المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 111 لسنة 28 القضائية ( ميعاد الاستئناف )



YoUSeF MoMaNI
03-04-2012, 08:34 PM
طعن رقم 111 لسنة 28 القضائية


صادر بتاريخ 6/2 / 2007 ( شرعي جزائي )
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن ومجاهد الحصري .
1- سلطة المحكمة العليا في إثارة أسباب طعن من تلقاء نفسها عند تعلقها بالنظام العام في حال توافر عناصر الفصل فيها واتصالها بالحكم المطعون فيه بالرغم من عدم إثارتها من قبل الخصوم.
2- العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هو بحضور المتهم جلسات المرافعة وإبداء دفوعه في الدعوى ومناقشتها.
3- اعتبار الحكم غيابيا عند اكتفاء المتهم بحضور جلسة النطق بالحكم فقط أو حضور وكيله في الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بغير الغرامة وتعليق سريان ميعاد الطعن فيه إلى تاريخ إعلانه به.
4- إعتبار الدية في شق منها تعويض للورثة وهي غير ذاهبة إلى خزانة الدولة كما أنها بنظر المشترع عقوبة أصلية على الجنحة مغايرة للغرامة.
5- لا عبرة بالوصف المطلق على الحكم من قبل محكمة الموضوع بكونه حضوريا اذ العبرة بحقيقة الواقع في الدعوى.

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
وحيث إن الواقعة على ما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوراق تتلخص في أن النيابة العامة أسندت للطاعن عيسى سالم خادم أنه في 6/6 / 2004 بدائرة أبوظبي تسبب بخطئه في وفاة عمل سادين بن جول بإهماله وعدم احترازه ، بأن لم يوفر وسائل السلامة والأمن اللازمين فتعرض المجني عليه للصعق الكهربائي مما أدى لوفاته على النحو الموضح بالأوراق . وطلبت معاقبته طبق المادة 181/1 من القانون الإتحادي 18/1982 في شأن تنظيم علاقات العمل بدولة الإمارات والمادة ( 1 ) من القرار الوزاري 32/1982 في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العامل من المخاطر . وقيدت الواقعة جنحة برقم 6735/2004 begin_of_the_skype_highlighting 6735/2004 end_of_the_skype_highlighting . وبجلسة 26/12/2004 حكمت محكمة جنح أبوظبي الشرعية غيابياً بإدانة الطاعن بما أسند إليه ومعاقبته تعزيراً بغرامة قدرها ألف درهم وإلزامه بدية المتوفي عمل سادين بن جول ، مائتي ألف درهم وتفهيمه الكفارة ـ فعارض الطاعن . وبجلسة 8/11/2005 حكمت محكمة الجنح بقبول المعارضة شكلاً . وبإلغاء الحكم المعارض فيه وبإدانة الطاعن بما أسند إليه . ومعاقبته تعزيراً بغرامة مائة درهم وإلزامه بدية المجني عليه عمل سادين مبلغ مائتي ألف درهم مع تفهيمه واجب الكفارة الشرعية . فاستأنف برقم 1970/2005 شرعي أبوظبي . وبجلسة 13/2/2006 حكمت المحكمة برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن بالنقض الماثل وأودعت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للمحكمة العليا أن تثير في الطعون من تلقاء نفسها المسائل المتعلقة بالنظام العام متى توافرت لها عناصر الفصل فيها وتعلقت بالحكم المطعون فيه وإن لم يثرها أحد من الخصوم .
وحيث إنه على ما استقر في قضاء هذه المحكمة أنه يفهم من المادة ( 160 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم 35/1992 المعدل بالقانون 29/2005 التي جرى نصها على أنه ( يجب على المتهم في جناية أو جنحة معاقب عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه . وذلك كله بغير الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً . ومع ذلك يجوز في جميع الأحوال أن يحضر وكيله أو أحد أقاربه أو أصهاره ويبدي عذر المتهم في عدم الحضور . فإذا رأت المحكمة أن العذر مقبول تعين ميعاداً لحضور المتهم أمامها وعلى النيابة العامة تبليغه بهذا الميعاد )
أن العبرة في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي يكون بحضور المتهم جلسات المرافعة وإبداء دفوعه في الدعوى ومناقشتها .
بما مؤداه أن حضوره جلسة النطق بالحكم فقط ـ أو حضور وكيله في الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بغير الغرامة ـ لا يكون معه الحكم حضورياً ـ ويجب وصف الحكم الصادر في هذه الحالة بأنه غيابي ويبدأ ميعاد الطعن فيه من تاريخ إعلانه به ـ ومادام الطاعن لم يثبت حضوره في جلسات المرافعة . ولم يعتذر عن عدم حضوره ولم يثبت إعلانه بالحكم بوصفه غيابياً فإن ميعاد الطعن فيه بهذا الوصف بالمعارضة يكون ما يزال قائماً ولايجوز الطعن فيه مباشرة بالنقض . ذلك أن الطعن بالنقض يستلزم صدور الحكم المطعون فيه نهائياً من محكمة الاستئناف طبق المادة 244 من قانون الإجراءات الجزائية .
كما أنه من المقرر وعلى ما جرى به نص المادة 29 من قانون العقوبات الإتحادي 3/1987 المعدل بالقانون 34/2005 أن ( الجنحة هي الجريمة المعاقب عليها بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتي :- 1 - الحبس 2 - الغرامة التي تزيد على ألف درهم 3 - الدية 4 - الجلد ). ومؤدى ذلك أن الدية وإن كانت في شق منها تعويض للورثة ، لا يذهب إلى خزانة الدولة ، إلا أن المشرع جعلها عقوبة أصلية في الفقرة ( 3 ) من ذات المادة . فهي عقوبة على الجنحة مغايرة للغرامة .
بما يستلزم حضور المتهم الذي يعاقب بالدية شخصياً بجلسات المحاكمة وفق نص المادة ( 160/1 ) عقوبات سالفة البيان .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة أحالت الطاعن إلى محكمة الجنح لتسببه بخطئه في وفاة المجني عليه عمل سادين ، فحكمت عليه غيابياً ومن ثم عارض في الحكم الابتدائي فقضت ذات المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه واعتباره كأن لم يكن وقضت مجدداً بإدانته بما نسب إليه وتغريمه مائة درهم وإلزامه دية المجني عليه . فاستأنف فحكمت محكمة الاستئناف حضورياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف . وأن الثابت من محاضر محكمة الاستئناف أنه لم يحضر أمامها شخصياً في أي جلسة من جلساتها ولم يبد عذراً يبيح تخلفه عن الجلسة حتى تضرب المحكمة أجلاً آخر لحضوره . وقد حضر عنه الأستاذ عبدالقادر بخيت بسند إنابة . مما يكون الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً .
ولا عبرة بالوصف الذي أطلقته عليه محكمة الموضوع بأنه حضوري ، إذ العبرة بحقيقة الواقع في الدعوى ـ ويكون طريق الطعن فيه بالمعارضة مازال قائماً مما يتعين معه القضاء بعدم جواز الطعن عليه بطريق النقض .

لذلك ،
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف وأمرت بمصادرة التأمين