المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد بتعيين حارس على شركة



Farah A.Lawjo
03-09-2012, 01:50 PM
عقد بتعيين حارس على شركة

انه في يوم ... الموافق / /
تحرر هذا العقد بين كل من
1. السيد / ... اردني الجنسية مقيم برقم ... شارع ... قسم ... محافظة ... يحمل بطاقة شخصية رقم ...
(طرف اول)
2. السيد / ... اردني الجنسية مقيم برقم ... شارع ... قسم ... محافظة ... يحمل بطاقة شخصية رقم ...
(طرف ثان)
3. السيد / ... اردني الجنسية مقيم برقم ... شارع ... قسم ... محافظة ... يحمل بطاقة شخصية رقم ...
(طرف ثالث)
يقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد والاتفاق على ما يلي :

1. نظرا للخلاف بين الطرفين الاول والثاني بوصفهما اصحاب شركة ... وتصميم الطرف الاول على رفع دعوى بفسخ عقد هذه الشركة وتصفيتها ، وتعذر اشتراكهما معا في اعمال الادارة ، فقد اتفقا مع الطرف الثالث على تعيين الاخير حارسا عليها حتى يتم الفصل في دعوى الفسخ سالفة الذكر وتعيين مصف للشركة .
2. باعتبار الطرف الثاني هو المدير المسئول الحائز لموجودات الشركة فيلتزم بتسليم هذه الموجودات الى الطرف الثالث
خلال اجل اقصاه / / 19 فان اخل بتفيذ هذه الالتزام كان للاخير طلب تنفيذه جبرا والزامه بتسليمه كافة الايرادات التي قام بتحصيلها والتي اهمل في تحصيلها خلال المدة من ابرام هذا العقد وحتى تسليم الموجودات .
3. يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه موجودات الشركة بالمحافظة عليها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد ولو كانت عنايته بشئونه الخاصة ادنى من ذلك .
4. يباشر الطرف الثالث اعمال الادارة وفقا للاصول المقررة في هذا الصدد وما تضمنه عقد تأسيس الشركة فيما يتعلق
بالتزامات الشريك المدير ، وتكون له كافة الصلاحيات التي كانت لهذا الاخير من ابرام التصرفات المتعلقة بالادارة
وحق التوقيع ، اما التصرفات التي كان من حق الشريكين معا ابرامها . فلا يجوز للطرف الثالث ابرامها الا بعد
موافقتهما عليها مسبقا كتابة .
5. للطرف الثالث الانفاق على الاعمال التي تتطلبها الادارة من الايرادات وله الاقتراض بفائدة او بدون فائدة ورهن بعض الموجودات بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة الى ذلك ، مع مراعاة البند التالي .
6. لا يجوز للطرف الثالث ابرام عقود الرهن المشار اليها بالبند السابق الا بعد اخطار الطرفين الاول والثاني بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لاعمال الادارة وانقضاء خمس عشر يوما دون دفعه اليه ، على ان يتبع هذا الاجراء قبل كل رهن يبرمه ، اما القرض غير المضمون برهن فله ابرامه دون الرجوع اليهما .
7. لا يجوز للطرف الثالث ان يعهد بأعمال الادارة او بعضها او بحفظ موجودات الشركة او بعضها لاي من الطرفين
الاول والثاني ، كما لا يجوز له بغير موافقتهما ان يعهد بذلك الى الغير ولكن له الاستعانة بذوى الخبرة من التخصصات ان كان لذلك موجبا .
8. ليس للطرف الثالث مباشرة اعمال التصرف غير التابعة لاعمال الادارة الا بموافقة كل من الطرفين الاول والثاني
كتابة ، فليس له ان يبيع او يقرض او يقترض او يقايض او يشارك او يهب او يرهن او يصالح او يتنازل عن جزء
من الحق او يجرى تحسينات في اعيان الشركة او يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من الشريكين .
9. يترتب على تسجيل هذا العقد (بالجهة التي اشهر بها عقد تأسيس الشركة) ان يصبح الطرف الثالث وحده هو صاحب
الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الادارة ، اما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الاول والثاني هما صاحبا الصفة فيه وحدهما .
وعلى الطرف الثالث اتخاذ الاجراءات اللازمة لشهر هذا العقد والنشر عنه .
10. على الطرف الثالث اعداد الميزانية في الوقت المقرر لها وتوزيع الارباح او ترحيل الخسائر وفقا لما تضمنه عقد
تأسيس الشركة ، وان يخطر كل من الطرفين الاول والثاني بصورة منها فور الانتهاء منها .
11. للطرف الثالث التنحي عن الحراسة اذا جدت ظروف اضطرته الى ذلك كمرض او سفر او ضيق وقت ، على ان
يخطر الطرفين الاول والثاني كتابة بذلك قبل التنحي بأسبوع على الاقل ، ولا يخلى طرفه او ترفع مسئوليته المدنية
والجنائية الا باقرار مكتوب منهما بتسليمها كافة الموجودات والايرادات التي كانت مسلمة اليه او تحصل عليها اثناء
الحراسة .
12. للطرفين الاول والثاني معا عزل الطرف الثالث وتعيين آخر محله في اي وقت ، ولكل منهما طلب عزله وتعيين
آخر محله اذا اهمل في حفظ الموجودات او في الادارة او اذا انحاز للطرف الآخر او بدد بعض الاموال او اساء
استخدامها او وجد من يقبل الحراسة بغير اجر .
13. يستحق الطرف الثالث اجرا عن اعمال الحراسة قدره ... فقط ... دينارا شهريا ، وله استرداد ما انفقه من
مصروفات في اعمال الحفظ والادارة .
وله في سبيل ذلك الحق في حبس ما تحت يده من اموال حتى يستوفي كافة مستحقاته ، سواء في حالة انتهاء الحراسة او انتقالها الى حارس آخر .
14. تختص محاكم ... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ، ويعتبر عنوان كل منهم المبين به موطنا مختارا له في هذا الصدد .
15. حرر هذا العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة .

(الطرف الاول) (الطرف الثاني) (الطرف الثالث)