المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مرافعة عمالية (مرافعة عن صاحب العمل)



أحمد أبو زنط
03-04-2012, 03:45 PM
لدى محكمة صلح حقوق شمال عمان الموقرة
مرافعة خطية مقدمة من وكيل المدعى عليها
في القضية الصلحية الحقوقية رقم 0000/2010

السيدة صاحبة الشرف ،،،
مع تكرار المدعى عليها لكافة أقوالها ودفوعها واعتراضاتها السابقة واعتبارها جزءاً لا يتجزأ من هذه المرافعة فإنها تود أن تبدي لمحكمتكم الموقرة بأن وقائع هذه الدعوى تتلخص بما يلي:

أولا: من حيث الوقائع
أقام المدعي دعواه هذه ضد المدعى عليها شركة ..................... للمحروقات للمطالبة (وعلى زعم من القول) بحقوق عمالية قيمتها(20000) دينارا أردنيا وفق التفصيل الوارد في لائحة دعواه – مع عدم التسليم -

ثانيا: من حيث القانون
1. رد الدعوى لمخالفتها للقانون والأصول :
إن دعوى المدعي مستوجبة الرد لمخالفتها للقانون والأصول، وعلى وجه الخصوص مخالفتها لنص المادة 28 من قانون العمل والتي تنص على:

( لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار وذلك في أي من الحالات التالية : ...
ب. اذا لم يقم العامل بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل.
ج. اذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل.
د. إذا خالف العامل النظام الداخلي للمؤسسة بما في ذلك شروط سلامة العمل بما في ذلك شروط سلامة العمل والعمال. )


وبرجوع محكمتكم الموقرة إلى وقائع هذه الدعوى وما ورد في لائحة المدعى عليها الجوابية وما هو ثابت من خلال بينات المدعى عليها والمدعي فإنه يثبت لعدالة محكمتكم أن فصل المدعي قد جاء موافقا ونص المادة (28) من قانون العمل ، حيث أنه قد ثبت لعدالتكم أن المدعي لم يقم بالوفاء بالتزاماته المترتبة عليه بموجب عقد العمل وقد ارتكب خطأ جسيما يعرض سلامته وسلامة العاملين والسلامة العامة لخطر محدق، لا بل إن أفعال المدعي من كان من شأنها أن توقع كارثة عامة تهدد امن وسلامة وصحة المواطنين، حيث أنه وبإطلاع محكمتكم الموقرة على طبيعة عمل المدعي ولكونه يشغل بحكم عمله مهام على درجة عالية من الخطورة تتمثل بإدارته لمحطة محروقات ، وأن من مسؤولياته المباشرة الإشراف العام على العمال وتنظيم العمل ومن ضمن ذلك ضبط عمليه تعبئة صهاريج المحروقات، وحيث أنه ومن خلال بينات المدعى عليها ومن خلال شهادة الشهود قد ثبت لمحكمتكم الموقرة تقصير المدعي بهذه المهمة والذي أدى بطبيعة الحال لوقوع خطأ جسيم كاد أن يؤدي لا سمح الله لوقوع كارثة عامه.

إن تقصير المدعي وإهماله والنتائج الوخيمة التي كادت أن تحل بالسلامة العامة ثابتة لعدالة محكمتكم من خلال بينات المدعي والمدعى عليها وشهادة الشهود خصوصا ما ورد على لسان الشهود ......................................... والتي جاءت جميعها متفقة وتكمل بعضها بعضا خصوصا فيما يتعلق بثبوت واقعة انسكاب مادة الديزل على الارض بسبب إهمال المدعي لتعليمات السلامة والتي يعلمها المدعي تفصيلا، والمتمثلة بضرورة التزام المدعي بوصفه المدير بتوفير عاملين اثنين لغاية تعبئة صهاريج الديزل وحيث المدعي قد قام بصورة مباشرة أو غير مباشرة - وفي تجاهل واضح لمسؤولياته كمدير للمحطة - بالسماح بوضع قطعة من الحديد أدت إلى ابقاء صمام الأمان مفتوحا بصورة دائمة وبشكل مخالف للتعليمات المنصوص عليها والمعلقة في موقع العمل ، وبصورة تمثل انتهاكا واستهتارا بتلك التعليمات وذلك لغاية استكمال عملية تعبئة الصهاريج بوجود موظف واحد مما عرض سلامة العمل والعمال والمواطنين والمجاورين للخطر. ذلك على الرغم من أنه قد ثبت لمحكمتكم الموقرة أن المدعي قد خضع لكامل الدورات المتعلقة بسلامة العمل والعمال.

وحيث أن ما قام به المدعي يشكل انتهاكا لسلامة العمل والعمال والسلامة العامة رغم أنه على علم تام بالاجراءات الواجب اتخاذها وخاضع لكافة الدورات المتعلقة بها والمتفهم لأهميتها بالنسبة للمدعى عليها والمرخصة من قبل شركة ........ لاستعمال علامتها التجارية وأن شركة ...... تولي أهمية قصوى لا مهادنة فيها فيما يتعلق بالسلامة العامة وعليه فقد قامت المدعى عليها ووفقا لأحكام القانون والعقد الموقع بينها وبين المدعي بانهاء خدماته بما يتوافق وصحيح القانون وبما لا يعرض السلامة العامة للخطر.

وهذا ما استقر عليه إجتهاد محكمة التمييز الموقرة ومن ذلك القرار رقم 339/2008 تاريخ 14/10/2008
(اجازت المادة 28 من قانون العمل رقم (8) لسنة96 لصاحب العمل فصل العامل دون إشعار في حالات حددتها ... وحيث أن لجنة الموارد البشرية ... وجدت أن ما قام به يشكل خطورة على سلامة الركاب وسلامة الطائرات وقامت بالإجماع بالتنسيب بفصل .. (المدعي) من العمل استناداً لأحكام النظام الداخلي للشركة المدعى عليها ... وحيث أن المادة 32/هـ والمادة 35/هـ من النظام الداخلي للشركة المدعى عليها أجازت فصل العامل إذ ارتكب مخالفة للقوانين والأنظمة والتعليمات والقرارات المعمول بها أو إذا ارتكبت ذنباً خطيراً أو خطأ فادحاً يضر بمصلحة الشركة . وحيث أن قيام المدعى عليها بفصل المدعي عن العمل جاء متفقاً وقانون العمل ونظام الشركة وحفظاً على سلامة الركاب وأمن الطائرات فانه لا يشكل فصلاً تعسفياً بالمعنى المنصوص عليه في القانون .)


هذا من ناحية ،،،

ومن ناحية أخرى فإن هذه الدعوى مستوجبة الرد لمخالفتها تعليمات محطات المحروقات وصهاريج توزيع المحروقات المعدلة رقم 1 لسنة 2011 والمنشورة على الصفحة 1061 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5083 بتاريخ 2011/3/16 والصادرة بموجب الفقرة 1 من المادة 4 والمادة 7 من نظام تنظيم وإدارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية وتعديلاته رقم 26 لسنة 1985 حيث أن المادة 17 من هذه التعليمات قد نصت على

(على المرخص له عند تشغيل محطة المحروقات الالتزام بالمتطلبات التشغيلية التالية :
‌أ. استخدام العمالة المدربة المؤهلة على هذا النوع من الخدمة ... وان تتوفر بالعمالة الشروط التالية : ...
‌ط. العناية بالمضخات وطرق تشغيلها ونظافة الخزانات وسلامة أغطيتها وأغطية فوهات التعبئة وتعليق خراطيم التعبئة في الأماكن المخصصة لها والمحافظة على نظافة المناهل من الداخل والخارج وعدم السماح باية عملية انسكاب وفي حال حدوثها ان يتم معالجتها فورا ، وحسب التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة .
‌ي. المتابعة الدورية للتأكد من عدم وجود اي تسرب من الخزانات و/او الخطوط و/او غيرها وفي حال حدوثها ان يتم معالجتها فورا ، وحسب التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة.)

وعليه وحيث أن القانون قد اشترط على المدعى عليها استخدام عماله مؤهلة ومدربة على هذا النوع من الخدمة وحيث أن المدعى عليها قد وفرت جميع سبل التدريب التي يحتاجها المدعي وقد ابتعثته لعدة دورات تدريبية تتعلق بالسلامة المهنية والسلامة العامة، إلا ان المدعي ومع كل ما تقدم لم يلتزم بالتعليمات الصادرة بموجب نظام تنظيم وإدارة وزارة الطاقة والثروة المعدنية، ولم يلتزم بالتعليمات الصادرة عن إدارة الشركة المدعى عليها، ولم يطبق التدريب الذي خضع له ، فإن ذلك كله يجعل من المدعي عاملا غير مؤهل لهذا النوع من الخدمة الخطرة، وإن استمراره في العمل يعتبر مخالفا للنصوص القانونية المشار إليها سالفا، ويرتب المسؤولية على المدعى عليها، مما يعني أن فصل المدعي من عمله قد جاء موافقا لصحيح القانون ومنسجما مع أحكام المادة (28) من قانون العمل، وبذات الوقت يكون فصل المدعي إعمالا لتعليمات محطات المحروقات وصهاريج توزيع المحروقات المعدلة رقـم 1 لسنة 2011


2. رد الدعوى لمخالفتها عقد العمل :

السيدة صاحبة الشرف ،،،

إن كانت مطالبة المدعي مستوجبة الرد لمخالفتها للقانون والأصول وفقا لما تم بيانه سابقا، فإن هذه المطالبة مستوجبة الرد أيضا لمخالفتها عقد العمل المبرم ما بين المدعي والمدعى عليها، حيث أن وجه المخالفة يتمثل بمخالفة القاعدة القانونية ( العقد شريعة المتعاقدين ) ، حيث تجد محكمتكم الموقرة أن حـق المدعى عليها بفصل المدعي مستمد من نص المادة 28 من قانون العمل الأردني واستنادا على عقد العمل المبرم ما بين المدعي والمدعى عليها - والذي يعبر عن الإرادة المشتركة بينهما- وعلى وجه الخصوص البند 10 من عقد العمل والذي جاء فيه:

( مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من هذا العقد يجوز إنهاء هذا العقد في أي من الحالات التالية :
أ - عدم كفاءة العامل في العمل ..
هـ - مخالفة / إخلال العامل بشروط هذا العقد ونظام الشركة الداخلي وسياستها وأنظمتها وتعليماتها والقوانين والأنظمة المطبقة )

هذا بالاضافة إلى للبند 12من عقد العمل والذي جاء فيه :
(...
‌أ. يتعين على العامل التقيد بأحكام هذا لعقد بالاضافة لنظام الشركة الداخلي وسياستها وتعليماتها وقرارتها وأنظمتها سواء الخطية أو الشفوية.
‌ب. إن أي مخالفة/ إخلال بهذا الالتزام يعطي الشركة الحق بفصل العامل بدون إشعار بالإضافة إلى حقها بالمطالبة بأية أضرار وخسائر ونفقات تكبدتها الشركة نتيجة لمثل هذه المخالفة / الإخلال )

وحيث ان هذا البند لا يخالف القانون أو النظام العام، لا بل ويأتي إعمالا لنص القانون ولتعليمات محطات المحروقات وصهاريج توزيع المحروقات المعدلة رقم 1 لسنة 2011 ، مما يعني أن إقامة المدعي لهذه الدعوى لا يقوم على أي أساس قانوني سليم ومستوجب ردها.

وعلى هذا استقر اجتهاد محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية في قرارها رقم 393/2004 (هيئة خماسية) تاريخ 9/3/2005 حيث جاء فيه :
( يستفاد من المادة 199/ 2 و 293/ 1 من القانون المدني ، أن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز تفسيره خلافاً لما ورد فيه إذا كان واضحاً ).
وكذلك ما جاء في قرار محكمة التمييز الأردنية بصفتها الحقوقية رقم 1591/1999 (هيئة خماسية) تاريخ 25/1/2000 المنشور على الصفحة 167 من عدد المجلة القضائية رقم 1 بتاريخ 1/1/2000 حيث جاء فيه :
(حيث من المقرر قانونا ان العقد شريعة المتعاقدين وقانونهما الخاص وفيه يحدد الطرفان حقوقهما والتزاماتهما وهو لذلك واجب النفاذ فيما لا يخالف القانون).


السيدة صاحبة الشرف،،

برجوع محكمتكم الموقرة الى كافة وقائع هذه الدعوى وما تم تقديمه من بينات فانه يتضح جليا لعدالتكم أن رفع هذه الدعوى لا يستند لأي أساس قانوني سليم، حيث ثبت لعدالتكم أن المدعي يعتبر عاملا غير مؤهل للقيام بالمهام الموكلة إليه، وإن استمراره في العمل يعتبر مخالفا لنصوص القانونية ومخالفا لنص المادة (17) من تعليمات محطات المحروقات وصهاريج توزيع المحروقات المعدلة رقم 1 لسنة 2011، وكما قد ثبت لعدالتكم أن المدعي لم يقم بالوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد العمل وخصوصا البنود (10و12) من العقد، كما أنه قد ارتكب أخطاء جسيمة تعرض الأمن والسلامة العامة للخطر، وحيث أنه قد ثبت أيضا مخالفة المدعي للنظام الداخلي للشركة المدعى عليها بما في ذلك شروط سلامة العمل، مما يعني أن فصل المدعي من عمله قد جاء موافقا لصحيح القانون ومنسجما مع أحكام المادة (28) من قانون العمل.

الطلب:
لكل ما تقدم ولما تراه عدالتكم من أسباب أخرى فإن المدعى عليها تلتمس من محكمتكم الموقرة رد دعوى المدعي وتضمينه الرسوم إن وجدت والمصاريف وأتعاب المحاماة.

واقبلوا فائق الاحترام ،،،

وكيل المدعى عليها
المحامي

يارا النجادات
04-10-2012, 09:20 AM
up

Essa Amawi
04-10-2012, 09:24 AM
فعلا up

أحمد أبو زنط
04-12-2012, 01:24 PM
^_^