المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد رسمي برهن سفينة ضمان لقرض



Farah A.Lawjo
03-09-2012, 01:23 PM
عقد رسمي برهن سفينة ضمان لقرض

انه في يوم ... الموافق / /
حضر امامنا نحن ... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كل من :

1. السيد / ... الاردني الجنسية مسلم الديانة والبالغ من
العمر ... سنة يقيم برقم ... شارع ...
قسم ... محافظة ... بطاقة شخصية رقم ...
(طرف اول)
2. السيد / ... الاردني الجنسية مسلم الديانة والبالغ من
العمر ... سنة يقيم برقم ... شارع ...
قسم ... محافظة ... بطاقة شخصية رقم ...
(طرف ثاني)
بعد ان اقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي :

1. اقرض الطرف الاول للطرف الثاني مبلغ ... فقط ... دينارا دفع بشيك مصرفي مقبول الدفع من بنك ... برقم ... بتاريخ / / لصالح الطرف الثاني .
2. تم هذا القرض لقاء فائدة اتفاقية سعرها 12 % (اثنى عشر في المائة) - تجيز المادة 29 من القانون رقم 35 لسنة 1951 ان يصل سعر الفائدة في عقد القرض المضمون برهن سفينة الى هذا الحد وذلك خلافا للقواعد العامة ، يستوي ان يكون رهن السفينة رسميا او حيازيا - تستحق سنويا ويبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ هذا العقد ، ويتم الوفاء بقيمتها خلال ثلاثة ايام من تاريخ استحقاقها والا استحق عليها فوائد سعرها 7% (سبعة في المائة) تحتسب من يوم استحقاقها وحتى يوم الوفاء بها . ويتم الوفاء بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد .
(عند حلول اجل الفوائد ، تصبح دينا في ذمة المدين ، ولذلك الزمناه بدفع فائدة عنه بسعر 7% لاستقلال هذا الدين عن القرض ، ولذلك لا يساغ القول بصدد هذا البند ان الفوائد تجاوز النسبة المقررة قانونا) .
3. يلتزم الطرف الثاني بالوفاء بمبلغ القرض كاملا وعلى دفعة واحدة في يوم / / (او على اقساط نصف سنوية متساوية بواقع القسط ... فقط ... دينارا يستحق الاول في / / .الخ) بموطن الطرف الاول المبين بهذا العقد والا كان للطرف الثاني البدء في اتخاذ اجراءات نزع الملكية بعد التنبيه بالوفاء .
4. لا يسقط اجل القرض باشهار افلاس الطرف الثاني طالما تم الوفاء باقساط الفوائد في مواعيد استحقاقها للطرف الاول ، ولا يجوز تأخير الوفاء في هذه الحالة .
(لا يسقط اجل القرض بافلاس المدين ، وللدائن المرتهن اتخاذ الاجراءات انفرادية تتعلق بالتنفيذ على السفينة المرهونة على ان يختصم وكيل الدائنين في اية مرحلة بلغتها هذه الاجراءات للاحتجاج بها على جماعة الدائنين . انظر مجموعة المبادىء القانونية للمؤلف . جزء 4 ص 138 رقم 80 و 81 و 87) .
5. ضمانا للوفاء بمبلغ القرض والمصروفات والفوائد ، يرهن الطرف الثاني للطرف الاول رهنا رسميا واردا على حق الملكية ، السفينة ... (يذكر اسمها ووصفها وتاريخ شهادة تسجيلها ورقم تسجيلها في سجل قيد السفن بادارة التفتيش البحري وسائر البيانات التي من شأنها تعيين السفينة تعيينا دقيقا وذلك من واقع اوراقها ) .
6. يشمل الرهن السفينة وملحقاتها وتوابعها الموجودة وقت ابرام هذا العقد وهي ... (تذكر الملحقات والتوابع كقوارب الانقاذ وغيرها وفي هذه الحالة لا يجوز للراهن تغييرها الا بمثلها في النوع والقيمة) ويمتد الرهن الى الملحقات والتوابع التي قد توجد بعد ابرامه طالما كانت مملوكة للطرف الثاني .
7. في حالة هلاك السفينة يعتبر حطامها ضامنا لمبلغ القرض بالاضافة الى مبلغ التأمين المستحق .
(اذا كانت السفينة غير مؤمن عليها ، يضاف بند بالزام الراهن بابرام عقد التأمين خلال شهر من تاريخ ابرام هذا العقد ، ويراعى النص على استحقاق الطرف الاول لمبلغ التأمين اذ لا كون له الحق فيه الا بالنص عليه في عقد الرهن او في عقد رسمي لاحق يبرم قبل استحقاق الطرف الاول لمبلغ التأمين مع اعلان المؤمن بذلك) .
8. لا يسري الرهن على اجرة النقل والاعانات والمساعدات والمكافآت التي تمنحها الدولة للطرف الثاني ولا على التعويضات التي يقضى بها للاخير .
(استبعد القانون رقم 35 لسنة 1951 فكرة الحلول العيني خلافا لما هو مقرر بالمادة 1049 من القانون المدني ، فيما عدا مبلغ التأمين بشرط ان يتفق الطرفان على استحقاق الدائن له مع وجوب اعلان المؤمن حتى يمكن للدائن الرجوع عليه مباشرة ، فان لم يخطر كان الرجوع عليه عن طريق الدعوى غير المباشرة ) .
9. يقر الطرف الثاني بأن ملكيته للسفينة المرهونة قد آلت اليه بموجب ... وبأنه لم يسبق له التصرف فيها بأي نوع من انواع التصرفات القانونية ولم يرتب عليها اي من الحقوق العينية التبعية كما هي معرفة به في القانون ، وان سند ملكيته خلو من الشرط الذي يحظر عليه التصرف ومن اية شائبة تؤدي الى فسخة او بطلانه .
10. يضمن الطرف الثاني سلامة الرهن ونفاذه وليس له ان يأتي عملا ينقص من قيمة السفينة المرهونة او يعرضها للمخاطرة او يسيرها تحت علم اجنبي ، والا كان للطرف الاول ان يتخذ على نفقة الطرف الثاني كل الوسائل التي تلزم للمحافظة عليها او طلب سقوط اجل الدين والوفاء به فورا .
11. للطرف الاول التنفيذ على السفينة المرهونة اذا اخل الطرف الثاني بالتزامه المتعلق بالوفاء بالدين او بأحد اقساط الفوائد فور حلول الاجل المقرر لذلك وينقضى الرهن بالوفاء بأصل الدين والمصروفات والفوائد .
(اذا كان الدين مقسطا فيأخذ كل قسط حكم هذا البند )
12. يلتزم الطرف الاول ، في حالة الوفاء له بدينه وملحقاته وفاء كاملا بابرام عقد رسمي بقبوله محو القيد والا كان للطرف الثاني استصدار حكم بذلك بمصاريف على عاتق الاول .
13. لا يجوز تجزئة الرهن ، ويكون كل جزء من السفينة ضامنا لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمونا بالسفينة كلها ، سواء بالنسبة للطرف الثاني او لورثته من بعده .
14. يلتزم الطرف الثاني بكافة النفقات المترتبة على هذا العقد والمتعلقة بنفقات تحريره ورسوم التوثيق والقيد وتجديده ، ويترتب على قيد الرهن الحاقها بأصل الدين ومرتبته .
15. تختص محاكم ... بنظر المنازعات التي تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
16. وكل الطرف الاول بموجب هذا ، الاستاذ ... في استلام صورة العقد وفي اجراء القيد وتجديده .
وبعد اثبات ما تقدم تلوناه على المتعاقدين فأقراه ووقعا عليه في حضورنا وبذلك فقد تم التوثيق .

الطرف الاول الطرف الثاني الموثق