المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقد بتعيين حارس على مال شائع



Farah A.Lawjo
03-09-2012, 01:51 PM
عقد بتعيين حارس على مال شائع

انه في يوم ... الموافق / /
تحرر هذا العقد بين كل من
1. السيد / ... اردني الجنسية مقيم برقم ... شارع ... قسم ... محافظة ... يحمل بطاقة شخصية رقم ...
(طرف اول)
2. السيد / ... اردني الجنسية مقيم برقم ... شارع ... قسم ... محافظة ... يحمل بطاقة شخصية رقم ...
(طرف ثان)
3. السيد / ... اردني الجنسية مقيم برقم ... شارع ... قسم ... محافظة ... يحمل بطاقة شخصية رقم ...
(طرف ثالث)
يقر جميع الاطراف بأهليتهم للتعاقد والاتفاق على ما يلي :
1. نظرا لما اثير من خلاف بين الطرفين الاول والثاني بوصفهما مالكين على الشيوع للعقار رقم ... الكائن ... كل بحق النصف وعزم الطرف الاول اقامة دعوى بقسمته ، فقد اتفقا مع الطرف الثالث على تعيين الاخير حارسا عليه حتى
يتم الفصل نهائيا في دعوى القسمة .
2. باعتبار الطرف الثاني هو القائم بأعمال الادارة للعقار سالف البيان فيلتزم بتسليمه الى الطرف الثالث خلال اجل اقصاه / / فان اخل بتنفيذ هذا الالتزام كان للاخير طلب تنفيذه جبرا والزامه بتسليمه كافة الايرادات التي قام بتحصيلها والي اهمل في تحصيلها خلال المدة من ابرام هذا العقد وحتى تسليم العقار .
3. يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه العقار بالمحافظة عليه باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد ولو كانت عنايته بشئونه
الخاصة ادنى من ذلك .
4. يباشر الطرف الثالث اعمال الادارة وفقا للاصول المقررة ، فيجرى الترميمات اللازمة للمحافظة على العقار وابرام
عقود الايجار وتحصيل الاجرة واعطاء المخالصات ورفع دعاوى الفسخ والاخلاء والطرد وتوقيع الحجوز التحفظية
والتنفيذية وتوكيل المحامين وسداد الرسوم والعوائد ، باذلا في كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند
السابق
5. للطرف الثالث الانفاق على الاعمال التي تتطلبها الادارة من اجرة العقار المسلم اليه او بالاقتراض بفائدة او بدون فائدة ، بما لا يجاوز مبلغ ... فقط ... جنيها لمرة واحدة طوال مدة الحراسة ومتى دعت الضرورة الى ذلك .
6. لا يجوز للطرف الثالث ان يعهد بحفظ العقار او ادارته لاي من الطرفين الاول او الثاني ، كما لا يجوز له بغير
موافقتهما ان يعهد بذلك الى الغير ما لم يضطر الى ذلك بسبب ضرورة عاجلة .
7. ليس للطرف الثالث مباشرة اي عمل من اعمال التصرف غير تابعة لاعمال الادارة ، فليس له ان يبيع او يقرض او
يقترض او يقايض او يشارك او يهب او يرهن او يصالح او يتنازل عن جزء من الحق او يجري تحسينات في العقار او يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المالكين او يؤجر عينا لاحدهما لخروج هذا الايجار عن اعمال الادارة المعتادة ما لم يوافق الآخر على ذلك .
8. الطرف الثالث وحدة هو صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الادارة ، اما ما يتعلق منها بأصل الحق في العقار فيكون الطرفان الاول والثاني وحدهما هما صاحبا الصفة فيه .
9. على الطرف الثالث توزيع الايراد شهريا على الطرفين الاول والثاني كل بحسب حصته على النحو المبين بالبند الاول ، وذلك مقابل مخالصات موقع عليها وعليه تقديم كشف حساب لهما خلال شهر يناير من كل عام .
10. يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته بصدور بحكم نهائي او صلح ، ان يسلم كل طرف نصيبه المحكوم له به او ما تم التصالح عليه وملحقاته وما يخصه من باقي الايراد او وجد .
وفي حالة صدور حكم نهائي بالقسمة بطريق التصفية ، تسليم العقار للراسي عليه المزاد .
11. للطرف الثالث التنحي عن الحراسة اذا جدت ظروف اضطرته الى ذلك ، كمرض او سفر او ضيق وقت ، على ان
يخطر الطرفين الاول والثاني بذلك كتابة قبل التنحي بأسبوع على الاقل ، ولا يخلى طرفه او ترفع مسئوليته المدنية
والجنائية الا باقرار مكتوب منهما بتسليمهما العقار والايرادات حتى تاريخ الاقرار .
12. للطرفين الاول والثاني معا عزل الطرف الثالث وتعيين آخر محله في اي وقت ، ولكل منهما طلب عزله وتعيين
آخر محله اذا اهمل في حفظ العقار او في ادارته او اذا انحاز للطرف الآخر او بدد بعض الاموال ان وجد من يقبل
الحراسة بغير اجر .
13. يستحق الطرف الثالث اجرا عن اعمال الحراسة قدره ... فقط ... دينارا شهريا ، وله استرداد ما انفقه من
مصروفات في حفظ العقار وادارته .
وله في سبيل ذلك الحق في حبس العقار والايرادات التي تحت يده حتى يستوفي كافة مستحقاته سواء في حالة انتهاء الحراسة او انتقالها الى حارس آخر .
14. تختص محاكم ... بنظر ما قد ينشب عن هذا العقد من منازعات ، ويعتبر عنوان كل من اطرافه المبين به موطنا
مختارا له في هذا الصدد .
15. حرر العقد من ثلاث نسخ ، لكل طرف نسخة ،
(الطرف الاول) (الطرف الثاني) (الطرف الثالث)