المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 45 لسنة 28 القضائية ( ميعاد الاستئناف )



YoUSeF MoMaNI
03-04-2012, 08:32 PM
طعن رقم 45 لسنة 28 القضائية


صادر بتاريخ 2006/12/26
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري .
1- إعتبار الحكم حضوريا لدى حضور المتهم بعض أو كل جلسات المحاكمة وإبدائه فيها دفاعه المفترض تقديمه للمحكمة دون بقاء سوى سماع النطق بالحكم.
2- إعتبار ميعاد الطعن سار من اليوم التالي لصدور الحكم عند عدم حضور المتهم جلسة النطق بالحكم ومن يوم إعلانه في حال حضوره تلك الجلسة.

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الوقائع حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت المتهمين :
1 - ....
2 - ... الطاعن الأول .
3 - ... الطاعن الثاني .
لأنهم في يوم 24/5 / 2005 وتاريخ سابق عليه بدائرة أبوظبي :
أولاً : المتهمة الأولى فقط :
1 - اعتادت على ممارسة الدعارة مع رجال مجهولين دون تمييز بمقابل .
2 - وهي أجنبية دخلت البلاد دون أن يكون لديها جواز سفر أو وثيقة سفر صالحة أو تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح إقامة ساري المفعول من غير الأماكن المحددة .
3 - بصفتها السابقة أقامت في البلاد بصورة مخالفة لأحكام قانون الهجرة والإقامة .
ثانياً : المتهمين الثاني والثالث فقط :
1 - أدار محلاً للدعارة الشقة المبينة بالأوراق على النحو المبين بالأوراق .
2 - استغلا بغاء المتهمة الأولى بأن قدماها لرجال مجهولين لممارسة الدعارة معها بمقابل .
3 - وهما أجنبيان دخلا الدولة متسللين دون أن يكون لديهما جوازي سفر أو وثيقتي سفر صالحتين أو تأشيرة أو إذن دخول أو تصريح أو إقامة سارية المفعول من غير الأماكن المحددة قانوناً .
4 - بصفتهما سالفة الذكر أقاما في البلاد بصورة مخالفة لأحكام قانون الهجرة والإقامة .
5 - بصفتهما سالفة الذكر عادا للبلاد بعد سبق إبعادهما دون إذن خاص من الجهة المختصة .
ثالثاً : المتهم الثاني فقط :
ساعد المتهمة الأولى على الدخول للبلاد من غير الأماكن المقررة قانوناً .
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد 45/2 - 3 ، 47 ، 121/1 ، 365 ، 366 ، 368 ع والمواد 1 ، 2/1 ، 3/1 ، 28 ، 31 ، 35 ، 36 من القانون الإتحادي رقم 6 لسنة 73 في شأن دخول وإقامة الأجانب المعدل بالقانون الإتحادي رقم 13 لسنة 1996 وفي 13/9 / 2005 قضت محكمة جنايات أبوظبي الشرعية :
أولاً : بإدانة المتهمة الأولى بالتهم المسندة إليها ومعاقبتها تعزيراً عن جريمة ممارسة الدعارة بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ توقيفها مع إبعادها عن البلاد فور تنفيذ العقوبة . وبمعاقبتها عن جريمة الدخول بدون جواز سفر وإقامتها في الدولة بصورة غير مشروعة بالحبس لمدة شهر من تاريخ انتهاء الحبس السابق مع إبعادها عن الدولة فور تنفيذ العقوبة .
ثانياً : بإدانة المتهمين الأول والثاني ومعاقبتهما تعزيراً عن التهمة الأولى والثانية بسجن كل منهما خمس سنوات من تاريخ توقيف كل منهما مع إبعادهما عن البلاد فور تنفيذ العقوبة وبمعاقبتهما عن جرائم التسلل والإقامة غير المشروعة في الدولة والعودة بعد سبق إبعادهما بحبس كل منهما شهراً يبدأ من انتهاء الحبس السابق مع إبعادهما عن الدولة فور تنفيذ العقوبة .
ثالثاً : معاقبة المتهم الثاني عن جريمة مساعدة المتهمة الأولى على الدخول للدولة من غير الأماكن المحددة قانوناً بالحبس لمدة شهر يبدأ من تاريخ انتهاء الحبس السابق مع إبعاده عن الدولة فور تنفيذ العقوبة .
استأنف كل من المحكوم عليهم لدى محكمة استئناف أبوظبي الشرعية التي قضت في 22/11/2005 حضورياً بعد ضم الاستئنافين رقمي 1663 ، 1674 للاستئناف رقم 1661/2005 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهم الثالث ... في التهم الثالثة والرابعة والخامسة من البند ثانياً والقضاء مجدداً ببراءته منها ورفض الاستئنافات وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك .
وفي 30/1 / 2006 أودع الطاعنان ... و ... الطعن الماثل بطلب النقض والقضاء ببراءة الطاعنين أو الإحالة . وردت النيابة العامة بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد القانوني .
وحيث إن ما تدفع به النيابة العامة سديد . ذلك أنه من المقرر قضاء أن الحكم يكون حضورياً إذا حضر المتهم بعض أو كل جلسات المحاكمة وأبدى فيها دفاعه المفترض تقديمه للمحكمة ولم يبق سوى سماع النطق بالحكم ولو لم يحضر جلسة النطق باعتبار أنه بختام المرافعة يكون قد أفرغ كل ما لديه من أوجه دفاع
ولذا فإن ميعاد الطعن يسري عليه من اليوم التالي لصدور الحكم عملاً بالمادة 330 من قانون الإجراءات الجزائية ، كما جرى نص المادة 240/1 من ذات القانون على أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا اعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه .
ولما كان ذلك وكان يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد تم النطق به في جلسة علنية بتاريخ 22/11/2005 في حضور الطاعنين إلا أنهما لم يتقدما بالطعن الماثل إلا في 30/1/2006 أي بعد فوات المواعيد المقررة قانوناً مما يجعله غير مقبول شكلاً وفقاً لنص المادة 249/1 من قانون الإجراءات الجزائية .

لذلك ،
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد المقرر قانون