المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 21 و223 لسنة 27 القضائية ( ميعاد الاستنئاف )



YoUSeF MoMaNI
03-04-2012, 08:31 PM
طعن رقم 21 و223 لسنة 27 القضائية


صادر بتاريخ 2006/11/27 ( شرعي جزائي )
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري .
1- حصول الإستئناف بتقرير في قلم كتاب محكمة الإستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النطق بالحكم الحضوري.
2- جواز تقديم المسجون المحكوم عليه تقرير إستئنافه إلى مأمور السجن الذي عليه إرساله فورا إلى محكمة الإستئناف.

3- الدفاع الجوهري الملزم للمحكمة ببحثه هو المغير وجه الرأي في الدعوى.
4- صدور الحكم دون بحث دفاع الطاعن الجوهري المتعلق برفعه الإستئناف ضمن الميعاد القانوني موجب نقضه.

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت ... لأنه في يوم 19/3 / 2003 :
1 - قتل ... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لذلك جسماً صلباً حاداً ( سكيناً ) ومادة كاوية ( فلفل ) وما أن ظفر به رماه بالمادة الكاوية على وجهه وطعنه عدة طعنات في صدره وبطنه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياته .
2 - حالة كونه غير مسلم شرب الخمر بغير ترخيص من السلطة المختصة .
3 - شرع في الانتحار بأن طعن نفسه عدة طعنات في أماكن متفرقة قاصداً التخلص من الحياة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو تداركه بالعلاج .
وطلبت النيابة العامة معاقبته طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 67 من قانون العقوبات رقم ( 1 ) لسنة 1970 والمواد 4 ، 3 ، 15/3 من القانون رقم 8 لسنة 1976 في شأن المشروبات الكحولية .
وفي 28/3 / 2004 قضت محكمة أبوظبي الابتدائية الشرعية حضورياً بإدانة المتهم ... لارتكابه الجرائم الآتية :
أولاً : جريمة قتل ... عمداً ومعاقبته عنها تعزيراً بالسجن المؤبد ومصادرة السكين المضبوطة وبإلزامه بأن يدفع الدية الشرعية لورثة المجني عليه ومقدارها مائتا ألف درهم وبإبعاد المتهم خارج الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية .
ثانياً : شربه الخمر وهو غير مسلم بدون ترخيص من السلطة المختصة وبمعاقبته عنها بالحبس شهراً وبمصادرة زجاجة الخمر المضبوطة وإتلافها .
ثالثاً : شروعه في الانتحار وبمعاقبته عنها بالحبس شهراً وبتغريمه ألف درهم .
رابعاً : تراعى أحكام الجَّب في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية .
استأنف المحكوم عليه لدى محكمة استئناف أبوظبي الشرعية التي قضت في 28/12/2004 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به خارج الأجل .
وفي 12/1/2005 طعنت النيابة العامة بالنقض برقم 21/27 ق شرعي بطلب النقض والإحالة . كما تقدم المحكوم عليه من محبسه بطلب لرئيس المحكمة الاتحادية العليا نُدب له على إثره محام أودع عنه الطعن رقم 223/27 ق شرعي بتاريخ 25/2 / 2004 بطلب النقض والإحالة . وقد ردت النيابة العامة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً بالنسبة للتهمة الأولى فقط والإحالة .
أولاً : الطعن 223/27 شرعي جزائي المرفوع من ............
حيث إن مما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع حينما قضى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به خارج الميعاد حيث عدلت محكمة الاستئناف عن قرارها بمنح الطاعن الفرصة لتقديم الدليل على أنه قرر بالاستئناف بعد أربعة أيام من صدور الحكم المستأنف وبذلك حرمت الطاعن من تقديم دفاعه الجوهري مما أثر نتيجة الحكم وإذ عادت المحكمة وقضت بانعدام أي دليل يفيد التقرير بالاستئناف خلال الأجل المحدد وانتهت إلى عدم قبوله شكلاً ، بما يعيب ذلك الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد . ذلك إن من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 234/1 من قانون الإجراءات الجزائية أن الاستئناف يحصل بتقرير في قلم كتاب محكمة الاستئناف خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري .
كما نصت الفقرة ( 2 ) من نفس المادة على أنه يجوز للمحكوم عليه إذا كان في السجن أن يقدم تقرير استئنافه إلى مأمور السجن ويجب على مأمور السجن أن يرسل الاستئناف إلى محكمة الاستئناف فوراً .
كما أن الدفاع الجوهري . هو ذلك الدفاع الذي يترتب على بحثه وتحقيقه إن صح تغيير وجه الرأي في الدعوى .
لما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بأنه قرر بالاستئناف أمامها في المواعيد المقررة قانوناً والتمس أجلاً لتقديم ما يثبت ذلك . وبالفعل حددت محكمة الاستئناف جلسة 21/8 / 2004 ليقدم المستأنف ( الطاعن ) ما يثبت دفاعه في ذلك الخصوص ، وفي تلك الجلسة قرر الطاعن أنه كلف سجيناً بكتابة الاستئناف نيابة عنه لأنه لا يعرف اللغة العربية وذلك بعد يومين من صدور الحكم المستأنف غير أن الطلب الذي عرض على محكمة الاستئناف كان مؤرخاً في 18/4 / 2004 وكان الطاعن يصر على أنه قدم طلباً قبل ذلك وأجلت الدعوى إلى جلسة 26/9 / 2004 وطلب من النيابة العامة ندب محام للدفاع عن الطاعن لأن العقوبة الصادرة في حقه هي السجن المؤبد .
وتوالت الجلسات بعد ذلك دون بحث دفاع الطاعن المتعلق برفعه الاستئناف في المواعيد إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بعدم قبوله شكلاً للتقرير به خارج المواعيد ، مما يعد إهداراً لدفاع الطاعن الجوهري والذي قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى ، ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بخصوص ما قضى به من عدم قبول استئناف الطاعن شكلاً للتقرير به خارج المواعيد على أن يكون مع النقض الإحالة .
ثانياً : الطعن 21/27 شرعي جزائي المرفوع من النيابة العامة :
وحيث إن المحكمة وقد انتهت في الطعن 223/27 ق شرعي إلى نقض الحكم المطعون فيه مما يستتبع قبول هذا الطعن المقام من النيابة العامة عن ذات الحكم ونقض الحكم تبعاً لذلك دون حاجة لبحث أسبابه .

لذلك ،
حكمت المحكمة في الطعنيْن رقمي 223/27 و21/27 ق شرعي جزائي بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم للفصل فيها مجدداً بهيئة مغايرة . وقدرت للمحامي المنتدب في الطعن 223/27 ق شرعي مبلغ ألفين وخمسمائة درهم مقابل أتعاب محاماة يدفع له من خزانة وزارة العدل