المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 177 لسنة 25 القضائية (التقايل )



YoUSeF MoMaNI
03-02-2012, 08:47 PM
طعن رقم 177 لسنة 25 القضائية


صادر بتاريخ 2006/6 / 6 ( مدني )
هيئة المحكمة : الرئيس عبد العزيز محمد عبد العزيز والمستشاران امين احمد الهاجري وخالد يحيى دراز .
1 – اعتبار الاصل في العقود انها ملزمة لطرفيها بمعنى عدم امكان انفراد احد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر انما لا مانع من الاتفاق بينهما على فسخ العقد والتقايل عنه.
2 – سلطة محكمة الموضوع في تقدير الادلة والواقعات والظروف واستخراج ارادتي طرفي العقد ومدى حصول التلاقي بينهما على حله من دون معقب عليها في حال مناقشتها مسألة التقايل رفضاً أو قبولاً.
3 – وجوب تطبيق قاعدة المصلحة مناط الدعوى عند الطعن بالنقض كما في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الصادر فيها.
4 – اعتبار الحق في الطعن بطريق النقض حقاً اجرائياً هادفاً إلى تحقيق حماية قانونية لحق أو مركز قانوني مدعى به من قبل الطاعن.
5 – عدم توفر المصلحة عند بناء الطعن على وجه غير منتج أو على سبب لا فائدة عملية للطاعن منه على فرض صحته.

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المؤسسة المطعون ضدها أقامت الدعوى 919 لسنة 2000 أبوظبي الإبتدائية على الشركة الطاعنة بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها 42.888 دولار أمريكي أو ما يعادله بدرهم الإمارات ومقداره 157.742 درهماًوالفوائد القانونية بواقع 12 ٪ من تاريخ الإستحقاق وحتى تمام السداد قيمة ما ترصد في ذمتها من ثمن معدات وأجهزة اتصالات لاسلكية ثم توريدها لها . دفعت الطاعنة بعدم الإختصاص المحلي . ومحكمة أول درجة حكمت برفض الدفع وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضدها 42.888 دولاراً أمريكياً أو ما يعادله بدرهم الإمارات استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالإستئناف 611 لسنة 2001 أبوظبي ومحكمة الإستئناف ندبت خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت بتعديل الحكم المستأنف بإضافه العبارة التالية في الفقرة الثانية منه بعد كلمتي بدرهم الإمارات وإلزام المطعون ضدها بتسليم الطاعنة 37 جهاز لاسلكي محل أمر الشراء رقم 3796 مستند رقم ( 2 ) في صحيفة الدعوى ورفض الإستئناف فيما عدا ذلك ، فكان الطعن ، وإذ عُرض على المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الإستدلال إذ أطرح دفاعها بأنها اتفقت مع المطعون ضدها على التقايل عن العقد ودلّلت على ذلك بكتاب وزارة المواصلات للطاعنة المؤرخ 10/10/1999م تخطرها فيه برغبة المطعون ضدها في إعادة تصدير الأجهزة إلى الخارج ، وكتاب الطاعنة المؤرخ 8/11/1999م بموافقتها على ذلك ، وهو ما أكده صاحب المطعون ضدها أمام الخبير ، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن طلب إعادة التصدير لا يصلح أساساً لاستخلاص نيه الطرفين على الإقالة فإنه يكون معيباً بالفساد في الإستدلال مما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه من المقرر عملاً بالمواد 267 ، 268 ، 270 من قانون المعاملات المدنية أنه وإن كان الأصل في العقود أن تكون ملزمة لطرفيها بمعنى عدم إمكان انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الآخر ، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على فسخ العقد والتقايل عنه ،
وكما قد يكون بإيجاب وقبول صريحين يصح بإيجاب وقبول ضمنيين ، وبحسب محكمة الموضوع إذ هي قالت بأيهما أن تورد من القرائن والأدلة أو من الوقائع والظروف ما أعتبرته كاشفاً عن إرادتي طرفي العقد وكيف تلاقت هاتان الإرادتان على حله ، ولا معقب عليها إن هي ناقشت في حدود سلطتها التقديرية مسألة التقايل ورأت بناء على أسباب سائغة رفضه أو قبوله .
لما كان ذلك وكان البين من كتاب مدير إدارة الإتصالات اللآسلكية المؤرخ 10/10/1999م أن المؤسسة المطعون ضدها قد خاطبت وزارة المواصلات للتصريح لها بإعادة تصدير الأجهزة السابق ترخيصها باسم الطاعنة لعدم رغبة الأخيرة الإستلام ، كما أن البين من كتاب الطاعنة إلى الوزارة المذكورة أنها لا تمانع في إعادة تصدير تلك الأجهزة المرخصة باسمها ، كما يبين من تقرير الخبير أن صاحب المؤسسة المطعون ضدها قد برر محاولته إعادة تصدير تلك الأجهزة للخارج مساعدة المطعون ضدها في حل مشكلتها مع تلك الأجهزة المستوردة لحسابها غير أن المحاولة باءت بالفشل لعدم وجود مشتري لها ، وأن البضاعة لا تزال بمخازن المؤسسة لحين قيام الطاعنة باستلامها . كما أن البين من صورة كتاب محامي المطعون ضدها المؤرخ 17/7 / 2000م للطاعن بدعوتها لإستلام الأجهزة وسداد الثمن . وصورة كتاب الطاعنة المؤرخ 28/10/1999م إلى المطعون ضدها تقر فيه بمديونيتها للمبلغ الطالب به وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى أن المحاولات التي قامت بها المؤسسة المطعون ضدها لإعادة تصدير الأجهزة المباعة لحساب الطاعنة لا تصلح أساساً لاستخلاص نية الطرفين على التقايل أو التفاسخ الضمني للعقد وكان ما خلص إليه سائغاً وله أصله الثابت من الأوراق ، على النحو السالف بيانه ، ولا مخالفة فيه للقانون ومن ثم فإن النعي يغدو في حقيقته جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
وحيث إن الطاعنة تنعى بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه البطلان ومخالفة الثابت من الأوراق والفساد في الإستدلال إذ خالف الأثر الناقل للإستئناف والذي أقامته الطاعنة لتخطئة الحكم الإبتدائي الذي ألزمها بسداد الثمن رغم عدم استلامها الأجهزة المباعة فتطرق الحكم الإستئنافي إلى بحث ما إذ كان عدم الإستلام يرجع إلى الطاعنة أم غيرها ثم قضى بإلزام المطعون ضدها بالتسليم دون طلب من الطاعنة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن مؤدى نص المادتين 2 ، 150/1 من قانون الإجرءات المدنية أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى تطبق حين الطعن بالنقض ، كما تطبق في الدعوى حال رفعها وعند استئناف الحكم الذي يصدر فيها
وكان الحق في الطعن بطريق النقض حقاً إجرائياً بهدف إلى تحقيق حماية قانونية لحق أو مركز قانوني يدعيه الطاعن ، وذلك بإلغاء حكم يرى الطاعن أنه فصل في مسألة قانونية فصلاً ضاراً به بأن قضى عليه بشئ أو رفض كل أو بعض طلباته فإذا لم يتحقق هذا الهدف لا يكون للطاعن مصلحة في طعنه ،
كما لا تتوافر المصلحة إذ بنى الطعن على وجه غير منتج أو على سبب لو صح واقتضى تغيير الحكم لما عادت على الطاعن من ذلك فائدة . لما كان ذلك فإن نعى الطاعن بأن الحكم المطعون فيه قد قضى له على خصمه بتسليم الأجهزة المباعة يضحى غير مقبول لانعدام المصلحة .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .

لذلـك ،
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعنة الرسم والمصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها وأمرت بمصادرة التأمين .