المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 471 لسنة 27 القضائية ( ميعاد الاستئناف )



YoUSeF MoMaNI
03-04-2012, 08:38 PM
طعن رقم 471 لسنة 27 القضائية


صادر بتاريخ 10/4 / 2007 ( شرعي جزائي )
هيئة المحكمة : الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران إمام البدري ومجاهد الحصري .
1- إعتبار ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوما من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الحضوري.
2- إعتبار أنه عند مصادفة آخر الميعاد عطلة رسمية من الواجب مد الميعاد المقرر للطعن ألى أول يوم عمل بعدها.
3- إعتبار الحكم حضوريا عند حضور المتهم بعض أو كل جلسات المحاكمة المسموعة فيها المرافعة وإبدائه دفاعه المفترض تقديمه للمحكمة بالرغم من عدم حضور جلسة النطق به لأن ختام المرافعة متتبعا إفراغ المتهم ما في جعبته من أوجه دفاع.
4- بدء سريان ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة للمتهم الموجود في السجن من تاريخ تقديمه طلبا لإقامة هذا الطعن عن طريق إدارة السجن.

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن كليفورد نورمان وآخرين لأنهم بتاريخ 12/7 / 2003 بدائرة الشارقة : سرقوا المبلغ النقدي المبيّن القدر بالمحضر والمملوك لصرافة دول ستريت وكان ذلك بالطريق العام وحالة كون أحدهم يحمل سلاحاً وبطريق الإكراه . وطلبت عقابهم طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 358/1 - 2 من قانون العقوبات الإتحادي الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1987 . وبجلسة 28/2 / 2005 قضت محكمة جنايات الشارقة الشرعية حضورياً بمعاقبة الطاعن بالسجن لمدة عشر سنوات عن التهمة المسندة إليه وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة . فإستأنف برقم 422 لسنة 2005 جزائي شرعي الشارقة . وبجلسة 8/5 / 2005 قضت محكمة الإستئناف حضورياً بتأييد الحكم المستأنف . فطعن عليه الطاعن بواسطة محاميه المنتدب بالنقض الماثل . وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت في ختامها بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد .
وحيث إن هذا الدفع سديد ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وعلى ماجرى به نص المادة 245/1 من قانون الإجراءات الجزائية الإتحادي أن ميعاد الطعن بالنقض ثلاثون يوماً من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم الحضوري ،
ويُضاف لهذا الميعاد وفقاً لنص المادة 331 من هذا القانون ميعاد مسافة مِقدارها عشرة أيام لمن يكون موطنه خارج دائرة المحكمة المرفوع إليها الطعن . وأنه إذا صادف آخر الميعاد عطلة رسمية إمتد الميعاد المقرر للطعن إلى أول يوم عمل بعدها إعمالاً لما جرى به نص الفقرة الأخيرة من المادة 330 من ذات القانون .
كما أن من المقرر أن الحكم يكون حضورياً إذا حضر المتهم بعض أو كل جلسات المحاكمة التي سُمعت فيها المرافعة وأبدى دفاعه المُفترض تقديمه للمحكمة ولم يبق سوى سماع النطق بالحكم ولو لم يحضر جلسة النطق به بإعتبار أنه بختام المرافعة يكون المتهم قد أفرغ مافي جعبته من أوجه دفاعه .
وأن ميعاد الطعن بالنقض بالنسبة للمتهم الموجود بالسجن يبدأ سريانه من تاريخ تقديمه طلباً لإقامة هذا الطعن عن طريق إدارة السجن .
وأن تقديم هذا الطلب بعد الميعاد المقرر للطعن بالنقض جزاؤه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً إعمالاً لما أوجبته المادة 249/1 من قانون الإجراءات الجزائية المار ذكره . لما كان ذلك وكان الثابت من محاضر جلسات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد مثل مع محاميه أمام محكمة الإستئناف بجلستي 24/4 / 2005 ، 1/5 / 2005 وبعد أن أبدى دفاعه لديها قررت المحكمة بالجلسة الأخيرة حجز الإستئناف للحكم لجلسة 8/5 / 2005 وفيها مَثل الطاعن أيضاً وصدر الحكم المطعون فيه في مُواجهته ومن ثم يكون هذا الحكم حضورياً في حقه ويسري ميعاد الطعن عليه بطريق النقض بالنسبة إليه من اليوم التالي لتاريخ صدوره ويكون آخر ميعاد تبعاً لذلك لإقامة هذا الطعن من جانبه بعد إضافة ميعاد المسافة المقرر بالمادة 331 من قانون الإجراءات الجزائية لوجوده خارج دائرة المحكمة الاتحادية العليا هو يوم 17/6 / 2005 ولمصادفة هذا اليوم عطلة رسمية يمتد الميعاد إلى يوم 18/6 / 2005 بإعتباره أول يوم عمل بعدها إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 330 من ذات القانون . متى كان ذلك وكان الثابت من مطالعة أصل الطلب المقدم من الطاعن إلى مدير إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية بالشارقة لندب محام له للتقرير بالطعن بالنقض على الحكم المطعون فيه أنه مُحرر بتاريخ 19/6 / 2005 أي بعد فوات الميعاد المقرر قانوناً لرفع الطعن الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن الماثل منه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد دون ما نظر لما ورد من خطأ مادي بنسخة الحكم الأصلية من أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 12/6 / 2005 خلافاً للثابت بجلسة المرافعة الأخيرة وجلسة النطق به فضلاً عن مسودته الموقعة من القضاة الذين شاركوا في إصداره وسائر أوراق التنفيذ المحررة نفاذاً له وترى المحكمة طرح هذا الخطأ وعدم التعويل عليه في قضائها .

لذلك ،
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وألزمت الطاعن الرسم والمصاريف عند تحقق يساره وقدرت مبلغ ألفيْن وخمسمائة درهم مُقابل أتعاب محاماة للمحامي المنتدب تُصرف له من خزانة وزارة العدل