المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 140 لسنة 27 القضائية ( ميعاد الاستئناف )



YoUSeF MoMaNI
03-04-2012, 08:35 PM
طعن رقم 140 لسنة 27 القضائية


صادر بتاريخ 2006/3 / 6
هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق .

1- عدم جواز الطعن بالنقض قبل استنفاد الوسائل العادية للطعن.
2- عدم جواز الطعن بالنقض بحكم غيابي الا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها.
3- عدم سريان ميعاد المعارضة بمجرد علم صاحب العلاقة بصدور الحكم الغيابي دون اعلانه قانونا.

المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوه تقرير التخليص ، والمداولة .
حيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة أسندت الى الطاعن أنه في يوم 16/1/2002 بدائرة أبوظبي أعطى بسوء نيه لـ ..... شيكا ليس له مقابل وفاء قائم للسحب وطلبت عقابه بموجب المادة 401/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 26/4 / 2005 بحبس الطاعن عامين وإذ طعن المتهم على هذا القضاء بطريق المعارضة قضت المحكمة بجلسة 29/5 / 2005 برد الاعتراض ولم يلق هذا القضاء قبولا لدى الطاعن فأقام الاستئناف رقم 1114 لسنة 2005 س جزاء أبو ظبي ومحكمة ثاني درجة قضت غيابياً بجلسة 16/10/2005 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المستأنف ( الطاعن ) لمدة سنة فاقام الطعن بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 14/11/2005 .
وحيث أن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب لعدم رد المحكمة المطعون في حكمها على دفاع الطاعن بأن الشيك موضوع الاتهام شيك ضمان وليس أداة وفاء وعدم استجابة المحكمة الى ما تمسك به عن إنطباق المادة 296 من قانون الإجراءات الجزائية لما يعانيه من مرض خطير يهدد حياته .
وحيث أن النيابة أودعت مذكرة برأيها خلصت فيها الى عدم جواز الطعن إذ أن الحكم المطعون فيه صدر غيابياً من المحكمة الاستئنافية ولم يثبت اعلان الطاعن به .
وحيث أن مادفعت به النيابة سديد لما هو مقرر وفقا لما جرى به نص المادة 244/1 من قانون الإجراءات الجزائية من أن الطعن بالنقض لا يجوز الا في الأحكام النهائية الصادرة من محكمة الاستئناف ومرد ذلك أنه ما دام هناك سبيل عادي للطعن في الحكم يحتمل معه الغاؤه أو تعديله فانه يجب استنفاد هذه الوسيلة قبل الالتجاء الى طريق الطعن بالنقض
وبالتالي فلا يجوز للطاعن المتهم أن يطعن فيه أن كان غيابياً الا بعد الحكم في المعارضة أو فوات ميعادها طالما كان الطعن فيه بطريق المعارضة جائزا وإذا كان الامر كذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية غيابياً ولم يتم عليه الطعن بالمعارضة حتى يكون نهائياً فان تخطي الطاعن لباب هذا الطعن من شأنه أن يحول دون تمكينه من ولوج باب الطعن بطريق النقض الذي بات سابقا لأوانه لما ثبت من خلو الأوراق ما يفيد إعلان الطاعن بالحكم الغيابي الصادر ضده حتى الان حتى يمكن القول بان ذلك الحكم أصبح نهائيا بانقضاء ميعاد الطعن بالمعارضة
ولان علم الطاعن وحده بصدور الحكم الغيابي بدون إعلانه قانونا لايمكن اتخاذه مبدأ في سريان ميعاد المعارضة . لما كان ذلك تعين الحكم بعدم جواز الطعن .

لذلك ،
حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن وألزمت الطاعن الرسم