المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 94 و 136 لسنة 23 القضائية ( التقايل )



YoUSeF MoMaNI
03-02-2012, 08:46 PM
طعن رقم 94 و 136 لسنة 23 القضائية


صادر بتاريخ 23/4 / 2002 ( مدني )
هيئة المحكمة : الرئيس منير توفيق صالح والمستشاران احمد المصطفى ابشر ومصطفى جمال الدين محمد .
1- عدم ضرورة توقيع رئيس الهيئة المصدرة الحكم وكاتبها على كل صفحات نسخة الحكم الأصلية بل كفاية توقيعهما على الصفحة الأخيرة منها المتضمنة منطوق الحكم.

2- اعتبار الحكم صادراً بمجرد النطق به من واقع مسودته مع اعتبار نسخته الأصلية مجرد توثيق له.
3- سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة واستخلاص الحقيقة شرط إقامة قضائها على اسباب سائغة كافية لحمله.
4- صحة الحكم القاضي بفسخ عقد إستثمار البناء المبرم بين الخصوم إستناداً الى إقرارات الفرقاء والمستندات المبرزة مع اعتبار الجدل في هذا الخصوص جدلاً موضوعياً غير جائز أمام المحكمة العليا.
5- سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ العقدي الموجب للمسؤولية شرط اقامة قضائها على اسباب سائغة لها أصلها الثابت في الاوراق وكافية لحمله.
6- عدم صحة الحكم القاضي بثبوت التواطؤ في الدعوى المتعلقة بفسخ عقد إستثمار بناء رغم عدم توافر دليل قطعي يقيني.
ملخص المكتب الفني للمحكمة الاتحادية العليا
( 1 ) حكم " النسخة الأصلية ". بطلان " الأحكام ".
وجوب توقيع نسخة الحكم الأصلية من رئيس الهيئة التي أصـدرت الحكم ومن كاتب الجلسة ـ لم يستوجب القانون أن يتم التوقيع على جميع صفحات هذه النسخة . مؤدى ذلك ـ كفاية توقيعه على الصفحة الأخيرة . أساس ذلك ـ أن نسخة الحكم الأصلية هي مجرد توثيق للحكم الذي تم النطق به من واقع مسودته . م 131 إجراءات مدنية .
( 2 ) محكمة الموضوع " سلطتها ". إثبات " تقدير الأدلة ". استثمار .
تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن المحكمة إليه منها - موضوعي متى كان سائغا متوافقا مع واقع الدعوى وبيّنت الحقيقة التي اقتنعت بها والمصدر الذي استقت منه قضاءها وأقامت حكمها على أسباب سائغة تكفي لحمله . مثال : في منازعة حول استثمار بناية .
( 3 ) محكمة الموضوع " سلطتها ". إثبات " تقدير الأدلة ". مسئولية " الخطأ ".
سلطة محكمة الموضوع في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية . مناطه ـ أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها الثابت في الأوراق وتكفي لحمله . مثال : في منازعة حول استثمار بناية خلص فيها الحكم إلى ثبوت التواطؤ سندا لمجرد توافر العلم لدى الطاعن على وجود العلاقة التعاقدية الجديدة بما يشوبه بالخطأ في تطبيق القانون .
1ـ إن المشرع وإن تطلب في المادة 131 من قانون الإجراءات المدنية توقيع رئيس الدائرة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية إلا أنه لم ينص صراحة على وجوب أن يكون هذا التوقيع على جميع صفحات هذه النسخة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمةـ أن الحكم يعتبر أنه قد صدر بمجرد النطق به من واقع مسودته ولا تعدو كتابة النسخة الأصلية إلا أن تكون مجرد توثيق له ؛ ومن ثم يكفي وجود توقيع رئيس الدائرة على الصفحة الأخيرة من تلك النسخة .
2ـ إن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متوافقا مع واقع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والمصدر الذي استقت منه قضاءها وأن تقيمه على أسباب سائغة تكفي لحمله .
3ـ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن واستخلاص الخطأ العقدي الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع ؛ إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها في ذلك سائغاً ومبنيّاً على ما له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله .

المحكمة ،
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكـم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في الطعن 94/23 ق أقام الدعوى 205/1996م مدني كلي أبو ظبي على الطاعن والمطعون ضده الثاني فيه ـ الطاعن في الطعن 136/23ق - بطلب الحكم - بعد تعديل الطلبات - بفسخ عقد الاستثمار المؤرخ 28/2 / 1996م المبرم بينه والطاعن في الطعن الأول وإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأن يؤديا له مبلغ عشرة ملايين درهم تعويضا شاملا للأضرار ... على سند من أنه تعاقد مع الطاعن بصفته مالك بناية معرض رادو على استثمارها مدة خمس سنوات لقاء مبلغ 000ر500ر10 درهم على أن يبدأ العقد بعد عقد الاستثمار الذي كان مبرما بين الطاعن والمطعون ضده الثاني في 15/3 / 1996م ، إلا أن المدعى عليهما لم يفيا بالتزاماتهما إذ قام الأخير بتأجير بعض وحدات البناية بعد سريان عقد استثماره - المدعي - بعلم الطاعن المالك ، مما ألحق به أضرارا يقدرها بالمبلغ المطالب به . ومحكمة أول درجة قضت برفض الدعوى . استأنف المطعون ضده الأول - المدعي - هذا الحكم بالاستئناف رقم 601/1997م ومحكمة الاستئناف قضت بتاريخ 23/2 / 1998 بتأييد الحكم المستأنف . طعن المذكور في هذا الحكم بطريق النقض برقم 208/20ق حيث قضى بنقضه والإحالة . ومحكمة الإحالة حكمت في 21/11/2000 بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ العقد المذكور وبإلزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بأداء مبلغ 690.000 درهم للمدعي ورفض ما زاد على ذلك من طلبات ؛ فكان الطعنان الماثلان .
أولا - الطعن 94/23ق :
حيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لأن نسخة الحكم الأصلية حررت على صفحات منفصلة ووقع رئيس الهيئة التي أصدرته على الورقة الأخيرة التي لم تتضمن سوى منطوق الحكم وحده ، بما يبطله بطلانا يتعلق بالنظام العام .
وحيث إن هذا الدفع مردود ، ذلك أن المشرع وإن تطلب في المادة 131 من قانون الإجراءات المدنية توقيع رئيس الدائرة وكاتبها على نسخة الحكم الأصلية ، إلا أنه لم ينص صراحة على وجوب أن يكون هذا التوقيع على جميع صفحات هذه النسخة .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمةـ أن الحكم يعتبر أنه قد صدر بمجرد النطق به من واقع مسودته ولا تعدو كتابة النسخة الأصلية إلا أن تكون مجرد توثيق له ، ومن ثم يكفي وجود توقيع رئيس الدائرة على الصفحة الأخيرة من تلك النسخة . ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص على غير أساس .
وحيث إن الطاعن ينعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ؛ ذلك لأنه قضى بفسخ عقد الاستثمار المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول ولم يعتد بمستنداته الدلالة على حصول التراضي بين الطرفين في 1/3 / 1996م على التقايل من العقد المذكور قبل بداية تنفيذه المحدد له تاريخ 1/4 / 1996م والمتمثلة في فواتير الماء والكهرباء بما يفيد سداد قيمة استهلاكها حتى 12/3 / 1996م ، والشهادة الصادرة من شركة صيانة أجهزة التكييف بما يؤيد أن البناية كانت جاهزة للتسليم ، إلا أن المطعون ضده الأول تقاعس عن الاستلام واتفق الطرفان على التقايل فاسترد شيكاته التي سبق وأن سلمها للطاعن مقابل إيجار البناية كما وقام بصرف الشيك المحرر له من الطاعن بمبلغ 833.000 درهم بتاريخ 28/3 / 1996م بما يناهض ادعاءه الذي أخذت به المحكمة بأن استرداده للشيكات من الطاعن كان بتاريخ 11/10/1996م وليس بتاريخ 1/3 / 1996م ، كما ويؤيد التقايل ما جاء بأقواله في شكواه أمام الشرطة بتاريخ 7/4 / 1996م والتي أغفلها الحكم المطعون فيه ، ومؤداها أن الخلاف بينهما كان بسبب رفضه التوقيع على إقرار بتسلمه البناية مصانة وليس بسبب آخر ؛ أما كتابه ـ الطاعن ـ المؤرخ 2/3 / 1996م الموجه لسكان البناية بأن المطعون ضده الأول هو المستثمر الجديد للبناية اعتبارا من 15/3 / 1996م واتفاق التسوية المؤرخ 4/3 / 1996م بين الأخير والمطعون ضده الثاني بشأن تسليم البناية - اللذان اتخذهما الحكم سندا لقضائه بالفسخ - فهما لا ينفيان حصول الاتفاق الرضائي بينه والطاعن في 1/3 / 1996م على فسخ العقد بطلب منه قبل تنفيذه المقرر له تاريخ 1/4 / 1996م ، وقد أنكر الطاعن في كافة مراحل الدعوى التاريخ الذي أثبت على ظهر استرداد المطعون ضده الأول للشيكات ( 11/10/1996م ) وأن الأخير تسلم الشيكات " مع التحفظ " وكذلك عدم صلته - الطاعن - بالمدعو ..... الوارد اسمه على ظهر الإيصال المذكور ؛ وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه المصدر الذي استقى منه ملاحظاته التي رتب عليها قضاءه والتي تخرج عن مضمون المستندات المقدمة في الدعوى ، فإنه يكون مستوجبا للنقض .
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها واستخلاص ما تراه متوافقا مع واقع الدعوى من سلطة محكمة الموضوع ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها والمصدر الذي استقت منه قضاءها وأن تقيمه على أسباب سائغة تكفي لحمله .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه على أسباب حاصلها أن المطعون ضده الأول أثبت عن طريق المستندات وإقرارات الطاعن والمطعون ضده الثاني حصول الاتفاق على استثماره للبناية لمدة خمس سنوات تبدأ من يوم 15/3 / 1996م بانتهاء مدة استثمار المطعون ضده الثاني لها مقابل مبلغ 12.500.000 درهم بشيكات مؤجلة تسلمها الطاعن ، وأن المطعون ضده الثاني التزم بتسليمه البناية مصانة في هذا التاريخ ، إلا أن الطاعن تعاقد بذات التاريخ 15/3 / 1996م مع المطعون ضده الثاني على تجديد استثماره لمدة ثلاث سنوات أخرى مقابل مبلغ 2.600.000 درهم في السنة ، وأن مستندات الدعوى لا تؤيد إدعاء الطاعن بحصول الاتفاق بينه وبين المطعون ضده على الفسخ في 1/3 / 1996م حيث إنه وجه رسالة في 2/3 / 1996م إلى سكان البناية بأن يكون التعامل مع المستثمر الجديد المطعون ضده الأول اعتبارا من 15/3 / 1996م وأبرم مع المطعون ضدهما في 4/3 / 1996م اتفاق تسوية التزم فيه المطعون ضده الثاني بتسليم البناية كاملة الصيانة مع عقود الإيجار والمتبقي من قيمة إيجاراتها اعتبارا من 15/3 / 1996م ، وأن التحفظ الذي سجله المطعون ضده في إيصال استلام الشيكات قرين كل شيك بأنه قد تسلمها " مع التحفظ " وكذلك واقعة صرفه للشيك المؤرخ 28/3 / 1996م الصادرله من الطاعن بدلا عن الشيك الأول من شيكاته التي سلمها للطاعن والذي قام بصرفه في 15/3 / 1996م ؛ مؤداه أنه لو كان هناك اتفاق على الفسخ في 1/3 / 1996م كما يدفع الطاعن لكان شيك القسط الأول المصروف قد أعيد للمطعون ضده مع الشيكات الأخرى في 1/3 / 1996م ولما بقى بحوزة الطاعن ليقوم بصرفه في 15/3 / 1996م وليسلم المطعون ضده شيكا بدلا عنه ، وأن التفسير الوحيد والمعقول هو أن إيصال استلام الشيكات الذي لم يتضمن شيك القسط الأول المصروف قد حرر بعد 15/3 / 1996م وأن وجود العبارة على ظهر هذا الإيصال التي تقرأ [ نيابة عن سعادة الوالد ناصر . استلمت أصل هذه الرسالة الخطية 11/10/1996م والتوقيع ] تدل على أن استرداد شيكات بدل الأجرة كان في 11/10/1996م كما ذكر المطعون ضده الأول المستأنف ولم يكن في 1/3 / 1996م كما ذكر المستأنف ضده الطاعن ، وأن الطاعن فشل بذلك في إثبات ما ادعى به من تفاسخ ، وهي أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يواجه دفاع الطاعن ، ومن ثم فإن النعي لا يعدو أن يكون في حقيقته مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع مـن سلطة تقدير الدليل في الدعوى لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .
ولما تقدم ، تقضي المحكمة برفض الطعن .
ثانيا - الطعن 136/23ق :
حيث إن مما ينعى به الطاعن بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وتأويله والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق ؛ حين قضى بمسئوليته مع المطعون ضده الثاني تجاه المطعون ضده الأول المدعي ، ذلك لأنه قدم من المستندات ما يثبت حسن نيته وعدم تواطئه مع المطعون ضده الثاني ، إذ التزم برغبة الأخير في أنه لا يرغب في تجديد عقد إيجار البناية معه وقام باتخاذ الإجراءات المطلوبة منه وفقا للعقد بينهما وقبل بدء سريان عقد المطعون ضده الأول الجديد بخمسة عشر يوما ، بأن أحضر فواتير الماء والكهرباء بما يفيد سدادها حتى 12/3 / 1996م وبراءة ذمة عن أجهزة التكييف من الشركة المتعاقد معها ومن شركة صيانة المصاعد ، كما قام بأعمال الصيانة اللازمة للبناية بواسطة مؤسسة ..... توطئة لتسليمها ، إلا أنه تفاجأ بعد ذلك بإخطار من المالك المطعون ضده الثاني له بأن المطعون ضده الأول تحلل من العقد المبرم معه بحجة عدم اكتمال الصيانة ـ مع أنها كانت مكتملة ـ وأنه أعاد له الشيكات التي كان قد سلمها له مقابل الإيجار وتسلم منه إيصالا باستلامها وأنه لا يمانع من تجديد عقد الإجارة معه ولم يتم التجديد إلا بناء على تأكيدات الملك المذكورة ، إلا أن الحكم لم يعتد بمستنداته ولم يتعرض لما تمسك به من أقوال المطعون ضده - المدعي - أمام الشرطة بتاريخ 7/4 / 1996م بأن الخلاف بينه وبين المالك المطعون ضده الثاني يرجع إلى رفضه - المطعون ضده الأول - طلب الأخير التوقيع بتسلمه البناية مصانة ، بما ينفي التواطؤ الذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن فيها واستخلاص الخطأ العقدي الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون قضاؤها في ذلك سائغا ومبنيا على ما له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الطاعن بالتضامن مع المطعون ضده الثاني - المالك - على سند من أن دفاع الطاعن - بنفي التواطؤ بينه وبين الأخير - عار عن دليله إزاء ثبوت علمه اليقيني بقيام العقد الجديد المبرم بين المطعون ضدهما والتزامه بتسليم البناية مصانة في 15/3 / 1996م مع شهادات براءة الذمة من إدارة الكهرباء والمياه ، في حين أن هاتين الدعامتين لا تكفي لحمل قضاء الحكم بثبوت التواطؤ ، ذلك أن مجرد العلم بوجود العلاقة التعاقدية الجديدة لا ينهض بمجرده دليلا على التواطؤ في ضوء ثبوت تمسك المالك بالتقايل عن عقده مع المطعون ضده الأول وبالتعاقد مع الطاعن بعد تمام ذلك التقايل وعدم جحده ما ذهب إليه الأخير من أنه - المالك - أخطره بهذا التقايل ؛ أما عن التزام الطاعن بعقد التسوية المؤرخ 4/3 / 1996م بإجراء أعمال الصيانة وتسليم عقود إيجار البناية ، فإن هذا الالتزام لا محل له ما لم يقم المالك المطعون ضده الثاني بتنفيذ التزامه العقدي قبل المطعون ضده الأول وتسليمه البناية ؛ لكون المالك المطعون ضده - الطاعن - هو الملزم قانونا بتنفيذ الالتزام بالتسليم ولا ينتج قيام الطاعن بتسليم عقود الإيجار وإجراء الصيانة أثرا إذا لم يقم المالك المطعون ضده الثاني بتمكين المطعون ضده الأول من استلام البناية ؛ وإذ خلت الأوراق من دليل قطعي يقيني على ثبوت التواطؤ بين الطاعن والمطعون ضده الثاني إضرارا بالمطعون ضده الأول والذي لا يسعف في إثباته ما ساقه الحكم المطعون فيه - على ما سلف بيانه ؛ فإن الحكم بإلزامه الطاعن بالمبلغ المحكوم به بالتضامن مع المطعون ضده الأول يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون ما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم .