المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2010



Mohammed Hawamedh
03-04-2012, 08:32 AM
1
يسمى هذا القانون ( قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2010 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



2
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينةعلى غيــر ذلك :-

الوزارة:وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

الوزير:وزير الطاقة والثروة المعدنية.

قانون الكهرباء :قانون الكهرباء العام النافذ .

الهيئة:هيئة تنظيم قطاع الكهرباء المنشأة بموجب أحكام قانون الكهرباء .

الصندوق :صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة المنشأ بموجب أحكام هذا القانون .

المجلس:مجلس إدارة الصندوق .

الرئيس :رئيس المجلس .

الطاقة المتجددة:الطاقة الناتجة من مصادر طبيعية لها طابع الديمومة والاستمرارية.

مصادر الطاقة المتجددة :المصادر الطبيعية للطاقة بما فيها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية والطاقةالحرارية الجوفية والطاقة المائية .

نظم مصادر الطاقة المتجددة :النظم والمعدات التي تستخدم لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لإنتاج الطاقة.
منشأة الطاقة المتجددة:المنشأة التي تعمل على استغلال مصادر الطاقة المتجددة ونظمها .

ترشيد الطاقة :مجموعة الإجراءات والوسائل التي يتم القيام بها بهدف خفض استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة
استخدامها بما لا يؤثر على مستوى الأداء .

نظم ترشيد الطاقة:النظم والأجهزة التي تعمل على ترشيد استهلاك الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها ويشمل ذلك
المصابيح الموفرة للطاقة والمواد العازلة حرارياً والمنظمات الحرارية والكهربائية وغيرها .

رخصة التوليد:الأذن الذي تمنحه الهيئة وفقاً لأحكام قانون الكهرباء .

الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

المرخص له:الشخص المرخص له من الهيئة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية .

كود التوزيع:المتطلبات الفنية المتعلقة بالتوصيل مع نظام التوزيع وتشغيله واستخدامه والتي تعدها الهيئة لتشغيل نظام التوزيع.

كود التزويد بالجملة:الكود الذي تعده الهيئة لتنظيم عملية شراء الطاقة الكهربائية من قبل المرخص له بالتزويد بالجملة.

المشروع:أي مشروع يهدف إلى استغلال مصادر الطاقة المتجددة .

اتفاقيات المشروع:مجموعة الوثائق التعاقدية التي تبرم مع الجهات صاحبة الاختصاص لاستغلال مصادر الطاقة
المتجددة بما في ذلك أي اتفاقية لتنفيذ المشروع أو اتفاقية شراء الطاقة أو اتفاقية تأجير الأرض وغيرها .

قائمة الأراضي:الأراضي التي تصلح لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة فيها .

مرجع القياس:السجل الذي تعده الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لتحديد آلية احتساب أسعار شراء الطاقة من
مصادر الطاقة المتجددة .

ب- لمقاصد هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات غير المعرفة في هذا القانون المعاني المخصصة لها في قانون الكهرباء .




3
تحقيقاً للغايات المقصودة من هذا القانون ، تعمل الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة على ما يلي :-

أ-استغلال مصادر الطاقة المتجددة لزيادة نسبة مساهمتها في مجموع الطاقة الكلي وتحقيق التزويد الآمن منهاوتشجيع الاستثمار فيها .

ب- المساهمة في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تشجيع استغلال الطاقة المتجددة .

ج- ترشيد استغلال الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها في القطاعات المختلفة .




4
أ- تحدد الوزارة ، بالتعاون مع الجهات والمراكز الفنية المتخصصة ، المواقع الجغرافية المناسبة في المملكة التي يثبت فيها توافر إمكانيات مشجعة لاستغلال مصادر الطاقة المتجددة، كما تحدد أولويات تطوير هذه المواقع بما يتوافق مع خطة الوزارة لتطوير قطاع الطاقة وأي خطط أخرى لتطوير مصادر الطاقة المتجددة تعتمدها الوزارة.

ب- تقوم الوزارة بتحديد قائمة الاراضي وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، متضمنة مساحات هذه الأراضي وملكيتها ورفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها .

ج- يتم بقرار من مجلس الوزراء تخصيص أراضي الخزينة الواردة في قائمة الاراضي المعتمدة لغايات تنفيذ
مشاريع استغلال الطاقة المتجددة واما الاراضي المملوكة للاشخاص الواردة فيها فيتم استملاكها وفقاً لاحكام
التشريعات النافذة وبما يتفق مع خطة الوزارة المعتمدة من مجلس الوزراء .




5
على الرغم مما ورد في قانون الكهرباء :-

أ- للوزارة ، بالتنسيق مع المرخص له بالتزويد بالجملة ، طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية
لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق احكام هذا القانون لغايات توليد الطاقة الكهربائية .

ب- لمجلس الوزراء ، أن يصدر قراراً يعهد به للمرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة طرح عطاءات او استدراج عروض على اسس تنافسية لتطوير موقع أو أكثر من المواقع المشمولة بقائمة الأراضي المعتمدة وفق احكام هذا القانون لغايات توليد الطاقة الكهربائية وللربط على الشبكة ، بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى تقرير من الهيئة يوضح تطور استغلال مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية بما يزيد على استطاعة إجمالية مقدارها (500) ميجاوات من هذه المصادر.




6
أ- باستثناء المواقع المطروحة للتطوير وفق احكام المادة (5) من هذا القانون ، يجوز لأي شخص التقدم بعرض مباشر للوزارة أو لمن يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من تلك المادة لتطوير أي موقع لغايات استغلال مصادر الطاقة المتجددة سواء أكان هذا الموقع من قائمة الأراضي المعتمدة وفق احكام هذا القانون أو من غيرها .

ب- يشترط في العرض المباشر المقدم لتوليد الطاقة الكهربائية والربط على الشبكة ما يلي:-

1- أن يُرفق مع العرض خطة التطوير بما فيها التصميم الأولي وخطة تمويلية مبدئية ومساهمة المدخلات المحلية في المنشأة والتوريدات والبناء والتشغيل.

2- أن يثبت مقدم العرض بأنه قد قام بتنفيذ منشآت لتوليد الطاقة المتجددة او تطويرها مشابهة لعرضه .

3- أن تكون التعرفة المقترحة لبيع الطاقة الكهربائية التي يتضمنها العرض والتي سيتم توليدها بواسطة منشـأة الطاقة المتجددة محـــــددة بتعرفة ثابتة لكل كيلو واط ساعة ضمن معدل مقبول وفق مرجع القياس .

4- تقديم أي وثائق أو بيانات إضافية ضرورية لدراسة العرض.

ج- تتولى الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة دراسة هذه العروض المباشرة على أن تقوم بإخطار الشخص المتقدم بالعرض بقرارها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه.

د- في حال الموافقة المبدئية على العروض المقدمة ، يرفع الوزير التنسيبات بشأنها إلى مجلس الوزراء لإصدار القرار اللازم بشأنها .




7
أ- تقوم الوزارة أو من يعهد إليه مجلس الوزراء بموجب الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون وبالتعاون مع الجهات المعنية بالتفاوض مع أصحاب العروض المقبولة ، تمهيداً للإحالة وتوقيع اتفاقيات المشروع .

ب-1- بعد توقيع اتفاقيات المشروع تقوم الهيئة بإصدار رخصة التوليد بما يتفق مع بنودها .

2- يجب أن تتضمن الرخصة الأحكام والشروط والالتزامات المترتبة على المرخص له والحالات التي يتم فيها
تعديل الرخصة او الغائها .



8
أ- يتم بيع الطاقة الكهربائية المولدة من منشآت الطاقة المتجددة المرخصة وفق أحكام هذا القانون إلى المرخص له بالتزويد بالجملة أو المرخص له بالتزويد بالتجزئة بموجب اتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية المبرمة وفق احكام هذا القانون .

ب- مع مراعاة بنود كود التزويد بالجملة يتم الالتزام بقواعد التحميل المنصوص عليها في كود الشبكة أو كود التوزيع حسب مقتضى الحال .

ج- على المرخص له بالتزويد بالجملة والمرخص له بالتزويد بالتجزئة حسب مقتضى الحال، أن يقبل تحميل
الطاقة الكهربائية المولدة من منشأة الطاقة المتجددة المربوطة على الشبكة الخاصة به وشرائها كاملة .



9
على الرغم مما ورد في كود الشبكة أوكود التوزيع أو أي رخصة تصدر بموجب قانون الكهرباء:-

أ- تكون تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام النقل على نفقة المرخص له بالتزويد بالجملة.

ب- تدفع تكاليف ربط منشأة الطاقة المتجددة على نظام التوزيع العائد للمرخص له بالتوزيع وفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة.

ج-للهيئة استثناء منشآت الطاقة المتجددة من الخضوع لأي نص وارد في كود الشبكة أو كود التوزيع اذا كان ذلك ضروريا بالتنسيق مع المرخص لهم ذوي العلاقة .




10
يجوز لأي شخص بما في ذلك منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن التي لديها أنظمة طاقة متجددة لتوليدالطاقة الكهربائية ان يبيع الطاقة الكهربائية المولدة للمرخص لهم بالتزويد بالجملة والمرخص لهم بالتزويد بالتجزئة على ان يحدد حجم وطبيعة هذه المنشآت وانظمة الطاقة المتجددة وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة بمقتضى تعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية على ان لا يقل سعر بيع هذه الطاقة عن تعرفة الشراء المحددة من المرخص لهم .



11
أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى ( صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ) يهدف إلى توفير التمويل اللازم للمساهمة في استغلال مصادر الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة .

ب- يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات
القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاقراض وقبول الهبات والتبرعات والمنح وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني او اي محام اخر يوكله لهذه الغاية .

ج- يكون مركز الصندوق في مدينة عمان .



12
أ- يتولى إدارة الصندوق مجلس يسمى ( مجلس إدارة الصندوق ) برئاسة الوزير ، وعضوية كل من:-

1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس .

2- أمين عام وزارة البيئة .

3- أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي .

4- أمين عام وزارة المالية .

5- مفوض من الهيئة يسميه رئيس مجلس مفوضي الهيئة.

6- ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناءً
على تنسيب الوزير لمدة أربع سنوات ولمــرة واحدة .

ب- يجتمع المجلس مرة كل شهرين و كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخـــذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه .




13
أ- يتولى المجلس في سبيل تحقيق أهداف الصندوق المهام والصلاحيات التالية :-

1-رسم السياسة العامة للصندوق ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة
لتنفيذها .

2-مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق وإقراره.

3-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للصندوق والبيانات المالية الختامية له ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقةعليها .

4- إعداد الهيكل التنظيمي للصندوق ورفعه إلى مجلس الوزراء لإقراره.

ب-تحدد الأحكام والشروط المتعلقة بالرقابة على أعمال الصندوق والأسس الواجب إتباعها في تقديم التمويل وأوجه الإنفاق منه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .



14
أ- يكون للصندوق مدير يعين بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها .

ب- تحدد مهام وصلاحيات المدير من قبل المجلس بناءً على تنسيب الرئيس .

ج- يمثل المدير الصندوق لدى الغير.



15
أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-

1- المبالغ التي ترصد له في الموازنة العامة .

2- ريع أموال الصندوق وعوائد استثمــــارها .

3- المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير اردني.

4- أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء .

ب- يتمتع الصندوق بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

ج- تعتبر أموال الصندوق وحقوقه أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ولهذه الغاية يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة للحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون .

د- يتولى ديوان المحاسبة التدقيق على حسابات الصندوق .



16
في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تطبق الأحكام الواردة في قانون الكهرباء .


17
يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تنظيم إجراءات ووسائل ترشيد
الطاقة وتحسين كفاءتها في القطاعات المختلفة .



18
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .