المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : وصية باستحقاق الموصى له منفعة عين



Farah A.Lawjo
03-09-2012, 01:38 PM
وصية باستحقاق الموصى له منفعة عين

اقر انا ........ اردني الجنسية ، مسلم الديانة ، شارع ............. من .......... بطاقة شخصية رقم .......بتاريخ / / مقيم .............
باننى قد اوصيت للسيد /............المقيم ........ بالمنفعة الكاملة للعقار المملوك لي رقم ............ تنظيم ، الكائن ...... بشارع ........ قسم ........... محافظة ........... والمكون من ......... والذي يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية .............. والغربية .......... بالمكفلة رقم.......... باسم ......... وذلك وفقا لما يلي :
1. للموصى له منفعة العين سالفة البيان مدى حياته على الوجه الذي يراه متفقا ومصلحته بشرط عدم الاضرار بالعين .
" تضمن البند تحديد مدة الانتفاع بمدى حياة الموصى له دون ان يتضمن تاريخ البدء في الانتفاع ، وفي هذه الحالة تبدا
المدة من وفاة الموصي " .
2. لا يجوز للموصى له ادعاء اي حق على العين او التصرف في منفعتها حال حياتي او طلب اجراء ترميمات اوغير ذلك.
3. لا تنال هذه الوصية من حقي في ابرام كافة التصرفات فيما يتعلق بالعين سالفة البيان دون ان يكون للموصى له الاعتراض على ذلك او طلب عدم نفاذها .
4. اذا الم بي جنون مطبق اتصل بموتي ، بطلت الوصية ، ولا تبطل بالحجر على لسفه او غفلة ، بل تظل قائمة وتنفذ بعد موتي .
5. اذامات الموصى له قبلي ، بطلت الوصية ، اما ان مات بعدي ولم يكن قد قبل الوصية او ردها ، بطلت الوصية .
" ان كان الموصى له جنينا او قاصرا او محجورا عليه ، يكون قبول الوصية او ردها ممن له الولاية على ماله بعد
اذن المحكمة المختصة بالولاية على المال " .
6. على الموصى له ابداء رغبته في قبول الوصية او ردها في وقت مناسب بعد موتي ، وتبطل الوصية اذا قام احد ورثتي او من عينته وصيا مختارا لتنفيذها بابلاغ الموصى له بموجب اعلان رسمي على يد محضر مشتمل على بيان كاف عن الوصية وطلب منه قبولها او ردها ومضي على علمه بذلك ثلاثون يوما كاملة خلاف مواعيد المسافة ولم يجب كتابة بالقبول او الرد طالما لم يكن لديه عذر مقبول .
7. لا تبطل الوصية بردها قبل موتي ، فان جاء الرد بعد موتي وبعد قبول الموصى له ووافق احد ورثتي على الرد ، انفسخت الوصية ،ويبطل الرد اذا لم يوافق عليه احد .
8. تسقط الوصية بوفاة الموصى له قبل استيفاء المنفعة ولا تمتد لورثته كما تسقط باستحقاق العين .
" تصح الوصية بالمنفعة لطبقتين ، فان كانت لاكثر من طبقتين ، لا تصح الا للطبقتين الاوليين ، فاذا كانت الوصية مرتبة الطبقات يكون استحقاق الطبقة الثانية عند الياس من وجود احد من اهل الطبقة الاولى اوانقراضهم والياس من وجود غيرهم ، فاذا انقرضت الطبقتان كانت العين تركة الا اذا كان الموصي قد اوصى بها لغيرهم " .
9. لورثتي من بعدي بيع نصيبهم في العين الموصي بمنفعتها بغير حاجة الى اجازة الموصى له .
10. اذا منع احد الورثة الموصى له من الانتفاع بالعين كل المدة او بعضها كان للاخير الرجوع عليه ببدل المنفعة بشرط الا يقبل جميع الورثة ان يعوضوه بالانتفاع مدة اخرى ، فان كان المنع من هؤلاء كان الموصى له اما طلب الانتفاع بمدة اخرى او الرجوع عليهم ببدل المنفعة .
11. يلتزم الموصى له طوال مدة انتفاعه بالعين بكل ما يفرض عليها من التكاليف المعتادة كالضرائب العقارية والرسوم وتكاليف الادارة سواء تم الانتفاع او لم يتم طالما قبل الوصية ولم يردها .
12. للموصى له الحق في الانتفاع بالعين بالكيفية التي يراها ، وله اجراء كافة التعديلات واقامة اية منشات مهما تكن طبيعتها او الادوات المستخدمة فيها بشرط الا يترتب على ذلك اضرار بالعين .
13. على الموصى له المحافظة على العين باذلا في ذلك عناية الشخص المعتاد ويصبح حارسا عليها فور تسلمه لها ويتحمل بكافلة النفقات التي تقتضيها اعمال الصيانة ، اما التكاليف غير المعتادة والاصلاحات الجسيمة فتتحملها تركتي .
14. يجوز الرجوع في الوصية صراحة باعلان الموصى له بذلك او دلالة بتصرفي في العين تصرفا مشتملا على حق الرقبة وحق الانتفاع او بوصية لاحقة .
15. عينت الاستاذ ....... المحامي وصيا مختارا لتنفيذ هذا الوصية .
16. كل نزاع يتعلق بهذه الوصية تختص به محاكم . ......