المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نموذج لائحة استئناف قرار وقف السير



أحمد أبو زنط
03-04-2012, 03:34 PM
لدى محكمة استئناف حقوق عمان الموقرة
المستأنف :

المستأنف ضده :

جهة الاستئناف : القرار الصادر عن محكمة بداية حقوق عمان في الطلب رقم 000/ط/2010 تاريخ 0/0/2010 والمتضمن عدم وقف السير بالدعوى الأصلية رقم 000/2010 بداية حقوق عمان.

وحيث جاء القرار المستأنف مخالفاً للأصول والقانون ومجحفاً بحقوق المستأنف، فإن المستأنف وسنداً للمادة (170) من قانون أصول المحاكمات المدنية، يبادر ضمن المدة القانونية إلى الطعن به إستئنافاً أمام محكمتكم الموقرة للأسباب التي سيوردها لاحقاً، بعد تقديم مختصر لوقائع الدعوى:

مختصر الوقائع:

1- أقام المستأنف ضدهما في مواجهة المستأنف، الدعوى البدائية الحقوقية رقم 000/2010 أمام محكمة بداية حقوق عمان للمطالبة بمبلغ (20000) دينار سندا –حسب الزعم الوارد في لائحة الدعوى- إلى أنهما كانا قد اشترا من مورث المستأنف (المرحوم ...............) قطعة الأرض رقم (000) حوض رقم (0) ............... من اراضي ................... وإن القطعة المذكورة قد أعيد تسجيلهما لاحقاً بإسم ............................. تنفيذاً لقرار محكمة صلح حقوق عمان رقم 00000/2004 تاريخ 00/0/2005 والذي تقرر بموجبه إبطال عقد البيع رقم 0000/72 المتعلق بقطعة الأرض رقم (00) و حصة من قطعة الأرض رقم (00) وكلتاهما ضمن الحوض رقم (0) ......من أراضي .......حيث أن القطعة (000) موضوع الدعوى البدائية رقم 0000/2010 كانت جزءاً من القطعة رقم (00) التي تم إفرازها إلى عدة قطع من ضمنها هذه القطعة.

2- أن القرار الصادر في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم 22222/2004 الذي تقرر بموجبه إبطال عقد البيع رقم 0000/72 والمتعلق بقطعة الأرض رقم (00) حوض (0) ........ من أراضي ...... لم يكتسب الدرجة القطعية بعد، ذلك أن الدعوى رقم 22222/2004 ما زالت منظورة أمام محكمة صلح حقوق عمان بموجب الدعوى رقم 1111/2005 والتي موضوعها اعتراض الغير على القرار رقم 22222/2004، والتي تقدم بها مورث المستأنف (المرحوم ......................) ومن بعده ورثته. وبالنتيجة فإن القرار رقم 22222/2004 لم يكتسب الدرجة القطعية ولم يحز على حجية الأمر المقضي به.

3- تقدم المستأنف ضمن دفوعه على دعوى المستأنف ضده رقم 0000/2010، بالطلب رقم 000/ط/2010 لوقف السير بالدعوى البدائية الحقوقية رقم 000/2010 لحين البت في الدعوى الصلحية الحقوقية رقم 1111/2005 والتي موضوعها اعتراض الغير على قرار محكمة صلح حقوق عمان رقم 22222/2004.

4- قررت محكمة بداية حقوق عمان -خلافاً للأصول والقانون- عدم وقف السير بالدعوى بموجب قرارها موضوع هذا الإستئناف.

أسباب الاستئناف:

أولاً:
أخطأت محكمة بداية حقوق عمان إذ حجبت نفسها عن التصدي للطلب رقم 000/ط/2010 المقدم من المستأنف سنداً للمادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية لوقف السير بالدعوى البدائية الحقوقية رقم 0000/2010 لحين البت في دعوى اعتراض الغير رقم 1111/2005 المقدمة من المستأنف وباقي ورثة المرحوم ................... أمام محكمة صلح حقوق عمان، حيث أنها أصدرت قرارها حول هذا الطلب دون أن تنتقل لرؤيته، ودون أن تسمع بينات المستأنف فيه أو حتى تتيح له الفرصة لإبداء أقواله النهائية في الطلب، مما يجعل القرار المستأنف سابقاً لأوانه ومستوجباً للفسخ.

ثانياً:
خالفت محكمة الدرجة الأولى الأصول والقانون والواقع في قرارها المستأنف المتضمن عدم وقف السير بالدعوى البدائية الحقوقية رقم 0000/2010، وقد بررت ذلك بعدم توقف الفصل فيها على الفصل بدعوى إعتراض الغير رقم 1111/2005، بينما الواقع والقانون يقول بغير ذلك، حيث انه لا يمكن الفصل بالدعوى رقم 0000/2010 إلا عند البت في دعوى إعتراض الغير رقم 1111/2005 ومعرفة ما سوف يؤول له القرار المعترض عليه (رقم 22222/2004 صلح حقوق عمان) بنتيجة هذه الدعوى. فلولا القرار المعترض عليه رقم 22222/2004 بموجب دعوى إعتراض الغير رقم 1111/2005 لما وجدت الدعوى رقم 0000/2010 أصلاً.

ثالثاً:
أخطأت محكمة الدرجة الأولى إذ قررت عدم وقف السير بالدعوى رقم 0000/2010 بالرغم من أن هذه الدعوى قد أقيمت من قبل المستأنف ضدهما تأسيساً –مع عدم التسليم- على أن القرار رقم 22222/2004 صلح حقوق عمان تاريخ 00/0/2005 قد اكتسب الدرجة القطعية، والصحيح أن ذلك القرار لم يكتسب الدرجة القطعية و إن الدعوى رقم 22222/2004 ما زالت منظورة أمام محكمة صلح حقوق عمان بموجب دعوى اعتراض الغير رقم 1111/2005 وذلك ثابت من خلال المشروحات الصادرة عن محكمة صلح حقوق عمان المحفوظة في ملف الدعوى والمؤرخة في 0/00/2010.


رابعاً:
أخطأت محكمة بداية حقوق عمان إذ أغفلت حقيقة أن السير بالدعوى رقم 0000/2010 من شأنه أن يؤدي إلى صدور أحكام متناقضة مع بعضها البعض، حيث أن الدعوى المشار إليها قد أقيمت من قبل المستأنف ضدهما للمطالبة –مع عدم التسليم- بمبلغ 20000 دينار الذي هو ثمن قطعة أرض، تأسيساً على أن المستأنف ضدهما كانا قد اشترا قطعة الأرض رقم (326) حوض (0) .......... من أراضي ....... من مورث المستأنف (.............................)، وإن هاتين القطعتين قد أعيد تسجيلها بإسم ....................... بموجب القرار رقم 22222/2004 صلح حقوق عمان، والذي قد تقدم المستأنف (من بعد مورثه المرحوم .....) للإعتراض عليه أصلياً وللمطالبة بفسخه وتعديله بالكامل بموجب دعوى اعتراض الغير رقم 1111/2005.
وبالتالي فإن ثبوت دعوى المستأنف رقم 1111/2005 المذكورة، يشكل حقيقةً نسفاً لأساس دعوى المستأنف ضدهما. وبالنتيجة، فإن وقف السير في الدعوى البدائية الحقوقية رقم 0000/2010 يكون موافقاً للأصول والقانون تجنباً لصدور أحكام متناقضة وهذا ما جاء في قرار محكمة التمييز الموقرة رقم 4146/2003 (هيئة خماسية) تاريخ 6/6/2004، والذي جاء فيه:
(إذا كان الدفع المثار في الدعوى متماثل مع موضوع الدعوى الأخرى ، إذ بينما محل الدعوى هنا تخلية مأجور لعلة التخلف عن دفع أجرته نجده في الدعوى الثانية طلب فسخ عقد لعدم تمكين المؤجر المستأجر من الانتفاع بالمأجور ، فان السير بهما من شأنه أن يؤدي إلى احتمال صدور حكمين متناقضين وعليه فان قرار وقف الدعوى المتعلقة بتخلية المأجور لحين البت في دعوى الفسخ يكون في محله على الرغم من إمكانية ضم الدعويين لبعضهما البعض حسب الأصول). مما يجعل القرار المستأنف مستوجباً للفسخ.

خامساً:
أخطأت محكمة بداية حقوق عمان إذ التفتت عن الإرتباط الوثيق الذي لا يقبل التجزئة ما بين الدعويين 0000/2010 بداية حقوق عمان، والدعوى الصلحية الحقوقية رقم 1111/2005 وموضوعها اعتراض الغير على قرار محكمة صلح حقوق عمان رقم 22222/2004، بحيث أن الفصل في الدعوى رقم 0000/2010 يتوقف بالحتم على الفصل في الدعوى رقم 1111/2005، وبالتالي والحالة هذه، فقد أجاز المشرع للمحكمة التي تنظر الدعوى أن توقف السير بالدعوى لحين البت في الدعوى الأخرى السابقة لها من حيث التاريخ عملا بنص المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية، وذلك تجنباً لصدور أحكام قضائية متعارضة ومناقضة لبعضها البعض.

وهذا ما استقرت عليه محكمة التمييز الموقرة في العديد من قراراتها ونذكر منها القرار رقم 1925/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 23/3/2009، وجاء فيه:
(يستفاد من المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها نصت ( تأمر المحكمة بوقف الدعوى إذا رأت تعليق الحكم في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم وبمجرد زوال سبب الوقف يكون لأي من الخصوم طلب السير في الدعوى). وبالرجوع إلى لائحة الدعوى نجد أن المدعية تطالب المدعى عليهما بقيمة الكفالة العدلية البالغة خمسة وعشرين ألف دينار على اعتبار أن المدعية ألحقت المدعى عليه الأول بدورة تدريبية تأهيلية على طائرة الإيرباص على أن يلتزم بالعمل لديها مدة خمس سنوات بعد انتهاء الدورة كما تدعي المدعية أن المدعى عليه الأول ترك العمل قبل انتهاء مدة الخمس سنوات. وأنه سبق للمدعى عليه أن تقدم بدعوى عمالية بمواجهة المدعية بدعوى عمالية موضوعها المطالبة بإعادته للعمل على اعتبار أنه تم فصله تعسفياً وبالتناوب الحكم له بالتعويض المستحق وكافة مستحقاته. وحيث أن المدعية في هذه الدعوى تطالب المدعى عليهما بقيمة الكفالة على اعتبار أن المدعى عليه الأول ترك العمل قبل انتهاء مدة الالتزام بالعمل. وحيث أن المدعي تقدم بدعواه رقم (5790/2006) وقبل إقامة هذه الدعوى ويطالب فيها بإعادته إلى العمل أو التعويض عن فصله على اعتبار أن فصله كان تعسفياً . وحيث أن موضوع هذه الدعوى يتوقف على الفصل بموضوع دعوى المدعي العمالية فإن شروط المادة (122) من الأصول المدنية متوفرة).

والقرار رقم 1161/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 13/1/2009، والذي جاء فيه:
(يستفاد من المادة (122) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته أن للمحكمة طالما رأت من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أحد الخصوم الحق بوقف السير بالدعوى إذ كان الحكم في موضوعها يستلـزم حتماً الفصل في مسألة أخرى وهو ما اصطلح على تسميته بالمسألة الأولية . ومن ذلك يتضح أن الأمر بوقف السير في الدعوى يقتضي معه أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى الأصلية ومنتجاً فيها بمعنى لزوم وجود ارتباط واضح يبين الدعويين الأصلية والفرعية التي موضوعها المسألة الأولية بحيث يكون أثر الأخير واضحاً ومنتجاً . وفي الحالة المعروضة نجد أن هناك دعوى حقوقية لا زالـت قيـد النظـر موضوعهـا الاعتـراض علـى قـرار التغريـم متعلقة بنفس البيان الجمركي وهو نفس البيان الجمركي موضوع هذه الدعوى والتي موضوعها الاعتراض على قرار التحصيل وبين نفس الأطراف . وحيث أن قرار البت بصحة قرار التحصيل للرسوم الجمركية معلقاً على ثبوت المخالفة موضوع قرار التغريم موضوع الاعتراض بالدعوى رقم (208/2006) والتي لا زالت قيد النظر . وبالتالي تكون شروط الوقف الواردة في المادة (122) سالفة الإشارة متوافرة بهذا الطلب).

والقرار رقم 3186/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 24/6/2008، والذي جاء فيه:
(إذا كان يوجد ارتباط بين الدعويين ، وان الفصل في الدعوى يتوقف على الفصل في الدعوى الأخرى ، فانه يتعين معه وقف السير بهذه الدعوى لحين الفصل بدعوى المحاسبة تطبيقاً لأحكام المادة 122 من قانون أصول المحاكمات المدنية).

والقرار رقم 1916/2008 (هيئة خماسية) تاريخ 2/6/2009، والذي جاء فيه:
(في مجال تطبيق أحكام المادة (122 ) من قانون الأصول المدنية فان الاجتهاد القضائي استقر على أن المشرع حدد الحالات التي يجوز فيها للمحكمة أن توقف السير بالدعوى وهي:-
1. أن يكون الفصل في المسألة الأولية لازماً للحكم في الدعوى الأصلية ومنتجاً فيها بمعنى لزوم وجود ارتباط واضح بين الدعويين الأصلية والفرعية والتي موضوعها المسألة الأولية ويجب أن يكون اثر الأخيرة في الدعوى الأصلية واضحاً ومنتجاً .
2. أن تكون المسألة الأولية من اختصاص محكمة أخرى غير المحكمة الناظرة في الدعوى.

وباستعراض موضوع كل من الدعويين ووقائعهما حسب ما ورد بلائحة الشكوى الجزائية ولائحة الدعوى الحقوقية موضوع هذا التمييز نجد أن هناك ارتباط وثيق بينهما وأن الفصل في الدعوى الجزائية سيكون له آثر واضح في الدعوى الحقوقية . كما نجد وجوب توافر الارتباط بين الدعويين وآثر الحكم في الدعوى الجزائية لا يستلزم وحدة السند القانوني المنشئ للحق أو النصوص القانونية التي بنيت عليها الدعوى الجزائية وتلك التي بنيت عليها الدعوى المدنية ، وأن اختلاف التشريعات المراد تطبيقها لا ينفي وجود الارتباط أو آثر الحكم الذي سيصدر في الدعوى الجزائية طالما أن الفعل المنسوب للمميز ضدها هو ذاته . وان العلة في وقف السير بالدعوى هو مدى الأثر الذي سيرتبه الحكم في القضية الجزائية المنظورة على الدعوى الحقوقية وهذا أمر وارد . وعليه فإن قرار وقف السير بالدعوى والذي أيدته محكمة الاستئناف يتفق وأحكام القانون وحيث أن محكمة الاستئناف ذهبت على هذا النحو فيكون قرارها متفقاً وأحكام المادة (122) من قانون الأصول المدنية).

سادساً:
أخطأت محكمة الدرجة الأولى حيث قررت الالتفات عن طلب المستأنف رقم 000/ط/2010 وعدم وقف السير بالدعوى رقم 0000/2010 التي قد تأسست إبتداءً بالإستناد إلى القرار رقم 22222/2004، وحيث أن الدعوى رقم 22222/2004 ما زالت منظورة أمام محكمة صلح حقوق عمان بموجب اعتراض الغير رقم 1111/2005، فإن دعوى المستأنف ضدهما والحالة هذه –مع التمسك بعدم قانونيتها- سابقة لأوانها وبالتناوب، فإن الفصل فيها يتوقف على الفصل بالدعوى رقم 1111/2005 مما يجعل القرار المستأنف مستوجباً للفسخ لإغفاله هذه الحقائق والوقائع القانونية.

الطلب:
لجميع ما تقدم، ولما تراه عدالتكم من أسباب أخرى، يلتمس المستأنف من محكمتكم الموقرة:
1- قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية.
2- فسخ القرار المستأنف والحكم بوقف السير بالدعوى رقم 0000/2010 بداية حقوق عمان لحين البت بالدعوى الصلحية الحقوقية رقم 1111/2005 صلح حقوق عمان، وبالنتيجة، رد دعوى المستأنف ضدهما (المدعيان) وتضمينهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

وكيل المستأنف