المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الامارات : طعن رقم 29 لسنة 27 القضائية ( ميعاد الاستئناف )



YoUSeF MoMaNI
03-04-2012, 08:42 PM
طعن رقم 29 لسنة 27 القضائية


صادر بتاريخ 21/5 / 2007 ( جزائي )
هيئة المحكمة : الرئيس خليفة سعد الله المهيري والمستشاران محمد محرم محمد وأسامة توفيق عبد الهادي .
1- العبرة في إعتبار الحكم غيابيا أو حضوريا أو بمثابة الحضوري هي بحقيقة الواقع الثابت في المحاضر لا بالوصف الوارد في منطوق الحكم.
2- بدء ميعاد إستئناف الحكم بمثابة الحضوري بالنسبة للخصم الغائب من تاريخ إعلانه به.

المحكمة ،
بعد الإطلاع على الأوراق ، وتلاوة تقرير التخليص ، وبعد المداولة .
وحيث أن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده وآخرون معه بأنهم :- 1 / بالنسبة للجميع – حال كونهم عصابة مؤلفة من أكثر من ثلانه أشخاص اتلفوا ليلاً السيارات المبينة بالمحضر والمملوكة للغير والموجودة في كراج الرالي الصحراوي بعجمان بأن جعلوها غير صالحه للاستعمال على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .
2 / بالنسبة للمتهم المطعون ضده – وهو أجنبي إيراني الجنسية بقى في البلاد بصورة غير مشروعه على النحو المبين تفصيلا بالأوراق .
وطلبت النيابة العامة معاقبتهم بالمواد 44/1 ، 46 ، 47 ، 424/1 - 3 ، 429 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمواد 1 ، 21/1 - 3 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1996 في شأن دخول وإقامة الأجانب .
بتاريخ 25/1 / 2005 قضت محكمة أول درجه حضورياً ببراءة المتهمين جميعاً من تهمة الإتلاف المنسوبة اليهم ومعاقبة المتهم المطعون ضده – بالغرامة خمسمائة درهم مع الابعاد عن تهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة وفي الشق المدني برفض الدعوى المدنية .
وإذ استأنفت الطاعنة بالاستئناف رقم 99/2005 وقضت محكمة الاستئناف بجلسة 16/3 / 2005 بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد .
طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض .
تنعى النيابة العامة على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى بأن المطعون ضده لم يحضر آخر اربع جلسات الأخيرة بما فيها جلستي حجز الدعوى للحكم وجلسة النطق بالحكم ولا يوجد بالأوراق مايدل على أن الحكم المستأنف الصادر ضد المطعون ضده قد تم إعلانه ومن ثم يكون الحكم يعتبر في حقه بمثابه الحضورى وعليه يبدأ ميعاد الطعن من تاريخ اعلانه بالحكم وتطلب نقض الحكم مع الاحالة .
وحيث أن هذا النعى سديد ذلك أنه المقرر في قضاء هذه المحكمة بأن العبرة في اعتبار الحكم غيابيا أو حضورياً أو بمثابة الحضورى هو بحقيقة الواقع وبما هو ثابت في محاضر جلسات المحاكمة لا بما وصفته به تلك المحكمة في منطوق حكمها .
وحيث أن المادة 235 من قانون الإجراءات الجزائية نصت على أن الأحكام المعتبرة حضوريه طبقا للمادتين ( 189 ، 190 ) يبدأ ميعاد استئنافها بالنسبة للخصم الذي صدر الحكم في غيبته من تاريخ إعلانه بها .
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى أن المطعون ضده لم يحضر أخر أربع جلسات الأخيرة من المحاكمة الجارية أمام الدرجة لاولى وبما في ذلك عدم حضوره جلستي حجز الدعوى للحكم وجلسة النطق به وحيث أنه لا يوجد في أورق الدعوى ما يدل على أن الحكم المستأنف الصادر ضده قد تم إعلانه أصولا قبل تاريخ الاستئناف ومن ثم فان الحكم يعتبر في حقه بمثابة الحضورى وعليه يكون الإستئناف بالنسبة للمطعون ضده لايبدأ إلا من تاريخ إعلانه بالحكم وإذ قضى الحكم المطعون فيه دون أن يلحظ ما هو ثابت في محاضر جلسات المحاكمة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بمخالفه القانون والخطأ في تطبيقه مما يستوجب نقض الحكم مع الإحالة .

فلهذه الأسباب ،
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبنقضه موضوعاً وإحالة الدعوى للمحكمة التى اصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة