مع المقاول الرئيسي " .............. " وإلى عدم مسئوليتها عن فسخ هذا المقاول لعقده مع المطعون ضدها الأولى ورتب على ذلك إلغائه لحكم محكمة أول درجة في قضائه بإلزامها بتعويض المطعون ضدها الأولى ، إلا أنه أيد حكم الحكم المذكور بإلزامها بدفع مبلغ -/ 720.000 درهم للمطعون ضدها الأولى رغم أن تقايلهما لعقد المقاول المذكور يؤدي إلى إزالة العقد وملحقه وما يترتب عليهما من آثار بالنسبة للمستقبل والماضي ويعود المتعاقدان للحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وما تم تنفيذه من إلتزامات يجب ردها وأن التعهد المؤرخ 23/11/2003 هو ملحق لعقد المقاول من الباطن ويلحقه الفسخ تبعاً للتقايل عن العقد ولا يجوز إلزامها بالمبلغ المقضى به إستناداً لهذا التعهد وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأغفل دفاعها بأنه لا أساس لإلزامها بهذا المبلغ بعد تقايلها والمطعون ضدها الأولى عن عقد المقاولة المشار إليه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن النعي بسببيه مردود ذلك أن التناقض الذي يؤدي إلى بطلان الحكم هو الذي تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه أو ما يكون واقعاً في أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما قضت به في منطوقها .
لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد خلص إلى تقايل الطاعنة والمطعون ضدها الأولى لعقد المقاولة المحرر بينهما بتاريخ 3/6 / 2002 ورتب تبعاً لذلك إلغائه لحكم محكمة أول درجة فيما قضى به من تعويض للمطعون ضدها الأولى فإن تأييده للحكم المشار إليه في إلزام الطاعنة بمبلغ -/ 720.000 درهم للمطعون ضدها إستناداً على التعهد المؤرخ 23/11/2002 الصادر من الطاعنة لا يتعارض مع ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه في أسبابه ولا تتناقض به مع بعضها بعضاً ذلك أن التعهد المشار إليه قد ورد به "... تتعهد .............. " الطاعنة ".... بالموافقة على خصم مبلغ -/ 400.000 درهم من قيمة الدفعة المقدمة المستحقة على مشروع إعادة تأهيل السوق والميناء طبقاً للتعاقد مع .............. ( المطعون ضدها الأولى ) وكذلك خصم مبلغ -/ 320.000 درهم من قيمة أعمال .............. في المشروع المذكور وذلك يمثل حصتها في الأتعاب التي تم دفعها للكفيل والإستشاري ومندوب الكفيل " فالبين من هذه العبارات أن الطاعنة تعهدت بسداد مبلغ للمطعون ضدها كانت قد دفعته عنها لآخرين وذلك خصماً من مستحقاتها لديها . وعلى ذلك فهذا التعهد لا يتعلق بموضوع عقد المقاولة من الباطن المحرر بينهما ولا ينظم أيا من أحكامه ومن ثم فهو ليس جزء منه أو ملحقاً له ويتعين أعمال أثره حتى مع فسخ العقد ، والمبلغ محل النزاع لم تحصل عليه المطعون ضدها الأولى وإنما الذي حصل عليه هو الكفيل والإستشاري ومندوب الكفيل كما ورد بالتعهد سالف البيان وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد حكم محكمة أول درجة بإلزام الطاعنة بالمبلغ المقضى به فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ولا عليه أن لم يرد على دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي لإفتقاده للسند القانوني ، ومن ثم يضحى النعي في جملته على غير أساس .

لذلـك ،
حكمت المحكمة برفض الطعنين وألزمت كل طاعن برسم ومصاريف طعنه وأمرت بمصادرة التأمين فيهما وبالمقاصة في أتعاب المحاماة .