المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 169 لسنة 27 القضائية ( ميعاد الاستئناف )



YoUSeF MoMaNI
03-04-2012, 08:36 PM
طعن رقم 169 لسنة 27 القضائية


صادر بتاريخ 2006/5 / 8 ( نقض جزائي )
هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي .

1- إعتبار الطعن بالنقض حاصلا بتقرير مشتمل على أسباب الطعن مودعا قلم كتاب المحكمة خلال 30 يوما من تاريخ صدور الحكم إلا عند كونه حضوريا فبدء سريان الميعاد هو من يوم إعلانه.
2- عدم إعتبار تخلف المتهم عن جلسة النطق بالحكم بعد حضوره كل أو بعض جلسات المحاكمة أو إبداء دفاعه فيها مؤثرا في وصف الحكم بأنه حضوري وبالتالي احتساب الميعاد هو من تاريخ النطق بالحكم.

المحكمة ،
بعد مطالعة الأوراق ، وتلاوة تقرير التلخيص ، والمداولة .
حيث إن الواقعة تخلص - حسبما تبين محكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - أن النيابة العامة إتهمت الطاعن بأنه في يوم 15/3 / 2002 بدائرة أبوظبي :-
1 - قاد المركبة المبينة وصفاً بالمحضر بتهور .
2 - تسبب بخطئه في إلحاق الضرر بالمركبة المبينة بالمحضر لـ ........ وممتلكات الدولة وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم إحترازه ومخالفته للقوانين بأن قاد المركبة سالفة البيان بتهور مما أدى إلى وقوع الحادث وإحداث التلفيات .
3 - تسبب في الحادث أعلاه ولم يبلغ أقرب مركز شرطة وطلبت عقابه بالمواد 52/1 ، 53/2 ، 54/1 من القانون 21 سنة 1995 .
ومحكمة أول درجة قضت حضورياً بجلسة 8/6/2002 بتغريم الطاعن 800 درهم عن التهمتين الأولى والثانية ومائتي درهم عن التهمة الثالثة . إستأنف المحكوم عليه ( الطاعن ) هذا القضاء بالإستئناف رقم 946/2002 س جزاء أبوظبي وقضت محكمة ثانِ درجة بجلسة 31/7 / 2002 بقبول الإستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً - طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) على هذا القضاء بطريق النقض بالطعن رقم 76/24 ق جزاء وبتاريخ 14/2/2005 قضت المحكمة الإتحادية العليا بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة لخلو الحكم الصادر من محكمة أول درجة من مسودة الحكم وبتاريخ 13/11/2005 قضت المحكمة الإستئنافية وبهيئة مغايرة بإدانة الطاعن وبتغريمه مائتي درهم عن كل تهمة من التهم المسندة إليه – طعن المحكوم عليه بطريق النقض على هذا القضاء للمرة الثانية بصحيفة قيدت قلم كتاب هـذه المحكمة بتاريخ 27/12/2005 .
ينعي الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الإستدلال إذ أدانه رغم خلو الأوراق من دليل قطعي على إرتكابه الواقعة المسندة إليه كما أن أقوال شاهد الإثبات مخالفة للواقع مما يوجب نقض الحكم مع الإحالة .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي إنتهت إلى طلب الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
وحيث أنه من المقرر عملاً بنص المادة 245/1 من قانون الإجراءات الجزائية حصول الطعن بالنقض بتقرير يشتمل على أسباب الطعن يودع قلم كتاب المحكمة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم إلا إذا إعتبر الحكم حضورياً فيسري الميعاد من يوم إعلانه
كما أن حضور المتهم كل أو بعض جلسات المحاكمة أو إبداء دفاعه فيها فإن تخلفه من بعد عن جلسة النطق بالحكم لا يؤثر في وصف الحكم بأنه حضوري ويتعين إحتساب الميعاد من تاريخ النطق بالحكم وتخلف الطاعن عن الميعاد المقرر مؤداه عدم قبول الطعن شكلاً .
وحيث أنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهم الطاعن حضر شخصياً جلسة 24/10/2005 وحضرت معه المحامية ... حيث أنكر الإتهام وأبدى دفاعه وقررت المحكمة في تلك الجلسة حجز الدعوى للحكم لجلسة 13/11/2005 حيث صدر الحكم في تلك الجلسة الأخيرة ومن ثم فإن الحكم المذكور يكون قد صدر حضورياً في حقه وإذ أودعت صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 27/12/2005 فإن الطعن يكون قد أقيم خارج الأجل المقرر قانوناً بما يتعين معه عدم قبول الطعن شكلاً .

فلهذه الأسباب ،
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً وألزمت الطاعن الرسم وأمرت بمصادرة التأمين