المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كفالة عقد فتح اعتماد مصرفي



Farah A.Lawjo
03-09-2012, 01:45 PM
كفالة عقد فتح اعتماد مصرفي

1. يتعهد الطرف الاول (الكفيل) للطرف الثاني (بنك ... الدائن) بالوفاء بالالتزام الذي قد يترب في ذمة السيد / ... (المدين) بموجب عقد فتح اعتماد لدى الطرف الثاني بتاريخ اليوم ، وذلك وفاء كاملا غير منقوص وعلى سبيل التضامن .
2. تسرى هذه الكفالة في حدود مبلغ اقصاه ... فقط ... دينارا لا غير ، ولا تمتد الى الالتزامات التي تنشأ في ذمة المدين قبل فتح الاعتماد او بعده او مخالفة لشروطه او غير متعلقة بتنفيذ عقد فتح الاعتماد .
3. مدة هذه الكفالة ثلاثة اشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ هذا العقد وتنتهي في / / ويكون الطرف الاول ضامنا لما ينشأ في ذمة المدين سالف الذكر من التزامات خلال هذه المدة بشرط الا تجاوز هذه الالتزامات الحد الاقصى المتفق عليه والموضح بالبند الثاني من هذا العقد .
4. يستنزل من التزام الطرف الاول ما يقوم المدين بالوفاء به للطرف الثاني ولا يجوز للاخير الرجوع على الطرف الاول الا بالباقي من الدين بعد اجراء خصم ما تم الوفاء به من جملة الدين .
5. يلتزم الطرف الاول ، في حالة حلول الدين ، بالوفاء به بذات الشروط الواردة بعقد فتح الاعتماد .
(لا يجوز ان يتضمن عقد الكفالة شروطا اشد مما تضمنه عقد فسخ الاعتماد والا تعين خفض الشرط بما يتساوى مع الشرط الوارد بالعقد الاخير ، فان كان الالتزام الاصلي بفوائد غير مركبة فلا يجوز ان يكون التزام الكفيل بفوائد مركبة ويسري ذلك على سعر الفائدة وعلى الاجل وكيفية الوفاء ، ولكن يجوز ان يتضمن عقد الكفالة شروطا اخف) .
6. تشمل الكفالة الالتزام الاصلي وملحقاته من فوائد وتعويض ومصاريف .
7. للطرف الاول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا (كالمقاصة) والدفوع التي يحق للمدين التمسك بها .
8. اذا افلس المدين ، تعين على الطرف الثاني اتخاذ الاجراءات اللازمة للحصول على حقه ، ولا يكون له الرجوع على الطرف الاول الا بباقي الدين ، فان لم يتخذ هذه الاجراءات سقط حقه في الرجوع بالنسبة للمبلغ الذي كان يستطيع الحصول عليه لو انه تقدم للمطالبة بحقه .
9. تبرأ ذمة الطرف الاول من الدين بقدر ما اضاعه الطرف الثاني من ضمانات .
(ويجوز استبدال البند التالي بهذا البند) .
لا يجوز للطرف الاول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما اضاعه الطرف الثاني من ضمانات .
10. تنتقل الكفالة الى تركة الطرف الاول في حالة وفاته بذات الشروط التي تضمنها هذا العقد .
11. يلتزم الطرف الثاني في حالة وفاء الطرف الاول له بالدين بتسليم الاخير كافة المستندات المتعلقة بالدين ومخالصة تقيد هذا الوفاء وذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول .
12. لا يجوز للطرف الاول عند رجوع الطرف الثاني عليه ان يدفع بتجريد المدين ، وفي حالة وجود تأمين عيني خصص قانونا او اتفاقا لضمان الدين سواء تم قبل الكفالة او معها ، يكون للطرف الثاني الرجوع على الطرف الاول دون ان يكون للاخير طلب الرجوع على الاموال التي خصصت لهذا التأمين .
13. للطرف الثاني عند حلول الدين وحتى تمام الوفاء به حبس جميع اموال وودائع ومستحقات الطرف الاول المودعة او الموجودة لديه .
14. تختص محاكم ... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
15. حرر العقد من نسختين ، لكل طرف نسخة .

الطرف الاول الطرف الثاني