المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد كفالة تضامني مع المدين



Farah A.Lawjo
03-09-2012, 01:44 PM
عقد كفالة تضامني مع المدين

انه في يوم ................. الموافق / /

تم تحرير هذا العقد بين كل من :
1. السيد / ...................... اردني الجنسية مقيم في.................. قسم .................... محافظة ................... يحمل بطاقة شخصية رقم .................. ( طرف اول )
2. السيد / .......................... اردني الجنسية مقيم برقم .................. قسم .................... محافظة ................... يحمل بطاقة شخصية رقم .................. ( طرف ثان )

1. يتعهد الطرف الاول ( الكفيل المتضامن ) للطرف الثاني ( الدائن ) بالوفاء بالالتزام المترتب في ذمة السيد / ......... ( المدين ) بموجب العقد المبرم بين الاخرين بتاريخ / / / والمتعلق ........... ( يجب تحديد محل الالتزام تحديدا دقيقا لما يترتب على ذلك من حصر نطاق الكفالة ) وذلك وفاء كاملا غير منقوص وعلى سبيل التضامن مع المدين .
2. ابرم هذا العقد باعتبار الطرف الاول اصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان والوفاء به اذا لم يف به المدين السيد / ............. على سبيل التضامن معه .
3. يلتزم الطرف الاول ، في حالة حلول اجل الدين ، بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الاخير والطرف الثاني .
( لا يجوز ان يتضمن عقد الكفالة شروطا اشد مما تضمنه العقد المنشئ للالتزام والا تعين خفض الشرط بما يتساوى مع الشروط الواردة بالعقد الاخير ، فان كان الالتزام الاصلي خلوا من فوائد التاخير او من الشرط الجزائي او كان اجل الوفاء بعيدا ، فلا يجوز ان يتضمن عقد الكفالة هذه الشروط او شرط بتعجيل اجل الوفاء . ولكن يجوز ان يتضمن عقد الكفالة شروطا اخف .
4. اختياري في حالة الاتفاق على تخفيف شرط ورد بالعقد المنشئ للالتزام .
اتفق الطرفان على ......... ( عدم التزام الطرف الاول بملحقات الدين من فوائد وتعويض ومصاريف ايا ما كانت وانحصار التزامه في الالتزام الاصلي فقط . او بالوفاء بالالتزام بعد سنة من تاريخ حلول اجله وامتناع المدين عن الوفاء طوال الاجل الجديد - او بتقسيط مبلغ الدين في حالة الرجوع على الطرف الاول ........... قسط ، او .......... ) .
5. تشمل الكفالة الالتزام الاصلي وملحقاته من فوائد وتعويض ومصاريف .
( يراعى ما تضمنه البند السابق حتى لا يتعارض مع ما تضمنه هذا البند ) .
6. للطرف الاول التمسك باوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا ( كالمقاصة ) ، والدفوع التي يحق للمدين التمسك بها .
7. لا تنصرف الكفالة الا الى الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشوئه وما تضمنه البند الاول فيما تقدم ، فلا تمتد الى الالتزامات التي نشات قبل او بعد ابرام هذا العقد ، ولا على الالتزامات التي تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على ابرامه .
8. اذا افلس المدين ( او اعسر ) قبل حلول اجل الوفاء بالالتزام ، تعين على الطرف الثاني ان يتقدم في التفليسة ، ولا يكون له الرجوع على الطرف الاول الا بباقي الدين ، فان لم يتقدم فيها سقط حقه في هذا الرجوع بالنسبة للمبلغ الذي كان يستطيع الحصول عليه لو انه تقدم للمطالبة بحقه .
9. ( اختياري ) تسقط الكفالة وتعتبر كان لم تكن ولا يجوز للطرف الثاني الرجوع على الطرف الاول في حالة افلاس المدين ( او اعساره ) .
10. تبرا ذمة الطرف الاول من الدين بقدر ما اضاعه الطرف الثاني من ضمانات .
( ويجوز استبدال البند التالي بهذا البند ) .
لا يجوز للطرف الاول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما اضاعه الطرف الثاني من ضمانات .
11. تنتقل الكفالة الى تركة الطرف الاول في حالة وفاته بذات الشروط التي تضمنها هذا العقد ( راجع كتابنا في القانون المدني . جزء 2 صفحة 436 وما بعدها ) .
12. يلتزم الطرف الثاني في حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين ومخالصة تفيد هذا الوفاء وذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .
13. لا يجوز للطرف الاول عند رجوع الطرف الثاني عليه ان يدفع بتجريد المدين ، وفي حالة وجود تامين عيني خصص قانونا او اتفاقا لضمان الدين سواء تم قبل الكفالة او معها ، يكون للطرف الثاني الرجوع على الطرف الاول دون ان يكون للاخير طلب الرجوع على الاموال التي خصصت لهذا التامين .
14. تختص محاكم .......... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد .
ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
15. حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

( الطرف الاول ) ( الطرف الثاني )