المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر نظام رقم (111) لعام 2009



Hosam Hawamdeh
03-05-2012, 02:09 PM
نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر / صادر بمقتضى الفقرة (ص) من المادة (5) من قانون السلطة البحرية الاردنية رقم (46) لسنة 2006


المادة1-
يسمى هذا النظام ( نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر لسنة 2009 ) ويعمــل به مــن تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
السلطة:السلطة البحرية الاردنية 0
المدير العام:مدير عام السلطة 0
المصّرح له :الشخص الحاصل على تصريح للقيام باجراءات البحث عن الاشياء الساقطة في البحر وانتشالها منه 0
المادة3-
لا يجوز البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه الا بعد تقديم بيان مفصل الى المدير العام خلال مدة
لا تزيد على (24) ساعة من وقت سقوطها وذلك من ربان السفينة او مالك البضاعة او وكيلهــا او الجهــة المختصــة
بالمناولــة متضمناً ما يلي :-
?أ- نوع الاشياء الساقطة في البحر وحجمها ووزنها وعددها والخطر المترتب على سقوطها فيه 0
?ب-مصدر البضاعة ومكان واسباب سقوطها والظروف التي رافقت هذا السقوط 0
?ج-الاجراءات المتخــذة لتحديد مكان السقوط بما في ذلك وضع العوامات 0
?د- المعدات والوسائل اللازمة للقيام باعمال البحث والاشخاص الذين سيتم التعاقد معهم لهذه الغاية 0
هـ- تحديد الزمن التقريبي اللازم لاتمام هذه الاعمال 0
المادة4-
أ- يمنح المدير العام التصريح باجراء اعمال البحث على ان يحدد فيه الساعات والاوقات المسموح العمل فيها
والاجراءات الواجب اتخاذها مع مراعاة الحصول على موافقة اي جهة اخرى ذات علاقة 0
ب- ترسل نسخة من التصريح المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة الى دائرة الجمارك المختصة 0
المادة5-
أ- لا يجوز القيام باعمال البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه الا بوجود ممثل عن السلطة وشريطة
اتخاذ المصرح له جميع الاحتياطات اللازمة لمنع حدوث اي تلوث بحري او اضــرار اخرى وذلك تحــت طائلة
المسؤولية القانونية 0
ب- لا يجوز للمصرح له انتشال اي مواد اخرى غير مذكورة في البيان المقدم وفقاً لاحكام المادة (3) من هذا
النظام 0
المادة6-
على مشغلي الارصفة والمواعين اعلام السلطة تحت طائلة المسؤولية ، عن الاشياء الساقطة في البحر واسماء مالكيها
، وتتحمل الجهة المختصة بالمناولة كلفة انتشالها من البحر ، في حال عدم الابلاغ عنها من قبل المالك او ربان
السفينة او وكيلها او الجهة المختصة بالمناولة 0
المادة7-
اذا لم يتم البحث عن الاشياء الساقطة في البحر خلال مدة لا تتجــاوز ستــة اشهر من تاريخ سقوطها فيه تعود
ملكيتها الى السلطة ، مع تحمل مالك تلك البضاعة اي اضرار تنجم عن هذا السقوط 0
المادة8-
أ- تستوفي السلطة رسماً مقداره (100) مائة دينار عن اصدار التصريح 0
ب- تستوفي السلطة بدل الخدمات التي تحددها وفق تعليمات تصدر لهذه الغاية مقابل الاشراف على اعمال
البحث عن الاشياء الساقطة في البحر او انتشالها منه 0
المادة9-
يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بغرامة مقدارها (300) ثلاثمائة دينار على ان تضاعف في حال التكرار
وللمحكمــة المختصة مصادرة المعدات المستعملة في اعمال البحث 0
المادة10-
للمدير العام تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي موظف في السلطة على ان يكون
التفويض خطياً ومحدداً 0
المادة11-
يصدر مجلس ادارة السلطة التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0
المادة12-
يلغى نظام البحث عن الاشياء الساقطة في البحر رقم (52) لسنة 1961 0