المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي



Farah A.Lawjo
03-09-2012, 01:20 PM
وصية بقسمة اعيان التركة على ورثة الموصي

اقر انا ............ اردني الجنسية ، مسلم الديانة ، سن ............. سنة بطاقة شخصية رقم ............ بتاريخ / / / مقيم ......... بانني قد اوصيت للسيد / ............ المقيم ............. بالعقار المملوك لي ............ والكائن بشارع ........... قسم ........... محافظة ......... والمكون من .............. والذي يحده من الناحية البحرية ............... والقبلية ............ والشرقية ........... والغربية ........ بالمكلفة رقم ............... باسم .............. وذلك وفقا لما يلي .

1. اوصي بقسمة تركتي من عقار ومنقول بين ورثتي الشرعيين المنحصرين في : (1) زوجتي السيدة / .......... (2) ابني الاكبر ........ (3) ابني الاصغر ............ (4) ابنتي ............. (5) امي السيدة / .........
2. اقر بانه لا وارث لي غير من ذكروا بالبند السابق وفيهم وحدهم ينحصر ارثي .
3. الاموال التي اكتسبها بعد ابرام هذه الوصية تؤول شائعة الى ورثتي سالفي الذكر وتوزع وتقسم عليهم طبقا لقواعد الميراث ما لم ابرم وصية جديدة اعيد تقسيم تركتي بموجبها .
4. تتم القسمة عينا وفقا لما ياتي :
اولا : تختص زوجتي السيدة / ............. بالعقار المملوك الى رقم ................... الكائن ............. والذي يحده من الناحية البحرية ...... والقبلية ............. والشرقية ............... والغربية ................ والمكون من ............... بالمكلفة رقم .......... باسم ........
ثانيا : يختص ابني الاكبر ............ بالمتجر المملوك لي الكائن بشارع ............... والمقيد بالسجل التجاري تحت رقم .......... مشتملا على ما به من بضائع وحقوق متعلقة به ، كما يختص بالعقار رقم ............ الكائن بشارع ............ قسم ........... محافظة ............ والمكون من ............. والذي يحده من الناحية البحرية .............. والقبلية ............. والشرقية ................. والغربية ............ بالمكلفة رقم ............. باسم ............. ويختص ايضا بالسيارة رقم ..............
ثالثا : يختص ابني الاصغر .......... بالعقار رقم ........... الكائن بشارع ............... قسم ................ محافظة .......... والمكون من ............ والذي يحده من الناحية البحرية .............. والقبلية .............. والشرقية ............... والغربية ........... بالمكلفة رقم ............ باسم ............. كما يختص بالعقار رقم ............ الكائن بشارع ............. قسم .............. محافظة ............. والمكون من .............. بالمكلفة رقم ............ باسم ............
رابعا : تختص ابنتي ............. بالعقار رقم ............ الكائن بشارع ............. قسم ............ محافظة ........... والمكون من
.......... والذي يحده من الناحية البحرية ............... والقبلية ............ والشرقية ............... والغربية ........... بالمكلفة رقم .......... باسم .................
خامسا : تختص والدتي السيدة / ........... بالعقار رقم ........... الكائن بشارع ........... قسم ............. محافظة ............ والمكون من ................. والذي يحده من الناحية البحرية ................... والقبلية ............ والشرقية ........... والغربية ............ بالمكلفة رقم ........... باسم ..............
5. لا تعتبر هذه القسمة نافذة الا بوفاتي ، اما قبل ذلك فيكون لي الحق في الرجوع فيها او تعديلها في اي وقت دون ان يكون لاحد ممن ذكروا في البند الاول الاعتراض على ذلك .
6. في حالة تصرفي في عين من الاعيان السابقة ، يخرج من كان مختصا بها من القسمة التي تضمنتها هذه الوصية ويستمر الباقون على ما خصص لهم على ان يستحق من خرج من القسمة حصته الميراثية من الاموال التي اكتسبها فيما بعد ، فان تبقى شيء منها ، كان مشاعا بين الجميع بعد موتي ، اما ان قلت تلك الاموال عن هذه الحصة ، بطلت القسمة وعادت جميع الاموال الى الشيوع .
7. في حالة ابرامي عقد رهن متعلق بعقار من الاعيان المبينة بالبند الرابع ، ونفذ الدائن المرتهن عليه او قام من اختص به بتطهيره ، كان له الرجوع على الباقين كل بما يخصه من الدين محسوبا بقدر حصته الميراثية .
8. اذا توفي من قبلي احد ممن ذكروا بالبند الاول ، الت حصته المقررة التي اختص بها شائعة الى باقي الورثة طبقا لقواعد الميراث .
( اذا كان بين الورثة من يحجب ثم ولد بعد الوصية من يحجبه ، وتغيرت الانصباء بهذا الحجب بطلت الوصية بالقسمة ، كما تبطل اذا زاد عدد الورثة وقت الموت عما كانوا عليه وقت الوصية اذ تتغير بذلك الانصباء ) .
9. يضمن الموصى لهم بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض قانوني او استحقاق ، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته ان يعوض مستحق الضمان ، وتكون العبرة في تقدير قيمة العين وقت نفاذ القسمة بوفاة الموصي . فان كان احد الموصى له قد اصبح معسرا عند استحقاق الضمان وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وباقي المتقاسمين غير المعسرين كل بقدر حصته .
10. يسقط الضمان المبين بالبند السابق اذا كان الاستحقاق راجعا الى خطا مستحق الضمان .
11. يلتزم الموصى له الذي يواجه باستحقاق الغير للعين التي اختص بها ان يخطر باقي الموصى لهم في الوقت المناسب او يدخلهم في الدعوى المقامة ضده والا سقط حقه في الضمان .
12. لا يجوز لاي من الموصى لهم الطعن على القسمة التي تضمنتها هذه الوصية بالغبن وليس له الحق في طلب نقضها او الرجوع على باقي الموصى لهم لهذا السبب .
13. لا يجوز لاي من الموصى لهم الطعن على هذه القسمة اذا جاوز حصة احدهم فيها قدر ما يخصه في الميراث طالما لم تجاوز الزيادة ثلث قيمة التركة مقدرة وقت القبض .