المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد بتقرير حق استعمال لطريق خاص



Farah A.Lawjo
03-09-2012, 01:37 PM
عقد بتقرير حق استعمال لطريق خاص
انه في يوم الموافق / /
تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1. السيد / اردني الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة شخصية رقم
(طرف اول)
2. السيد / اردني الجنسية مقيم برقم
قسم محافظة
يحمل بطاقة شخصية رقم
(طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي :

1. يمتلك الطرف الاول العقار الكائن ... وقد خصص منه الجزء الواقع بالناحية ... لاستعماله كطريق خاص له وحظر على الغير المرور منه .
2. تم بموجب هذا العقد تخويل الطرف الثاني استعمال هذا الطريق بالمشاركة مع الطرف الاول ، وله المرور منه وجميع افراد اسرته ومن ينتمون اليه .
3. لا يجوز للطرف الثاني استعمال الطريق في غير المرور ، وليس له ترك منقولات به ايا كانت طبيعتها وحجمها ولاي مدة او اقامة منشآت والا اعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه بدون حاجة الى تنبيه او انذار او اي اجراء آخر .
4. مدة هذا العقد عشر سنوات (مثلا) تبدأ من تاريخ ابرامه وتنتهي في / / ويجوز تجديدها بعد انقضاء هذا الاجل باتفاق جديد .
5. يلتزم الطرف الاول بعدم التعرض للطرف الثاني ومن ذكروا بالبند الثاني كما يضمن كافة التعرضات الصادرة من الغير والمستندة الى سبب قانوني ، واستحقاق العين .
6. تقرر حق الاستعمال لمصلحة الطرف الثاني لقاء مبلغ ... فقط ... دينارا دفعها الطرف الثاني للطرف الاول نقدا بمجلس هذا العقد ويعتبر التوقيع على هذا العقد بمثابة مخالصة بذلك .
7. يتعهد الطرف الاول بالتوقيع على العقد النهائي خلال ... والا كان للطرف الثاني رفع دعوى بصحة ونفاذ العقد بمصاريف على عاتق الطرف الاول .
8. من المتفق عليه ان استمرار العقد طوال المدة المحددة بالبند الرابع رهن ببقاء الطرف الثاني على قيد الحياة ، فينقضي العقد حتما بوفاته على ان يرد الطرف الاول للتركة المبلغ المقابل للمدة الباقية من العقد .
9. يتحمل الطرف الثاني النصف في مصاريف صيانة الطريق وما يتقرر بالنسبة له من تكاليف .
10. لا يجوز للطرف الثاني الرجوع بشىء على الطرف الاول اذا نزعت ملكية الطريق للمنفعة العامة ويعتبر المبلغ الذي دفع مقابل استعماله عن المدة السابقة على قرار نزع الملكية .
11. تختص محاكم ... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
12. حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

الطرف الاول الطرف الثاني