المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الطلاق التعسفي



ALIAH Y ALTARAWNEH
03-05-2012, 05:30 PM
ماهية الطلاق التعسفي وفي اجزاء متعددة للفائدة
إساءة استعمال الحق في القانون العراقي

لقد استمد القانون المدني ... المعدل أحكام نظرية التعسف في استعمال الحق من الفقه الإسلامي وأولادها عناية خاصة فأوردها في الباب التمهيدي كنظرية عامة تطبيق على جميع التصرفات لا كتطبيق للخطأ في المسؤولية التقصيرية (16).

فقد جاء في نص المادة السادسة منه على مبدأ هام هو ((الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن أستعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر)).

إلا إن المادة السابعة قيدت هذا المبدأ بوجوب عدم التعسف في استعمال الحق فنصت على ما يلي:-

1. من استعمل حقه استعمالاً غير جائز وجب عليه الضمان.

2. ويصبح استعمال الحق غير جائز في الأحوال التالية:

أ- إذا لم يقصد بهذا الاستعمال سوى الإضرار بالغير.

ب- إذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب مطلقاً مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

ج- إذا كانت المصالح التي يرمي هذا الاستعمال إلى تحقيقها غير مشروعة.

فصاحب الحق طالما استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا تترتب عليه أية مسؤولية (17), ويغير ذلك يلزم صاحب الحق الضمان وبعد استعمال الحق غير مشروع في الحالات التالية:

اولاً. قصد الإضرار بالغير: إذا كانت نية الإضرار هي التي دفعت صاحب الحق لاستعماله بحيث يكون الإضرار بالغير هو الهدف الوحيد الذي يرمي إلى تحقيقه وان حصل صاحب الحق على بعض المنافع العرضية فأنه لا يمنع من توفر النية فالمعيار هو معيار شخصي يستخلص من خلال نية وقصد صاحب الحق في الإضرار بالغير ويتمتع قاضي الموضوع بسلطة تقديرية واسعة في استخلاص نية الإضرار بالغير من عدمه.

ثانياً. رجحان الضرر على المصلحة: ويعتبر كذلك صاحب الحق متعسفاً في استعمال الحق إذا كانت المنفعة أو المصلحة التي حصل عليها نتيجة الاستعمال اقل بكثير بحيث لا تتناسب مع الضرر الذي سببه للغير, ولغرض التثبت من ذلك يتطلب إجراء موازنة بين الضرر والفائدة والترجيح بينهم وهذا المعيار موضوعي يستند على الوقائع المعروضة.

ثالثاً. عدم مشروعية المصلحة ويتحقق هذا المعيار إذا كانت المصلحة المراد تحقيقها غير مشروعة وهو أيضاً معيار موضوعي يستند على وقائع الدعوى المعروضة .

وبناء على ما تقدم واعتماداً على فكرة التعسف أو إساءة استعمال الحق اخذ المشرع العراقي في قانون الأحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 وفي المادة (39/3) منه بفكرة التعسف في استعمال حق الطلاق واعتبر الزوج الذي يطلق زوجته دون سبب متعسفاً في التعامل مع حق الطلاق ويترتب عليه تعويض عن الضرر الذي أصاب مطلقته من جراء ذلك ويتناسب هذا التعويض مع حالة الزوج المالية ودرجة التعسف
بعض المعايير التي يمكن الركون إليها لاعتبار الطلاق الواقع تعسفياً من عدمه, وهذه المعايير هي:

1- أن يقع الطلاق من قبل الزوج دون سبب مبرر أو ضرورة.

2- أن لا يكون وقوعه بسبب سوء تصرف الزوجة.

3- أن لا يكون بطلبها أو برضاها.

4- أن تصاب الزوجة (المطلقة) بضرر من جراء هذا الطلاق.

فهذه المعايير إذا ما توفرت جميعها بدعوى الطلاق فأن الزوج يكون متعسفاً في استعمال حق الطلاق.

ويبدو لنا مما تقدم أن القانون العراقي والسوري والأردني جاء نصوصها مطابقة فيكون المطلق متعسفاً في طلاقه إذا توفرت شروطه ومعاييره سواء كان الطلاق قبل الدخول أم بعده وهذا هو مذهب الظاهرية (36) الذين استندوا على عمومية الآية الكريمة ((وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين)) بينما القانون المصري ومشروع قانون الأحوال الشخصية العربي الموحد نص على حالة طلاق الزوجة المدخول بها فقط يعتبر الطلاق تعسفي أما غير مدخول بها فلا يعتبر مطلقها متعسفاً وان توافرت الشروط اللازمة له.

الجزء الثاني:
ونرى إن الاتجاه الذي تبناه القانون العراقي والقوانين العربية المشابهة هو الاتجاه الراجح لأنه قد تصاب الزوجة المطلقة غير المدخول بها بالضرر نفسه الذي تصاب به المطلقة المدخول بها وقد يكون ضرراً مادياً أو أدبيا مؤثر على سمعة وشرف الزوجة التي تطلق قبل الدخول بها دون سبب مقنع مما يؤدي إلى تشويه سمعتها, فالضرر الذي يصيبها لا يختلف عن الضرر الذي يصيب المطلقة المدخول بها بل قد يكون اشد منه في بعض الأحيان.

أما بالنسبة للشروط والمعايير فأن القانون العراقي لم يختلف عن القوانين العربية الأخرى خصوصاً فيما يتعلق بوقوع الطلاق دون سبب أو دون تقصير من الزوجة وان لا يكون بطلبها أو رضاها وان يصيبها ضرر عن جراء الطلاق.

lawyer2014
11-01-2012, 09:56 PM
مشكوووورة استازة والله اجت بوئتها لانو عم اعمل بحث عن الطلاق التعسفي للاحوال :))))))))))))))))))

ام زيد
02-01-2015, 11:24 PM
* (تم اضافة هذا الرد/الموضوع من خلال جهاز متنقل)