المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : أحكام المحكمة الاتحاديه العليا في ميعاد الاستئناف



YoUSeF MoMaNI
03-04-2012, 08:26 PM
في المحكمة الاتحادية العليا الامارتية العديد من الاحكام في ميعاد الاستئناف , متى يبدأ ميعاد الاستئناف بالنسبه للخصم الذي صدر بحقة الحكم سواء في الغيبه او في الحضور او بمثابة الوجاهي واليكم هذه المجموعة من أحكام المحكمة الاتحادية العليا الاماراتية في ميعاد الاستئناف





((أنه المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن العبرة في اعتبار الحكم غيابيا أو حضورياً أو بمثابة الحضورى هو بحقيقة الواقع وبما هو ثابت في محاضر جلسات المحاكمة لا بما وصفته به تلك المحكمة في منطوق حكمها .
وحيث أن المادة 235 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أن الأحكام المعتبرة حضوريه طبقا للمادتين ( 189 ، 190 ) يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها .
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده لم يحضر أخر أربع جلسات الأخيرة من المحاكمة الجارية أمام الدرجة لاولى وبما في ذلك عدم حضوره جلستي حجز الدعوى للحكم وجلسة النطق به وحيث أنه لا يوجد في أورق الدعوى ما يدل على أن الحكم المستأنف الصادر ضده قد تم إعلانه أصولا قبل تاريخ الاستئناف ومن ثم فان الحكم يعتبر في حقه بمثابة الحضورى وعليه يكون الإستئناف بالنسبة للمطعون ضده لايبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالحكم وإذ قضى الحكم المطعون فيه دون أن يلحظ ما هو ثابت في محاضر جلسات المحاكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقض الحكم مع الإحالة .

(طعن رقم 29 لسنة 27 القضائية ،صادر بتاريخ 21/5 / 2007 ( جزائي )

=======================================
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن العبرة في اعتبار الحكم غيابيا أوحضورياً أوبمثابه الحضورى هوبحقيقة الواقع وبما هوثابت في محاضر جلسات المحاكمة الصادر عنها ذلك الحكم لا بما وصفته به تلك المحكمة في منطوقها .
وحيث أن المادة 235 من قانون الإجراءات الجزائية تعتد على أن الأحكام المعتبره حضوريه طبقا للمادتين ( 189 ، 190 ) يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها .
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى الماثلة بأن المطعون ضده لم يحضر الا جلستين فقط طيلة المحاكمة وأنه تخلف عن جلسة النطق بالحكم والجلسة التي سبقتها التي تم فيها التأجيل لإعلان المتهم الثاني وحيث أن هذا الحكم الصادر بحق المطعون ضده يعتبر حكما حضورياً اعتبارياً لحضوره بعض جلسات المحاكمة وحيث ثابت أنه تم ضبط المتهم وأعلن بالحكم بتاريخ 21/1 / 2006 واستئناف بتاريخ 23/1 / 2006 فان استئنافه يكون صحيح وضمن المدة المقررة قانونا .
وإذ خالف الحكم المطعون ذلك وقضى بسقوط الحق في الطعن بطريق الاستئناف فانه يكون قد خالف صحيح القانون مما يوجب نقضه مع الاحالة .

(طعن رقم 21 لسنة 28 القضائية ،صادر بتاريخ 21/5 / 2007 ( جزائي )

=======================================
إن من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 234/1 من قانون الإجراءات الجزائية أن الاستئناف يحصل بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري .
كما نصت الفقرة ( 2 ) من نفس المادة على أنه يجوز للمحكوم عليه إذا كان في السجن أن يقدم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن ويجب على مأمور السجن أن يرسل الاستئناف إلى محكمة الاستئناف فوراً .
كما أن الدفاع الجوهري . هو ذلك الدفاع الذي يترتب على بحثه وتحقيقه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى .
لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه قرر بالاستئناف أمامها في المواعيد المقررة قانوناً والتمس أجلاً لتقديم ما يثبت ذلك . وبالفعل حددت محكمة الاستئناف جلسة 21/8 / 2004 ليقدم المستأنف ( الطاعن ) ما يثبت دفاعه في ذلك الخصوص ، وفي تلك الجلسة قرر الطاعن أنه كلف سجيناً بكتابة الاستئناف نيابة عنه لأنه لا يعرف اللغة العربية وذلك بعد يومين من صدور الحكم المستأنف غير أن الطلب الذي عرض على محكمة الاستئناف كان مؤرخاً في 18/4 / 2004 وكان الطاعن يصر على أنه قدم طلباً قبل ذلك وأجلت الدعوى إلى جلسة 26/9 / 2004 وطلب من النيابة العامة ندب محام للدفاع عن الطاعن لأن العقوبة الصادرة في حقه هي السجن المؤبد .
وتوالت الجلسات بعد ذلك دون بحث دفاع الطاعن المتعلق برفعه الاستئناف في المواعيد إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبوله شكلاً للتقرير به خارج المواعيد ، مما يعد إهداراً لدفاع الطاعن الجوهري والذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى ، ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بخصوص ما قضى به من عدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به خارج المواعيد على أن يكون مع النقض الإحالة.

(طعن رقم 21 و223 لسنة 27 القضائية ،صادر بتاريخ 2006/11/27 ( شرعي جزائي )

=======================================
أنه من المقرر قضاء أن الحكم يكون حضورياً إذا حضر المتهم بعض أو كل جلسات المحاكمة وأبدى فيها دفاعه المفترض تقديمه للمحكمة ولم يبق سوى سماع النطق بالحكم ولو لم يحضر جلسة النطق باعتبار أنه بختام المرافعة يكون قد أفرغ كل ما لديه من أوجه دفاع
ولذا فإن ميعاد الطعن يسري عليه من اليوم التالي لصدور الحكم عملاً بالمادة 330 من قانون الإجراءات الجزائية ، كما جرى نص المادة 240/1 من ذات القانون على أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه .

(طعن رقم 45 لسنة 28 القضائية ،صادر بتاريخ 2006/12/26)

=======================================
كما أنه من المقرر قانوناً أنه لما كان النص في المادة ( 235 ) من قانون الإجراءات الجزائية على أن ( الأحكام المعتبرة حضورياً طبقاً للمادتين 189 ، 190 يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها ) كما أن النص في المادة ( 190 ) من القانون سالف الذكر على أن ( يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى ). يدل على أن العبرة في تحديد بداية سريان ميعاد الطعن بالاستئناف في الأحكام المعتبرة حضورياً هو بتاريخ إعلان الحكم إلى الخصم الذي صدر في غيبته . بما مؤداه أنه لا يكفي لسريان ميعاد الطعن أن يكون هذا الخصم قد علم بالحكم بطريق آخر .

(طعن رقم 577 و597 لسنة 26 القضائية ،صادر بتاريخ 2006/2 / 11 ( نقض شرعي وجزائي )

=======================================
أن حضور المتهم كل أو بعض جلسات المحاكمة أو إبداء دفاعه فيها فإن تخلفه من بعد عن جلسة النطق بالحكم لا يؤثر في وصف الحكم بأنه حضوري ويتعين إحتساب الميعاد من تاريخ النطق بالحكم وتخلف الطاعن عن الميعاد المقرر مؤداه عدم قبول الطعن شكلاً .
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم الطاعن حضر شخصياً جلسة 24/10/2005 وحضرت معه المحامية ... حيث أنكر الإتهام وأبدى دفاعه وقررت المحكمة في تلك الجلسة حجز الدعوى للحكم لجلسة 13/11/2005 حيث صدر الحكم في تلك الجلسة الأخيرة ومن ثم فإن الحكم المذكور يكون قد صدر حضورياً في حقه وإذ أودعت صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/12/2005 فإن الطعن يكون قد أقيم خارج الأجل المقرر قانوناً بما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً .

(طعن رقم 169 لسنة 27 القضائية ،صادر بتاريخ 2006/5 / 8 ( نقض جزائي )

=======================================
كما أن من المقرر أن الحكم يكون حضورياً إذا حضر المتهم بعض أو كل جلسات المحاكمة التي سُمعت فيها المرافعة وأبدى دفاعه المُفترض تقديمه للمحكمة ولم يبق سوى سماع النطق بالحكم ولو لم يحضر جلسة النطق به بإعتبار أنه بختام المرافعة يكون المتهم قد أفرغ مافي جعبته من أوجه دفاعه .
وأن ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة للمتهم الموجود بالسجن يبدأ سريانه من تاريخ تقديمه طلباً لإقامة هذا الطعن عن طريق إدارة السجن .

(طعن رقم 471 لسنة 27 القضائية ،صادر بتاريخ 10/4 / 2007 ( شرعي جزائي )

=======================================
أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي يكون بحضور المتهم جلسات المرافعة وإبداء دفوعه في الدعوى ومناقشتها .
بما مؤداه أن حضوره جلسة النطق بالحكم فقط ـ أو حضور وكيله في الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بغير الغرامة ـ لا يكون معه الحكم حضورياً ـ ويجب وصف الحكم الصادر في هذه الحالة بأنه غيابي ويبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه به ـ ومادام الطاعن لم يثبت حضوره في جلسات المرافعة . ولم يعتذر عن عدم حضوره ولم يثبت إعلانه بالحكم بوصفه غيابياً فإن ميعاد الطعن فيه بهذا الوصف بالمعارضة يكون ما يزال قائماً ولايجوز الطعن فيه مباشرة بالنقض . ذلك أن الطعن بالنقض يستلزم صدور الحكم المطعون فيه نهائياً من محكمة الاستئناف طبق المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية .

(طعن رقم 111 لسنة 28 القضائية ،صادر بتاريخ 6/2 / 2007 ( شرعي جزائي )

=======================================
وحيث أن مادفعت به النيابة سديد لما هو مقرر وفقا لما جرى به نص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجزائية من أن الطعن بالنقض لا يجوز الا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف ومرد ذلك أنه ما دام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل معه الغاؤه أو تعديله فانه يجب استنفاد هذه الوسيلة قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض
وبالتالي فلا يجوز للطاعن المتهم أن يطعن فيه أن كان غيابياً الا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها طالما كان الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا وإذا كان الامر كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية غيابياً ولم يتم عليه الطعن بالمعارضة حتى يكون نهائياً فان تخطي الطاعن لباب هذا الطعن من شأنه أن يحول دون تمكينه من ولوج باب الطعن بطريق النقض الذي بات سابقا لأوانه لما ثبت من خلو الأوراق ما يفيد إعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادر ضده حتى الان حتى يمكن القول بان ذلك الحكم أصبح نهائيا بانقضاء ميعاد الطعن بالمعارضة
ولان علم الطاعن وحده بصدور الحكم الغيابي بدون إعلانه قانونا لايمكن اتخاذه مبدأ في سريان ميعاد المعارضة . لما كان ذلك تعين الحكم بعدم جواز الطعن

(طعن رقم 140 لسنة 27 القضائية ،صادر بتاريخ 2006/3 / 6)